قانون مدنيمرافعات مدنيه وتجاريه
استثناء المنازعات المتعلقة بالرسوم القضائيه من اللجوء للجان فض المنازعات
- أوامر تقدير الرسوم القضائية:
نظم لها المشرع نظاما خاصاً في اجراءات التقاضي – مؤداه – استثناء تلك المنازعات المتعلقة بها من اللجوء الي لجان فض المنازعات
- في ذلك نستدل بحكم لمحكمه النقض مفاده :
– وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه :
مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، حين قضى بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق .
في حين أن هذه الدعوى لا تخضع لأحكام هذا القانون الذي يوجب قبل رفعها الالتجاء إلى تلك اللجان كما أن أوامر تقدير الرسوم في حقيقتها لا يعد عملًا قضائيًا مما يعيبه ويستوجب نقضه .
* وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن من المقرر: في قضاء هذه المحكمة :
- أنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفًا فيها .
- تنص على أن تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة .
- وكانت المادة الرابعة من ذات القانون قد أوردت ضمن المنازعات التي تخرج عن ولاية تلك اللجان المنازعات التي أفردتها القوانين بأنظمة خاصة في التقاضي .
- وكان النص في المادة 16 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية على أن تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بناءً على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر المطلوب منه الرسم .
- يدل على أن المنازعات المتعلقة بأوامر تقدير الرسوم القضائية تعد من المنازعات التي أفردها القانون بإجراءات معينة إذ استوجب لإصدارها تقديم طلب بذلك من قلم كتاب المحكمة إلى رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال .
- كما أجاز لذوي الشأن المعارضة في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى في مدة حددها .
- كما عين القانون في هذه الحالة الجهة التي تنظر المنازعة نوعيًا ومحليًا وكيفية نظرها وميعاد الطعن في الحكم الصادر فيها على نحو ما نظمته المادتين 17 ، 18 من قانون الرسوم القضائية سالف البيان ، فإذا ما تعلقت المنازعة بأساس الالتزام بالرسم والتي تهدف إلى إلغاء قرار رئيس المحكمة أو القاضي كلية بادعاء براءة الذمة فترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
- وهو ما يدل على أن أوامر تقدير الرسوم القضائية وإن كانت لا تعد عملًا قضائيًا بالمعنى الدقيق حيث لا يتوافر لها مقومات الأحكام إلا أنها تعد بمثابة قرارات صادرة عن المحاكم أفرد لها المشرع نظامًا خاصًا في التقاضي .
- لما كان ذلك ، وكانت المنازعة في الدعوى المطروحة تدور حول أساس الالتزام بالرسوم القضائية موضوع أمر التقدير المتظلم منه وهي من المنازعات التي أفرد لها قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 نظاما خاصا في التقاضي ومن ثم فإنها تخرج من ولاية لجان التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000.
- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجان التوفيق سالفة البيان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
( أحكام النقض المدني – الطعن رقم 13992 لسنة 76 ق – جلسة 27 / 12 / 2021 )