قانون مدني
الاحكام واجبه النفاذ
في اطار هذه التدوينه سوف نلقي الضوء علي القضايا التي يكون الحكم فيها واجب النفاذ فور صدوره ، او ما تسمي بالاحكام المشموله بالنفاذ المعجل وذلك من خلال السطور التاليه :
– الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل:
1- القاعده العامه :
- الأصل العام فى التشريع المصرى هو أن القوة التنفيذية تثبت فقط للأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي .
- فإذا كان الحكم يقبل الطعن عليه بالاستئناف أو طعن عليه فعلا بهذا الطريق ، فإنه لا يتمتع بالقوة التنفيذية ، التى تجيز للدائن جبر مدينه على أدائه التزامه ، وذلك إلى أن يجوز الحكم قوة الأمر المقضي .
2- الاستثناء :
- وإذا كان المشرع قد قصد بهذه القاعدة حماية المدين ، وعدم التنفيذ على أمواله إلا بمقتضي حكم يتضمن تأكيدا لحق الدائن ، فإنه راعى أيضا الحالات التى قد يكون فى تأخير التنفيذ فيها ، حتى يجوز الحكم قوة الأمر المقضي ، ضرر بالغ بمصلحة الدائن ، وكذلك الحالات التى يرجح فيها احتمال تأييد الحكم ، إذا ما طعن عليه ، لذلك أجاز المشرع فى حالات استئنائية حددها – التنفيذ المؤقت للحكم الحائز لقوة الأمر المقضي .
- فتقرير النفاذ المعجل يهدف إلى تقرير حماية عاجلة مؤقتة للمحكوم له ، لا تخرج عن نطاق الحماية الوقتية ، التى تتقرر أيضا فى مرحلة الدعوى .
3- حاله الغاء الحكم المنفذ وفقا للقاعده العامه- الحكم الحائز لقوه الامر المقضي .
- ويظهر وجه الخلاف بين نوعى الأحكام المشار إليه ، بالنسبة لمسئولية الدائن القائم بتنفيذ الحكم فإذا تعلق الأمر بتنفيذ حكم حائز لقوة الأمر المقضي ، ثم ألغى عند الطعن فيه بطريق غير عادى ، لا يلتزم المحكوم له الذى نفذ الحكم بتعويض المنفذ ضده إلا إذا اثبت الأخير – فضلا عن الضرر الذى لحقه – خطأ خصمه فى القيام بالتنفيذ ، وهذا الخطأ يتحقق بإثبات سوء نية المحكوم له للإضرار بخصمه أو بإثبات خطئه الجسيم ، ويرجع ذلك إلى ما يتمتع به الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي عن استقرار وثبات