القانون الجنائي
الإفراج الشرطي
هو أن تتولي مصلحة السجون عن طريق لجانها المختصة، بفحص ملفات النزلاء بالسجون والمحكوم عليهم بعقوبات جنائية نهائية أصلية مقيدة للحرية، وذلك لتحديد من هو مستحق الإفراج الشرطي عن باقي مدة عقوبته، وذلك متي توافرت في شأنهم شروط تطبيق هذه المادة عليهم.
وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الداخليةبتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية للنزلاء .
– شــــــروطـــــــــــه:
-
أولا: أن يكون نزيل السجن محكوما عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية والعقوبة المقيدة للحرية تتمثل في:
– السجنو المؤبد ومدته مدة حياة المحكوم عليه الا انها متعرف علي كونها 25 سنه.
– والسجن المشدد ومدته تكون من 4 سنوات حتى 15 سنة.
– والسجن ومدته من 3 سنوات حتي 15 سنة.
– والحبس البسيط أو الحبس مع الشغل ومدته تبدا من 24 ساعة الى 3 سنوات.
-
ثانيا: أن يكون المسجون قد قضي فى السجن نصف مدة العقوبة.
-
ثالثا: أن يكون سلوك المسجون في السجن أثناء وجوده فى السجن يدعو ويشير الى الثقة بتقويم نفسه وهذا ما لم يكن فى الافراج عنه خطرا على الامن العام.
-
وفى جميع الاحوال لا يمكن أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن 6 أشهر، واذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الافراج تحت شرط ، الا أذا امضي المحكوم عليه عشرين سنة على الاقل بالسجن.