القوانين السعوديه -نظرات في القانون السعودي
محاكم الدرجه الاولي بالنظام السعودي
سوف نتناول تشكيل المحاكم في النظامالسعودي محـــاكـــم الـــدرجة الأولــى من حيث اجراءات العمل امامها واختصاصاتها في السطور التاليه :
- هي قاعده الهرم القضائي في محاكم النظام القانوني السعودي.
- وهي الأكثر انتشارا في ارجاء المملكة اذ لا تخلوا أي مدينه منها.
أولا: توزيع الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى:
الاختصاص النوعي:
- حيث تتنوع هذه الماكم تبعا لاختلاف موضوع النزاع او الخصومة وهذا ما يسمي بالاختصاص النوعي.
- حيث ينظر الي طبيعة النزاع ، تجاري ام أحوال شخصية ام عمال ، ام من المسائل المستعجلة…الخ وذلك بغض النظر عن قيمة الدعوى.
- كالمسائل المتعلقه بتنظيم الزواج والطلاق اذ تكون من اختصاص محاكم الأحوال الشخصيه ، والمنازاعات التي تنشا فيما بين العمال وارباب الاعمال تكون من اختصاص محاكم العمال .
الاختصاص المكاني:
- ولما كانت هذه المحاكم تنتشر في كافة المدن كان لابد من فصل الاختصاص فيما بين الخصومات التي تقع في كل مدينه فكان الاختصاص المكاني.
- اذ عمل على اختصاص كل محكمة بما يثور من منازعات في دائرتها.
اما عن نظام الإجراءات المتبعة امام تلك المحاكم:
- نجد ان نظام الإجراءات الجزائية قد اظهر اختصاص المحاكم الجزائية والإجراءات المتبعة أمامها.
- في حين نجد ان نظام المرافعات الشرعية اوضح اختصاص باقي محاكم الدرجة الأولى ، والمتمثلة في (المحاكم العامة، والمحاكم الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم العمالية، والمحاكم التجارية).
وبإلقاء نظره سريعة علي تلك الإجراءات التي تناولها كلا من نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية نجد ان:
في نظام الإجراءات الجزائية:
- يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في مكان وقوع الجريمة، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف يتحدد الاختصاص في المكان الذي يقبض عليه فيه.
- يعد مكاناً للجريمة كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها ، أو ترك فعل يتعين القيام به حصل بسبب تركه ضرر جسدي.
في نظام المرافعات الشرعية:
-القاعدة العامة:
تبنى قواعد الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى على أساس مكان محل إقامة المدعى عليه.
وتقوم هذه القاعدة على افتراض مؤداه براءة ذمة المدعى عليه إلا أن يثبت عكس ذلك ، ومن ثم فإنه يجب على المدعى أن يسعى إلى المدعى عليه فى محل إقامته فيقاضيه أمام محكمة قريبة منه ، تجنبًا لعنت المدعي وكيده برفع الدعوى فى مكان بعيد عن شخص قد يكون برىء الذمة.
الاستثناءات على القاعدة العامة.
- الدعاوى المتعلقة بالعقار.
- يكون الاختصاص بالدعاوى العقارية لمحكمة بلد المدعى عليه باعتبارها أكثر المحاكم ملاءمة لنظر هذه المنازعات للصلة القائمة بين هذه الدعاوى وبلد المدعى عليه.
- الدعاوى التي تقام على المدعى عليه غير المقيم في المملكة. يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي .
- الدعاوى التي تقام على الأجهزة الحكومية.
- تقام الدعوى على الأجهزة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.
- الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة. تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع.
- الدعوى المتعلقة بالنفقة.
- يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه أو المدعي.
- الدعوى المتعلقة بالمسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها. يكون للمرأة – في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها – الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه.
- الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في بلد غير بلد المدعى عليه ،يكون للمدعي الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعى عليه.