القانون الجنائي
الاعتراف
اعتراف المتهم بالجريمه
1)) – اعتراف المتهم بالجريمة:
– يعد الاعتراف في قضايا الجرائم عنصرًا من عناصر الدليل التي تحكم فيها المحكمة بحرية كاملة لتقدير صحته وقيمته في الإثبات.
– و لها الحق في الاخذ بالاعتراف من المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق عندما تتأكد من صدقه واتفاقه مع الواقع، حتى لو تراجع عنه في مراحل لاحقة.
– يجب أن يتم اعتبار اعتراف المتهم في القضايا الجنائية من الجرائم بوصفه نصاً صريحاً وواضحاً، ولا يتسم بأي تأويل.
– وبالنسبة لتقديم أدلة منفصلة من أقوال المتهم في زمان ومكان مختلفين، يجب جمعها معًا كاعتراف بالاتهام ليكون صحيحًا، وإلا فإنه لا يعتبر اعترافًا إذا كانت حقيقته تفسيرًا مغايرًا لكلمات المتهم ما لم تكن قصده الأصلي.
– يجب أن يكون الاعتراف اختياريًا ولا يعتبر كذلك إذا تأثر بالضغط أو الإكراه، بغض النظر عن مدى صدقه أو قوته. من المهم أن تعتبر المحكمة جوهرية دفعة ببطلان الاعتراف الذي يتم تحت تأثير الإكراه و أن تناقشه وترد عليه.
– ومن المفترض أيضًا أن الاعتراف في الجرائم لا يتجاوز أنه عنصر من عناصر الدعوى التي تمتلك المحكمة الحرية الكاملة في تقييم قوتة وقيمة الدليل على المعترف، حيث يمكن للمحكمة تقسيم هذا الاعتراف واعتماد ما يعتبره صحيحًا ورفض ما لا تثق به، دون أن تكون ملزمة بكشف السبب وراء ذلك.
– وقد أكدت محكمة النقض:
أنه يجب أن تعتمد قراراتها على الحقائق المثبتة في الدعوى ولا يحق لها أن تستند إلى أوراق غير مثبتة. كما تم الاتفاق أيضًا على أن الاعتراف في القضايا الجنائية يعتبر أحد العناصر الدليلية ولا يمكن أن يكون دليلاً مستقلاً بدون تحقيقات الدعوى التي تقوم بها المحكمة بحرية تقديرية لقيمتها وقوتها الإثباتية. وبالتالي، يحق للمحكمة أن تقبل الاعتراف الذي تطمن على صحته وأن ترفض ما لا تثق فيه دون أن تكون ملزمة بالكشف عن سبب ذلك.
من المتوقع أن تقرر المحكمة في الموضوع بالبراءة في حال شكت في صحة اتهام المتهم أو عدم كفاية الأدلة المثبتة.
مع ذلك، يشترط أن يتضمن حكمها ما يشير إلى أن الدعوى قد تمت دراستها بشكل كامل وتم النظر في ظروفها وأدلة الاتهام التي قُدِمت بصدق ووضوح. كما يجب أن تضرب التوازن بين هذه الأدلة وأدلة النفي وتعطي أفضلية للدفاع عن المتهم إذا كان هناك شك في صحة عناصر الإثبات.
** لما كان ذلك.
– وكان تقدير صحة الاعتراف وصدقه فيما انتهى إليه الحكم منه، مسؤولية ترجع لمحكمة الموضوع.
-يحق للمحكمة أن تستجوب المتهم حول اعترافه بارتكاب الجريمة، وما دامت المحكمة لم تتأكد من صحة هذا الاعتراف، فإنها تحتفظ بحقها في استنادها إلى حرية تقديرها فيما إذا كان الاعتراف صحيحًا أم لا، فهو يعتبر أدلة الدعوى بشكل مماثل.
-حاله تم القبض علي المشتبه به دون أي أساس قانوني أو ضبطه في حاله تلبس فهل ما قرروه المشتبه بهم خلال التحقيقات النيابية يعتبر اعترافًا؟
-يجب أن يكون الاعتراف المعتبر في قضايا الجرائم الجنائيه عبارة عن اعتراف صريح وواضح، يثبت ارتكاب المتهم للجريمة بدون تأويلات. وبالنسبة لجمع الأدلة من أقوال المتهم في مناسبات مختلفة ولأسباب متنوعة، فإنه لا يعد اعترافا إذا كانت حقيقته يضع على المتهم ما لم يكن قصده من الأقوال.
-في المسائل الجنائية، الاعتراف يعتبر طريقة من طرق الاستدلال، ويتمتع المحكمة بالحرية الكاملة في تقدير قوة وصحة الاعتراف كدليل، على غرار باقي الأدلة.
2- شروط الاعتراف: –
1-صدور الاعتراف من المتهم الذي يمتلك الاهليه الجنائيه .
2 – صدوره عن إرادة حرة وواعية، أي يجب أن يكون صادر من المتهم نفسه دون تأثيرات خارجية محددة.
– فالاعتراف الذي ينتج عن خدعة أو وعود أو أسئلة توجيهية أو إكراه، بغض النظر عن صورته، فليس له قيمة قانونية. فالمفهوم الأساسي هو أن الاعتراف الذي يعتمد عليه يجب أن يكون اختياريًا ولا يُعترف به حتى وإن كان صادقًا إذا تم توجيهه بواسطة الضغط أو الإكراه، بغض النظر عن القوة التي تم استخدامها.
3-يجب أن يكون الاعتراف صريحًا وواضحًا بدون أي لبس أو غموض.
