قانون مدني

الاكراه في القانون المدني

الاكراه في القانون المدني

 من عيوب الاراده في القانون والتي من شانها ابطال التصرفات الاكراه ، حيث يعد الاكراه اشد انواع العيوب والتي تصل الي حد ابطال العقد نظرا لما يشكله من امور من شانها دم الاراده بالكليه لذا نص عليه المشرع في القانون المدني قائلا :

1)) اولا : النصوص القانونيه :

  • وتنص المادة 127 على ما يأتي :

1 – يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس .

 

2 – وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال .

 

3 – ويراعي في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه  ” .

 

  • وتنص المادة 128 على ما يأتي :

 

إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه.

 

2)) تعريف الاكراه:

 

  • هو رهبه تقومو في نفس الشخص فتحمله على التعاقد .
  • او هو :  الإكراه ضغط تتأثر به إرادة الشخص فيندفع إلى التعاقد.

 

  • ويلاحظ ان حاله الاكراه المقصوده هنا هي حاله الاكراه المعنوي الذي يؤثر في صحه الاراده ويجعل العقد قابلا للابطال اما الاكراه المادي فهو يعدم الاراده.

 

 

3)) ثانيا :شروط الاكراه حال كونه احد عيوب الاراده:

 

  •  لابد ان توجد اسباب مؤديه للرهبه وان تتحقق الرهبه بالشكل الذي يدفع الى التعاقد.

 

  •  الاسباب المؤدية للرهبه تتحقق بالتهديد بخطر جسيم محدق بالنفس او بالجسم او بالشرف او بالمال.

 ان يؤدي هذا السبب الى بعث حاله من الخوف والرهبه تكون هي الباعث على التعاقد ويتوقف هذا على ظروف المتعاقد الخاصه .

 

 

4)) ثالثا :الاكراه المشروع وغير المشروع:

 

  •  الاكراه المؤثر في صحه العقد هو الاكراه الغير مشروع ولو كانت الوسيلة اليه مشروعه مثاله كمن يضغط كمان ي يضبط غيره متلبسا بجريمه  فيستوقعه على إقرار بدين غير موجود مهددا اياه بالابلاغ عنه .

 

5)) رابعا:  اذا صدر الاكراه من الغير او فى ظروف غير اراديه :

 

  • اوضح ذلك الماده 128 من القانون المدني بقولها اذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المكره طلب ابطال العقد ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او من المفترض حتما ان يعلم بهذا الاكراه.

 

6)) -من تطبيقات محكمه النقض في الاكراه :

 

 

إثبات ” إجراءات الإثبات : الإحالة إلى التحقيق ” . بطلان ” بطلان التصرفات ” . عقد ” عيوب الإرادة : الإكراه ” . محكمة الموضوع .

الموجز :

 

الإكراه الذى يعتد به سبباً لإبطال العقد . شرطه . أن يكون غير مشروع . م ١٢٧ / ١ مدنى. قيام الدائن بتهديد مدينه بالتنفيذ عليه . وسيلة قانونية لا تعد إكراه .

القاعدة :

 

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان يشترط في الإكراه الذى يعتد به سبباً لإبطال العقد أن يكون غير مشروع وهو ما أشارت إليه المادة ١٢٧ / ١ من القانون المدنى .. مما مفاده أنه يجب في الرهبة أن يكون المكره قد بعثها في نفس المكره بغير حق ، وعلى ذلك فإن الدائن الذى يهدد مدينه بالتنفيذ عليه إنما يستعمل وسيلة قانونية للوصول إلى غرض مشروع فلا يعتبر الإكراه قد وقع منه بغير حق .

                      الطعن رقم ٤٢١٧ لسنة ٨٤ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٥/٠٤/١٦

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى