الاوامر علي العريضه حالاتها واجراءات صدورها والتظلم منها
في اطار هذه المقاله سوف نتعرض لبحث عن الاوامر علي العرائض من خلال السطور التاليه :
1)) المقصود بالأوامر علي العرائض :
هي تلك القرارات التي يصدرها القاضي المختص بإصدارها , بناءا علي ما يقدم إليه من عرائض من أحد الأفراد ، بقصد حصوله علي أمر منه للقيام بعمل قانوني معين , أو للحصول علي موافقته علي عمل قانوني آخر ، ويكون ذلك في غيبة الطرف الآخر وبدون مواجهته .
2)) شروط استصدار امر علي عريضه:
1ـ يصدر الأمر في غير خصومة بين أطرافه.
2ـ غيبه أحد الطرفين ،ومن ثم انعدام المواجهة بين أطراف الأمر .
3ـ ان الأمر الصادر من القاضي المختص به لا يحوز الحجية .
وعليه لا يستنفد به القاضي ولايته الفصل فيه ، لذلك يمكنه اجراء التعديل عليه أو إلغانه ، إذا ما جد جديد و تغيرت الظروف التي صدر فيها ، ودون مساس بحق مكتسب للغير سابق علي قراره .
4ـ القاضي المختص بنظر الامر يتمتع بسلطة تقديرية كبيرة من حيث إصدار الأمر أو رفضه .
أمثلة الأوامر علي عرائض نجد أغلبها في قانون المرافعات نذكر منها علي سبيل المثال :
- – الإذن بالإعلان في غير المواعيد الرسميه للإعلان .
- – طلب إنقاص ميعاد المسافة لمن كان موطنه في الخارج عن ستين يوما .
- – طلب إنقاص مواعيد الحضور
- – الاذن قانون باتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية لحماية حق المؤلف .
3)) حالات الأوامر علي عرائض :
- كانت قانون المؤلف عند إصدارها تكتفي بالنص علي أن حالات استصدار الأوامر علي العرائض تكون في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدارها.
- وقد اختلف الفقه بشأن ما إذا كانت حالات استصدار الأوامر علي عرائض قد وردت علي سبيل المثال بحث يجوز استصدار أمر علي عريضة إذا توافرت شروط استصداره ، ولو في غير الحالات التي نص عليها القانون ، أما أنها جاءت علي سبيل الحصر ، ولا يجوز للقاضي إصدار أمر علي عريضة في غير الحالات التي لم يحدد بشأنها نص .
- وقد ذهب غالبية الفقه إلي أن مجرد توافر شروط استصدار الأمر علي عريضة، ولو لم يوجد نص يجيز إصداره ، لا تمنع القاضي من إصدار عملا مرافعات .
- وذهب رأي آخر بأن القانون أورد حالات الأوامر علي عرائض علي سبيل الحصر ، فلا يمكن التوسع في هذا الاستثناء ، نظراً لخطورته ، وحتى يستعمله أي شخص للإضرار بخصمه ، لأنه يسمح باستصدار الأمر في غفلة من هذا الأخير .
- ونظراً لكثرة الشكوى من إساءة القضاة لسلطتهم التقديرية بشأن استصدار أوامر علي عرائض في حالات لم تقتض ذلك ، بل وصل الأمر إلي مخالفة قواعد الاختصاص النوعي ، وإصدار أوامر علي عرائض في مسائل ليست من اختصاص القضاء العادي . مثل إصدار أوامر علي عرائض لإيقاف تنفيذ قرار إداري .
- وأما كانت الأوامر علي العرائض نافذة بقوة القانون بمجرد صدورها ، ولا يوقف التظلم منها تنفيذها ،فقد كانت إساءة استعمال القاضي لسلطته في إصدار الأوامر علي عرائض ، مؤدية إلي نتائج ضارة .
– لذلك عدل المشرع بالقانون مرافعات ، وحصر استصدار الأوامر علي عرائض علي الأحوال التي ينص فيها القانون ، علي أن يكون للخصم وجه في استصدار الأمر . وجاء بعد التعديل علي النحو التالي :-
- ” في الأحوال التي نص فيها القانون علي أن يكون للخصم وجه في استصدار … “
- وبناء عليه ، لا يجوز وفقاً للتعديل الجديد – إصدار أمر علي عريضة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون ، سواء ورد النص في قانون المرافعات أو التي قانون أخر .
-وقد كان هذا التعديل محل نقد من جانب كبير من الفقاء وذلك لعدة أسباب :-
أـ أن يقضي هذا التعديل علي حالات إساءة استعمال سلطة إصدار الأوامر علي عرائض ، علي اعتبار أن أكثر حالات الإساءة تتم في حالات ينص فيها القانون علي جواز إصدار الأمر ، كما في حانة إصدار أوامر الحجز التحفظي .
ب ـ أن الأمر علي عريضة ، سواء صدر بناء علي نص في القانون أو بدون نص يسمح به ، فإن الأثر المترتب علي صدوره وأحد ، وهو تنفيذه معجلا بمجرد صدوره ، بحيث لا يمكن تعطيل تنفيذ إلا بالنظام منه ، والفصل في التظلم بإلغاء الأمر أو من خلال الاستشكال في تنفيذه أو عن طريق رفع دعوى عدم الاعتداد بالإجراءات التي تمت بناء عليه ، والفصل فيها بعدم الاعتداد .
ح ـ لا يمكن التعديل القاضي من مواجهة حالات تحتاج إلي تدخل سريع لإضفاء حماية وقتية عن طريق إصدار أمر علي عريضة في غير الحالات المنصوص عليها ، وعادة ما تنشأ هذه الحالات نتيجة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب منح القاضي سلطة أكبر في العمل والتقدير .
د ـ أن التعديل الوارد علي مرافعات يخالف اتجاه المشروع ، ومسلكه الجيد في منح القاضي سلطة تقديرية أوسع في مجالات متعددة ، مثل إيقاع الحجز التحفظي ، والأمر بالنفاذ المعجل أو إدخال الغير لمصلحة العدالة ولإظهار الحقيقة أو تنظم قواعد البطلان دون تقيد بحالات معينة .
هـ ـ كان من الممكن تقييد سلطة القاضي التقديرية في إصدار الأوامر علي عرائض، بإلزامه بتصبيب الأمر أو بيان مدي توافر شروط إصداره ، حتى يمكن مراقبته ، لتجنب إساءة استخدامه لهذا السلطة .
نخلص إلي أن حالات استصدار الأوامر علي عرائض ترتبط بوجود نص قانوني يسمح بها ، سواء في قانون المرافعات أو أي قانون آخر وأن سلطة القاضي التقديرية تقتضي بعد بحثه عن النص الذي يجيز الأمر تقدير مدي توافر شروط أعماله.
4)) النظام الإجرائي للأوامر علي عرائض :
يخضع الأمر علي عريضة لنظام إجرائي فيما يلي :
أ ـ الجهة المختصة بإصدار الأمر علي عريضة
تنص مرافعات علي أن ” في الأحوال التي نص فيها القانون علي أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلي رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى ” علي أن ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ … ” بشأن الحجز التحفظي مرافعات بشأن حجز ما للمدين لدي الغير علي أنه إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتا وذلك بناء علي عريضة يقدمها طالب الحجز كما أعطي المشرع لبعض القضاة الآخرين غير من سبق ذكرهم سلطة إصدار أوامر علي عرائض لذلك تجد تعدد الجهات المختصة بإصدار الأمر علي عريضة .
أولاً : قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة :-
- ينعقد الاختصاص أصلاً الأوامر علي عرائض لقاضي الوقتية بالمحكمة المختصة . وقاضي الأمور الوقتية – في المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضائها ، وفي محكمة المواد الجزئية ، هو قاضيها . فالاختصاص منعقد لقاض فرد ، وليس محكمة منعقدة بكامل هيئتها ، كنوع من أنواع التبسيط ، وسرعة الإصدار .
- ويراعي في اختصاص قاضي الأمور الوقتية ، قواعد اختصاص محكمة أول درجة . ففيما يتعلق بالاختصاص الوظيفي ، يمتنع علي قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر علي عريضة يتعلق بموضوع يخرج أصلا عن نطاق اختصاص المحكمة التابع لها، أي عن نطاق اختصاص محاكم القضاة العادي . فليس له أن يصدر أمراً علي عريضة يتعلق بمنازعة إدارية ، لخروج موضوع العريضة عن ولاية القضاء العادي التابع له المحكمة التي بها قاضي الأمور الوقتية المقدم له العريضة .
- أما بالنسبة للاختصاص النوعي ، فإن اختصاص قاضي الأمور الوقتية مرتبط بالاختصاص النوعي للمحكمة التابع لها . فإذا كان الاختصاص بالدعوى منعقدا لمحكمة جزئية أخري متخصصة مثل محكمة تجارية جزئية أو محكمة عمالية جزئية أو محكمة أسرة ، اختص قاضي هذه المحكمة ، ودون غيره ، بإصدار الأوامر المتعلقة بها .
- ويتحدد اختصاص قاضي الأمور الوقتية ، سواء بالمحكمة الابتدائية أو بالمحكمة الجزئية ، بحسب نوع الدعوى أو قيمتها . فإذا كانت الدعوى – قبل رفعها – تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية ، اختصاص قاضي الأمور الوقتية بها بإصدار علي عريضة ، أما إذا كانت من اختصاص المحكمة الجزئية اختص قاضيها بإصدار هذه الأوامر . وإذا ثارت مشكلة بشأن تقدير قيمة الدعوة ، لتحديد المحكمة المختصة – يري البعض اختصاص المحكمة الابتدائية ، باعتبارها صاحبة الولاية العادية .
- وبالنسبة للاختصاص المحلي لقاضي الأمور الوقتية ، فهو يتحدد وفقاً للقواعد للاختصاص المحلي ، بحيث ينظر إلي الدعوى المطلوب إصدار الأمر علي عريضة بشأنها ، لمعرفة اختصاص المحكمة التابع لها القاضي ، ومن ثم اختصاصه . لذلك يمكن أن ينعقد الاختصاص المحلي للمحكمة التي اتفق الأطراف علي عقد الاختصاص لها . ويلاحظ أن قواعد الاختصاص المحلي ، وإن كانت بصفة عامة غير متعلق بالنظام العام ، إلا أنه في حالة تحديد اختصاص قاضي الأمور الوقتية المحلي ، فإنه يتعلق بالنظام العام ، لتعلقه بوظيفة المحكمة المختصة ، فتكون مخالفته مؤدية إلي بطلان الأمر بطلانا متعلقا بالنظام العام .
ثانياً : رئيس المحكمة التي تنظر الدعوى :-
- أعطت مرافعات الاختصاص بإصدار أوامر علي عرائض لرئيس الهيئة أو الدائرة المرفوع أمامها الدعوى الموضوعية وهنا أيضا تتضح رغبة المشرع في التيسير علي المتقاضين في الحصول علي الأوامر علي عرائض ، وإن كانت إمكانية اللجوء إلي رئيس الدائرة التي تنظر دعوى الموضوعية ، لا يمنع اللجوء إلي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة ذاتها للحصول علي الأمر علي عريضة .
- ويشترط لإمكانية إصدار الأمر من رئيس الدائرة ، أن يكون الأمر مرتبطاً بموضوع الدعوى ، ومتعلقا بها .
أولا : المقصود بالأوامر علي العرائض :
هي تلك القرارات التي يصدرها القاضي المختص بإصدارها , بناءا علي ما يقدم إليه من عرائض من أحد الأفراد ، بقصد حصوله علي أمر منه للقيام بعمل قانوني معين , أو للحصول علي موافقته علي عمل قانوني آخر ، ويكون ذلك في غيبة الطرف الآخر وبدون مواجهته .
اذن يمكن القاء الضوء علي مقومات الأوامر علي العرائض بصفه عامه وتتمثل في :-
1ـ يصدر الأمر في غير خصومة بين أطرافه.
2ـ غيبه أحد الطرفين ،ومن ثم انعدام المواجهة بين أطراف الأمر .
3ـ ان الأمر الصادر من القاضي المختص به لا يحوز الحجية .
وعليه لا يستنفد به القاضي ولايته الفصل فيه ، لذلك يمكنه اجراء التعديل عليه أو إلغانه ، إذا ما جد جديد و تغيرت الظروف التي صدر فيها ، ودون مساس بحق مكتسب للغير سابق علي قراره .
4ـ القاضي المختص بنظر الامر يتمتع بسلطة تقديرية كبيرة من حيث إصدار الأمر أو رفضه .
أمثلة الأوامر علي عرائض نجد أغلبها في قانون المرافعات نذكر منها علي سبيل المثال :
– الإذن بالإعلان في غير المواعيد الرسميه للإعلان .
– طلب إنقاص ميعاد المسافة لمن كان موطنه في الخارج عن ستين يوما .
– طلب إنقاص مواعيد الحضور.
– الاذن قانون باتخاذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية لحماية حق المؤلف .
ثانيا : حالات الأوامر علي عرائض :
- كانت قانون المؤلف عند إصدارها تكتفي بالنص علي أن حالات استصدار الأوامر علي العرائض تكون في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدارها.
- وقد اختلف الفقه بشأن ما إذا كانت حالات استصدار الأوامر علي عرائض قد وردت علي سبيل المثال بحث يجوز استصدار أمر علي عريضة إذا توافرت شروط استصداره ، ولو في غير الحالات التي نص عليها القانون ، أما أنها جاءت علي سبيل الحصر ، ولا يجوز للقاضي إصدار أمر علي عريضة في غير الحالات التي لم يحدد بشأنها نص .
- وقد ذهب غالبية الفقه إلي أن مجرد توافر شروط استصدار الأمر علي عريضة، ولو لم يوجد نص يجيز إصداره ، لا تمنع القاضي من إصدار عملا مرافعات .
- وذهب رأي آخر بأن القانون أورد حالات الأوامر علي عرائض علي سبيل الحصر ، فلا يمكن التوسع في هذا الاستثناء ، نظراً لخطورته ، وحتى يستعمله أي شخص للإضرار بخصمه ، لأنه يسمح باستصدار الأمر في غفلة من هذا الأخير .
- ونظراً لكثرة الشكوى من إساءة القضاة لسلطتهم التقديرية بشأن استصدار أوامر علي عرائض في حالات لم تقتض ذلك ، بل وصل الأمر إلي مخالفة قواعد الاختصاص النوعي ، وإصدار أوامر علي عرائض في مسائل ليست من اختصاص القضاء العادي . مثل إصدار أوامر علي عرائض لإيقاف تنفيذ قرار إداري . وأما كانت الأوامر علي العرائض نافذة بقوة القانون بمجرد صدورها ، ولا يوقف التظلم منها تنفيذها ،فقد كانت إساءة استعمال القاضي لسلطته في إصدار الأوامر علي عرائض ، مؤدية إلي نتائج ضارة .
- لذلك عدل المشرع بالقانون مرافعات ، وحصر استصدار الأوامر علي عرائض علي الأحوال التي ينص فيها القانون ، علي أن يكون للخصم وجه في استصدار الأمر . وجاء بعد التعديل علي النحو التالي :-
- ” في الأحوال التي نص فيها القانون علي أن يكون للخصم وجه في استصدار … “
- وبناء عليه ، لا يجوز وفقاً للتعديل الجديد – إصدار أمر علي عريضة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون ، سواء ورد النص في قانون المرافعات أو التي قانون أخر .
وقد كان هذا التعديل محل نقد من جانب كبير من الفقه وذلك لعدة أسباب :-
- أن يقضي هذا التعديل علي حالات إساءة استعمال سلطة إصدار الأوامر علي عرائض ، علي اعتبار أن أكثر حالات الإساءة تتم في حالات ينص فيها القانون علي جواز إصدار الأمر ، كما في حانة إصدار أوامر الحجز التحفظي .
- أن الأمر علي عريضة ، سواء صدر بناء علي نص في القانون أو بدون نص يسمح به ، فإن الأثر المترتب علي صدوره وأحد ، وهو تنفيذه معجلا بمجرد صدوره ، بحيث لا يمكن تعطيل تنفيذ إلا بالنظام منه ، والفصل في التظلم بإلغاء الأمر أو من خلال الاستشكال في تنفيذه أو عن طريق رفع دعوى عدم الاعتداد بالإجراءات التي تمت بناء عليه ، والفصل فيها بعدم الاعتداد .
- لا يمكن التعديل القاضي من مواجهة حالات تحتاج إلي تدخل سريع لإضفاء حماية وقتية عن طريق إصدار أمر علي عريضة في غير الحالات المنصوص عليها ، وعادة ما تنشأ هذه الحالات نتيجة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب منح القاضي سلطة أكبر في العمل والتقدير .
- أن التعديل الوارد علي مرافعات يخالف اتجاه المشروع ، ومسلكه الجيد في منح القاضي سلطة تقديرية أوسع في مجالات متعددة ، مثل إيقاع الحجز التحفظي ، والأمر بالنفاذ المعجل أو إدخال الغير لمصلحة العدالة ولإظهار الحقيقة أو تنظم قواعد البطلان دون تقيد بحالات معينة .
- كان من الممكن تقييد سلطة القاضي التقديرية في إصدار الأوامر علي عرائض، بإلزامه بتصبيب الأمر أو بيان مدي توافر شروط إصداره ، حتى يمكن مراقبته ، لتجنب إساءة استخدامه لهذا السلطة .
نخلص إلي أن حالات استصدار الأوامر علي عرائض ترتبط بوجود نص قانوني يسمح بها ، سواء في قانون المرافعات أو أي قانون آخر وأن سلطة القاضي التقديرية تقتضي بعد بحثه عن النص الذي يجيز الأمر تقدير مدي توافر شروط أعماله.
ثانيا : النظام الإجرائي للأوامر علي عرائض :
- يخضع الأمر علي عريضة لنظام إجرائي فيما يلي :
1-الجهة المختصة بإصدار الأمر علي عريضة:
- تنص مرافعات علي أن ” في الأحوال التي نص فيها القانون علي أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلبه إلي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلي رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى ” علي أن ولمدير إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ … ” بشأن الحجز التحفظي مرافعات بشأن حجز ما للمدين لدي الغير علي أنه إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتا وذلك بناء علي عريضة يقدمها طالب الحجز كما أعطي المشرع لبعض القضاة الآخرين غير من سبق ذكرهم سلطة إصدار أوامر علي عرائض لذلك تجد تعدد الجهات المختصة بإصدار الأمر علي عريضة .
أولاً : قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة :-
- ينعقد الاختصاص أصلاً الأوامر علي عرائض لقاضي الوقتية بالمحكمة المختصة . وقاضي الأمور الوقتية – في المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضائها ، وفي محكمة المواد الجزئية ، هو قاضيها . فالاختصاص منعقد لقاض فرد ، وليس محكمة منعقدة بكامل هيئتها ، كنوع من أنواع التبسيط ، وسرعة الإصدار .
- ويراعي في اختصاص قاضي الأمور الوقتية ، قواعد اختصاص محكمة أول درجة . ففيما يتعلق بالاختصاص الوظيفي ، يمتنع علي قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر علي عريضة يتعلق بموضوع يخرج أصلا عن نطاق اختصاص المحكمة التابع لها، أي عن نطاق اختصاص محاكم القضاة العادي . فليس له أن يصدر أمراً علي عريضة يتعلق بمنازعة إدارية ، لخروج موضوع العريضة عن ولاية القضاء العادي التابع له المحكمة التي بها قاضي الأمور الوقتية المقدم له العريضة .
- أما بالنسبة للاختصاص النوعي ، فإن اختصاص قاضي الأمور الوقتية مرتبط بالاختصاص النوعي للمحكمة التابع لها . فإذا كان الاختصاص بالدعوى منعقدا لمحكمة جزئية أخري متخصصة مثل محكمة تجارية جزئية أو محكمة عمالية جزئية أو محكمة أسرة ، اختص قاضي هذه المحكمة ، ودون غيره ، بإصدار الأوامر المتعلقة بها .
- ويتحدد اختصاص قاضي الأمور الوقتية ، سواء بالمحكمة الابتدائية أو بالمحكمة الجزئية ، بحسب نوع الدعوى أو قيمتها . فإذا كانت الدعوى – قبل رفعها – تدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية ، اختصاص قاضي الأمور الوقتية بها بإصدار علي عريضة ، أما إذا كانت من اختصاص المحكمة الجزئية اختص قاضيها بإصدار هذه الأوامر . وإذا ثارت مشكلة بشأن تقدير قيمة الدعوة ، لتحديد المحكمة المختصة – يري البعض اختصاص المحكمة الابتدائية ، باعتبارها صاحبة الولاية العادية .
- وبالنسبة للاختصاص المحلي لقاضي الأمور الوقتية ، فهو يتحدد وفقاً للقواعد للاختصاص المحلي ، بحيث ينظر إلي الدعوى المطلوب إصدار الأمر علي عريضة بشأنها ، لمعرفة اختصاص المحكمة التابع لها القاضي ، ومن ثم اختصاصه . لذلك يمكن أن ينعقد الاختصاص المحلي للمحكمة التي اتفق الأطراف علي عقد الاختصاص لها . ويلاحظ أن قواعد الاختصاص المحلي ، وإن كانت بصفة عامة غير متعلق بالنظام العام ، إلا أنه في حالة تحديد اختصاص قاضي الأمور الوقتية المحلي ، فإنه يتعلق بالنظام العام ، لتعلقه بوظيفة المحكمة المختصة ، فتكون مخالفته مؤدية إلي بطلان الأمر بطلانا متعلقا بالنظام العام .
ثانياً : رئيس المحكمة التي تنظر الدعوى :-
أعطي قانون مرافعات الاختصاص بإصدار أوامر علي عرائض لرئيس الهيئة أو الدائرة المرفوع أمامها الدعوى الموضوعية وهنا أيضا تتضح رغبة المشرع في التيسير علي المتقاضين في الحصول علي الأوامر علي عرائض ، وإن كانت إمكانية اللجوء إلي رئيس الدائرة التي تنظر دعوى الموضوعية ، لا يمنع اللجوء إلي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة ذاتها للحصول علي الأمر علي عريضة . ويشترط لإمكانية إصدار الأمر من رئيس الدائرة ، أن يكون الأمر مرتبطاً بموضوع الدعوى ، ومتعلقا بها .