– ويمكن تحقيق ذلك عندما تركز مباشرة على الجريمة المنسوبة إليه والتي ارتكبها. يجب أن يقدم المتهم اعترافات واضحة بغض النظر عن حقيقتها فيما لو كانت تدل على ارتكابه للجريمة ولا تتسع لتفسير أخر، ويجب أن يتعلق الاعتراف مباشرة بالحادث الجنائي ولا يكفي أن يكون موضوعه تفاصيل الجريمة مثل موقعها أو علاقته بالمتهم الأصلي.
٤ – يجب أن يعتمد الاعتراف على إجراءات صحيحة.
-فإذا صدر الاعتراف بناءً على اعتقال أو تفتيش أو استجواب غير صحيح لأي سبب، فإن الاعتراف سيكون أيضًا غير صحيح، وفي هذه الحالة يتطلب وجود صلة سببية بين الإجراء الغير صحيح والاعتراف، ويعتبر الإجراء الغير صحيح سواء كان سابقًا أو متزامنًا مع الاعتراف.
۵ – الاعتراف يجب أن يكون وفقاً للحقيقة.
قد تغيرت طرق الاعتراف وأثبتت التجارب أن الاعتراف يمكن أن يكون ناتجًا عن اضطراب عقلي أو نفسي يعاني منه المتهم، ويمكن أن يكون ناتجًا عن تلميحٍ أو رغبة في الابتعاد عن التحقيق المرهق، أو من أجل التخلص من المسؤولية وإنقاذ المتهم الأصلي بسبب العلاقة القرابة أو الصداقة. لا يجوز إلقاء اللوم على شخصٍ بناءً على اعترافه حتى وإن كان هذا الاعتراف يتعارض مع الحقيقة والواقع.
لذلك، من الضروري التأكد من صدق الاعتراف، أي من مطابقته للواقع، وذلك من خلال تقييم جميع الظروف المحيطة بالمتهم وعدم مشاهدة وكيل النيابة المحقق لأي إصابات واضحة بالشخص المطعون، والتي لا يمكن نفي وجود إصابات به.
– لا يتجاوز الاعتراف من عناصر الاستدلال كونه دليلاً من أدلة الدعوى، والتي تتمتع بها المحكمة الحرية الكاملة في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. ولها سلطة تقدير الأدلة، حيث يمكنها أن تأخذ بها أو تستبعدها بدون الحاجة إلى إظهار السبب. ومع ذلك، إذا كشفت الأسباب التي استندت عليها أو استبعدتها، يجب أن يكون ما قدمته واستدلتت به مؤديًا للنتائج المستنتجة دون انحراف تعسفي في النتيجة وبما لا يتعارض مع العقل والمنطق. ويمكن للمحكمة الاعتماد على الاعتراف إذا رأت أنه يتعارض مع الحقيقة والواقع.
يعد بطلان اعتراف المتهم في محضر الضبط يستند إلى إبطال استجواب محرر المحضر له وفقاً لنص المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية.
في تطبيق المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية:
– يتوجب على مامور الضبط القضائي أن يستمع فورًا إلى أقوال المتهم المحتجز، وإذا لم يقدم دليلًا يبرئه ويرسله في غضون 24 ساعة إلى النيابة العامة المختصة.
– يجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال مدة 24 ساعة، ثم تصدر أمراً بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه.
* كما قضت محكمة النقض في هذا الشأن بأنه:
– الاستجواب المحظور قانونًا علي غير سلطة التحقيق هو مواجهه المتهم بأدلة متنوعة قبله ، و مناقشته تفصيليًا لإنكار الاتهام إذا قرّر ذلك أو الاعتراف به .
الطعن رقم 4385 في العام 63 ق- جلسه 2 أبريل 1995 مكتب فني رقم 46.
عند مراجعة نص المادة المذكورة وما تواترت عليه أحكام محكمة النقض، يتبين أن استجواب المتهم هو عمل تحقيق يقوم به فقط الجهة المختصة في ذلك وهي النيابة العامة.
وحسب المادة 36 من قانون الإجراءات، فإن حدود مأمور الضبط القضائي هي أن يستمع فقط لأقوال المتهم الذي تم ضبطه.
إذا قام مأمور الضبط القضائي باستجواب المتهم، سيُعتبر ذلك باطلاً وبذلك ستُلغى جميع الإجراءات التي تمت بعده، وأهمها إذا اعترف المتهم خلال ذلك الاستجواب.
و ذلك يعود إلى أن الاستجواب هو إجراء خطير قد يؤدي إلى اعتراف المتهم بالتهمة الموجهة له، وفي الأصل يجب أن يتم فقط أمام سلطة التحقيق، التي يفترض وجود الضمانات المنصوص عليها في الدستور والقانون للمتهم، وأهمها وجود دفاع للمتهم أمام سلطة التحقيق، وهذا ليس مطلوبًا في وجود سلطة جمع الاستدلالات.
وبعدما تم تطبيق هذا النظام القانوني على الجريمة المذكورة في الوثائق، نجد أن السيد المحرر قام بأخذ إفادة كاملة من المتهم في مذكرته المؤرخة في 4/2/2015، وتم مواجهته بالأدلة في الدعوى. وهذا الإجراء يعتبر باطلاً ومخالفًا لأحكام القانون، وبالتالي جميع الإجراءات التي تلت ذلك تُبطل، وفقًا لمبدأ أن كل ما يُبنى على أساس باطل فهو باطل، ولا يُمكن الاعتماد على إدانته بناءً على الأدلة المستمدة من استجواب المتهم أمام مامور الضبط واعترافه به.
الوسوم
القانون المصري جنائي