
تعمل ايه لو صدرضدك حكم حبس عن متجمد النفقه
اذا تم جمع متجمد نفقه ضدك نتيجه تراكم حكم النفقه فلا يكون من سبيل امام المستحقه لتلك النفقه الا اللجوء اما لتنفيذ الحكم عن طريق المحضرين ،واما اللجوء للمحكمه واستصدار حكم بالحبس عن هذا المتجمد ، في حاله عدم سداد المطالب بالنفقه والامتثال للحكم ، فما هو الحل القانوني اذا صدر حكم بالحبس عن متجمد النفقه ؟
الحل سيكون في السطور التاليه :
1- لازم تعمل اشكال لوقف تنفيذ الحكم
2- والحكم في دعوي الحبس لدين النفقه هو 30 يوم.
***كيف يتم عمل الاشكال الذي سيوقف الحكم ؟
-
أولا : يترفع الاشكال بصحيفة تقدم لقاضي تنفيذ محكمة الأسرة ويجب اختصام كلا من :
1- المستشكل ضدها وهي المدينه بالنفقه ( صاحبة دين النفقة ) والي قد تكون المطلقة أو الحاضنة او … ،ويجب ان تعلن بمحل اقامتها …
2- مأمور قسم الشرطة الموجود فيه محل أقامه المتشكل ، بمحل عمله بالقسم عشان يصدر الحكم بوقف التنفيذ في مواجههته .
3- محضر تنفيذ محكمة الأسرة المختص ويعلن بمقر عمله بالمحكمة وبنسميه معاون التنفيذ .
-
ثانيا : اما عن الأسباب التي يجب ان يبني عليه الاشكال :
1- من الطبيعي ان تكون المستشكل ضدها صاحبه الدين معاها الحكم محل الاشكال ،والذي بموجبه صدر حكم الحبس .
- وهنا السبب الأول :
ممكن ان يؤسس علي عدم العلم بالحكم ، او كونه صدر بناءا علي إعلانات باطله معلنه علي غير محل اقامته او معلنه بالغش والتدليس ..
- السبب الثاني :
انه قد يكون إن المستشكل غير مدين للمستشكل ضدها بالمبلغ المحكوم من أجله بحبسه 30 يوم لسبب من الأسباب الآتية:
-فقد يكون سدد الدين بموجب انذار عرض .
– او بايصال سداد ومخالصه موقعه منها .
– او سدد المبلغ ببنك ناصر الاجتماعي بايصال رسمي .
– او ان المستشكل ضدها قد حصلت المبلغ بالخصم المباشر من جهه عمله .
– او انها كانت اقامت ضده من قبل تبديد وأقيم علي هذا التبديد جنحه واستلمت المبلغ ووقعت بمحضر الجلسه بالاستلام .
** وعلي ذلك متي توافت أي من الأسباب السالفه تكون ذمه المستشكل قد برئت من الدين .
-
ثالثا : رفع صحيفه الاشكال للقاضي المختص وهو قاض محكمه الاسره .
ويلاحظ ان الاشكال الأول هو الذي يوقف التنفيذ ، فاذا رفض ، فلا يوقف أي اشكال اخر التنفيذ .