قانون مدني
الطعن علي امر الاداء
الطعن علي امر الاداء:
- لمن صدر ضده أمر الأداء له ان يطعن عليه بالاستئناف مباشره أمام المحكمة الأعلى درجة فمتي كان التظلم صادر عن القاضي الجزئي كان استئنافه امام المحكمه الابتدائية .
- أما إذا كان الامر صادر من المحكمة الابتدائية كان الاختصاص لمحكمه الاستئناف بنظر الاستئناف.
- ويلاحظ
انه متي كان الأمر في حد النصاب الآنتهائي فلا يجوز له استئنافه الا متي توافرت فيه حاله من حالات استئناف الأحكام علي سبيل الاستئناء ..
- مع ملاحظه انه يخضع استئناف أمر الأداء لميعاد وإجراءات استئناف الأحكام الا انه يبدأ ميعاده من تاريخ فوات ميعاد التظلم.
- ولمحكمة الاستئناف عند نظرها استئناف الأمر لها أن تؤيده أو أن تلغيه كما لها أن تنظر موضوع الدعوي أو لا تنظره بالمره .