القوانين السعوديه -نظرات في القانون السعودي

التكاليف والرسوم القضائية

 

من يتحمل التكاليف والرسوم القضائية

 

 كيفيه حساب التكاليف والرسوم القضائية وعلي من تفرض حيث تضمن النظام بالتعريف الدعاوى التي تسري عليها أحكام النظام، الحد الأعلى لمبلغ التكاليف، التكاليف الإضافية، تعدد المدعين أو المدعى عليهم، الطلبات التي تفرض عليها تكاليف قضائية، التغير في تقدير قيمة الدعوى، حالات عدم فرض تكاليف جديدة، مهمات الإدارة المختصة، قيد الدعوى، مهلة السداد، تحمل المحكوم عليه التكاليف، تحمل أطراف الدعوى، تخفيض التكاليف، رد التكاليف، الفئات التي لا يفرض فيها تكاليف، تحصيل وإيداع مبالغ التكاليف، الترخيص للقطاع الخاص بالأعمال المسندة لتطبيق النظام.

  • حيث صدرت هذه اللائحه في 30 من المحرم 1443 .
  • ونشرت في 10 من صفر 1443 .

 وتضمنت هذه الوثيقه ما يلي:

 

  • الأولى :

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المبيَّنه أمامها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

  • النظام: نظام التكاليف القضائية.
  • اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
  • الإدارة المختصة: الإدارة المعنية
    بتحصيل التكاليف القضائية،وردها.
  • التكاليف القضائية: مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقاً لأحكام النظام واللائحة. ولا تشمل ما
    يطلب منه أثناء سير الدعوى من تكاليف يستلزمها الفصل فيها.
  • الدعوى: الدعوى المرفوعة أمام المحاكم.
  • الطلبات: كل ما يقدمه الخصوم وغيرهم من
    طلبات أمام المحاكم مما لا يدخل في الدعوى.

 

  • الثانية:

تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي:

1.الدعاوى الجزائية العامة،والدعاوى التأديبية،والطلبات المتعلق بها.

2.الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.

3.الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.

4.الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.

5.الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.

6.الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.

 

  • الثالثة:

تفرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (%5) من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال. وتحدد
اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

 

  • الرابعة:

إذا قررت المحكمة شطب الدعوى، أو حكمت باعتبارها كأن لم تكن، أو بعدم قبولها لعدم تحريرها؛ فتفرض تكاليف قضائية إضافية
في حال نظرها مجدداً بما يعادل نسبة (%25) من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى، ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها ولو حكم لصالحه في موضوع الدعوى.

 

  • الخامسة :

تُفرض على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما نسبته (%1) من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان، إذا
حكم برفض طلبه، وبحد أعلى مليون ريال.

 

  • السادسة: 

دون إخلال بما ورد في المادتين (السابعة) و(الثامنة) من النظام:

1.تفرض تكاليف قضائية مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالباً الحكم لنفسه. 

2.في حال تعدد المدعين أو المدعى عليهم في الدعوى، يتحمل كل منهم التكاليف القضائية بقدر قسطه من المطالبة.

 

  • السابعة:

تُفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير
التي تحددها اللائحة:

1.طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.

2.الطلبات العارضة.

3.طلبات الإدخال من الخصوم. 

4.طلبات الرد.

5.طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة.

6.طلب تصحيح الحكم أو تفسيرة.

7.الطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة.

 

  • الثامنة:

1.تُفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على ألف ريال وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي
تحددها اللائحة:


أ- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة.


ب- طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها (الورقية أو الإلكترونية).


ج- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.

 

2. لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الطلبات التي تقدم أثناء نظر الدعوى من أطرافها أو المدخلين فيها.

 

  • التاسعة:

إذا ترتب على الطلب تغير في تقدير قيمة
الدعوى سواء بالزيادة أو النقص، فتُحسب التكاليف القضائية للدعوى بناء على تقدير
القيمة الجديدة لها، وذلك مع عدم الإخلال بالتكاليف القضائية المحددة للطلب ذاته.

 

  • العاشرة:

لاتفرض تكاليف جديدة على الدعوى في أي من الحالتين الآتيتين:

1.إذا حكم بعدم الاختصاص وأقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة. 

2.إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى.

 

  • الحادية عشرة:

تقوم الإدارة المختصة بتحديد مبلغ التكاليف القضائية للدعوى أو الطلب المقدم للمحكمة وفقاً لما يقضي به النظام
واللائحة، وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب. ويجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على هذا التحديد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها، ويكون قراره نهائياً وغير قابل للاعتراض عليه.

 

  • الثانية عشرة:

1.فيما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، لايحول عدم دفع التكاليف القضائية دون قيد المحكمة للدعوى أو قيد
الطلب والبت فيهما، ويكون تحصيلها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

 

2.يُمهل طالب النقض وطالب التماس إعادة النظر مدة (ثلاثين) يوماً من تاريخ قيد الطلب لدى المحكمة المختصة لسداد التكاليف
القضائية المحددة للطلب؛ فإن لم يقم بالسداد خلال هذه المدة، تحكم المحكمة بسقوط حقه في الطلب، ويُعد الحكم نهائياً.

 

  • الثالثة عشرة:

1.يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطاً منها، ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء.

 

2.إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقوا على غير ذلك.

 

  • الرابعة عشرة:

في حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف القضائية، فيعد التقدير النهائي الصادر عن الإدارة المختصة سنداً
تنفيذياً، ويُستوفى وفقاً لما تحدده اللائحة.

 

  • الخامسة عشرة:

مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة)، تُخفض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح أمام
المحكمة، متى كان الصلح بعد انتهاء الجلسة الأولى وقبل الحكم في الدعوى.

 

  • السادسة عشرة:

تُرد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء ومن ذلك مايأتي:

 

1.إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.

 

2.طلب رد القاضي أو القضاة إذا قبل طلب الرد.

 

3.طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضي بإجابة الطلب.

 

4.طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كلياً، وإذا نقض الحكم جزئياً فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي
فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.

 

5.إذا ترك المدعي عليه دعواه قبل عقد الجلسة الأولى؛ وفقاً للإجراءات النظامية.

 

6.الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.

 

7.الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها
الدعوى.

 

وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.

 

  • السابعة عشرة: 

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً، لا تفرض التكاليف
القضائية على الفئات الآتية:

 

1.المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية، في الدعاوى التي تقام سواءً كانت
منهم أو عليهم.

 

2.العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم؛ للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود عمل.

 

3.الوزارات والأجهزة الحكومية.

 

وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.

 

  • الثامنة عشرة:

مع مراعاة ما تقضي به المادة (السابعة عشرة)، إذا صدر حكم في الدعوى لمصلحة المُعفى من التكاليف القضائية فيلزم المحكوم
عليه بدفع التكاليف القضائية.

 

  • التاسعة عشرة:

تودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.

 

  • العشرون:

يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة-في المحكمة المرفوع إليها الدعوى، أو المقدم إليها الطلب- بتحصيل التكاليف
القضائية، وردِّها إذا توافرت مسوغات الرد.

 

  • الحادية والعشرون:

لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام. وتحدد اللائحة أحكام التراخيص له وقواعد
إجراءات عمله والإشراف عليه.

 

  • الثانية والعشرون:

تعد وزارة العدل اللائحة خلال (ستين) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.

 

  • الثالثة والعشرون :

يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى