العقد كمصدر للالتزام
العقد في القانون
اولا – تعريف القد كاحد مصادر الالتزام في القانون المدني :
- لم يرد تعريفا للعقد في اطار القانون المدني من ما فتح الباب امام الفقه.
**فمنهم من عرفه بانه:
- هو توافق ارادتين او اكثر على احداث اثر قانوني معين سواء كان هذا الاثر هو انشاء التزام او نقله او تعديله او انهاؤه.
- عرفها القانون المدني الفرنسي بانه هو اتفاقيه يلتزم بموجبها شخص او عده اشخاص تجاه اخر او عده اشخاص اخرين باعطاء شيء ما او فعله او الامتناع عن فعله.
- والمناطق في العقد ان يكون الاتفاق على احداث اثر قانوني فلا يكفي مجرد الاتفاق،كالاب الذى يعد ابنه بجائزه عند نجاحه في الامتحان فهنا لا توجد رابطه قانونيه..
- وننتهى من ما سبق الى ان العقد لابد من ان تتوافر له ارادتين او اكثر ولا بد ان تتجه الاراده المشتركه للاطراف لاحداث اثر قانوني وهذا من ناحيه اخرى اذان العقد اخص من الاتفاق فليس كل اتفاق عقد.
***في اطار تعريف العقد نتعرض لمبدا هام ممثل في مبدا سلطان الاراده.
- -يعد مبدا سلطان الاراده احد نتائج المذهب الفردي الذي يقدس حريه الفرد والذي يعتبر ان الهدف من تنظيم المجتمع هو حمايه حريه الفرد وتحقيق مصلحته الخاصه ويري انه طالما كان الفرد حر في تحقيق مصلحته الخاصه فان ارادته يجب ان تكون كذلك وان هذه الاراده الحره وحدها هي التي تملك انشاء العقد وتحديد اثاره فليس لاي جهه ان تتدخل لتفرض عليه ما يخالف ارادته.
- وجهالنقد الى مبدا سلطان الاراده لانه جعل الاراده مصدر لكل الحقوق فيه مغالاه ووهم في العقود مبني على ارادتين وليس مجرد اراد داخليه بل وهناك اعتبارات اجتماعيه ترجع للثبات والثقه كما ان هناك الجريمه والعمل غير المشروع ، فالالتزام اساسه القانون و سلطان الاراده يحول دون الاخذ بمسئوليه المجنون والطفل والاخذ بهذه المسؤوليه اعتبار فيه للعداله شان كبير واخذت به الشرائع الحديثه وكذلك المسؤوليه الماديه كما ان الحقوق كالملكيه ترد فيه قيود على الملكيه وعلى الاراده كثيره منها ما يرجع الى التضامن الاجتماعي وحسن الجوار ، وعليه ما زال المبدا موجود وان كان ليس للاراده سلطان في دائره القانون العام اما في مجال القانون الخاص في الاراده تنشط فيه.
ثانيا : تقسيم العقود:
للعقود تقسيمات عده تختلف حسب الرؤيه التي ينظر منها الى العقد وعلى اساس التقسيم يمكن معرفه نوع العقد.
اولا: العقود الملزمه للجانبين والعقود الملزمه لجانب واحد.
- العقود الملزمه للجانبين هو عقد ملزم للطرفين او ثنائي الجانب عندما يلتزم المتعاقدين تبادليا كل واحد اتجاه الاخر.
..مثاله عقد البيع يلتزم البائع بتسليم الشيء المبيع و نقل الملكيه ويلتزم المشتري بدفع الثمن.
- العقود الملزمه لجانب واحد.
او ما يعرف بالعقد غير التبادل وهو العقد الذي لا ينشئ التزامات الا في جانب واحد.
مساله عقد العاريه او عقد الوديعه تعتبر عقود ملزمه لجانب واحد في يجب علي المودع لديه التزام هو رد الشيء والمعار.
ثانيا : عقود المعاوضه وعقود التبرع.
- عقد التبرع او الاحسان هو عقد يقدم فيه احد الطرفين للاخر فائده دون اي مقابل.
مثاله تقديم شخص قرض حسن الى شخص بدون فائد .
- اما عقد المعاوضه فهو عقد يلتزم فيه كل الطرفين باعطاء شيء ما او بفعل شيء.
مثاله عقد البيع،او عقد الكفاله او عقد القرض بفائده.
ثالثا: العقد الرضائي والعقد الشكلي والعقد العيني.
-العقد الرضائي :
هو العقد العقد الذي يكتفي فيه مجرد توافر التراضي لانعقاد العقد ، ودون تطلب شكليه معينه والقاعده العامه والاصل في العقود الرضائيه.
و الرضائيه لاتنفي تطلب الكتابه والعكس صحيح بمعنى تطلب الكتابه لا ينفع الرضائيه لان الكتابه للاثبات وليس لانعقاد العقد ففي عقد الكفاله هو عقد رضائي ولكن وفقا للماده 773 لا يثبت الا بالكتابه وغالبيه العقود رضائيه كعقد الايجار والبيع والكفاله..
العقد الشكلي:
و هو العقد الذي لا يكتفي بمجرد توافر التراضي بلا بد من ا فراغه في شكل المعين حتى ينعقد العقد ويعتبر هذا الشكل ركن من اركان العقد وليس شرطا للاثبات ومثال عقد هبه العقار.
العقد العيني:
هو العقد الذي لا ينعقد بمجرد التراضي بل لابد علاوه على ذلك من تسليم الشيء موضوع التعاقد كما هو في عقد هبه المنقول اذا تمت بالقبض ، اما اذا تمت بورقه رسميه كان العقد شكليا ومثاله ايضا عقد العاريه ، والوديعه والتسليم ركن من اركان العقد لا ينعقد العقد الا به.
رابعا : العقد المحدد والعقد الاحتمال:
-العقد المحدد :
هو العقد الذي يعلم طرفيه مسبقا مقدار ما ياخذ ومقدار ما يعطي كما هو في عقد البيع حتى ولو لم يكن هنالك تعادل بين ما اخذ وما اعطي أي بين الثمن والمبيع .
– العقد الاحتمالي هو :
العقد الذي لا يعلم طرفيه مسبقا مقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطي بل ان الامر يتوقف على امر معين غير محقق الحدوث او غير محدد وقت حدوثه.
- مثال ذلك عقد التامين وعقد الرهان
والعقد الاحتمال قد يكون عقد معاوضة او عقد تبرع كهبه ، او ايراد مرتب مدى الحياه لشخص.
خامسا : العقود الفردية والعقود الجماعية .
العقود الفردية :
هي التي تتعلق بأشخاص طبيعية او اشخاص معنويه عن طريق ممثل قانوني عنها.
العقد الجماعي :
هو الذي يتعلق بأشخاص معنويه كالنقابات او جماعات تماثلها اجهزتها .
سادسا : العقود المسماة والعقود غير المسماة:
والعقد المسمى :
والذي يتدخل المشرع ويضع تنظيما له بعد ذيوع وهو انتشاره.
مثاله : العقود المسماة كثيره منها ما يرد على الملكية كعقد البيع او الشركة او القرض ومنها ما يرد على الانتفاع بالشيء عقد الايجار و عاريه الاستعمال و منها ما يرد على العمل كعقد المقاولة وعقد العمل وعقد الوكالة.
والعقد الغير مسمى هو :
ليس له اسم ولا تنظيما خاصا به في القانون بل تحكمه القواعد العامة للعقود حتى لو كان له اسمه في الحياه العملية فالعبرة باسمه وتنظيمه من قبل المشرع.
مثاله : العقد بين المنتج والممثلين.
سابعا… العقد الفوري والعقد الزمني.
العقد الفوري:
هو العقد الذي يكون بتنفيذه فوريا ولا يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه كما هو الحال في عقد البيع يجب دفع الثمن فورا و يجب التسليم فورا ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
العقد الزمني او المستمر:
هو الذي يدخل عنصر الوقت او الزمن فيه ويستغرق تنفيذه مده من الزمن كعاقد العمل.
ثامنا ..عقد الاذعان والعقود التفاوضية :
عقد الاذعان هو:
الذي يكون فيه طرف ضعيف وهو الطرف المذعن والذي لا يكون له الا ان يسلم بالشروط التي يضعها الطرف القوي مثال عقد استخدام الكهرباء.
اما في عقود التفاوضية .
هي التي يكون فيها الطرفان على قدم المساواة اولكل منهما حق المساومه .
في هذا السطور سوف نتناول البحث في اركان العقد الممثله في الرضا والمحل والسبب وذلك علي النحو التالي :
- الرضا.
- والمحل .
- والسبب .
A*** الركن الاول ركن الرضا :
- لوجود الرضا لابد من تلاقي ارادتين فحتى يوجد الرضا لابد من وجود الإرادة .
- في ذلك تنص المادة 89 من القانون المدني يتم العقد بمجرد ان يتبادل طرفا التعبير عن ارادتين متطابقتين مع مراعاه ما يقدره القانون فوق ذلك من اوضاع معينه لانعقاد العقد .
- وحتى يوجد التراضي فلابد من التعبير عن الإرادة ولابد من توافق الارادتين ونعرض لهذه المسائل ثم نعرض الوعد بالتعاقد والتعاقد بالعربون.
*اولا :وفي اطار بحثنا عن ركن الرضا سوف نتناول بالبحث كلا من :
1-التعبير الصريح والضمني .
2-السكوت والتعبير عن الإرادة .
3-نظريه الإرادة الظاهرة والإرادة الباطنة .
4-متي ينتج التعبير اثره .
5-اثر الموت و فقدان الأهلية على التعبير عن الإرادة.
6-التعاقد عن طريق النيابة وفيها:
- نظريه النيابة.
- انواع النيابة قانونيه واتفاقيه.
- الشروط الواجب توافرها لتحقيق النيابة:
ا- حلول اراده النائب محل اراده الاصيل.
ب- عدم تجاوز النائب الحدود المرسومة لنيابته.
ج-تعاقد النائب مع الغير باسم الاصيل ولحسابه.
1))*التعبير عن الإرادة.
1- النص القانوني :
حيث تنص المادة 90 من القانون المدني على طرق التعبير عن الإرادة ونصت على التعبير عن الإرادة يكون باللفظ و بالكتابة و بالإشارة المتداولة عرفت ، كما يكون باتخاذ موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقه المقصود منه.
2- طرق التعبير عن الاراده :
في هذ الشأن نتناول طرق التعبير عن الإرادة في المقام الأتية :
2))*حاله السكوت والتعبير عن الإرادة:
– الاصل والقاعدة انه لا ينسب لساكت قول.
– وهي قاعده فقهيه اسلاميه وهي تتعلق بالسكوت المحدد الذي لا يلبسه اي ظروف معينه فمجرد الامتناع عن الرد لا يعتبر قبول.
– ولكن السكوت قد يكون تعبيرا عن الإرادة اذا وقع في معرض الحاجه وكانت هناك ملابسات تدل على ان السكوت ويعتبر موافقه من هنا يقول الفقهاء ان السكوت في معرض الحاجه بيان وقد اخذ القضاء بهذه الحالات منها حالات السكوت الملابس.
1-اذا كان الطبيعة المعاملة بين المتعاقدين درجه على اعتبار السكوت موافقه ورضا كان يعتاد الموزع ان يرسل بضاعه وان لم يرد خلال فتره كان ذلك موافقه .
2-اذا كان العرف التجاري قد جرى على اعتبار السكون موافقه كما في كشوف الحسابات التي يرسلها البنك للعميل ويذكر انه اذا لم يصل الرد خلال 15 يوم يكون الحساب صحيحه .
- اذا كان العرض نافعا تقع محضا للمعروض عليه وسكت كما في الهبه يعتبر السكوت موافقه .
– في هذا الشان نصت الماده 98 على الحالات الاتيه فذكرت :
- اذا كانت طبيعه المعامله او العرف التجارى او غير ذلك من الظروف تدل على ان الموجب لم يكن لينظر تصريحا بالقبول وان العقد يعتبر كتم اذا لم يرفض لا يجاب في وقت المناسب .
- -ويعتبر السكوت على الرد قبولا اذا كان هناك تعاون سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل ، او اذا تمخض الاجابه لمنفعته من وجهه اليه.
3))*نظريه الاراده الظاهره والاراده الباطنه:
– قد يعبر الشخص عن ارادته في تعاقد وقد تكون الاراده الداخليه الحقيقيه له متطابقه مع الاراده الخارجيه الظاهره فعبر عما بداخلي هنا لا مشكله في ذلك الامر في حاله تطابق الارادتين.
– المشكله تثار حينما:. تختلف الايراد الظاهره مع الباطنه حيث قد يقصد شخص من بيع سياره ب 100,000 جنيه لكنه يخطئ ويصرح بان ثمنها ثمانون الف جنيه فباي الارادتين لا اخص الاراده الباطنه ام الاعراض الظاهره تناولت في ذلك العديد من النظريات حول نظريه الاراده الظاهره والبراده الباطنه.
ا- نظريه الاراده الباطنه :
في هذه النظريه نجد انها تعلى مبدا سلطان الاراده وبالتالي هي لا تاخذ بالمعاني وانما بالاراده الداخليه وعليه يجب البحث عن الاراده اما التعبير عنها فليس الا دليلا على الاراده الداخليه.
– التعبير الضمني:
في هذا الاطار نعمل علي ايضاح التعبير الضمني والذي نصت عليه الماده 90 من القانون المدني اذ قالت( يجوز ان يكون التعبير عن الاراده ضمنيا اذ لم ينص القانون او يتفق الطرفان علي ان يكون صريحا ).
اما عن التعبير الضمني:
فيكون بالاستنباط التعبير من خلال الكشف عن التعبير عن الاراده بطريقه غير مباشره فهنا يكون هناك افتراض لوجود الإرادة.
- ومثال ذلك:
اذا استمر المستاجر في العين المؤجره بعد انتهاء مده الايجار و دفع الاجره وقبض المؤجر الاجره فان قبض المؤجر للاجره يعد موافقه ضمنيه على تجديد عقد الايجار.
هذا ما عليه القانون المصري والقانون والفرنسي وجمهور الفقه :
يري ان ان القانون المدني اخذ بقاعده الاراده الباطنه في بعض الحالات وفي بعض الحالات اخذ بالاراده الظاهره حمايه لا استقرار المعاملات في القانون إذا ان القانون المدني المصري يجعل من الغلط والاكراه والتدليس والاستغلال عيوب الرضا لانه يريد ان يكشف عن الاراده الحقيقيه.
2-نظريه الايراد الظاهره ونظريه الاعلان عن الاراده.
وهي نادى بها الفقه الالماني :
وتعتد بالاراده الظاهره التي تم التعبير عنها حتى لو كانت على خلاف الاراده الحقيقيه لان ذلك الاصل الذي يجب الوقوف عنده وهو دليل لا يقبل اثبات العكس
واستند وفي ذلك الى وجوب استقرار المعاملات والثبات والامن للعقود والحق معهم اذا انه في كثير من الحالات لو سمحنا بالاخذ بالايراد الباطنه فسوف يدعي كل طرفا اراد ان نقول انه اظهر عكس ما كان يبطنه
نجد ان المشرع قد اخذ ببعض الحالات بالاره الظاهره كما نص عليها فى الماده 92 اذا مات من صدر عنه التعبير عن الاراده او فقد اهليته قبل ان ينتج التعبير اثره فان ذلك لا يمنع من ترتيب هذا الاثر عند الاتصال التعبير بعلم من وجهها اليه وهذا ما لم يتبين العكس من التعبير ومن طبيعه التعامل .
4))* والسؤال متي ينتج التعبير اثره:
طبقا للماده 91 من القانون المدني ينتج التعبير واثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه اليه ويعتبر وصول التعبير قرين على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
5))* اثر الموت و فقدان الاهليه على التعبير عن الاراده.
اذا مات الموجب او فقد اهليته بعد ان عبر عن ارادته بالايجاب فليس ثمه ما يمنع من انتاج الايجاب اثره و ينعقد العقد اذا كان الايجاب ملزم .
اما اذا كان الايجاب غير ملزم فانه يجب الانعقاد العقد ان يصل العلم بالقبول الى الموجب وهنا لا يمكن ان يصل علمه لانه مات او فقد اهليته وبالتالي لا ينعقد العقد وان كان البعض يرى ان الايجاب ينتقل من ذمه المتوفي الى ورثته و ينعقد العقد ما دام الورثه لم يعدلوا اويرجعوا ولا يعتد لان الايجاب ملزم .
اذا كان التعبير عن الاراده قبول لايجاب سابق ومات من اصدر القبول او فقد اهليته قبل ان يتصل هذا القبول الى علم الموجب فانه اذا علم الموجب بالقبول ينعقد العقد ويلتزم به ورثه القابل وينعقد وينفذ في تركته.
واذا تبين من الايجاب او من طبيعه التعامل ان شخص القابل كانت محل اعتبار في العقد فقد يقصد الموجب باجابه عن يصل هذا الايجاب الى شخص معين فلا يتصور ان ينعقد العقد بدونه وبذلك يكون شخص من وجه اليه الايجاب محل اعتبار في العقد فاذا ما وجه شخص ايجاب لمطرب معين ثم مات هذا المطرب او فقد اهليته فان قبوله يسقط ولا ينعقد العقد.
6))* التعاقد عن طريق النيابه:
1- نظريه النيابه في التعاقد:
- الاصل ان يقوم الشخص بالتصرفات القانونيه بنفسه اي يبرمها بالاصاله عن نفسه لكن قد لا يتمكن الشخص من ابرام التصرفات بنفسه امال لظروف معينه تمنعه من ذلك واما لانه فاقد تلميذ وليس له اهله اداه سواء كان الشخص كامل الاهليه او ناقص الاهليه فا ثمه شروط يجب توافرها في النيابه و للنيابه انواع تختلف حسب مصدرها فقد تكون:
- نيابه قانونيه: وهنا يكون مصدرها القانون كما هو فى نيابه الولى او الوصى او القيم والقانون قد يعين النائب + يتولى القاضي هذا التعيين وتعيين الوصي واقيل الغائب وسندي
- والنيابة الاتفاقيه قد يكون مصدرها الاتفاق الذي يقرا بين الاصيل والنائب كما هو في عقد الوكاله
2- اما عن الشروط الواجب توافرها لتحقيق النيابه فراين انها ثلاثه شهور وحلول النائب محل اراده الاصيل عدم تجاوز النائب لحدود المرسوم النابته تعاقد النائب مع الغير باسم الاصيل.
– الشرط الاول:
حلول اراده النائب محل اراده الاصيل.
- الفرض هنا ان النائب يعبر عن ارادته هو ولا يعبر عن اراده الاصيل هذا ما يجعل النائب يختلف على الرسول لان الرسول ينقل اراده الاصيل ولذا يعتد باراده النائب وليس بإرادة الاصيل ، فاذا ما شاب اراده النائب غلط او كره او تدليس وقت العقد يكون قابلا للابطال ، ولا يجوز ان يكون النائب عديم الأهلية .
- اما التعاقد عن طريق الرسول فالعبره باراده المرسل والتصرف وكان ينتج اثره وبالنسبه للاصيل وليس للنائب فيجب ان تتوافر للاصيل الاهليه اللازمه للعقد التعاقد بنفسه او فلن يستطيع ان يوكل غيره ، ولا تشترط الاهليه في النائب فيجوز للقاصر او المحجور عليه بيع منزل مملوك لشخص تتوافر فيه اهليه التصرف ، والنائب يجب ان يكون مميزا والا فلا تجوز نيابته كالمجنون و عديم الأهليه الأقل من سبع سنوات وذلك في النيابه الاتفاقية.
- اما النيابه القانونيه فيشترط الاهليه الكامله ولا يكفي ان يكون ناقص الأهلية.
- والعبره في توافر الاهليه بوقت صدور العقد الذى يبرمه الوكيل نيابه عنه ، فاذا كان الاصيل غير اهلا وقت صدور التوكيل ثم اصبح اهلا وقت مباشره الوكيل للعقد يعتبر صحيحا والعكس صحيح.
- ويعتد باراده الاصيل لا النائب في العلم ببعض الظروف فان كان وكل شخص اخر بشراء جهاز معين وكان الاصيل يعلم بعيوب الجهاز وكان النائب ويجهل ذلك فالعبره هي بإرادة النائب ، ولكن اذا كان يعمل وفقا لتعليمات محدده من الاصيل فالعبره هنا باراده الاصيل لان النائب يتصرف كوكيل ويتصرف وفقا للتعليمات معينه صدرت له من موكله وليس للموكل ان يتمسك بجهل نائبه لظروف كان يعلمها هو او كان من المفروض حتما ان يعلمها هو .
- فيما يتعلق بحسن او سوء النيه:
- قررت الماده 104 من القانون المدني نصت علي:
- اذا تم التعاقد بطريق النيابه فان شخص النائب لا شخص الاصيل هو محل الاعتبار عند النظر في عيوب الاراده او في اثر العلم ببعض الظروف الخاصه او افتراض العلم بها حتما.
- ومع ذلك اذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينا صدرت له من موكله فليس للموكل ان يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو او كان من المفروض حتما ان يعلمها.
-الشرط الثاني :
عدم تجاوز النائب الحدود المرسومه لنيابته:
حيث تقيد حريته بالحدود المرسومه في القانون او الاتفاق او المحدده قضاء بحسب النيابه ما اذا كانت قانونيه او ات فيفاقيه او قضائيه ، فاذا تجاوز الحدود المرسوم لنيابته فان ذلك لا ينتج اثره في حق الاصيل و يفقد صفته كنائب في حدود ما تجاوز به الحدود المرسومه وسواء كان في تجاوزه هذه حسن النيه ام سيء النيه.
-الشرط الثالث:
تعاقد النائب مع الغير باسم الاصيل ولحسابه.
ذلك ان النائب وان كان يتعامل نيابه عن الاصيل الاانه يتعاقد باسم الاصيل ولحسابه لانه لو تعامل باسمه ما كان نائبا وانما كان اصيلا عن نفسه او قد يكون مسخرا باسم مستعار يتعاقد باسمه ولا يكون التصرف لحسابه بل لحساب الغير ويكون اسمه اسم مستعار.
3- اثار النيابة:
ويمكن لنا تعداد هذه الاثار فيه.
- علاقه النائب بالاصيل.
- علاقه النائب والغير.
- علاقه الاصيل والغير.
1- الاثر الأول : علاقه النائب بالأصيل:
يحكم هذه العلاقة مصدرها فان كان مصدرها حكم القضاء فالقضاء يحكم هذه العلاقه بين النائب والاصيل كما في حاله الوصي ، وان كان مصدرها القانون فالقانون هو الذي يحدد هذه العلاقه كما في الولي ، وان كان مصدرها عقد الوكاله فان عقد الوكاله والذي يحددها.
2-الاثر الثاني : علاقه النائب والغير:
للنائب ان يطالب بحقوق الاصيل التي انشاها بوصفه نائبا لا بصفته الشخصيه.
فالنائب لايكسب حقوقا من العقد ولا يتحمل التزامات في ذمته من العقد الذي انشا حقوق للاصيل .
3-الاثر الثالث : علاقه الاصيل والغير:
ينصرف اثر العقد الى الاصيل والغير ولكل منهما ان يرجع على الاخر دون الرجوع الى النائب وبدون وساطه منه فهما طرفا العلاقه العقديه وهما يكتسبان الحقوق المتولد عن العقد وتحمل الالتزامات الناشئه عن العقد والعلاقه بينهما مباشره.
4- حاله تعاقد الشخص مع نفسه.
والسؤال هل يجوز للشخص ان يتعاقد مع نفسه او بوصفه نائبا عن شخص واصيلا عن نفسه..
الاصل انه لا يجوز ان يتعاقد الشخص مع نفسه في لحساب نفسه او ينوب عن الطرفين الا ان القول بوجود النيابه في القانون معناه انه يمكن ان يكون الشخص نائبا عن غيره واصيلا عن نفسه فيمثل طرفي العقد بالوكاله والاصاله بل يمكن ان يكون نائبا عن طرفي العقد المشتري والبائع مثل وذلك في بعض الاحوال التي لا تتعارض.
