القانون الجنائي

القضايا التي يجوز اتمام التصالح فيها

 

الجرائم التي يجوز التصالح فيها حتى بعد صدور الأحكام النهائية الباتة
التصالح في القضايا

 

1-  الجرائم التي يجوز التصالح فيها حتى بعد صدور الأحكام النهائية الباتة:

حيث نتعرض لسرد سريع للجرائم التي يجوز التصالح فيها حتي ولو صدر بها حكم نهائي واجب النفاذ ..

  •  تضمن القانون رقم (145) لسنة 2006 الخاص بتعديل بعض
    أحكام قانون الإجراءات الجنائية فى الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2006 أحكاما مستحدثة فى نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بهدف التوسع فى هذا النظام.
  • ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح كما يجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد الحكم البات، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، ووفقاً لنص المادة (18 مكرراً ” أ” ) فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل فى الآتى:

إضافة جرائم جديدة مؤثمة بنصوص قانون العقوبات (جنح ومخالفات) إلى الجرائم التى يجوز الصلح فيها، وهى:

2- الجنح:

  1.  القتل الخطأ- (المادة 238 الفقرتان الأولى والثانية).
  2.  النصب – (المادة 336).
  3.  خيانة الأمانة في ورقة موقعة على بياض (المادة 340).
  4.  انتهاء حرمة ملك الغير (المواد 370 و371 و373).
  5. المخالفات.
  6.  المشاجرة أو الإيذاء الخفيف (المادة377 البند “9”).
  7.  إتلاف منقول بإهمال (المادة 378 البند”6″).
  8.  التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال (المادة 378 البند “7”).
  9.  السب غير العلني (المادة 378 البند 9).
  10.  الدخول والمرور في الأراضي المزروعة(المادة 378 البند 4).

3- ويترتب على ذلك سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها في المادة (244) من قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها في الفقرة الثانية منها.

  • تخويل المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال الصلح مع المتهم، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه.
  •  النص على جواز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا.
  •  التأكيد على انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر.
  •  أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها.

4- وتطبيقا لأثر الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرراً ” أ” ) سالفة البيان في انقضاء الدعوى الجنائية
ووقف تنفيذ العقوبة المفضي بها يجب اتخاذ ما يلى:

  •  التحقيق من حصول الصلح بين المتهم والمجنىى عليه سواء إقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة ، بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات، مع مراعاة أنه لا يعتد في سبيل اثبات الصلح بأقوال المجنى عليه في محضر جمع الاستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله في شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة.
  • في حالة حصول الصلح مع ورثة المجني عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم في اشهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسرة.
  •  إذا تعدد المجني عليهم نتيجة فعل إجرامي واحد فلا يكون للصلح أثره في انقضاء الدعوى الجنائية، إلا إذا صدر من جميع المجني عليهم، وإذا تعدد المجني عليهم في جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التي صدر بشأنها الصلح.
  •  حفظ القضايا التى تم الصلح فيها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، ولا أثر لرجوع المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص في الصلح الذى حصل وفقاً للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم في الدعوى.
  •   إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضايا التى تم الصلح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقه التكليف بالحضور، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
  •  إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى في أية مرحله، يطلب عضو النيابة المائل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
  • – إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة، يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المفضي بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام، وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقاً القواعد القانونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى