قانون مدني
ماهيه الشفعه
لشفعه في العقار:
- في تعريف الشفعة هي مكنة أو رخصة تجيز لشخص بسبب مركز قانوني خاص به أن يحل محل مشتري العقار في تملكه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن.
- ويعبر عن هذه المكنة أو الرخصة أحياناُ بالحق بالشفعة :
ومثال علي ذلك:
- أن يكون عقاراً مملوكاً ملكية شائعة لشخصين أو أكثر ويبيع أحد الشركاء في الشيوع حصته في هذا العقار، فيكون للشركاء الآخرين أن يحل أي منهم محل مشتري هذه الحصة في اكتساب ملكيتها بأن يُظهر إرادته في أخذها بالشفعة ولو لم يوافق المشتري على التخلي له عما اشتراه. فكون الشخص مالكاً على الشيوع يُعتبر في نظر القانون مركزاً قانونياً يعطيه القدرة على اكتساب ملكية الحصة الشائعة المبيعة بإرادته المنفردة أي دون حاجة إلى موافقة شريكه في الشيوع ( البائع ) ولا موافقة المشتري.
- ويسمى الشخص الذي يخوله القانون مكنة الأخذ بالشفعة: الشفيع .
- ويسمى العقار الذي يستند إليه الشفيع في طلب الشفعة: المشفوع به .
- ويطلق على المشتري الذي يفرض عليه القانون التخلي عما اشتراه: المشفوع منه أو ضده .
- ويسمى العقار المبيع المطلوب أخذه بالشفعة: المشفوع فيه.
- والعبرة في الشفعة هي بحالة العقار المشفوع فيه وقت بيعه.
فإذا أقام المشتري عليه بناء أو أحدث به غراساً قبل أو بعد إعلان الشفيع رغبته بالشفعة، فإن ذلك لا يحول دون نشوء رخصة الشفعة أو يسقطها، والحكم للشفيع به.
وآية ذلك أن المشرع قد عالج هذه الحالة ضمن معالجته لآثار الحكم بالشفعة.
* أركان الشفعة ويمكن تمثيلها في : ركنين أساسيين للشفعة، هما:
- توافر مراكز قانونية خاصة لأشخاص معينين (الشفعاء)، مثلا ملكية على الشيوع.
- بيع العقار المشفوع فيه لغير الشفيع (أي لأجنبي).
– فإذا توافر هذان الركنان انفتح باب الأخذ بالشفعة، وأمكن للشفيع أن يكتسب العقار المبيع إذا رغب في ذلك.
– ويتضح من ذلك أن الشفعة كمصدر للحقوق العينية الأصلية عبارة عن واقعة مركبة، اقترن فيها الارتباط بين العقار المشفوع به والعقار المشفوع فيه (المركز القانوني) بواقعة بيع العقار المشفوع فيه، وبإعلان الشفيع بإرادة الأخذ بالشفعة.