قانون مدني

الاكراه الذي يبطل التصرف

الاكراه في التعاقد

 في اطار هذه المقاله سوف نتعرض لبحث ابطال العقد للاكراه وفقا لاحكام القانون المدني وذلك علي النحو التالي :

1)) ماهيه الاكراه :

  • هو ضغط ادبي او مادي يقع على شخص فيولد لديه خوفا او راهبه تدفعه الى التعاقد.
  • اذان الخوف الذي يوحي به الاكراه هو الذي يعيب الرضا .
  • عرفته محكمه النقض المصريه في احد مبادئها اقرت بانه :

الاكراه المبطل للرضا لا يتحقق وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه الا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه او بماله او باستعمال وسائل ضغط الاخرى لا قبل له باحتمالها او التخلص منها ويكون  نتيجه ذلك حصول رهبه تحمل على الاقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا.

 2)) النص القانوني الوارد بشان الاكراه :

ونصت الماده 127 مدني علي انه :

يجوز ابطال العقد للاكراه اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبه بسها المتعاقد الاخر في نفسه دون حق وكانت  قائمه على اساس.

وتكون الراهبه قائمه على اساس اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها ان خطرا جسيما محدقا يهدده هو او غيره في النفس او الجسم او الشرف او المال.

ويراعى فى تقدير الاكراه جنس من وقع عليه هذا الاكراه وسنه وحالته الاجتماعيه والصحيه وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر في جسامه الاكراه.

 

3)) شروط الاكراه المبطل للعقد:

1-اللجوء الى وسيله اكراه للوصول الى غرض غير مشروع.

  • هذا تعاقد شخص تحت خطر جسيم محدق به ولدت لديه رغبه حملته على التعاقد  كان المتعاقد واقعا تحت تاثير اكراه مفسدا للرضا.
  •  ولوجود الاكراه فان للاكراه عنصران  ماديا ومعناويا  .

1- العنصر المادي للاكراه:

  • او ما يسمى بالاكراه الحسي ، وهو اما يقع على الجسم كالضرب  ، او الجرح ،  او اي وسيله من وسائل الاداء البدني  .
  • وهذا هو في الغالب الحدوث في الواقع العملي وقد يكون التهديد نفسي كتهديد بخطف الزوجه او الابناء او التشهير او باستغلال النفوذ الادبي المولد للرهبه او التهديد بالضرب او بالسلاح للتوقيع على عقد او الحرق او باتلاف مال يستوي في العنف ان يمارس ضد المتعاقد او زوجته او على فروعه من الابناء او الاصول من الاباء.

 

  • ويلاحظ ان  هذا المعيار هو شخصي والمهم ان يولد العنف والرهبه وهو يختلف من شخص الى اخر.
  • يجب ان يكون الخطر محدقا بالنفس او المال اي جسيما وشيك الوقوع حتى يتحقق الاكراه ،  العبره بمن وقع عليه الاكراه فقد يكون الخطر غير محدق ومع ذلك يؤثر على الشخص و يولد لديه رغبه تدفعه للتعاقد يبطل العقد للاكراه حينها.
  • مع ملاحظه كافه العوامل التي تؤثر في حدوث الراهبه كسن والنوع والتعليم والحاله الصحيه ومكان التهديد وزمان التهديد وادوات التهديد.

 

**-  الاكراه الصادر من الغير:

  • يبطل العقد سواء كان لقراءه صادر من المتعاقد الاخر او كان صادرا من الغيط وهذا ما يفهم من نصوص القانون المدني في الماده سالفه الذكر رقم 128.

2- العنصر المعنوي فى الاكراه:

  • ممثل هنا في نيه الحصول على الرضا باستخدام وسائل غير مشروعه وللوصول الى غرض غير مشروع.
  • اما اذا كانت الوسيله مشروعه والهدف مشروع فلا اكراه كان يهدد شخص اخر باللجوء الى القضاء.

 

 

2 )) الشرط الثاني : من شروط الاكراه المبطل للعقد ( التعاقد تحت سلطان) راهبه.

  • علمني سابقا ما هي الرهبه ومدي اختلافها من شخص الى اخر، حيث تختلف اذا ما وقعت على رجل او امراه او صغير او كبير كما يراعى المكان اهل بالسكان او غير اهل ، بالزمان ليلا ونهارا كما تراعى وسيله التهديد وحاله الواقع عليه الاكراه من حيث القوه والضعف العلم والجهل الصحه والمرض ولا سيما ان كان يشكو من امراض عضويه كان كانهيار عصبي او تشوهات نفسيه وهذا المعيار الذاتي يقدره قاضي الموضوع.

 

3)) الشرط الثالث يجب ان يتصل الاكراه بالطرف الاخر.

سواء صدر الاكراه من المتعاقد او من اي شخص اخر فانه يعتبر مفسد لرضا ، متى كان الطرف الاخر قد صدر منه الاكراه او كان عالما به او كان من المفروض حتما ان يعلم به ويلاحظ انه يستوي ان يصدر الاكراه من المتعاقد الاخر او من ينوب عنه او من تابعيه.

 

  • الاكراه و توافر ظروف مفاجئه.

  اذا استغل شخص ظروف خارجيه ومفاجئه كفيضان ، اوحريق ، او مرض مميت  ، و حاول انقاذ شخص في هذه الظروف على ان يوقع له على مبلغ او عقد فهناك  يوجد اكراه متى توافرت رهله لدي المتعاقد دفعته تحت ضغط الخطر الى التوقيع.

 

4)) الاثر المترتب على الاكراه:

اذا توافرت شروط الاكراه جاز لمن وقع تحت تاثير الاكراه ان يطلب ابطال العقد وبطلان العقد هنا بطلان نسبيا مع طلب التعويض ، لان الاكراه يعتبر من قبيل الخطا و يكون التعويض عما لحقه من ضرر مادي وادبى والقاضي  هنا يقدر التعويض ان كان له مقتضي .

 

5)) النصوص القانونيه التي تعرضت للاكراه فالقانون المدني 

1- المادة ١٢٧:

  • يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق. وكانت قائمة على أساس.
  •  وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف  الذى يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.
  •  ويراعى فى تقدير الأكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته  الاجتماعية والصحية  وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه.


2- مادة ١٢٨:

  •  إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا
    الإكراه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى