القانون السعوديالقوانين السعوديه -نظرات في القانون السعودي

الاعتراض بالاستئناف

 يُعتبر الاعتراض بالاستئناف في النظام القانوني السعودي، واحدًا من الوسائل القانونية التي يمكن للأفراد أو الكيانات استخدامها للطعن في القرارات القضائية.

حيث يتم تقديم الاعتراض في إطار إجراءات الاستئناف، ويتيح للأطراف المعنية فحص الحكم الصادر والطعن فيه بناءً على أسبابه التي بني عليها .

من خلال ذلك نلقي الضوء علي ذلك في السطور الاتيه

1- ممن يجوز الطعن بالاستئناف:

1-  في الدعاوى الحقوقية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية:

-لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.

2-  في الدعاوى الجزائية:

–  لكل من المدعي العام والمحكوم عليه والمدعي بالحق الخاص الاعتراض بطلب الاستئناف على الأحكام والقرارات التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى، متى توافرت أحد أسبا ب الطعن.

 

2- شروط الطعن بالاستئناف:

1-  أن تتوافر للطاعن(المدعي)مصلحة في الطعن.

2-  أن تتوافر الصفة في كل من الطاعن(المدعي) والمطعون ضده المدعى عليه.

3-  ألا يكون الطاعن (المدعي) قد قبل الحكم صراحة أو ضمنَا.

4-  أن يتم رفع الطعن في الميعاد النظامي.

5-  أن يكون محل الطعن هو الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى القابلة للاستئناف.

 

3- ميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق:

–   مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً.

–  يستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام.

  • إذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية، والتهميش على صك الحكم وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية.
  • إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصياً، أو ولياً،
    أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظاماً، أو كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم؛ فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم، ولا يشمل ذلك ما يأتي:
  •  القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذاً لحكم نهائي سابق.
  •  الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر ، أو ورثته ، ما لم يكن للمودع ، أو مَنْ يمثله ، معارضة في ذلك.

 

4- بدء ميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق:

  • يبدأ موعد الاعتراض على الحكم من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر.
  • إذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.
  • إذا كان الحكم صادراً بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.

 

5-وقف ميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق:

  • يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم أو يزول العارض.

 

جزاء الإخلال بميعاد الطعن بالاستئناف أو التدقيق:

  • إذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال ميعاد الطعن سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق.

 

6-إجراءات الطعن بالاستئناف أو التدقيق:

  • يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الدرجة الأولى التي أصدرت الحكم أو أيدته.
  • تقيد إدارة محكمة الدرجة الأولى مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فوراً إلى الدائرة التي أصدرت الحكم.
  • إذا أكدت حكمها فترفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف.
  • أما إن عدَّلته فيبلغ الحكم المعدَّل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة.

 

7- مرفقات الطعن بالاستئناف أو التدقيق:

  • يلزم أن تودع مع صحيفة الطعن المرفقات التالية:
  •  صورة من الصحيفة بقدر عدد المطعون ضدهم فضلا عن صورة لإدارة المحكمة.
  •  مذكرة شارحة لأسباب الطعن الواردة في الصحيفة، ومتضمنة البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض، ومع ذلك يجوز أن تكتفي المذكرة بمجرد الإحالة إلى صحيفة الطعن إذا كانت كافية في نظر الطاعن.
  •   صورة حكم محكمة الدرجة الأولى المطعون فيه.
  • صورة البطاقة المدنية للسعوديين وصورة الإقامة لغير السعوديين.
  •    توكيل مُصدَّق من الطاعن إلى وكيله لدى الكاتب المختص (حال التوكيل في الخصومة).
  • المستندات المؤيدة للطعن، وذلك ما لم تكن مودعة في ملف القضية الصادر فيه الحكم المطعون فيه، وأشار إليها الطاعن في صحيفة الطعن أو المذكرة الشارحة.

 

8- إعلان صحيفة الطعن بالاستئناف أو التدقيق:

  • يقوم المحضر أو المدعي – بحسب الأحوال – بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الموعد، فعندئذ يجب أن يتم التسليم قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة موعد الحضور.

 

9- نظر الطعن بالاستئناف أو التدقيق:

  • تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، ويبلغ الخصوم بالحضور في الجلسة التي حددت.
  • إذا كان المتهم سجيناً أو موقوفاً، وجب على الجهة المسؤولة عنه إحضاره إلى محكمة الاستئناف، وعلى المحكمة الفصل في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق على وجه السرعة.
  • إذا لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة – إذا لم يكن سجيناً أو موقوفاً – ومضى ستون يوماً في الدعاوى الحقوقية والشخصية والعمالية والتجارية وخمسة عشر يوماً في الدعاوى الجزائية ولم يطلب السير في الدعوى أو لم يحضر بعد السير فيها؛ حكمت المحكمة من تلقاء ذاتها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق.
  • يستثنى من الفقرة السابقة حالة إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصياً، أو ولياً، أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب
    الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظاماً، أو كان المحكوم عليه غائباً وتعذر تبليغه بالحكم؛ فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم، ولا يشمل ذلك ما يأتي:
  •  لقرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذاً لحكم نهائي سابق.
  • الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر، أو ورثته، ما لم يكن للمودع، أو مَنْ يمثله، معارضة في ذلك.

 

10-الحكم في الاستئناف:

  • تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق، استناداً إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق – إذا رأت النظر فيه مرافعة – بتأييد الحكم أو نقضه كلياً أو جزئياً وتحكم فيما نُقض.
  • إذا وجدت محكمة الاستئناف أن منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعة موافقاً من حيث نتيجته لأصوله الشرعية، أيدته، مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم ، وإذا نقضت الحكم كلياً أو جزئياً ، فعليها أن تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم.
  • إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر في موضوعها.

  

11- قيود الاستئناف:

1-  تقيد محكمة الاستئناف بأطراف خصومة الاستئناف. فلا يصح أن يلغى حكم الدرجة الأولى أو أن يعدل إلا بالنسبة للخصوم فيه الطاعنين بالاستئناف دون من لم يطعن منهم في الدعوى ذاتها، فلا يمتد أثره إليهم حتى إذا كانت أسباب إلغاء الحكم أو تعديله تتصل بغير الخصم المستأنف.

2-  تقيد محكمة الاستئناف بالوقائع التي طرحت على محاكم الدرجة الأولى، فليس لها أن تنظر في واقعة جديدة لم تعرض على محاكم الدرجة الأولى ولم تقل كلمتها فيها إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين الذي أكد عليه نظام القضاء الجديد.

3-  تقيد محكمة الاستئناف بالجزء المستأنف من الحكم. إذ أنه يجوز لأي خصم بدلا ً من أن يقدم تقرير الاستئناف تقريراً عامًا شاملاً لجميع عناصر الحكم المستأنف أن يقصره على عنصرٍ دون أخر، أو على سببٍ دون غيره.

 

12- نطاق سلطة محكمة الاستئناف:

1-  عدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضى المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم قبولها.

2-  يجوز تقديم أوجه دفاع جديدة في الاستئناف لا استدراك ما فات الخصوم تقديمه من دفاع.

3-  لا يجوز لمن لم يكن خصمًا في خصومة محاكم الدرجة الأولى أن يتدخل الخصم في خصومة الاستئناف ؛ لأن هذا التدخل يتضمن طلبًا جديدًا.

4-  يجوز للغير أن يتدخل في الاستئناف منضمًا لأحد الخصوم لأن التدخل الانضمامى أداة دفاعية بحتة.

 

13- التنازل عن الاستئناف:

1-  في الدعاوى الجزائية:

–   الأصل أن استئناف الحكم الجزائي حق عام فليس لأحد أن يتنازل عنه؛ سواء أكان هو المدعي العام أم المتهم.

–  إذا تنازل المدعي العام عن الاستئناف كان استئنافه صحيحًا لصدوره ممن يملكه، وتنازله عنه باطلاً لصدوره ممن لا يملكه، ومن ثم لا يقيده ولا يقيد المحكمة.

–  لا يجوز للمتهم التنازل عن الاستئناف قبل التقرير به، ومثل هذا التنازل لا يقيده ما دام ميعاد الطعن بالاستئناف لا يزال ممتدًا.

–   في الدعاوى الحقوقية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية: يجوز قبول تنفيذ حكم محاكم الدرجة الأولى والتنازل عن أصل الحق في استئنافه، وذلك لأنه متعلق بحق خاص بالخصومة.


مقالات ذات صله :

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى