اهليه التعاقد
الاهليه في التعاقد
في اطار هذه التدوينه سنتعرض الي الاهليه في التعاقد ما بين احكامها التي اقرها القانون والاجراءات الضروريه لذلك ، وفقا للنصوص القانونيه التي اقرها المشرع .
1- هل يجوز للوكيل ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ؟
في ذلك اجابت الماده 108 من القانون المدني :
- لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل. على انه يجوز الأصيل فى هذه الحالة أن يجيز التعاقد.
- كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ، مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.
2- القاعده العامه في الاهليه ونصت عليها المادة ١٠٩:
- كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.
3- تصرف الصغير غير المميز في ماله ومدي صحته ، نصت علي ذلك المادة ١١٠:
- ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة.
4- تصرف الصبي المميز ومدي صحته ، نصت عليه المادة ١١١ :
١ – إذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا ، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.
٢ – اما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الاجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون.
5- تصرف الصبي المميز الماذون له باداره امواله تعرضت له الماده ١١٢:
- إذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره واذن له فى تسلم أمواله لإدارا ، أو تسلمها بحكم القانون ، كانت أعمال الادارة الصادرة منه صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.
6- تصرف المجنون والمعتوه والسفيه وذي الغفله قبل قرار الحجر وبعده ، تعرضت له الماده 113، 114، 115 ،116 :
- المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة ، وترفع الحجر عنهم. وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى القانون.
مادة ١١٤
١ – يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار ) الحجر.
٢- اما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا الا إذا ) كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد.
أو كان الطرف الآخر على بينة منها.
مادة ١١٥
١ – إذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر. سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبى المميز من أحكام.
٢ – اما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال ، الا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.
مادة ١١٦
١ – يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا ، متى أذنته المحكمة فى ذلك.
٢ – وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له لتسلم أمواله ، صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.
7- إذا كان الشخص أصم ابكم أو اعمى أصم أو اعمى ابكم عينت له المحكمه مساعد قضائي يعاونه وفي ذلك نصت الماده 117 .
١ – إذا كان الشخص أصم ابكم أو اعمى أصم أو اعمى ابكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات التى تقتضى مصلحته فيها ذلك.
٢ – ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التى تقررت المساعدة القضائية فيها ، متى صدر من الشخص الدعوى تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة.
8- تصرف الوصي والقيم والولي ومدي صحتها في ذلك تصت المادة ١١٨علي انه :
التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام ، تكون صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.
9- تصرف الناقص قلاهلييه مادة ١١٩ :
يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض ، إذا لجأ إلى طرق إحتياليه ليخفى نقص أهليته.