قانون مدني

العقد في القانون المدني

النصوص القانونيه التي تنظم العقد

في اطار دراستنا للعقد كاحد اهم مصادر الالتزام في القانون سنتطرق الي بحث مختصر :

 

  • حيث سنوضح التعربف بالعقد -واركانه الممثله في الرضا  والمحل والسبب في التعاقد- كما سنوضح بصوه موجزه انواع العقود -ونتطرق للنيابه في التعاقد – و اثار العقد وانحلاله وذلك من خلال النصوص القانونيه التي تعرضت لذلك .

 

وذلك علي النحو التالي  :

1)) التعريف بالعقد في القانون المدني :

  • يعد العقد هو مصدر من مصادر القانون ويعتبر أحد أهم وسائل تحديد الحقوق والالتزامات فيما بين الأطراف.
  • اذ يشكل العقد عنصرًا أساسيًا في النظام القانوني، وفي العديد من الأنظمة والمعاملات القانونية،و يتم الاعتراف به كمصدر رئيسي لتنظيم العلاقات القانونية بين الأفراد والكيانات. 
  • والعقد يحتوي على تفاصيل الاتفاق بين الأطراف، ويوضح الحقوق والواجبات التي يلتزم بها كل طرف.

تعريف العقد:

 – يعرف العقد بانه هو توافق ارادتين على إنشاء التزام .

 مثاله -عقد البيع يتفق بمقتضاه البائع والمشتري على إنشاء التزامات ، منها ما هو في جانب البائع كالالتزام بنقل الملكية والالتزام بضمان التعرض ، ومنها ما هو في جانب المشتري كالالتزام بدفع الثمن .

 
اذن العقد: هو  أن تتوافق إرادتان أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين أياً كان هذا الأثر القانوني أي سواء كان متمثلاً في إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه.

 

2)) معني مبدا سلطان الإرادة:

هو تحرر الإرادة من أي سلطان خارجي عنها.

 
3)) أنـواع العقـود:

  قسم الفقهاء العقود إلى تقسيمات كثيرة تبعاً للزاوية التي ينظرون إليها:

1- من نظر إلى مدى وجود تنظيم تشريعي : عقود مسماة وعقود غير مسماة .

2- من راعي دور الإرادة  : عقود رضائية و عقود شكلية  و عقود عينية .

3- من أخذ في اعتباره آثار العقود:  عقود ملزمة للجانبين  و عقود ملزمة لجانب واحد و عقود معاوضة و عقود تبرع  .

4-من نظر إلى طبيعة العقود :  عقود محددة و عقود اجتماعية  .

5-من نظر إلى أهمية عنصر الزمن : عقود فورية عقود و  اجتماعية  .

6-من نظر إلى وحدة أو تعدد الموضوعات : عقود بسيطة و عقود مركبة .

6-من نظر إلى مدى اشتراك طرفي العقد في صياغة بنود العقد:  عقود حرة وعقود إذعان .

1-**العقد المسمى:

هو  العقد الذي خصه واضع القانون بتنظيم تشريعي خاص به واختار له اسماً معيناً يميزه عن غيره من العقود (عقد البيع، الإيجار).

**العقد غير المسمى:

هو العقد الذي لم يخصه واضع القانون بنصوص تشريعية تنظمه (عقد النشر، المسرح، السينما)

التفرقة بينهما:

– العقد المسمى يجري إخضاعه أولاً للنصوص التشريعية المنظمة له ثم للقواعد العامة في العقود عند وجود فراغ أو نقص في هذه النصوص التي تنظمه.

—  أما العقد غير المسمى فإنه يخضع مباشرة للقواعد العامة في العقود.

 

العقد الرضائي:

– هو العقد الذي يكفي التراضي بمجرده لانعقاده دون حاجة إلى إفراغه في شكل معين فيكفي لإبرام العقد مجرد تحقق التطابق بين إرادتي طرفي العقد.

– العقد الشكلي:

 لا يكفي لانعقاده مجرد التراضي ولكن يلزم إفراغه في شكل معين مثل عقد الرهن الرسمي إذ يلزم لانعقاده إلى جانب التراضي أن يفرغ في ورقة رسمية.

– العقد العيني:

 لا يكفي مجرد التراضي لانعقاده وإنما يلزم إلى جانب ذلك تسليم الشيء موضوع العقد مثل هبة المنقول.العقد الملزم للجانبين: العقد الذي ينشئ التزامات متبادلة أو متقابلة على عاتق طرفي العقد مثل عقد البيع.

– العقد الملزم لجانب واحد:

 – العقد الذي ينشئ التزامات على عاتق أحد طرفي العقد فقط مثل عقد الفرض الذي يلزم المقترض وحده برد المال الذي اقترضه وعقد الوكالة بغير أجر.

– أهمية التفرقة بين العقد الملزم للجانبين والعقد الملزم لجانب واحد طلب الفسخ الدفع بعدم التنفيذ تحمل التبعة .

1-  طلب الفسخ : يتصور طلب الفسخ في العقود الملزمة للجانبين لما بين التزامات طرفي هذا النوع من العقود من ارتباط، فيكون من حق المتعاقد طلب الفسخ إذا امتنع المتعاقد الآخر عن تنفيذ التزاماته،

في حين لا يتصور هذا الطلب في العقد الملزم لجانب واحد، إذ ليس من مصلحة الدائن أن يطلب ذلك لعدم وجود التزامات على عاتقه يرغب في التخلص منها بالفسخ، ويكون من مصلحته في مواجهة المدين الممتنع عن التنفيذ أن يطلب التنفيذ الجبري أو التنفيذ بطريق التعويض.

2-  الدفع بعدم التنفيذ قد يلجأ المتعاقد في العقود الملزمة للجانبين إلى الدفع بعدم التنفيذ كبديل عن طلب الفسخ للضغط على المتعاقد الآخر وتحفيزه على تنفيذ التزاماته، في حين لا يتصور تمسك الدائن بهذا الدفع في العقد الملزم لجانب واحد لأنه ليس ثمة التزام على عاتقه ليدفع بعدم تنفيذه كوسيلة لحمل المدين على تنفيذ التزاماته.

3- تحمل التبعة إذا استحال على المتعاقد التنفيذ لسبب أجنبي لا يد له فيه انفسخ العقد بقوة القانون وتحمل هو تبعة هذه الاستحالة في العقد الملزم للجانبين، فهلاك المبيع قبل تسليمه في عقد البيع يؤدي إلى انفساخ العقد بقوة القانون ويرد البائع إلى المشتري الثمن ويتحمل هو تبعة الهلاك، أما في العقد الملزم لجانب واحد فإنه إذا هلك محل العقد انقضى التزام الملتزم بهذا الهلاك بقوة القانون ويتحمل الدائن تبعة الهلاك باعتباره قد فقد ما كان يرجوه من وراء العقد من مغانم.

 

**عقد المعاوضة:

 -هو العقد الذي يتلقى فيه كل متعاقد عوضاً عما يقدمه للآخر (عقد البيع).

عقد التبرع:

 -هو العقد الذي لا يتلقى فيه أحد المتعاقدين عوضاً أو مقابلاً لما أعطاه للآخر (عقد الهبة).

أهمية التقسيم إلى هذين النوعين من حيث المسئولية من حيث الغلط من حيث دعوى عدم نفاذ التصر فمن حيث الأهلية من حيث المحل من حيث اكتساب الصفة التجاريةعقد المعاوضة عقد التبرع.

1-      من حيث المسئولية مسئولية المعاوض أكبر لأنه يأخذ مقابلاً لما يعطيه مسئولية المتبرع أخف لأنه لا يأخذ مقابلاً لما يعطيه.

2-      من حيث الغلط لا أثر للغلط في شخص المتعاقد الغلط في شخص المتعاقد يؤثر عادة.

3-      من حيث دعوى عدم نفاذ التصرف (أ له دين على ب ولم يدفع ثم يقوم ب بالتبرع لطرف ثالث) يلزم لمثل هذا الطعن ثبوت سوء نية المتصرف إليه (المشتري) يمكن الطعن بعدم نفاذ تصرف المدين الضار بدائنيه ولو كان المتبرع إله حسن النية.

4-      من حيث الأهلية تصح تصرفات الصبي المميز ومن في حكمه ولكنها تكون قابلة للإبطال لمصلحته تصرفات الصبي المميز ومن في حكمه كالسفيه وذي الغفلة باطلة بطلاناً مطلقاً لأنها ضارة ضرراً محضاً.

5-      من حيث المحل يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً هبة الأموال المستقبلة باطلة.

6-      من حيث اكتساب الصفة التجارية تكتسب الصفة التجارية لا تكتسب الصفة التجارية العقد المحدد: العقد الذي يتسنى فيه لكل عاقد أن يقدر وعلى نحو تقريبي لحظة إبرام العقد حجم الفائدة التي ستعود عليه من وراء هذا العقد (عقد البيع).

 

**العقد الاحتمالي:

-هو العقد الذي لا يتسنى فيه لكل عاقد تحديد قدر التزاماته لحظة إبرام العقد لتوقف ذلك على شيء احتمالي غير محقق الوقوع أو غير معروف وقت تحققه (عقد التأمين)أهمية التقسيم بين هذين النوعين.

1-      العقود الاحتمالية تقوم على عنصر الاحتمال فإذا زال الاحتمال لحظة إبرام العقد كان العقد باطلاً.

2-      إن الغبن لا يؤثر في صحة التصرفات الاحتمالية بينما يؤثر في العقود المحددة..

3-      واضع القانون لا يجيز بعض العقود الاحتمالية مثل الرهان والمقامرة لأنه لا ينظر إليها بعين الارتياح.

 

العقد الفوري:

العقد الذي ينفذ فيه الأداء بطبيعته فور إتمامه بحيث يتلاشى فيه دور الزمن في تحديد حجم هذا الأداء (عقد البيع).

العقد الزمني: العقد الذي يلعب فيه الزمن دوراً أساسياً في تحديد حجم أداء طرفيه (عقد الإيجار).

أهمية التقسيم بين هذين النوعين :

من حيث الأثر الرجعي للفسخ أو البطلانمن حيث حجم تطبيق نظرية الظروف الطارئةالعقد الفوري العقد الزمني.

1-      من حيث الأثر الرجعي للفسخ أو البطلان له أثر فيعود الحال إلى ما كان عليه قبل العقد يقتصر أثر الفسخ أو البطلان على إنهاء العقد بالنسبة للمستقبل.

2-      من حيث حجم تطبيق نظرية الظروف الطارئة قلما يحدث ذلك غالباً ما يحتمل فيها إعمال هذه النظريةالعقد البسيط: العقد الذي ينظم موضوعاً واحداً دون أن تتداخل مع هذا الموضوع موضوعات عقود أخرى غيره (عقد البيع).

 

العقد المركب (المختلط):

عقد واحد يضم موضوعات مختلفة لعدة عقود فيحقق في آن واحد مجموعة من الأغراض لأكثر من عقد (عقد نزلاء الفنادق)إذا حدث خلاف في العقد المركب فإن القاعدة العامة أن يقوم القاضي بفصل كل موضوع من المواضيع المتداخلة ليجري عليه أحكام العقد الذي يخصه هذا ما لم يكن أحدهما تابعاً فيجري عندئذ تطبيق أحكام العقد الأصلي على كل موضوعات هذا العقد المتعددة ما دامت تابعة للعقد الأصلي.العقد الحر: العقد الذي تصاغ بنوده وشروطه بناء على مناقشة حرة بين طرفيه (عقد البيع).

عقد الإذعان: العقد الذي ينفرد فيه أحد العاقدين بوضع شروط العقد دون أدنى مساهمة للعاقد الآخر (عقد بتلكو).- لقد حرص واضع القانون المدني على حماية الطرف المذعن من تعسف الطرف الآخر إذا أجاز للقاضي بناءً على طلب الطرف المذعن أن يعدل هذه الشروط برفع ما فيها من إجحاف أو يعفيه كليةً منها كذلك نص المشرع على أن يفسر الشيء دائماً في عقود الإذعان لمصلحة الطرف المذعن بخلاف القاعدة العامة في العقود التي تنص على أن الشيء يفسر لمصلحة المدين.

 


أولا- أركان العقد :

يتكون العقد من اركان ثلاثه  (( رضا  ومحل وسبب )) :

الركن الأول من اركان العقد  (( الرضا )) :

شمله القانون المدني بمجموعه من المواد ممثله فيما يلي :

 مادة – ٨٩ 

  يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد .


مادة – ٩٠ 

1 – التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفًا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود .


٢- ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيًا، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان علي أن يكون صريحاً .


مادة – ٩١

 -ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .


مادة – ٩٢

 – إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره، فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل .


مادة – ٩٣

١-  إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد .


٢ –  وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة .

 

مادة- ٩٤

1 –   إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، دون أن يعين ميعاد القبول، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورًا . وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل .


٢-  ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فوراً، إذا لم يوجد ما يدل على  أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد .


 مادة – ٩٥ – إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق عليها، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة .


 مادة – ٩٦

   إذا أقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه ، أعتبر رفضا يتضمن إيجاباً جديدًا


مادة – ٩٧ 

 1 –  يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيها  الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك .


٢-  ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان و في الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول .


مادة-  ٩٨ 

– إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل  على أن الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول. فإن العقد يعتبر قد تم، إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب .
٢- ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً. إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين  واتصل الإيجاب ذا التعامل، أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه .


مادة-  ٩٩

 – لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد . ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلاً .


 مادة – 
 ١٠٠ 

– القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها .


 مادة-  ١٠١ 

1-  الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها .

 


٢-  إذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب  مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد .


مادة –  ١٠٢

 – إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد .


مادة –  ١٠٣

1 –  دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضي الاتفاق بغير ذلك .


٢-  فإذا عدل من دفع العربون، فقده وإذا عدل من قبضه، رد ضعفه هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.

 

 

انعقاد العقد بطريق النيابه في التعاقد

 


مادة – 104


١ –  إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل  الإعتبار عند النظر فى عيوب الإرادة أو فى أثر العلم ببعض الظروف الخاصة ، أو افتراض العلم حتما.


٢  –  ومع ذلك إذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت  له من موكله ، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو، أو كان من المفروض حتما أن يعلمها.


مادة –  ١٠٥


إذا ابرم النائب فى حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق وإلتزامات يضاف إلى الأصيل.


مادة ١٠٦


إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا ، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مدينا ، الا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

 


مادة ١٠٧


إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فإن أثر العقد الذى يبرمه ، حقا كان أو إلتزاما ، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.

 

 

الاهليه في التعاقد

وقد نظمتها الموالد التاليه :


مادة ١٠٨


لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل. على انه يجوز الأصيل فى هذه الحالة أن يجيز التعاقد. كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ، مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.


مادة ١٠٩


كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.


مادة ١١٠


ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة.


مادة ١١١


١ –  إذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا  محضا ، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.


٢ –  اما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الاجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون.


مادة ١١٢


إذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره واذن له فى تسلم أمواله لإدارا ، أو تسلمها بحكم القانون ، كانت أعمال الادارة الصادرة منه صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.

 

 مادة ١١٣


المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة ، وترفع الحجر عنهم. وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى القانون.


مادة ١١٤


١ –  يقع باطلا تصرف انون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار ) الحجر.
٢-  اما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا الا إذا ) كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد. أو كان الطرف الآخر على بينة منها.


مادة ١١٥


١ –   إذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر.  سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبى المميز من أحكام.
٢  –  اما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا  للإبطال ، الا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.


مادة ١١٦


١ – يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا ، متى أذنته المحكمة فى ذلك.


٢ – وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له لتسلم أمواله ، صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.


مادة ١١٧


١ –  إذا كان الشخص أصم ابكم أو اعمى أصم أو اعمى ابكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات التى تقتضى مصلحته فيها ذلك.


٢ –  ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التى تقررت المساعدة  القضائية فيها ، متى صدر من الشخص الدعوى تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة.

 

مادة ١١٨


التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام ، تكون صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.


مادة ١١٩


يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض ، إذا لجأ إلى طرق إحتياليه ليخفى نقص أهليته.

 

 

                                              الغلط في التعاقد

الغلط في التعاقد وينظمه المواد التاليه :


مادة ١٢٠


إذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب إبطال العقد ، أن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط ، أو كان على علم به ، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.


مادة ١٢١


١ –  يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط.


٢ – ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص :

أ – إذا وقع فى صفة للشئ تكون جوهرية فى إعتبار المتعاقدين. أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغى فى التعامل من حسن نية.


ب – إذا وقع فى ذات المتعاقد أو فى صفة من صفاته ، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيس فى التعاقد.


مادة ١٢٢


يكون العقد قابلا للإبطال لغلط فى القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقض القانون بغيره.


مادة ١٢٣


لا يؤثر فى صحة العقد مجرد الغل فى الحساب. ولا غلطات القلم ، ولكن يجب تصحيح الغلط.


مادة ١٢٤


١ –  ليس لمن وقع فى غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به  حسن النية.


٢ –  ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذى قصد إبرامه ، إذا اظهر الطرف الآخر أستعداده لتنفيذ هنا العقد.

 

                                                         التدليس في العقد

وتنظمه المواد التاليه :


مادة ١٢٥


١ –  يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التى لجأ إليها أحد المتعاقدين ،  أو نائب عنه ، من الجسامة ، بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثانى العقد.


٢ –  ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة من إذا ثبت أن  المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.


مادة ١٢٦


إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، من فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يكبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم لهذا التدليس.

 

 

                                              ابطال العقد للاكراه

وتنظمه المواد التاليه :

مادة ١٢٧


١ –  يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها  المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق. وكانت قائمة على أساس.


٢ – وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف  الذى يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.


٣ –  ويراعى فى تقدير الأكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته  الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه.


مادة ١٢٨


إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه.

 


ابطال العقد للاستغلال

وتنظمه المواد التاليه :

مادة ١٢٩


١ – إذا كانت إلتزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا  المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع إلتزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينة أو هوى جامحا ، جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص إلتزامات هذا المتعاقد.


٢ –  ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، والا كانت  غير مقبولة.


٣ –  ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال ، إذا  عرض ما يراه القاضى كافيا لرفع الغبن.

 


مادة ١٣٠


يراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن فى بعض العقود أو بسعر الفائدة.

 

 

الركن الثاني ركن المحل في التعاقد

وتنظمه المواد التاليه :


مادة ١٣١


١ –  يجوز أن يكون محل الإلتزام شيئا مستقبلا.


٢ –  غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطلا ، ولو كان برضاء ، الا فى الأحوال التى نص عليها فى القانون.


مادة ١٣٢


إذا كان محل الإلتزام مستحيلا فئ ذاته كان العقد باطلا.


مادة ١٣٣


١ – إذا لم يكن محل الإلتزام معينا بذاته ، وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره والا كان العقد باطلا.


٢ –  ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشئ ، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أى ظرف آخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.


مادة ١٣٤


إذا كان محل الإلتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى أثر.


مادة ١٣٥


إذا كان محل الإلتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.

 

 

الركن الثالث السبب

وتنظمه المواد التاليه :

مادة ١٣٦


إذا لم يكن للإلتزام سبب ، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب ، كان العقد باطلا.


مادة ١٣٧


١ –  كل إلتزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سببا مشروعا. ما لا  يقم الدليل على غير ذلك.


٢ –  ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على  ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للإلتزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه.



بطلان العقد

وتنظمه المواد التاليه :


مادة ١٣٨


إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين ، حقا فى إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن : يتمسك بهذا الحق.


مادة ١٣٩


١ –  يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.


٢ – وتستند الاجازة إلى التاريخ الذى تم فيه العقد ، دون إخلال بحقوق الغير.


مادة ١٤٠


١ –  يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث  سنوات.
٢ –  ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية. من اليوم الذى يزول فيه  هذا السبب ، وفى حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذى ينكشف فيه ، وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو اكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.


مادة ١٤١


١ –  إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، ولا يزول البطلان بالإجازة.


٢ –  وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنه من وقت العقد.


مادة ١٤٢


١ –  فى حالتى إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها  قبل العقد. فإذا كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل.


٢ –  ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية. إذا ابطل العقد لنقص أهليته. أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسب تنفيذ العقد.


مادة ١٤٣


إذا كان العقد فى شق منه باطلا أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذى يبطل. الا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذى وقع باطلا أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله.


مادة ١٤٤


إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر ، فإن العقد يكون صحيحا بإعتباره العقد الذى توافرت أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.

**********************

آثـــار الــعـــقـــد

وتنظمه النصوص التاليه :

 

مادة ١٤٥


ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام. دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.


مادة ١٤٦


إذا أنشأ العقد إلتزامات وحقوقا شخصية تتصل بشئ انتقل بعد ذلك إلى ، خلف خاص ، فإن هذه الإلتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف فى الوقت الذى ينتقل فيه الشئ ، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بهذا وقت انتقال الشئ إليه.

 


مادة ١٤٧


١ – العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ،  أو للأسباب التى يقررها القانون.


٢-  ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها  وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدى ، وان لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضى تبعا للظروف وسد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.


مادة ١٤٨


١ –  يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.


٢ – ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام.

 


مادة ١٤٩


إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضى أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها ، وذلك وفقا لما تقضى به العدالة. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.


مادة ١٥٠


١ – إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق  تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.


٢ – اما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة  للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفى للألفاظ ، مع الاستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين. وفقا للعرف الجارى فى المعاملات.


مادة ١٥١


١ – يفسر الشك فى مصلحة المدين.


٢ –  ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.

 


مادة ١٥٢


لا يرتب العقد التزاما فى ذمة الغير. ولكن يجوز أن يكسبه حقا.


مادة ١٥٣


١ –  إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده ، فإذا  رفض الغير أن يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الإلتزام الذى تعهد به.


٢  –  اما إذا قبل الغير هذا التعهد ، فإن قبوله لا ينتج أثرا الا من وقت صدوره ، ما لم يتبين انه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذى صدر فيه التعهد.


مادة ١٥٤


١-  يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير ، إذا كان له فى تنفيذ هذه الإلتزامات مصلحة شخصية عادية كانت أو أدبية.


٢ –  ويترتب على هذا الإشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد  بتنفيذ الإشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه ، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ولكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشأ عن العقد.


٣ –  ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع ، الا  إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذى يجوز له ذلك.


مادة ١٥٥


١-  يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن  المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته فى الاستفادة منها ، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد.


٢ –  ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط. الا إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خلاف ذلك وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع الأول ، كما له أن يستأثر لنفسه بالانتفاع من المشارطة.


مادة ١٥٦


يجوز فى الإشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلة ، كما يجوز أن يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد ، متى كان تعيينهما مستطاعا فى وقت أن ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة.

 

 

انحلال العقد

 وتنظمه النصوص الاتيه :

مادة ١٥٧


١ –  فى العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض فى الهالتين أن كان له مقتض.


٢ –  ويجوز للقاضى أن يمنح المدين اجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز  له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يرف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الإلتزام فى جملته.


مادة ١٥٨


يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى – عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا يعفى من الاعذار ، الا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.


مادة ١٥٩


فى العقود الملزمة للجانبين إذا النقض إلتزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الإلتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.


مادة ١٦٠


إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، فاذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.


مادة ١٦١


فى العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ إلتزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.

 

 

 

 هو توافق ارادتين على إنشاء التزام .

 كعقد البيع يتفق بمقتضاه البائع والمشتري على إنشاء التزامات ، منها ما هو في جانب البائع كالالتزام بنقل الملكية والالتزام بضمان التعرض ، ومنها ما هو في جانب المشتري كالالتزام بدفع الثمن .

 

العقد:  أن تتوافق إرادتان أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين أياً كان هذا الأثر القانوني أي سواء كان متمثلاً في إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه.

 

سلطان الإرادة: تحرر الإرادة من أي سلطان خارجي عنها.

 

أنـواع العقـود:  قسم الفقهاء العقود إلى تقسيمات كثيرة تبعاً للزاوية التي ينظرون إليها:

من نظر إلى مدى وجود تنظيم تشريعي : عقود مسماة وعقود غير مسماة .

من راعي دور الإرادة  : عقود رضائية و عقود شكلية  و عقود عينية .

من أخذ في اعتباره آثار العقود:  عقود ملزمة للجانبين  و عقود ملزمة لجانب واحد و عقود معاوضة و عقود تبرع  .

من نظر إلى طبيعة العقود :  عقود محددة و عقود اجتماعية  .

من نظر إلى أهمية عنصر الزمن : عقود فورية عقود و  اجتماعية  .

من نظر إلى وحدة أو تعدد الموضوعات : عقود بسيطة و عقود مركبة .

من نظر إلى مدى اشتراك طرفي العقد في صياغة بنود العقد:  عقود حرة وعقود إذعان .

العقد المسمى: العقد الذي خصه واضع القانون بتنظيم تشريعي خاص به واختار له اسماً معيناً يميزه عن غيره من العقود (عقد البيع، الإيجار).

العقد غير المسمى: العقد الذي لم يخصه واضع القانون بنصوص تشريعية تنظمه (عقد النشر، المسرح، السينما)

التفرقة بينهما:

العقد المسمى يجري إخضاعه أولاً للنصوص التشريعية المنظمة له ثم للقواعد العامة في العقود عند وجود فراغ أو نقص في هذه النصوص التي تنظمه.

 أما العقد غير المسمى فإنه يخضع مباشرة للقواعد العامة في العقود.

 

العقد الرضائي:

العقد الذي يكفي التراضي بمجرده لانعقاده دون حاجة إلى إفراغه في شكل معين فيكفي لإبرام العقد مجرد تحقق التطابق بين إرادتي طرفي العقد.

العقد الشكلي:

 لا يكفي لانعقاده مجرد التراضي ولكن يلزم إفراغه في شكل معين مثل عقد الرهن الرسمي إذ يلزم لانعقاده إلى جانب التراضي أن يفرغ في ورقة رسمية.

العقد العيني:

 لا يكفي مجرد التراضي لانعقاده وإنما يلزم إلى جانب ذلك تسليم الشيء موضوع العقد مثل هبة المنقول.العقد الملزم للجانبين: العقد الذي ينشئ التزامات متبادلة أو متقابلة على عاتق طرفي العقد مثل عقد البيع.

العقد الملزم لجانب واحد:

 العقد الذي ينشئ التزامات على عاتق أحد طرفي العقد فقط مثل عقد الفرض الذي يلزم المقترض وحده برد المال الذي اقترضه وعقد الوكالة بغير أجر.

أهمية التفرقة بين العقد الملزم للجانبين والعقد الملزم لجانب واحد طلب الفسخ الدفع بعدم التنفيذ تحمل التبعة .

1-      طلب الفسخ : يتصور طلب الفسخ في العقود الملزمة للجانبين لما بين التزامات طرفي هذا النوع من العقود من ارتباط، فيكون من حق المتعاقد طلب الفسخ إذا امتنع المتعاقد الآخر عن تنفيذ التزاماته،

في حين لا يتصور هذا الطلب في العقد الملزم لجانب واحد، إذ ليس من مصلحة الدائن أن يطلب ذلك لعدم وجود التزامات على عاتقه يرغب في التخلص منها بالفسخ، ويكون من مصلحته في مواجهة المدين الممتنع عن التنفيذ أن يطلب التنفيذ الجبري أو التنفيذ بطريق التعويض.

2-      . الدفع بعدم التنفيذ قد يلجأ المتعاقد في العقود الملزمة للجانبين إلى الدفع بعدم التنفيذ كبديل عن طلب الفسخ للضغط على المتعاقد الآخر وتحفيزه على تنفيذ التزاماته، في حين لا يتصور تمسك الدائن بهذا الدفع في العقد الملزم لجانب واحد لأنه ليس ثمة التزام على عاتقه ليدفع بعدم تنفيذه كوسيلة لحمل المدين على تنفيذ التزاماته.

3-      تحمل التبعة إذا استحال على المتعاقد التنفيذ لسبب أجنبي لا يد له فيه انفسخ العقد بقوة القانون وتحمل هو تبعة هذه الاستحالة في العقد الملزم للجانبين، فهلاك المبيع قبل تسليمه في عقد البيع يؤدي إلى انفساخ العقد بقوة القانون ويرد البائع إلى المشتري الثمن ويتحمل هو تبعة الهلاك، أما في العقد الملزم لجانب واحد فإنه إذا هلك محل العقد انقضى التزام الملتزم بهذا الهلاك بقوة القانون ويتحمل الدائن تبعة الهلاك باعتباره قد فقد ما كان يرجوه من وراء العقد من مغانم.

 

عقد المعاوضة:

 العقد الذي يتلقى فيه كل متعاقد عوضاً عما يقدمه للآخر (عقد البيع).

عقد التبرع:

 العقد الذي لا يتلقى فيه أحد المتعاقدين عوضاً أو مقابلاً لما أعطاه للآخر (عقد الهبة).

أهمية التقسيم إلى هذين النوعين من حيث المسئولية من حيث الغلط من حيث دعوى عدم نفاذ التصر فمن حيث الأهلية من حيث المحل من حيث اكتساب الصفة التجاريةعقد المعاوضة عقد التبرع.

1-      من حيث المسئولية مسئولية المعاوض أكبر لأنه يأخذ مقابلاً لما يعطيه مسئولية المتبرع أخف لأنه لا يأخذ مقابلاً لما يعطيه.

2-      من حيث الغلط لا أثر للغلط في شخص المتعاقد الغلط في شخص المتعاقد يؤثر عادة.

3-      من حيث دعوى عدم نفاذ التصرف (أ له دين على ب ولم يدفع ثم يقوم ب بالتبرع لطرف ثالث) يلزم لمثل هذا الطعن ثبوت سوء نية المتصرف إليه (المشتري) يمكن الطعن بعدم نفاذ تصرف المدين الضار بدائنيه ولو كان المتبرع إله حسن النية.

4-      من حيث الأهلية تصح تصرفات الصبي المميز ومن في حكمه ولكنها تكون قابلة للإبطال لمصلحته تصرفات الصبي المميز ومن في حكمه كالسفيه وذي الغفلة باطلة بطلاناً مطلقاً لأنها ضارة ضرراً محضاً.

5-      من حيث المحل يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً هبة الأموال المستقبلة باطلة.

6-      من حيث اكتساب الصفة التجارية تكتسب الصفة التجارية لا تكتسب الصفة التجارية العقد المحدد: العقد الذي يتسنى فيه لكل عاقد أن يقدر وعلى نحو تقريبي لحظة إبرام العقد حجم الفائدة التي ستعود عليه من وراء هذا العقد (عقد البيع).

 

العقد الاحتمالي:

 العقد الذي لا يتسنى فيه لكل عاقد تحديد قدر التزاماته لحظة إبرام العقد لتوقف ذلك على شيء احتمالي غير محقق الوقوع أو غير معروف وقت تحققه (عقد التأمين)أهمية التقسيم بين هذين النوعين.

1-      العقود الاحتمالية تقوم على عنصر الاحتمال فإذا زال الاحتمال لحظة إبرام العقد كان العقد باطلاً.

2-      إن الغبن لا يؤثر في صحة التصرفات الاحتمالية بينما يؤثر في العقود المحددة..

3-      واضع القانون لا يجيز بعض العقود الاحتمالية مثل الرهان والمقامرة لأنه لا ينظر إليها بعين الارتياح.

 

العقد الفوري: العقد الذي ينفذ فيه الأداء بطبيعته فور إتمامه بحيث يتلاشى فيه دور الزمن في تحديد حجم هذا الأداء (عقد البيع).

العقد الزمني: العقد الذي يلعب فيه الزمن دوراً أساسياً في تحديد حجم أداء طرفيه (عقد الإيجار).

أهمية التقسيم بين هذين النوعين :

من حيث الأثر الرجعي للفسخ أو البطلانمن حيث حجم تطبيق نظرية الظروف الطارئةالعقد الفوري العقد الزمني.

1-      من حيث الأثر الرجعي للفسخ أو البطلان له أثر فيعود الحال إلى ما كان عليه قبل العقد يقتصر أثر الفسخ أو البطلان على إنهاء العقد بالنسبة للمستقبل.

2-      من حيث حجم تطبيق نظرية الظروف الطارئة قلما يحدث ذلك غالباً ما يحتمل فيها إعمال هذه النظريةالعقد البسيط: العقد الذي ينظم موضوعاً واحداً دون أن تتداخل مع هذا الموضوع موضوعات عقود أخرى غيره (عقد البيع).

 

العقد المركب (المختلط):

عقد واحد يضم موضوعات مختلفة لعدة عقود فيحقق في آن واحد مجموعة من الأغراض لأكثر من عقد (عقد نزلاء الفنادق)إذا حدث خلاف في العقد المركب فإن القاعدة العامة أن يقوم القاضي بفصل كل موضوع من المواضيع المتداخلة ليجري عليه أحكام العقد الذي يخصه هذا ما لم يكن أحدهما تابعاً فيجري عندئذ تطبيق أحكام العقد الأصلي على كل موضوعات هذا العقد المتعددة ما دامت تابعة للعقد الأصلي.العقد الحر: العقد الذي تصاغ بنوده وشروطه بناء على مناقشة حرة بين طرفيه (عقد البيع).

عقد الإذعان: العقد الذي ينفرد فيه أحد العاقدين بوضع شروط العقد دون أدنى مساهمة للعاقد الآخر (عقد بتلكو).- لقد حرص واضع القانون المدني على حماية الطرف المذعن من تعسف الطرف الآخر إذا أجاز للقاضي بناءً على طلب الطرف المذعن أن يعدل هذه الشروط برفع ما فيها من إجحاف أو يعفيه كليةً منها كذلك نص المشرع على أن يفسر الشيء دائماً في عقود الإذعان لمصلحة الطرف المذعن بخلاف القاعدة العامة في العقود التي تنص على أن الشيء يفسر لمصلحة المدين.

 


أولا:- أركان العقد

يتكون العقد من اركان ثلاثه  (( رضا  ومحل وسبب )) :

 

الركن الأول من اركان العقد  (( الرضا )) :

شمله القانون المدني بمجموعه من المواد ممثله فيما يلي :

 مادة – ٨٩  –  يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد .


مادة – ٩٠ – 1 – التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفًا، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود .


٢- ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيًا، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان علي أن يكون صريحاً .


مادة – ٩١- ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .


مادة – ٩٢ – إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره، فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل .


مادة – ٩٣ – ١-  إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد .


٢ –  وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة .

 

مادة- ٩٤-1 –   إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، دون أن يعين ميعاد القبول، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورًا . وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق مماثل .


٢-  ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر القبول فوراً، إذا لم يوجد ما يدل على  أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد .


 مادة – ٩٥ – إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الإتفاق عليها، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة .


 مادة – ٩٦-   إذا أقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه ، أعتبر رفضا يتضمن إيجاباً جديدًا


مادة – ٩٧ – 1 –  يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيها  الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك .


٢-  ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان و في الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول .


مادة-  ٩٨ – إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل  على أن الموجب لم يكن ينتظر تصريحا بالقبول. فإن العقد يعتبر قد تم، إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب .
٢- ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً. إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين  واتصل الإيجاب ذا التعامل، أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه .


مادة-  ٩٩ – لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزاد . ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلاً .


 مادة –  ١٠٠ – القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها .


 مادة-  ١٠١- 1-  الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها .

 


٢-  إذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب  مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد .


مادة –  ١٠٢ – إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد .


مادة –  ١٠٣-1 –  دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضي الاتفاق بغير ذلك .


٢-  فإذا عدل من دفع العربون، فقده وإذا عدل من قبضه، رد ضعفه هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.

 

 

انعقاد العقد بطريق النيابه في التعاقد

 


مادة – 104


١ –  إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل  الإعتبار عند النظر فى عيوب الإرادة أو فى أثر العلم ببعض الظروف الخاصة ، أو افتراض العلم حتما.


٢  –  ومع ذلك إذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت  له من موكله ، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو، أو كان من المفروض حتما أن يعلمها.


مادة –  ١٠٥


إذا ابرم النائب فى حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق وإلتزامات يضاف إلى الأصيل.


مادة ١٠٦


إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد انه يتعاقد بصفته نائبا ، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مدينا ، الا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.

 


مادة ١٠٧


إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فإن أثر العقد الذى يبرمه ، حقا كان أو إلتزاما ، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.

 

 

الاهليه في التعاقد


مادة ١٠٨


لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل. على انه يجوز الأصيل فى هذه الحالة أن يجيز التعاقد. كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ، مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.


مادة ١٠٩


كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.


مادة ١١٠


ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة.


مادة ١١١


١ –  إذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا  محضا ، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.


٢ –  اما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الاجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون.


مادة ١١٢


إذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره واذن له فى تسلم أمواله لإدارا ، أو تسلمها بحكم القانون ، كانت أعمال الادارة الصادرة منه صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.

 

 


مادة ١١٣


المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة ، وترفع الحجر عنهم. وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى القانون.


مادة ١١٤


١ –  يقع باطلا تصرف انون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار ) الحجر.
٢-  اما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا الا إذا ) كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد. أو كان الطرف الآخر على بينة منها.


مادة ١١٥


١ –   إذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر.  سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبى المميز من أحكام.
٢  –  اما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا  للإبطال ، الا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.


مادة ١١٦


١ – يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا ، متى أذنته المحكمة فى ذلك.


٢ – وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له لتسلم أمواله ، صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.


مادة ١١٧


١ –  إذا كان الشخص أصم ابكم أو اعمى أصم أو اعمى ابكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات التى تقتضى مصلحته فيها ذلك.


٢ –  ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التى تقررت المساعدة  القضائية فيها ، متى صدر من الشخص الدعوى تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة.

 

 


مادة ١١٨


التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام ، تكون صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.


مادة ١١٩


يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض ، إذا لجأ إلى طرق إحتياليه ليخفى نقص أهليته.

 

 

                                              الغلط في التعاقد


مادة ١٢٠


إذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب إبطال العقد ، أن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط ، أو كان على علم به ، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.


مادة ١٢١


١ –  يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط.


٢ – ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص :

أ – إذا وقع فى صفة للشئ تكون جوهرية فى إعتبار المتعاقدين. أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغى فى التعامل من حسن نية.


ب – إذا وقع فى ذات المتعاقد أو فى صفة من صفاته ، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيس فى التعاقد.


مادة ١٢٢


يكون العقد قابلا للإبطال لغلط فى القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقض القانون بغيره.


مادة ١٢٣


لا يؤثر فى صحة العقد مجرد الغل فى الحساب. ولا غلطات القلم ، ولكن يجب تصحيح الغلط.


مادة ١٢٤


١ –  ليس لمن وقع فى غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به  حسن النية.


٢ –  ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذى قصد إبرامه ، إذا اظهر الطرف الآخر أستعداده لتنفيذ هنا العقد.

 

                                                         التدليس في العقد


مادة ١٢٥


١ –  يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التى لجأ إليها أحد المتعاقدين ،  أو نائب عنه ، من الجسامة ، بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثانى العقد.


٢ –  ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة من إذا ثبت أن  المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.


مادة ١٢٦


إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، من فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يكبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم لهذا التدليس.

 

 

 

 

                                              ابطال العقد للاكراه

مادة ١٢٧


١ –  يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها  المتعاقد الآخر فى نفسه دون حق. وكانت قائمة على أساس.


٢ – وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف  الذى يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.


٣ –  ويراعى فى تقدير الأكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته  الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه.


مادة ١٢٨


إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه.

 


ابطال العقد للاستغلال

 

مادة ١٢٩


١ – إذا كانت إلتزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا  المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع إلتزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينة أو هوى جامحا ، جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص إلتزامات هذا المتعاقد.


٢ –  ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، والا كانت  غير مقبولة.


٣ –  ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال ، إذا  عرض ما يراه القاضى كافيا لرفع الغبن.

 


مادة ١٣٠


يراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن فى بعض العقود أو بسعر الفائدة.

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3الصفحة التالية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى