إجراءات استصدار أمر الأداء وكيفيه التظلم منه والطعن عليه.
إجراءات استصدار أمر الأداء وكيفيه التظلم منه والطعن عليه.
أولا هناك إجراءات سابقة على استصدار الأمر: (ممثله في ضروره التكليف بالوفاء ) :
- حيث يجب على الدائن أن يكلف مدينه أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل والهدف من ذلك منح المدين مهلة كافية حتي يتدبر أمره لعله يقوم بسداد الدين أختيارا .
- وعلي ذلك قد يتم التكليف بالوفاء بخطاب مسجل بعمل وص.
- الا انه يفضل ان يتم ذلك الاعذار بورقه من أوراق المحضرين .
ثانيا : الاجراءات اللازمة لاستصدار أمر الأداء :
ا ـ تقديم عريضة الأمرللقاضي :
حيث تقدم من الدائن او وكيله في شكل عريضة من نسختين تودع قلم كتاب المحكمة علي ان تكون موقعه من محام مقبول أمام المحكمة
وتخضع هذه العريضة من حيث صحتها وبطلانها للقواعد العامة في البطلان الإجرائي وعلي ذلك فان تقديم طلب أمر الأداء يترتب عليه جميع الآثار المترتبة على المطالبة القضائية .
ب ـ نظر طلب الامر وإصدار القرار فيه:
ينظره القاضي في غيبه الخصوم وله ثلاث أيام من تاريخ تقديمه حتى صدور القرار وهو ميعاد تنظيمي ولا يخلو القرار الصادر في الامر الا بأحد امرين اما بالقبول او الامتناع عن اصداره …
1-ـ الحاله الاولي إصدار الأمر:
وهنا يصدر القاضي أمر الأداء المطلوب متي قدر قبول كل طلبات صاحب الطلب .
ويصدر الامر متضمنا أسم القاضي، وتاريخ صدوره وتوقيعه ولا يشترط تسبيبه
2- ـحاله ألامتناع عن إصدار الأمر وهنا يتم تحديد جلسه لنظر الموضوع امام المحكمه الموضوعيه .
وذلك متي راي عدم أجابه الطالب إلي كل طلباته حيث يمتنع عن إصدار الأمر فيحدد جلسة لنظر الدعوي أمام المحكمة مع تكليف طالب الامر بإعلان خصمه .
ويترتب على صدور القرار بالرفض زوال العريضة وما تلاها من أثار.
3 ـ إعلان أمر الداء وأعتبره كأن لم يكن :
- حيث يجب على طالب الامر بعد صدور أمر الأداء أن يقوم بإعلانه للمدين بالعريضة, و بصورة أمر الأداء خلال 3 شهور من تاريخ صدروه , وإلا أعتبر هذا الأمر كأن لم يكن كجزاء يقع بقوة القانون الا انه مقرر لمصلحة المدين ويتعين أن يتمسك به اذ لا يجوز للمحكمة أن تحكم بها من تلقاء نفسها .
ويلاحظ انه قد يضاف لهذه المده ميعاد مسافة اذ اقتضي الامر ذلك .
ويعلن الأمر إلي شخص المدين أو في موطنه بورقة من أوراق المحضرين ولا يجوز أن يتم إعلان الأمر فقط دون العريضة أو إعلان العريضة دون الأمر وإلا كان الإعلان باطل .
ثالثا :بعد صدور الامر كيفيه التظلم منه والطعن عليه :
- التظلم من أمر الأداء والطعن عليه هما طريقان عاديين للطعن على الأمر لأنه لا توجد أسباب محددة يجب أن تتوافر حتى يمكن الطعن عليه بهما .
- ولا يجوز لغير المدين أن يتظلم أو أن يستأنف الامر بوصفه ليس طرفا في أمر الأداء.
أ ـ ونوضح أولا كيفيه التظلم من أمر الأداء :
للمدين حق التظلم منه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه به ويكون ذلك أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية بحسب الأحوال ويجب ان تراعي في هذا التظلم كافه الأوضاع المقررة لصحيفة الدعوي ولابد أن يكون التظلم مسببا وإلا كان باطلا .
ويسقط الحق في التظلم من الأمر متي طعن فيه مباشرة بالاستئناف .وللمحكمة سلطة تامه عند الفصل في التظلم فلها ان تؤيده أو تلغيه أو تؤيد الحكم الصادر