التظلم من اوامر تقدير الرسوم القضائيه
التظلم من امر تقدير الرسوم القضائيه
نتناول الموضوع من حيث ايضاح
التعريف بالرسوم القضائية .
الطعن على تقدير الرسوم القضائية.
الإجراءات القانونية للطعن في تقدير الرسوم القضائية.
أولا التعريف بالمطالبة القضائية :
هي تسوية للرسوم الواجبة التحصيل لصالح قلم كتاب المحكمه التي أصدرت القرار .
وهي عبارة عن طلب علي عريضة يقدمه امين عام المحكمة، الي رئيس المحكمة ، يطلب استصدار الامر بتقدير الرسوم المستحقة ، في ضوء التسوية التي اجراها قلم الكتاب ضد خاسر الدعوي.
وبناء عليه يقوم المحضر باعلان هذا الامر الي الصادر ضدهم القرار بالتقدير، والذي لا يكون امامهم سوي : –
اما التقرير بالمعارضة في ذلك الامر علي يد المحضر القائم باعلانه حيث يحدد له جلسة امام محكمة التنفيذ ليبدي فيها اسباب معارضته .
۲- واما ان يقرر بالمعارضة بالتقرير امام قلم كتاب المحكمه خلال ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلانه بالأمر.
واما ان يرفع دعوى بالاجراءات العادية لرفع الدعاوي للطعن فيه بما يملكه من اسباب .
– هذا ما نص عليه في قانون الرسوم القضائيه والتي تضمنت :
ورد في المادة ۱٦ :
(تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة او القاضي حسب الاحوال بناء على طلب قلم الكتاب، ويعلن هذا الامر للمطلوب منه هذا الرسم).
وردت المادة ۱۷:
يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار اليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان التقدير، او بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر، ويحدد له المحضر في الاعلان او قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة
-مادة ۱۹
تقدم المعارضة الي المحكمة التي أصدر رئيسها امر التقدير او الي القاضي حسب الاحوال ويصدر الحكم فيها بعد سماع اقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم صدوره والا سقط الحق في الطعن.
– والمنازعة عادة تكون اما في مقدار الرسم المقدر الصادر به الامر،
– او في اساسه ومداه والوفاء به والطلبات تكون بحسب المنازعة فقد تكون بالتخفيض او بالبطلان او ببراءة الذمة الي غير ذلك من الطلبات.
– المحكمة المختصة بنظر التظلم والدعوي المتعلقة بالتضرر من تلك التقديرات هي المحكمة التي يتبعها قلم الكتاب الذي استصدر الامر أيا كانت قيمة المطالبة فنصت المادة ۱۸ ق ۹۰ لسنة ۱۹٤٤معدلة بق ٦٦سنة۱۹٦٤علي ان( تقدم المعارضة الي المحكمة التي اصدر رئيسها امر التقدير او الي القاضي بحسب الاحوال…..)
– كما ورد النص في المادة ۱۷ من قانون ۹۰ لسنة ۱۹٤٤ بشأن الرسوم القضائية بما مؤداه ان للمتقاضي الخيرة بين أمرين في التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية وهما المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى أياً كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به.
فقد وضع نص المادة ۱۷ من قانون ۹۰ لسنة ۱۹۹٤ والخاص بالرسوم القضائية أحد طريقين للتظلم من أمر تقدير الرسوم فله إما أن يتظلم عن طريق دعوى تأخذ في شكلها الإجراءات العادية لرفع الدعوى، واما ان يتجه للطريق الثاني وهو إن تتم المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر.
– وهو ما ايدته محكمة النقض في أحكامها حيث جاء بها ((النص في المادة ۱۷ من قانون الرسوم القضائية رقم ۹۰ لسنة ۱۹٤٤ على أنه” يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر … وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر …
” مما يدل على أن المشرع قد رسم بهذا النص طريقاً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بإجراءات قدر أنها أيسر للمتقاضي من إجراءات رفع الدعوى الواردة بقانون المرافعات ، وكان النص سالف الذكر ولئن قرر سبيلاً ميسراً للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية إلا أنه لم يسلب المتقاضي حقه الأصيل في سلوك رفع دعواه بالطريق العادي فلم يرد في ذلك النص ولا في سائر مواد القانون رقم ۹۰ لسنة ۱۹٤٤ اي قيد يحول بينه وبين اللجوء إلى رفع دعواه بالطريق العادي عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية .
-علاوه علي ان عبارة ” يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم ” لم تحدد نوع وأساس تلك المعارضة في مقدار الرسوم ومن ثم تتسع لتشمل المنازعة في المقدار سواء كان مبناها المنازعة في قيمة الرسم المستحق أو في أساس الالتزام به ، وهو ما يتفق مع الغرض الذى هدف اليه المشرع من النص المذكور الممثل في تيسير وتبسيط إجراءات التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية بحيث يكون للمتقاضي الخيار بين رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوي المنصوص عليه في قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسوم أم تناولت أساس الالتزام بها .
– ويلاحظ ان نص المادة ۱۷ فيما يخص عبارة (يجوز) مفادها: –
اولا: ان المعارضة ليست هي الطريقة الوحيدة للطعن في اوامر تقدير الرسوم القضائية، حيث لا يوجد في كافه نصوص مواد القانون رقم ۹۰ لسنه ۱۹٤٤ما يفيد اقتصار او حصر، طرق الطعن، علي تلك الاوامر بالمعارضة المشار اليها بالنص.
ثانيا: ان المشرع لم يفرق بين النوع او الاساس الذي تقام عليه المعارضة المشار اليها بالنص من حيث كونها قاصرة على المنازعة في مقدار الرسوم دون اسباب المنازعة الأخرى اذ لا يحتوي النص على قيد على المعارض ليقتصر في معارضته على مقدار الرسم دون سائر وجوه واسباب الطعن الأخرى اذ الامر مفتوح.
ثالثا : ان التفريق بين انواع المنازعة التي يحق لمن صدر ضده الامر بالتقدير اقامته هي مسالة غايه الدقة والصعوبة ازاء الفصل ما بين ما هو منازعة في اساس الالتزام ومداه والوفاء به وبين مقدار الرسم .
رابعا : انه لا يمكن التعويل علي نص المادة ۱۷اساسا للحكم بعدم قبول المعارضة .
اقرا ايضا في هذا الشان :