قانون مدني

الطعن علي امر الاداء

الطعن علي امر الاداء:

  • لمن صدر ضده أمر الأداء له ان  يطعن عليه بالاستئناف مباشره أمام المحكمة الأعلى درجة فمتي كان التظلم صادر عن القاضي الجزئي كان استئنافه امام المحكمه الابتدائية .
  •  أما إذا كان الامر صادر من المحكمة الابتدائية كان الاختصاص لمحكمه الاستئناف بنظر الاستئناف.
  • ويلاحظ
    انه  متي كان الأمر في حد النصاب الآنتهائي فلا يجوز له استئنافه الا متي توافرت فيه حاله من حالات استئناف الأحكام علي سبيل الاستئناء ..
  • مع ملاحظه انه يخضع استئناف أمر الأداء لميعاد وإجراءات استئناف الأحكام  الا انه يبدأ ميعاده من تاريخ فوات ميعاد التظلم.
  •  ولمحكمة الاستئناف عند نظرها استئناف الأمر لها أن تؤيده أو أن تلغيه كما لها أن تنظر موضوع  الدعوي أو لا تنظره بالمره .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى