قانون مدني

متي يقع الاستغلال المبطل للعقد

الاستغلال والغبن في القانون المدني

 يعد الاستلال او الغبن هواحد اهم عيوب الاراده او الرضا في التعاقد والتي من شانها ان تصل الي ابطال العقد ، والذي يعد احد اهم مصادر الالتزام .

أولا تعريفه :

الغبن هو المظهر المادي للاستغلال .

 ويمكن تعريف الغبن بأنه عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه .

هو عدم التعادل المادي في التزامات كل من المتعاقدين.

 

 

ثانيا :النص القانوني :

 

المادة 129 على ما يأتي :

 

1 – إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا ، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد .

 

2 – ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة .

 

3 – ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوفى الطرف الآخر دعوى الإبطال ، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن .

 

 

ثالثا :عناصر الاستغلال .

عنصران موضوعى ونفسى .

*العنصر الموضوعى (المادى) .

وهو ما نصت عليه صدر الفقره الاولى من الماده ۱۲۹ مدنى فقد جاء بها : (اذا كانت التزامات احد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد او مع التزامات المتعاقد الاخر)

* العنصر النفسى (المعنوى) .

وهو ما نصت عليه الفقره الاولى ايضا من الماده ۱۲۹ مدنى فقد جاء بها : (وتبين ان المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لان المتعاقد الاخر قد استغل فيه طيشا بينا او هوى جامحا ) .

 

 

حالات العنصر النفسي :

 

1- الهوي الجامح :

وهو الرغبة الشديدة أو التعلق الشديد بشخص أو بشيء إلى الحد الذي يفقده سلامة الحكم على ما يتصل بموضوع الرغبة، ومثاله: كأن يتعلق شخص كبير السن بزوجته الشابة فتستغل ذلك وتبرم معه عقود لصالحها، (كأن تجبره على هبتها شقته أو أملاكه)

 

2- الطيش البين :

ويتوافر عند الشخص إذا كان مولعاً بشيء معين.

ومثاله: كمن ورث ثروة عن أبيه، ويكون مولعاً بالدراجات النارية أو بالسيارات، ويستغله تاجر سيارات بسبب ذلك

 

3- الحاجه :

وتتحقق عندما يتولد عن الظروف المادية أو الشخصية ضغط يجعل الشخص يتعاقد تحت ظروف مجحفة. وقد يكون الضغط نتيجة لمرور المتعاقد بضائقة مالية، بحيث يعلم المتعاقد الآخر بوجود هذه الضائقة ويستغلها.

 

4- عدم الخبره :

وهي عدم المعرفة والدراية في المعاملات، إذ لا يدرك الشخص حقيقة ما يلتزم به (وهو معيار شخصي)

 

رابعا :اثبات الاستغلال :

 

الاستغلال عيب من عيوب الإرادة، وعلى من يدعي الاستغلال إثبات أنه تعاقد تحت تأثيره. ويقع عليه عبء الإثبات وتقديم الدليل على عدم التعادل الفادح في الالتزامات الناشئة عن استغلال المتعاقد الآخر للضعف الموجود فيه.

 

ويكون الإثبات بكافة وسائل الإثبات، ويستقل قاضي الموضوع بتقدير توافر عنصري الاستغلال من عدمه.

 

خامسا : اثر تحقق الاستغلال :

إذا تحققت شروط الاستغلال، يحق للطرف المغبون أن يطلب إبطال العقد، أو إنقاص الالتزامات إلى الحد المعقول، سواء أكان العقد معاوضة أم تبرع

 

سادسا :سلطه القاضي في ابطال العقد المغبون :

ولا يلتزم القاضي بالاستجابة لطلب المغبون وإبطال العقد، فيمكنه إبطال العقد، ويمكنه أيضاً إنقاص الالتزام إلى الحد الذي يرفع الغبن عن الطرف المغبون.

 

 

**العقود التي يكون فيها الغبن والاستغلال

والغبن باعتباره عدم تعادل في الالتزامات، لا يكون سوى في عقود المعاوضة، بينما الاستغلال يكون في عقود المعاوضة وعقود التبرع

 

** متى يعتد القاضي بالقيمة:

  • ويخضع تقدير ذلك للقاضي، على أساس القيمة وقت التعاقد، ولا يدخل في اعتباراته أي تغيير يحصل على قيمة الالتزامات بعد ذلك

 

سابعا : تقادم دعوي الاستغلال :

غــــني عن البيان، أنه يجـــب رفع الدعوى الناشئة عن الاستغلال في خلال سنة من تاريخ إبرام العقد سواء تعلقت بالبطلان أم بإنقاص التزامات الشخص المغبون. أما إذا رفعت بعد هذا التاريخ فإنها تكون غير مقبولة، وتعتبر مدة السنة هي مدة سقوط لا تقبل الوقف أو الانقطاع.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى