نحاول ان نضع ايدينا علي الأسباب الرئيسيه للطعن فى الاحكام في ضوء المستقر والمستحدث من قضاء محكمة النقض
1- السبب الأول- للطعن بالنقض –الخطأ في تطبيق القانون:
يقصد بمخالفة القانون – كسبب من أسباب الطعن بالنقض – إنكار القاضي وجود قاعدة قانونية موجودة، أو تأكيده لقاعدة قانونية غير موجودة، سواء كانت هذه القاعدة من القواعد الإجرائية أو الموضوعية
ويقصد أيضاً بالخطأ في تطبيق القانون – كسبب من أسباب الطعن بالنقض – تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة لا تنطبق عليها، أو رفض تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة تنطبق عليها، والخطأ في هذا الصدد يتعلق بتكييف المحكمة الوقائع، فالقاضي الذي يخطأ في التكييف يخطأ في تطبيق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق يخطأ مرتين، مرة لأنه طبق قاعدة غير واجبة الإعمـال، والثانية لأنه استبعد تطبيق قاعدة قانونية كانت واجبة التطبيق
ويقصد كذلك بالخطأ في تطبيق القانون – كسبب من أسباب الطعن بالنقض – خطأ القاضي في تأويل النص القانوني بمعني فهمه، فالقاضي إذا فسر خطأ النص القانوني انحـرف عن التطبيق الصحيح وطبق قاعدة قانونية في غير محلها الصحيح
ويقصد بالقانون في هذا الصدد القانون بمعناه العام، فيشمل كل قاعدة قانونية عامة مجردة أيا كان مصدرها، سواء كان التشريع أو العرف أو مبادئ الشريعة الإسلامية أو مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة
ويقصد أخيراً بالخطأ في تطبيق القانون – كسبب من أسباب الطعن بالنقض – خطأ القاضي في تفسير العقود ، فهذا الخطأ كسابقة يستتبع تطبيق نص في غير موضعه وبالتالي يستوجب النقض
- الخطأ في تطبيق القانون كسبب للطعن بالنقض في ضوء قضاء محكمة النقض:
الخطأ في تطبيق القانون :
حيث قضت محكمة النقض :
حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تثبت من شرائطه القانونية ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع إذا كان الدفع بالتقادم المكسب فإنه يتعين فضلا عن توافر عنصريها المادي ، والمعنوي ،وأن يكون وضع اليد هادئا ظاهرا لا غموض فيه ، وأن يبين الحكم الوقائع التي تبين توافر تلك الشروط ولما كان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم الأربعة الأول على ثبوت وضع يدهم على العقار موضوع التداعي المدة الطويلة المكسبة للملكية عن طريق التأجير للمطعون ضدهما الخامس والسادسة رغم ما هو ثابت بتقرير الخبير أن المطعون ضدهما الأخيرين يحوزان أيضا لحساب الطاعنين إذ أنهم مستأجرين منهم أيضا مما يفقد الحيازة شرط الوضوح ويشوبها بالغموض فضلا عن قصوره لإغفاله أثر دعوى الريع رقم 000 لمجرد الزعم بأنها رفضت كالثابت على وجه إحدى حوافظ المستندات دون أن يكون فيما ذهب إليه يكون قد أخطأ القانون
- الخطأ في تطبيق القانون
قضت محكمة النقض : ان المقصود بالهدوء الذي هو شرط للحيازة المكسبة الملكية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ألا تقترن الحيازة بالإكراه من جانب الحائز وقت بدئها ، فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئا ، فان التعدي الذي يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشوب تلك الحيازة التي تظل هادئة رغم ذلك ،ولما كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى هذا الخصوص على أن هناك نزاعا يعيب حيازة الطاعن استنادا إلى محاولة المطعون إليه الأول استلام الأطيان موضوع النزاع بمقتضى الحكم الصادر له بمصلحة التعاقد ضد المطعون عليها الثالثة ، مع أن هذا لا ينفي قانونا صفة الهدوء عن الحيازة ، فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
- نذكر ايضا :في الخطأ في تطبيق القانون :
قضت محكمة النقض : أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة حكم بالدين يصير نهائيا باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفواتها ، ومفاد نص المادة 385 /2 من القانون المدني أنه إذا صدر حكم نهائي بالدين أيا كانت مدة التقادم السابق فانه لا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنه من وقت إصدار هذا الحكم ، وإذا كان الثابت من الأوراق أنه حكم فى الدعوى رقم بتاريخ 25/12/1960 وصدر أمر تقديم الرسوم المستحقة عليها فى 2/7/1961 وأعلن للمطعون عليه بتاريخ 2/10/1961 فعارض فيه وحكم فى 11/12/1961 بسقوط حقه فى المعارضة للتقرير بها بعد الميعاد ، وصار هذا الحكم نهائيا بعدم استئنافه ومن ثم فقد أصبح هذا الأمر نهائيا وتكون مدة الخمس عشرة سنه المقررة للتقادم فى هذه الحالة لم تنقض حتى تاريخ الشروع فى التنفيذ قبل رفع الدعوى الحالية فى سنه 1972 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن الرسوم القضائية محل النزاع فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
2-السبب الثاني للطعن بالنقض- وقوع بطلان في الحكم:
- تنص المادة 248 فقرة 2 من قانون المرافعات علي أنه
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال الآتية
-
………………………………………………………………….
-
إذا وقع بطلان في الحكم ………………………………………….
- والمقصود بوقوع بطلان في الحكم أن يشوب الحكم – كعمل إجرائي – عيب البطلان سواء لعيب جوهري في إصداره أو النطق به أو تدوينه أو التوقيع عليه أو إيداعه، وسواء لعيب في أسبابه الواقعية مثل القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو التناقض في الأسباب.
-
النوع الأول من بيانات الحكم والتي لا يترتب علي تخلفها بطلان
1– بيان صدور الحكم باسم الشعب لا بطلان
2- بيان مكان المحكمة التي أصدرت الحكم لا بطلان
3- بيان رقم الدائرة ومادة الحكم لا بطلان
4- تاريخ صدور الحكم لا بطلان
5- اسم عضو النيابة ورأيها لا بطلان
6- رقم الدعوى التي صدر فيها الحكم لا بطلان
7- مواطن الخصوم لا بطلان
8- أسماء وكلاء الخصوم لا بطلان
9- الأسباب القانونية لا بطلان
10 – اسم وتوقيع الكاتب لا بطلان
-
النوع الثاني من بيانات الحكم والتي يترتب علي تخلفها بطلان الحكم
م البيان البطلان والطعن بالنقض.
1- بيان اسم المحكمة التي أصدرت الحكم بطلان ويجوز الطعن بالنقض.
2- بيان مدي علانية الجلسة وسريتها بطلان ويجوز الطعن بالنقض.
3- بيان تشكيل المحكمة بطلان ويجوز الطعن بالنقض.
4- بيان أسماء الخصوم وصفاتهم بطلان ويجوز الطعن بالنقض.
5- بيان حصول المداولة بطلان ويجوز الطعن بالنقض.
6- بيان النطق بالحكم بطلان ويجوز الطعن بالنقض.
7- بيان تحرير أسباب الحكم وإيداع مسودته بطلان ويجوز الطعن بالنقض.
8- تحرير نسخة الحكم الأصلية بطلان ويجوز الطعن بالنقض.
9- بيان توقيع رئيس الدائرة بطلان ويجوز الطعن بالنقض.
النوع الثالث من بيانات الحكم والتي يترتب علي تخلفها بطلان الحكم.
1- الوقائع الأساسية للدعوى بطلان ويجوز الطعن بالنقض.
2- الأدلة القانونية والحجج الواقعية بطلان ويجوز الطعن بالنقض.
3- الرد علي أدلة الدعوى بطلان ويجوز الطعن بالنقض.
4- بناء الحكم علي أساس قانوني . بطلان ويجوز الطعن بالنقض.
3- السبب الثالث للطعن بالنقض- القصور في التسبيب:
- يقصد بالقصور في التسبيب – كسبب للطعن بالنقض – عدم كفاية أسباب الحكم من الناحية الواقعية ، بمعني أن الحكم لم يتضمن بيانات كافية لموضوع الدعوى وطلبات الخصوم فيها وما طرأ علي هذه الطلبات من تغيير أو تعديل ، بحيث يبين للمطلع علي الحكم أنه فهم صحيح الواقع في الدعوى
- والقصور في التسبيب – كسبب من أسباب الطعن بالنقض – يتعرض للأتي
1- بيان الوقائع الأساسية للدعوى . وتثير تساؤل . هل ألم الحكم بالوقائع الأساسية
2- بيان الأدلة الواقعية والأدلة القانونية . ونثير تساؤل . هل ألم الحكم بها
3- بيان الرد علي الأدلة المقدمة . ونثير تساؤل . هل ردت المحكمة علي الأدلة
4- – بيان تأسيس المحكمة للدعوى . ونثير تساؤل . هل بني الحكم علي أساس قانوني
*في ذلك قضت محكمة النقض بانه :
- توجب المادة 178 من قانون المرافعات أن يشتمل الحكم علي أسبابه الواقعية من عرض مجمل لوقائع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم ، وخلاصة موجزة لدفعهم ودفاعهم الجوهري الذي تتأثر به نتيجة النزاع ويتغير به وجه الرأي في الدعوى ، ورتبت البطلان جزاء إغفالها أو القصور فيها ……………………………
- مما تكون معه أساب الحكم المطعون فيه قد خلت مما قدمه الخصوم من طلبات وأوجه دفاع أو دفوع ، وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية ، مخالفاً بذلك نص المادة 178 من قانون المرافعات مخالفة تستوجب نقضه
4-السبب الرابع للطعن بالنقض –الفساد في الاستدلال كسبب للطعن بالنقض:
يقصد بالفساد في الاستدلال – كسبب من أسباب الطعن بالنقض – عدم منطقية تقريرات القاضي الواقعية
ويتحقق هذا العيب في الحكم ، إذا كانت المقدمات التي انتهت إليها المحكمة لا تؤدى من الناحية المنطقية الي النتيجة التي خلصت اليها . إذ تتطلب محكمة النقض أن تكون تقريرات القاضي الواقعية ، تقريرات منطقية ، بحيث يكون لكل واقعة مقدمة لما بعدها و نتيجة منطقية لما فيها . فبغير هذا الترابط المنطقي بين التقريرات الواقعية ، لا تستطيع محكمة النقض مباشرة رقابتها علي تطبيق القانون ، فإذا كانت تقريرات القاضي الواقعية غير منطقية ، كان حكمة مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه
- أمثلة لعيب الفساد في الاستدلال كسبب ومبرر للطعن بالنقض
بناء الحكم علي أسباب ظنية غير ثابتة بدليل.
1- استناد الحكم علي واقعة أو دليل لا وجود لهما.
2-استناد الي أدلة غير صالحة.
3-اختلاط الوقائع في ذهن المحكمة.
4- مخالفة قواعد الإثبات
- فساد الحكم في إلا ستدل كسبب للطعن بالنقض في ضوء قضاء محكمة النقض
- وجود فساد في الاستدلال : إذا بني القاضي حكمه علي واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له ، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته ، أو غير مناقض ولكنه مستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه ، كان الحكم باطلاً – فساد في الاستدلال
- عدم وجود فساد في الاستدلال:
وضع اليد واقعة مادية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله 000 وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعنين لانتفاء الدليل عليه وأقام قضاءه على ما استخلصه سائغا من القرائن التي أوردها من أن المطعون ضده الأول قد وضع يده على المنزل موضوع النزاع بنية تملكه منذ سنة 194 وحتى سنه 1964 فان النعي عليه بالفساد فى الاستدلال يكون غير مقبول
5-السبب الخامس للطعن بالنقض –الإخلال بالحق في الدفاع كمبرر للطعن بالنقض :
متي يتحقق إخلال المحكمة بالحق في الدفاع كمبرر للطعن بالنقض؟
1-الحالة الأولي: للإخلال بحق المتهم في الدفاع :
إذا حدد محامي المتهم طلباته ودفوعه بصيغة واضحة محددة مصمم عليها وكان من شأن هذه الدفوع والطلبات تغيير وجه الرأي في القضية ولم تستجيب المحكمة ولم تعلل سبب رفض الدفع أو الطلب.
الطلبات يجب أن تكون:
1- واضحة اللفظ والمعني دالة بطريقة مباشرة علي المطلوب منها
2- متعلقة بالدعوى ، ويقصد بتعلق الدفع أو الطلب بالدعوى أن تكون مؤثرة في مجري الدعوى إذا ما استجابت لها المحكمة
3- تبدي في التوقيت المحدد لها قانوناً . فالثابت أن الدفوع الإجرائية يجب أن تبدى قبل التطرق إلى الموضوع وإلا سقط الحق في إبدائها
يراعي ان إبداء الدفع أو الطلب في عبارة مرسلة مجهلة لا يجعله جدياً تلتزم المحكمة بالرد علي
2-الحالة الثانية : للإخلال بالحق في الدفاع:
- إذا سمحت المحكمة لمحامي واحد بالدفاع عن متخاصمين تتعارض دفوعهم وأوجه دفاعهم الموضوعي
3-الحالة الثالثة للإخلال بالحق المتهم في الدفاع:
إذا رفضت المحكمة طلباً من شأن الاستجابة إليه تغير وجه الرأي في الدعوى
- الإخلال بالحق في الدفاع كمبرر للطعن بالنقض في ضوء قضاء محكمة النقض:
- في ذلك قضت محكمة النقض :
- إذا كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلي ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلي التحقيق لإثبات ما يجور إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين في حكمها ما يسوغ رفضه ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلي درجة إلي التحقيق فثبات تملكه عين النزاع بالتقادم إلي قوله ” سبق أن قضت محكمة أول درجة بذلك وتحدد أكثر من جلسة ليعلن الطرفان شهودهما ولم يتقدم أي منهما بشهوده الأمر الذي مفاده أن الطاعن ما ينبغي من طلبة سوي أطاله أمد النزاع ” وهو ما لا يكفي لتبرير رفض الطلب لأن مجرد عدم إحضار الشهود لا يدل بذاته علي أن مرجع ذلك هو رغبه الخصم في الكيد لخصمه بإطالة أمد النزاع بلا مبرر أو انه لا يستطيع التوصيل إلي حضور الشهود بعد ذلك ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
- كما قضت ايضا بانه : يشترط القانون فى الحيازة التي تؤدى إلى التملك بالتقادم أن تكون هادئة (المادة 76 مدني قديم ،949/1 جديد) وتعتبر الحيازة غير هادئة إذا بدأت بالإكراه فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئا فان التعدي الذي يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لا يشرب تلك الحيازة التي تظل هادئة رغم ذلك ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى على أن هناك نزاعا أو تعكيراً متواصلا للحيازة دون أن يبين متى بدأ هذا التعكير وهل كان مقارنا لبدء الحيازة أو تاليا لبدئها وأثـره فى استمـرار الحيازة فانه يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه.
- قضت ايضا محكمة النقض : متى كان المدعي عليه قد تمسك بان العقد الذي يستند عليه المدعي فى إثبات ملكيته للعقار موضوع النزاع هو عقد بيع وفائي يخفي رهنا ، وكان الحكم المطعون فه إذ يقضي بملكية المدعى لهذا العقار أقام قضاءه على أن مورثه قد اشتراه من مورث المدعى عليه بعقد بيع منجز ناقل للملكية وأن المدعى ومورثه من قبل وضعها اليد على هذا العقار بصفتهما مالكين المدة الطويلة المكسبة للملكية دون أن يشير إلى الإقرار المقدم من المدعى عليه والصادر من مورث المدعي فى تاريخ تحرير عقد الشراء والذي يعتبر بمثابة ورقة ضد يقر فيها المورث المذكور بان البيع صوري ، وكان تكييف عقد البيع مقرونا بإقرار المشار إليه مما قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فى خصوص التملك بالتقـادم ، فـان الحكم إذا أغفل هذا الدفاع الجوهري يكون معيبا بعيب القصور.
- وقضي ايضا : ومن المقرر أن للمشتري باعتباره خلفا خاصا للبائع أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه فى كل ما يرتب القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب وأنه ليس ما يمنع التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين إليه وتكون حيازته في هذه الحالة امتداد لحيازة سلفة البائع له كما أنه من المقرر كذلك أن على مدعى التملك بوضع اليد إذا أراد ضم مدة سلفة إلى مدته أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع ويثبت أن سلفه كان حائزا حيازة توافرت فيها الشروط القانونية ، لما كان وكان الحكم المطعون فيه لا يبين منه أن المطعون ضده الأول قد تمسك أمام محكمة الموضوع بضم مدة وضع يد سلفه إلى مدة وضع يده ، كما لا يبين منه أن المطعون ضده المذكور قد أثبت إلى مدة وضع يده ، كما لا يبين منه أن المطعون ضده المذكور قد أثبت حيازة سلفه للمنزل أو لشق منه حيازة توافرت فيها الشروط القانونية وأقام – رغم ذلك – قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول للقدر المشتري بمقتضى العقد سالف الذكر على وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فانه يكون مشوبا بالقصور ومخالفة القانون.
6-السبب السادس للطعن بالنقض الطعن بالنقض لمخالفة حكم قضائي لحكم سابق:
التناقض المبرر – والموجب – لنقض الحكم هو وعلي حد تعبير محكمة النقض : التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحي به الأسباب ، ويعارض بعضها البعض ، بحيث لا يبقي بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، ولا يمكن معه فهم الأساس الذي أقام عليه قضائه
صور التناقض المبرر لطلب نقض الحكم والقضاء بذلك
1- التناقض بين الأسباب مع بعضها .
2- التناقض بين الأسباب والمنطوق .
3- التناقض بين أجزاء المنطوق .
4- التناقض بين أسباب الحكم التمهيدي وبين أسباب الحكم القطعي .
5- التناقض بين تقرير الخبير وبين الحكم القطعي .
6- التناقض بين الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي .
7- التناقض في الأساس القانوني .
8-التناقض بين قضاء حكمين .
9- التناقض بين الأسباب القانونية والأسباب الواقعية .
10- التناقض بين التكيف القانوني لمحكمة الدرجة الأولي والثانيه .
صور التناقض المبرر لطلب نقض الحكم والقضاء بذلك في ضوء أحكام محكمة النقض
قضت محكمة النقض : مؤدى نص المادة 249 من قانون المرافعات يدل – و على ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن الطعن المبنى على تناقض حكمين إنتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي فى مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة و استقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها فى منطوق الحكم السابق أو فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق . فإذا كان البين من الحكم الصادر فى الاستئناف 358 لسنة 1978 مدني مستأنف المنيا بتاريخ 25-4-1979 بين الخصوم أنه قضى إنتهائياً باعتبار الطاعن الأول مستأجراً أصلياً لأطيان النزاع مع أخيه الطاعن الثانى و ليس مستأجراً من باطنه و لا مجرد ضامن له فحسب ، و انتهى إلى رفض الدعوى التى رفعها ضدهما المطعون عليه بطلب الحكم بإخلائهما لعدم إنذاره قبل رفعها ، و كان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12-2-1980 قد أسس قضاءه برفض دفع الطاعنين بعدم قبول الدعويين لخلوهما من التنبيه على الطاعن الأول بالوفاء بالشكل القانوني ، و بالإخلاء استنادا إلى ما جاء فى أسبابه ( … ) فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق الذى صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضي و حكم نهائياً فى المسألة الكلية الشاملة المتنازع عليها بأن الطاعن الأول مستأجر أصلى للأطيان المؤجرة للطاعن الثانى و ليس ضامناً له ، و لا عبرة باختلاف السنة المقول بالتخلف عن الوفاء بأجرتها و لا بأن الحكم الأول لم يصبح إنتهائياً فيما أسبغته من صفة المستأجر الأصلي على الطاعن الأول إلا فى تاريخ لاحق للدعويين 756 لسنة 1978 ، 146 لسنة 1979 سمالوط الجزئية المطروحتين لما هو مقرر فى هذا الخصوص من أن الأحكام كاشفة و ليست منشئة ، فيفترض فى المطعون ضده العلم بصفة الطاعن الأول كمستأجر أصلى منذ تحرير عقد الإيجار المؤرخ 10-11-1962 مثار النزاع ، لما كان ذلك و كانت المادة 35 من القانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون 67 لسنة 1975 لا تجيز للمؤجر طلب إخلاء الأطيان المؤجرة إلا بعد إنذار المستأجر بوفاء الأجرة المستحقة . و كان الحكم المطعون فيه قضى برفض دفع الطاعنين بعدم قبول الدعويين على أساس أن الطاعن الثانى غير مستأجر فلا ضرورة لإنذاره قبل مخاصمته بدعوى الإخلاء ، فإنه يكون قد فصل فى النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضي ممـا يكون معه الطعن بالنقض جائزا
-
امور يجب الالتزام بها عند الطعن :
1- لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه و لا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك .
2- لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها ، و ذلك عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، و الأحكام الصادرة بعدم الأختصاص و الإحالة إلى المحكمة المختصة ، و فى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل فى الطعن .
3- يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره ما لم من القانون على غير ذلك . ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه فى الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب ” .
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب إنقطاع الخصومة و صدر الحكم دون إختصام من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته .
و يكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى .
و يجرى الميعاد فى حق من أعلن الحكم .
4- يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه و يجوز إعلانه فى الموطن المختار فى ورقة إعلان الحكم .
و إذا كان المطعون ضده هو المدعى ، و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى ، جاز إعلانه بالطعن فى موطنه المختار المبين فى هذه الصحيفة .
5- يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن .
و تقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها .
6- يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو يفقد أهليته للتقاضى أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه و لا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للتقاضى أو زالت صفته و إنقضاء المواعيد التى يحددها قانون بلد المتوفى لأتخاذ صفة الوارث إن كان .
إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن و إعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم و ذلك فى أخر موطن كان لمورثهم .
و متى تم رفع الطعن و إعلانه على الوجه المتقدم وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك .
فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التى ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه و لا يحتج به إلا على من رفع عليه . على أنه إذا كان الحكم صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى إلتزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإختصامه فى الطعن و إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب إختصام الباقين و لو بعد فواته بالنسبة لهم .
كذلك يفيد الضامن و طالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما فى الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية إذا أتخذ دفاعها فيها . و إذا رفع طعن على أيهما جاز إختصام الأخر فيه .
** المبادئ العامه للاستئناف :
- إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة فى الدعوى أحتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد أستئنافه إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة التى أحتجزت .
- الأستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الأستئناف فقط .
- يجب على المحكمة أن تنظر الأستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى .
- يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصدر فى الطلب الأصلى أن يعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فى الطلبات الإحتياطية .
- لا تقبل الطلبات الجديدة فى الأستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها و مع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلى الأجور و الفوائد و المرتبات و سائر الملحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى و ما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات .
- و كذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله تغيير سببه و الإضافة إليه
- و يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا كان الأستئناف قد قصد به الكيد .
- لا يجوز فى الأستئناف إدخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك .
- و لا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الأنضمام إلى أحد الخصوم .
- يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع أستئنافا مقابلا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب أستئنافه .
- فإذا رفع الأستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الأستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الأستئناف الأصلى اعتبر أستئنافا فرعيا يتبع الأستئناف الأصلى و يزول بزواله .
- تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الأستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الأستئناف قد أنقضى وقت الترك .
- الحكم بقبول ترك الخصومة فى الأستئناف الأصلى يستتبع الحكم ببطلان الأستئناف الفرعى و تلزم المحكمة بمصاريفه من ترى إلزامه بها من الخصوم بناء على ما تتبينه من ظروف الدعوى و أحوالها .
- تسرى على الأستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك