القانون الجنائي

الحيازه والاحراز

 

معرفة الفرق بين الحيازة والاحراز والتعاطي والاتجار في المواد المخدرة

– هل يوجد معيار معين لكميه المخدرات حتى تعتبر تعاطى او اتجار

  • الحيازة في المخدرات – هي عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأي صورة من علم وإرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية
  • الأحراز: هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً بغض النظر عن الباعث يستوي في ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أي أمر آخر

 

**فرق القانون بين الاحراز والحيازة والتعاطي والتجارة وهي تختلف في عقوبتها باختلاف الجريمة ، فما هو هدف القانون من هذه التفرقة؟

–         إن القانون فرق بينهما في العقوبة علي أساس مقدار خطورة الجرم الذي يرتكبه الحائز..

–         أضافه أن الحيازة هنا تكون بقصد التعاطي أو بدون قصد أو بقصد الاتجار.. وأن المتعاطي أقل جرماً لا شك من الاتجار حيث اعتبره المشرع مريضاً لأنه نوع من الإدمان يضطر فيه المدمن إلي التعاطي بدافع المرض.. كما أن درجة خطورته أقل لأنه يؤذي نفسه فقط ولا يتعدى أذاه الآخرين.

إن النوع الثاني: هو الحيازة بدون قصد وتكون للمتهم الناقل أو الحامل للمخدرات لا ليتعاطاها أو ليتاجر بها ولكن لينقلها للمتعاطين فقط وهو ينقلها من مكان إلي مكان آخر وقد صنف القانون جرمه بدرجة أكبر من المتعاطي لأنه ينقلها بقصد توزيعها علي المتعاطين وهذا فيه ضرر للآخرين.

غير أن القانون فرق أيضاً في هذه الحالة بين الحائز وهو يعلم أنه يحمل مخدرات وبين الجاهل بما يحمل كما فرق بين المكره وغيره وقال إن الاكراه تنتفي معه الإرادة..

–         وإذا ثبت اكراهه بما لا يدع مجالاً للشك فإنه بذلك تنتفي مسئوليته.

 

  •  إن الحيازة بقصد الاتجار هي أخطر أنواع الجرائم لأنه يؤذي المجتمع بأكمله ولكن كيف يفرق القانون بين الحائز والتاجر وكلاهما يحوز الهيروين وهل يشترط أن يتم القبض علي التاجر وهو يبيع حتي تصنف جريمته حيازة للاتجار وليس للتعاطي؟

 

التلبس:

–          هو أحد أنواع الأدلة وهي الحالة الواقعية ولكن كبار تجار المخدرات لا يمكن أن يبيعوا بأيديهم فلو اقتصر دليل الاتجار علي التلبس فقط فلن يتم القبض إلا علي صغار المتاجرين ولذلك فإن هناك أدلة أخري منها المراقبة والتسجيل والشهود وخاصة إذا تشهد عليه أحد صبيانه .

–         كما أن القانون أيضاً له حكمة في التفرقة في العقوبة بين أنواع المخدرات ويمكن أن نفرق بين المخدرات الطبيعية والكيميائية.. فقد اعتبر القانون أن الأخيرة هي أشد خطورة لأنها تدمر الجهاز العصبي للإنسان..

–          أما الأولي فهي وإن كانت مضرة إلا أنها ليست بنفس هذه الخطورة.. وقال إن القانون خير القاضي في المخدرات الطبيعية بين الإعدام والسجن المشدد المؤبد أما المواد الكيماوية كالهيروين وأمثاله فجعل فيها القانون عقوبة الاعدام فقط لو ثبت اتجار المتهم بها بحيث إذا تم تخفيف العقوبة درجة تكون في الأول السجن المشدد المؤقت أما الثانية فتكون السجن المشدد المؤبد..

–          فالتفرقة هنا في العقوبة أيضاً لها حكمة تتمثل في مدي الضرر الذي تلحقه المادة المخدرة بالمدمن.

 

الحرز:

–          هو مايضبط في جيب الشخص والحيازة هي مايضبط في المكان الذي يسيطر عليه المتهم كحجرة نومه مثلاً ويتفق مع الرأي السابق في التفريق القانوني في القصد من الحيازة.. وأضاف إن لكل قضية في اثبات الاتجار ظروفها وتخضع للناحية التقديرية للمحكمة فضبط كمية كبيرة جداً مثلاً مع المتهم لا يمكن أن تكون بقصد التعاطي والمتهم صاحب السوابق ليس كغيره من الذي يضبط لأول مرة كما يجوز للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إذا ثبتت لديها وجود إكراه مثلاً أو عدم علم.

–         كما ان هناك جرماً آخر وهو مايسمي بالجلب من الخارج وهو أيضاً أشد أنواع الجرم لأنه لا يتاجر بالمواد المخدرة بالداخل فقط ولكنه يجلب للبلد أنواعاً خطيرة من المخدرات من الخارج يوزع السموم ويهدم الرجال..

–         ويؤكد أن اثبات الاتجار سهل علي المحكمة ولا يوجد فيه لبس وليس شرطاً أن يضبط متلبساً ولكن هناك أدلة أخري لإثبات الجريمة تعرفها المحكمة بخبرتها من كثرة اعداد القضايا.

 

  • ماهي كمية المخدرات التي تعتبر تعاطي وما هي التي تعتبر اتجار طبقا للقانون المصري ؟

–         بداية اعطاء الواقعة القانونية وصف الاتجار اووصف التعاطى متروك لسلطة التحقيق بحسبب ما تتبينة وتخضع لرقابة قاضى الموضوع فى هذا الامر فمن الممكن ات تؤيد محكمة الموضوع ما اعتنقتة جهة التحقيق ومن الممكن ان تعارضة فلها السلطة التقديرية فى هذا الشأن

–         فالمشرع لم يحدد كمية معينة بل انة فى اغلب الاحيان تعتبر الجريمة اتجار متى حاز المتهم او احرز ادوات تستخدم فى الاتجار كميزان او ادوات تقطيع او ضبط مع غيرة يتعامل معة بالبيع او ضبطت معة حصيلة نقدية كل هذة الامور بالاضافة الى الكمية يستشف منها ان الغرض من حيازة المخدرات او احرازها هو الاتجار وليس التعاطي امر تقديري لا غير ذلك

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى