إلتماس إعادة النظر في القانون السعودي
إلتماس إعادة النظر و كيفيه الاعتراض على الحكم النهائي؟
حينما نتطلع الي التماس إعادة النظرنجد ان :
– الحكم الصادر عن الاجهزه القضائيه ، هو حكم واجب النفاذوالاحترام ولا من سبيل للاعتراض عليه سوي حق الاعتراض والطعن عليه ممن صدر ضده .
**اما عن أحوال الاعتراض فنوضحها من خلال السطور التاليه :
حيث نظمت المرافعات الشرعيه للمحكوم علي ثلاث طرق للاعتراض علي الاحكام ممثله في
1- الاستئناف :
- ويكون للاحكام الصادره عن محاكم الدرجه الاولي ، فيما عدي ما استثني من الاستئناف من الدعاوي اليسيره التي استثناها المجلس الاعلي للقضاء .
- مع ملاحظه ان مده الاعتراض بطلب الاستئناف هي ثلاثون يوما في الدعاوي العاديه ،وعشره أيام في الدعاوي المستعجله .
- فاذا لم يقدم الاعتراض في ميعاده المحدد سقط حق المحكوم عليه فيه أي في الاستئناف او التدقيق .
2- النقض:
حيث يكون للمحكوم عليه الاعتراض بطريق النقض امام المحكمه العليا علي الاحكام والقرارات الصادره عن محاكم الاستئناف وذلك متي كان محل الاعتراض علي الحكم احد ما يلي :
1- المخالفه الصادره لاحكام الشريعه الاسلاميه وما قد يصره ولي الامر من قرارات لا تتعارض معها .
2- متي كان الحكم قد صدر عن محكمه مشكله علي خلاف ما نص عليه الاقنون .
3- حاله ان يصدر الحكم من محكمه غير مختصه .
4- خطأ الحكم في تكييف الواقعة المتنازع عليها ، أو وصفها وصفًا غير صحيح علي خلاف الواقع .
- مع ملاحظه ان مده الاعتراض بالنقض هي ثلاثون يوم بالنسبه للدعاوي العاديه ، وخمسه عشر يوما في الدعاوي المستعجله.
- وبالتالي ان لم يستخدم المحكوم عليه حقه في تقديم الاعتراض بالنقض خلال المده القانونيه الممنوحه له سقط حقه في الاعتراض .
– الالتماس( التماس عاده النظر ) :
- لا يكون الا اذا كنا امام حكم نهائي حيث لا يزال للمحكوم عليه حق في الالتماس الا انه لايثبت هذا الحق الا اذا توافرت احدي الحالات الاتيه
١- إذا كان الحكم قد بُنِيَ على مستندات واوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور اذ لا يعتد بها .
٢- إذا حصل المحكوم عليه (الملتمس ) بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى من شانها ان تغيير وجه الراي في الدعوي وكان قد تعذر عليه الحصول عليها قبل الحكم.
٣- متي وقع من الخصم غش وكان من شأنه التأثير في الحكم.
٤- متي قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم في ادعاءاتهم ،أو قضى بأكثر مما طلبوه.
٥-متي كان منطوق الحكم محل الالتماس يناقض بعضه البعض.
٦- متي كان الحكم كان الحكمغيابا في حق الملتمس .
٧- إذا صدر الحكم محل الالتماس على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى.
ويلاحظ ان:
- مدة التماس إعادة النظر هي ثلاثون يوم ، تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق ، أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق القاطعة في الدعوى كان قد تعذر على الملتمس تقديمها قبل الحكم، أو منذ وقت إبلاغ الحكم في الحالات التي ذكرناها سابقا .
- ويقدم الالتماس بإعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه ، علي انه يجب أن تشتمل تلك الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه بإعادة النظر موضحا بها رقمه وتاريخه والاسباب التي بني عليها الالتماس.
- وتقيد إدارة المحكمة صحيفة الالتماس في يوم إيداعها بالسجل الخاص بذلك.
- واذا كان الحكم مؤيدا من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة التماس بإعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الالتماس.
- وعلى المحكمة أن تعد قرارها اما بقبول الالتماس أو عدم قبوله.
- فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم ، والتي يجب عليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك.
- وإن لم تقبله، فللملتمس الاعتراض على عدم القبول وفقًا للإجراءات المقررة للاعتراض ، ما لم يكن القرار صادرًا عن المحكمة العليا.
- ولا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه .
- ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك ، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
- وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما قد تراه كفيلًا لحفظ حق المعترض عليه .
- ويجوز الاعتراض على ما يصدر من أحكام بعد قبول التماس اعادة النظر.
– وبناء عليه من غير المحكة العليا بطلب استئنافها أو بطلب نقضها بحسب الأحوال، ولا يجوز الاعتراض بالتماس اعادة النظر على القرار الذي يصـدر برفـض الالتمـاس، والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله.