اجراءات إيداع الوصية بالشهر العقاري
حيث تتيح مصلحة الشهر العقاري بكافة مكاتبها ومأمورياتها خدمة إيداع محضر وصية مغلقة.
** في هذه التدوينه سنوضح كيفية إجراءات ايداع الوصية في الشر العقاري، حيث أن هنالك العديد من المستندات المطلوبة لتنفيذ محضر إيداع وصية مغلق بالشهر العقاري.
-
حيث اوضحت المادة رقم 18 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 ذلك بالنص على ان:
-
تقــوم مكاتب التوثــيق بقبول وايـداع الوصــايا وســائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت في مظاريف مغلقه ومختومة بخاتم المكتـب الرسـمي، وذلك بناء على طـلب الموصي أو من صـدر منـه التصرف.
-
حيث يقوم الموثق بتحرير محضر رسمي عند الايداع، مع بيان وصف الــمظروف أو المــحرر المطلوب إيداعه ويــرفق المظروف أو المحرر بأصـل محضر الإيداع ويوقع الموثق هذا المحضر وكذلك يوقعه الموصي أو ممن صدر منه التصرف أو طالب الإيداع.
-
-حيث يقوم الشخص الذي يريد أن يوصى بأي وصية مضــافة إلى ما بــعد الموت بكتــابة هذه الوصــية من نسخــتين، ويقوم بوضع كل نــسخة من الوصــية داخل مظروف ويقــوم بغلقه جيدا ثم يتوجه بهـذين المــظروفين إلــى أي مكتب شهر عقاري.
-
فيقوم الموثق بعمل محـضر إيداع رسمي مكون من ثلاثة نسخ يبين فى هذا المحضر اسم الموصــي ورغبته فى الوصــية، وأن الوصية داخل مظروف معـلق لا يعــلم المـوثق شــيء عنــها، ويقــوم بوصـف هــذا المظروف من حيث لونه وحجمه.
-
اذ انه من شروط إيداع الوصية أنها سـرية لا يعلم ما بها سوى الموصي فقط فهي وصية مغلــقه لا يعلم أحد ما بداخـلها.
-
وبعد سداد رسوم التوثيق العادية والتي كانت تقدر بحوالي 30 جنيها ، يقوم الموثق باستكمال المحضر ويوقعه كلا من الموصي والموثق على المحضر وعلى المظروف المودعة بــه الوصية ، ثم يقوم الموثق بتسليم الموصي صورة رسمية من هذا المحضر، دون أن يشتمل هذا المحضر على أي بيــانات عن موضوع الوصية فــهي فى كل الاحوال مغلقه حيث لا يعلم أحد ما بداخلها حتى الموثق نفسه ..
-
-ولا تفتح هذ الوصية المغلقة إلا بعد وفاة الموصي مع تقديم المستند الــدال على وفــاته.
-
– ويمكن للموصي أن يقوم بإلغاء الوصية أو سحب مظروفها في أي وقت.
-
وبعد وفاة الموصي:
-
وبعد استخراج الاعلام الشرعي، يكون حينها من حق أي احد من الورثة المثبت أسمائهم بإعلام الوراثة أن يتوجه للشهر العقاري ويطلب فتح المظروف المودعة به تلك الوصية وقراءتها وتفريغ محتواها بمحضر رسمي أيضا، واعطاؤه صوره رسمية من هذا المحضر الذى يشتمل على جميع بيانات هذه الوصية، ثم بعد ذلك تبدأ رحلة الورثة مع هذه الوصية .
-
والسؤال: هل مضمون الوصية في حدود المسموح به شرعا وقانونا ام لا؟
-
في الواقع ام دور الشهر العقاري ينتهي عند فتح الوصية.
-اما عن الإجراءات المتبعه في إيداع الوصية المغلقه فتتمثل في :
1/بطاقة رقم قومى للموصي علي ان تكون سارية أو جواز سفر ساري
2/عدد 3مظاريف كبيرة و اخري صغيرة.
3/ شمع احمر لغلق الوصيه .
4/ختم نحاس موضح به اسم الموصى.
5/عدد 3 نسخ من الوصيه علي ان تكون موقعه جميعها بالمداد الحي .
وبالنظر الي اجراءات إيداع الوصية المغلقة بالمظروف المودعه بالشهر العقارى فقد نظمتها المواد من 181 إلى 185 من تعليمات التوثيق الموضح بها نموذج الايداع الوصية ونموذج فتح وصية.
ويلاحظ :
ان ما عليه القانون المصري فى المادة 37 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 اخذ براى المذهب الشافعى القائل بجواز الوصية لوارث بخلاف ما هو معروف ومستقر بين الناس بأن( لا وصية لوارث) فقد نصت المادة على انه :
(تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنــفذ من غير إجازة الــورثة وتصح بمــا زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه ، وتنفذ وصيه من لا دين عليه لا وارث له بكل ماله أو بعضه من غير توقف على إجازة الخزانة العامة ).