بيدي ان القانون في بعض الحالات اذا ما كان هناك حظر يهدد مصلحه الاصيل فقد يحظر ذلك.
من من الحالات التي حظر فيها المشرع ذلك:
- الماده 479 من القانون المدنى والتى نصت على انه لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق اونص اوامر من السلطه المختصه ان يشتري بنفسه او باسم مستعار ولو بطريق المزاد الفعلي ما انيط به بيعه بموجب هذه النيابه ما لم يكن ذلك باذن من القضاء وما عدم الاخلال بما يكون منصوصا عليه في قوانين اخرى.
- حاله اخرى نصت عليها ماده 480 من القانون المدني:
لا يجوز للسماسره ولا الخبراء ان يشتروا الاموال المعهود اليهم في بيعها او في تقدير قيمتها سواء كان الشراء اسماءهم ام باسم مستعار.
- من الحالات التي اجازه فيها القانون التعاقد مع النفس ما نصت عليه الماده 21 من لائحه المجالس الحسبيه .
يجب على الاوصياء والقامه وكلاء الغائبين ان يحصلوا على اذن من المجلس الحسبي لاحد التصرفات شراء شيء لانفسهم من ملك القاصر او المحجور على او الغائب او بيع شيء ملكهم للقاصر او المحجور عليه اول الغائب.
ننتهي مما سبق الي ان الماده 108 مدني نصت علي:
لا يجوز للشخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء اكان التعاقد لحسابه هو ام لحساب شخص اخر دون ترخيص من الاصيل على انه يجوز للاصيل في هذه الحاله ان يجيز التعاقد كل هذا مع مرعات ما يخالفه مما يقضى به القانون او قواعد التجاره.
*ثانيا :في اطار توافق الارادتين سوف نبحث في حالات توافق الارادتين :-
حتى ينعقد العقد لابد ان تتطابق الارادتين وذلك بان يصدر ايجاب ولا بد من صدور قبول لهذا الايجاب يتطابق معه وقد يتم الالتقاء الايجاب والقبول في مجلس واحد يضم المتعاقدين وقد يتم التعاقد بين غائبين او بعيدين .
-
وسوف نعرض ذلك على النحو التالي
-اولا تعريف الايجاب:
هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه على وجه حازم عن ارادته في ابرام عقد المعين بحيث اذا اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد.
– وعرفته محكمه النقض:
بقوله هو عرض معين بحيث اذا ما اقترن به قبول مطابق انعقد العقد..
وعلى وعلى ذلك سنبحث في توافق الارادتين من خلال النقاط الاتيه:
المطلب الاول التعاقد بين حاضرى في مجلس عقد واحد.
اولا : الايجاب :
تعريف الايجاب .
- الاعلان عن الرغبه في البيع عن طريق الانترنت.
- الايجاب الموجه للجمهور.
-الايجاب الموجه للجمهور من خلال الانترنت.
– الايجاب في حاله المزايدات والمناقصات.
3- القوه الملزمه للايجاب او اثر الايجاب .
4-سقوط الايجاب.
ثانيا القبول .
المطلب الثاني : تطابق الايجاب والقبول اقتران القبول بالايجاب.
- ما هي التطابق الايجاب والقبول.
- بعض صور القبول الخاصه
1-القبول في عقود الاذعان.
المطلب الثالث : التعاقد بين غائبين او بالمراسله حاله المتعاقدين لا يجمعهم مجلس عقد واحد.
- اولا نظريه اعلان القبول.
- ثانيا نظريه تصدير القبول.
- ثالثا نظريه استلام القبول.
- رابعا نظريه العلم بالقبول.
- التعاقد عن بعد و التعاقد بالتليفون.
المطلب الاول
التعاقد بين الحاضرين في مجلس عقد واحد
1- تعريف الايجاب :
- هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه على وجه حازم عن ارادته في ابرام عقد معين بحيث اذا اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد.
وعرفتهم محكمه النقض بانه:
- عرض المعين بحيث اذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد.
قد يسبق العقد مفاوضات تمهيدا للعقد ولكن الايجاب يجب ان يكون محددا باتا متضمنا العناصر الاساسيه وقد يكون الايجاب معلق على شرط ضمني او صريح كمن يعرض سيلعن على الجمهور فهو معلق على نفاذ الكميه.
2- الاعلان عن الرغبه في البيع عن طريق الانترنت:
وهنا قد يعلن الشخص عن رغبته في بيع ما يملكه سواء كان عقار او منقول او سلع او خدمات تقليديه او حديثه كالبرامج ، وهنا فان ذلك لا يعتبر ايجابا ولا يعدو ان يكون عملا ماديا قصد به لفت انظار الراغبين في الشراء ودعوتهم الى الاتصال بالشخص الراغب في البيع او الشراء للتفاهم على شروط البيع سواء تقديمهم اليه بايجاب محدد او بدعوتهم الى تقديم ايجابا محدده له.
3- الايجاب الموجه للجمهور او الايجاب الموجه للجمهور من خلال الانترنت.
يعد عرض السلع من خلال الانترنت ايجابا موجها للجمهور ولا يختلف عن عرض السلع من خلال شاشات التليفزيون او من خلال كتالوج ويجب حتى يعتبر الاعلان ايجابا ان يكون الاعلان محددا للسلعه تحديدا او تعيين نافيا للجهاله وان يحدد ثمن .
والا فان الامر لا يعدوا من وجهه نظرنا ان يكون مجرد دعوه للتعاقد ما لم يحدد المسائل الجوهريه للتعاقد.
3- الايجاب في حاله المزايدات والمناقصات:
طرح صفقه للمزايده او المناقصه بمثابه دعوه للتعاقد ولا يعتبر ايجابا وانما يعتبر تقديم العطاء هو الذي يعتبر ايجابا ولا يكون القبول الا برسو المزاد وفقا للماده 99 مدني لا يتم العقد في المزايدات الا برسو المزاد ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا.
4- القوه الملزمه للايجاب او ما يعرف باثر الايجاب .
والسؤال هنا هل الموجب يظلم ملتزما بايجابه ام له الحق العدول خلال فتره معينه بمعنى هل له حق العدول متى كان الطرف الاخر لم يعبر عن ارادته؟.
اجابات على ذلك محكمه النقض اذا لم يعين ميعاد للقبول فان الايجاب لا يسقط الا اذا عدل عنه الموجب فان بقي الموجب على ايجابي حتى صدور القبول من المعروض عليه الايجاب فقد تم العقد.
في ذلك تنص الماده 93 من القانون المدنى
اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد.
وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعه المعامله.
5- سقوط الايجاب :
- اذا كان التعاقد بين حاضرين فان الايجاب يسقط اذا انفض المجلس دون ان يصدر قبولا من من وجه اليه الايجاب.
- اذا كان الموجب ملزم بتحديد مده للقبول في الايجاب يسقط اذا انقضت المده دون ابداء القبول ، حتى ولو صدر بعد انقضاء المده فلا اثر ويسقط الايجاب ايضا اذا تم رفضه خلال المده المحدده.
- ولا يعتبر سحب الايجاب خطا الا اذا كان الفاعل ملزما بالحفاظ عليه.
ثانيا القبول :
لابد من توافر القبول من وجه اليه الايجاب والقبول معناه الموافقه على العرض الحازم من الموجب وبنفس الشروط المعروضه للمسائل الجوهريه والأساسية .
ففي عقد البيع مثلا المسائل الاساسيه المبيع والثمن وما يقال عن الايجاب من شروط لابد من توافرها لدى القابل ولابد ان يصدر القبول في مجلس العقد اذا كان التعاقد بين حاضرين او في المده المحدده لابداء القبول.
المطلب الثاني
تتطابق الايجاب والقبول (اقتران القبول بالايجاب).
- يجب لتمام الاتفاق وانعقاده ان يكون القبول مطابقا للايجاب اما اذا اختلف عنه زياده او نقص او تعديلا فان العقد لا يتم ويعتبر مثل هذا القبول رفض يتضمن ايجابا جديدا.
- هذا ما اكدت عليه مبادئ احكام محكمه النقض المصريه.
- وطرق التعبير عن القبول هي ذاتها الطرق الخاصه بالايجاب فقد يكون صريحا او ضمنيا او باي طرق اخرى كالاشاره .
- بعض صور القبول الخاصه
1- القبول في عقود الاذعان:
- عقود الاذعان يقتصر فيها القبول اما على الموافقه او الرفض دون القدره على المساومه والاخذ والعطاء ، والقابل مضطر في عقود الاذعان على الموافقه نظرا لان عقود الاذعان لها شروط تجعله مضطرا على الموافقه وهذه الشروط ممثله فيما يلي:
- عقد الاذعان يتعلق بسلعه وخدمات ضروريه لا غنى عنها للجمهور المستهلكين مثل الكهرباء والمياه والسكك الحديديه.
- ان يكون الايجاب الصادر من طرف هو الموجب محتكرا احتكارا قانونيا اوفعليا للسلعه اوله قوه اقتصاديه حتى ولو لم يكن محتكرا يحرر نموذج للعقد وليس للطرف الاخر الا الموافقه او الرفض.
- الايجاب موجه الي جمهور المستهلكين ، و في عقود الاذعان فان الايجاب موجه الى جمهور المستهلكين وليس الى فرد معين وبنفس الشروط ولمده طويله بعقود المطبوع غير قابل للمناقشه بشروط لصالح الموجب.
- طبيعه عقود الاذعان
الراي الغالب من فقهاء القانون المدني يرون انه عقد حقيقي والايجاب موجه لكافه ، وان ذلك لا يسوغ وتدخل القضاء لحمايه الجانب الضعيف ما دام لم يستغل والقضاء في فرنسا ومصر يرى انه عقد حقيقي..
وقد نصت الماده 149 من القانون المدني المصري على انه اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروط تعسفيا جاز للقاضى ان يعدل هذه الشروط او ان يعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقضى به العداله ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المطلب الثالث
التعاقد بين غائبين او بالمراسله
المتعاقدين لا يجمعهم مجلس عقد واحد.
- والفرض هنا انا هنا لك فتره تفصل بين صدور القبول وعلم الموجب به في هذه الحاله سنكون بصدد عقد بين غائبين ، اما اذا صدر القبول في مجلس وتم العلم بالقبول في ذات المجلس فان التعاقد بين حاضرين.
- تثور المشكله في حاله التعاقد بالمراسله هل ينعقد العقد في زمان ومكان اعلان القبول ام زمان ومكان تصدير القبول ام زمان ومكان تسلم القبول ام زمان ومكان العلم بالقبول؟… هنالك نظريات اربعه للاجابه على تحديد زمان ومكان تمام العقد وانعقاد في التعاقد بالمراسله نعرض لها على النحو الاتي:
- نظريه اعلان القبول:
والفرض هنا هي ان العقد ينعقد عندما يعلن القابل بموافقته على الايجاب.
والراي عندهم ان العقد يرتكز على القواعد العامه التي تقضى بان الاراده لا تنتج اثارها الا اذا علم بها من هي موجهه اليه.
- نظريه تصدير القبول:
والراي عندهم انه لا يكفي القبول انما يجب ان يكون قبول نهائيا لا رجعه فيه بان يرسل فعلا الخطاب في البريد بما لا يستطيع استرداده ..
- نظريه استلام القبول:
والراي عندهم ان العبره باستلام القبول من قبل الموجب بما لا يجوز معه للقابل الرجوع في قبوله ويرون ان العبره بالاستلام الفعلي سواء عالم به الموجب ام لم يعلم .
هذه النظريه وجه لها النقض على اثاث ان العبره بالعلم الحقيقي للموجب.
- نظريه العلم بالقبول:
ويرى انصاري هذه النظريه وجوب علم الموجب بالقبول لانه لايجوز ان يترتب اي اثر الا اذا علم بهذه الاراده وهي موجهه اليه.
هذا ما عليه القانون المصري اخذ نص الماده 91 من قانون المدني على ينتج التعبير عن الاراده اثره فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه اليه ويعتبر وصول التعبير وقرينه على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
*وتنص الماده 97 من القانون المدني ايضا على انه:
- يعتبر التعاقد بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان الذين يعلم فيهم الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك.
- ويفترض ان الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان الذين وصل اليه فيهما هذا القبول.
- ولتحديد المكان الذي يتم فيه العقد اهميه لتحديد الاختصاص المحلي المحاكم.
- في ذلك تنص الماده 19 فقره 1 من القانون المدني على انهم يسري على الالتزامات التعاقديه قانون الدوله التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحد موطنا ، فاذا اختلف موطنا قانون سري قانون الدوله التي تم فيها العقد.
-وتنص الماده 55 من قانون المرافعات .
- يكون الاختصاص لمحكمه المدعي عليه او للمحكمه التى تم الاتفاق ونفذ كله او بعضه في دائرتها او للمحكمه التي يجب تنفيذ الالتزام فى دائرتها.
وتنص الماده 56 من قانون المرافعات
- المنازعات المتعلقه بالتوريدات والمقاولات واجره المساكن واجور العمال والصناع والاجراء يكون الاختصاص لمحكمه موطن المدعي عليه اول للمحكمه التي تم الاتفاق او نفذ في دائرتها متى كان فيها موطن المدعي.
*حاله التعاقد عن بعد التعاقد بالتليفون.
- قد يتم التعاقد بين شخصين عن طريق التليفون او عن طريق الانترنت هو عقد بين شخصين لا يكون وجودهما حقيقي أي لا يجمعهما مجلس عقد واحد وهو ما يسمى في القانون بالعقد المبرم بين غائبين.
- نجد ان هذا العقد المتعاقدين حاضرين فيه من حيث الزمان و يتم العقد ولا يفصل بين اعلان القبول والعلم به فتره زمنيه لذا فهو يعتبر بين حاضرين من حيث الزمان ، اما من حيث المكان فانه بين غائبين و ينعقد العقد ويتم في بلد من صدر منه الايجاب اذا كان الموجب في بلد مصر مثلا والقابل في بلد اخر كالسعوديه مثلا.، لان مصر في هذا المثال هي البلد الذي يعلم الموجب بموافقه القابل اما اذا اخذنا بنظريه اعلان القبول فالسعوديه هي المكان الذي تم فيه العقد ويلاحظ هنا مدى اختلاف في حاله الاخذ بنظريه اعلان القبول ام بنظريه العلم بالقبول مما يترتب عليه تطبيق قانون دوله او استبعاد قانون دوله وفقا للقانون الدولي الخاص.
- وفي ذلك الامر تقول المذكره الايضاحيه للقانون المدني ان التعاقد بالتليفون او باي طريقه مماثله لا يثير صعوبه لا فيما يتعلق بتعيين مكان انعقاد العقد شانه في هذه الناحية شان التعاقد بين الغائبين الذين تفرقهم شقه المكان والذي تسرى عليه الاحكام الخاصه بتعيين مكان التعاقد بين الغائبين وهو المكان الذي يعلم فيه الموجب بالقبول ويعتبر التعاقد تم في مكان الموجب اذ فيه يحصل العلم بالقبول ما لم يتفق على خلاف ذلك.
* العقد الابتدائي والوعد بالتعاقد.
يقوم البعض احيانا بالتعاقد عن طريق عقد بيع ابتدائي ويكون هذا العقد صحيحا مستوفيا شرائطه واركانه ، ولكنهما لا يبرمان العقد النهائي لسبب ما فقد يكون لاستكمال ثمن المبيع ، وقد يكون البائع بحاجه لفتره من الوقت للانتقال من العقار لتدبير عقال عقار اخر ، وهنا يكون اللجوء للعقد الابتدائي حتى اذا ما استطاع المشتري تدبر باقي الثمن او استطاع البيع الايجاد مسكن فيبرم له العقد النهائي في بيع العقار نظرا لان الملكيه في العقارات لا تنتقل الا بالتسجيل ، والتسجيل يحتاج الى وقت لذلك غالبا ما يلجا الى الاطراف المتعاقده الى العقد الابتدائي اولا ثم بعد ذلك تتم عمليه البيع النهائي بالتسجيل والعقد الابتدائي هو عقد تام .
قد لا يصل الامر الى حد العقد الابتدائي بل يتم الوعد بالتعاقد كالوعد ببيع عقار معين.
الوعد بالتعاقد يكون من جانبين بان يعد البائع في البيع ويعد المشترى بالشراء وهنا لابد ان يكون كلاهما اهلا للتعاقد اذ يشترط في الوعد بالتعاقد ما يشترط في العقد النهائي من حيث الشكل .
اما اذا كان الوعد بالتعاقد من جانب واحد فان وعد البائع ببيع العقار ان اظهر الموعود له رغبه بالشراء فهنا يشترط اهليه الواعد لابرام العقد النهائي اما الموعود له فلا تشترط الاهليه اللازمه لابرام العقد النهائي الا وقت انعقاد العقد النهائي فيكتفي يكون مميزا لديه اهليه مباشره الاعمال النافعه نفحا محققا .
ويجب ان يتضمن الوعد بالتعاقد تعيين جميع المسائل الجوهريه فان كان وعدا بالايجار فلا بد من بيان العين المؤجره ومده الاجره ومقدار الاجره و المده التي يجب ابرامه فيها..
اثار الوعد بالتعاقد.
نصت على هذه الاثار الماده 102 من القانون المدني اذ نصت علي انه اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل ، وقاضاه المتعاقد الاخر طالبا تنفيذ الوعد وكانت الشروط اللازمه لتمام العقد وبخاصه ما يتعلق منها بالشكل متوافره قام الحكم متى حاز قوه الشيء المقضي به مقام العقد.
وعليه متى انعقد الوعد صحيحا فان الواعد يلتزم بابرام العقد الموعود به اذا اعلن الموعود له رغبته في المده المحدده المتفق عليها ويجب تحديد مده معينه يبدي فيها الموعود له رغبته في ابرام العقد النهائي.
*التعاقد بدفع العربون.
قد يتم التعاقد مع دفع عربون كما في عقد البيع قد يدفع المشتري جزء من الثمن ما يعرف بالعربون على ان يكمل الثمن فيما بعد.
دفع العربون قد يكون لضمان جديه البيع ، وقد ليكون هناك حقا في العدول ، وقد يكون جزء من الثمن.
ولتحديد دلاله العربون فالمرجع هو الاراده فاذا لم تبين هذه الاراده المشتركه المتعاقدين ولم يتبين قصدهم من عمليه دفع العربون فان التشريعات اختلفت في دلاله العربون في بعضها يعتبر دفع العربون لجديه العقد وبدايه التنفيذ وبعضها اعتبروا بدلاله العدول .
فدفع العربون دلاله على العدول وكذلك في القانون المصري نص الماده 103 من القانون المدني المصري على انه :
دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد عن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه الا اذا قضيا الاتفاق بغير ذلك عن دفع من دفع العربون فقده واذا عدل من قبضه رده ضعفه ولو لم يترتب على هذا العدو الضرر.
وهذا ما اقرته محكمه النقض.
ان مقتضي نص الماده 103 من القانون المدني اللي دفع العربون وقت ابرام العقد يا دلع على جواز العدول عن البيع الا اذا اتفق الطرفان صراحه او ضم على ان ندفع العربون قصد به تاكيد العقد المدفوع تنفيذ له جزء من الثمن
الفصل الثاني
صحه الرضا
والفرض هنا انه لا يكفي لانعقاد العقد وجود رضا وانما يجب ان يكون الرضا صحيحا ولا يكون الرضا كذلك الا اذا صدر من ذي اهلي وكان خاليا من العيوب التي تعيب الرضا كالغلط والتدليس والاستغلال والاكراه.
وعليه نعرض للاهليه ثم عيوب الرضا:
المبحث الاول
الاهليه .
1-اهليه الوجوب :
وهي صلاحيه الشخص الاكتساب بالحقوق وتحمل الالتزامات وسميت بهذا الاسم لانها تتعلق بما يجب للشخص من حقوق وما يجب عليه من التزامات.
2-اهليه الاداء :
وهي صلاحيه الشخص للقيام بالتصرفات القانونيه بنفسه على وجه يعتد بها قانونا.
ومناط اهليه الاداء هو العقل والتمييز اي وجود الاراده الواعيه المدركه في اهليه الاداء قد تكون معدومه او ناقصه او كامله تبعا لانعدام او نقص او اكتمال العقل والادراك عند الشخص.
وعلى ذلك فاهليه الاداء تتوقف على التمييز والتميز مرتبط بحسب الاصل بالسن فالصبي دون السابعه هو صبي عديم التمييز والصبي فوق السابعه هوصبي مميز ، فسن التمييز في القانون المصري سبع سنوات اما الصبي الذي يبلغ عمره 21 سنه ميلاديه فهو كامل الاهليه رشيد
وقد نظم القانون احكام الاهليه والتي تمربمراحل ثلاثه نوصحها عليالنحو الاتي :
1- المرحله الاولى : الصبي غير المميز:
او عديم الاهليه وهو الصبي الذي لم يبلغ سن السابعه نصت على ذلك الماده 45 فقره 2 مدني على ان كل من لم يبلغ السابعه يعتبر فاقد التميز.
وجميع تصرفات الصبي غير المميز باطله سواء كانت نافعه نفعا محضا او ضاره او دائره بين النفع والضرر.
وياخذ ذات الاحكام التصرفات التي تصدر من المجنون والمعتوه وذلك لانعدام التمييز .
2-الرحله الثانية : مرحله الصبي المميز ناقص الاهليه.
تبدا هذه المرحله ببلوع الصبي سن السابعه وتنتهي ببلوغه الحاديه والعشرين
نصت على ذلك الماده 46 من القانون المدني:
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد و كل من بلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا اغفله يكون ناقص الاهليه وفقا لما يقرره القانون.
اما عن التصرفات التي تصدر من الصبي المميز فقد نصت عليها الماده 111 من قانون المدني وفرق بين انواع ثلاثه من التصرفات على النحو التالي
- التصرفات الصادره من الصبي المميز تكون صحيحه اذا كانت نافعه تفعل محضا كقبوله هبه اوصيه لان ذلك يزيد الجانب الايجابي في ذمته الماليه فهي تصرف مغني وليس مفقر .
- التصرفات الصادره من الصبي المميز تكون باطله بطلانا مطلقا اذا كان التصرف ضار ضرر محض كان يتبرع الصبي من ماله او ان يهب او ان يوصي فهذا تصرف يزيد من الجانب السلبي في ذمته الماليه لانه تصرف مفقر.
- التصرفات الدائره بين النفع والضرر اي الذي تحتمل المكسب والخساره كالببيع والايجار وهنا يكون التصرف قابل للابطال لمصلحه الصبي المميز ويكون له حق التمسك بالابطال.ويؤول حق التمسك بالأبطال اذا اجازه القاصر بعد بلوغه سن الرشد او اجازه وليه او الحكمه بحسب الاحوال.
3- عيوب الرضا:
لا يكون الرضا صحيحا اذا وقع عن غلط او حصل باكر اهلا وتدليس نصت على ذلك الماده 193 من القانون المدني على عيوب الرضاء وهي اربع حالات الغلط والاكراه والتدليس والاستغلال الرضا الا انه يصبح معيبا ام اذان عدم الرضا كما في تصرف المجنون فهنا له وجود الاراده وهي من عدمه لا يعتد بها القانون وعليه سماع رجل عيوب الاراده على النحو التالي:
المطلب الاول
الــــغـــــلـــــــط:
النص القانوني في هذا الشان نظمته الماده 110 من القانون المدني اذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له ان يطالب ابطال العقد اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع مثله في هذا الغلط او كان على علم به او كان من السهل عليه ان يتبينه..
- يعرف الغلط بانه وهم يوجد في ذهن الشخص فيصور له الامر على خلاف حقيقته ويعتقد شيء على خلاف الواقع.
مثاله: اشتري شخص ساعه ذهب بثمن الغالي اعتقد انها مصنوعه من الذهب و انها ليست كذلك .
الشروط الواجب توافرها لابطال العقد لعيب الغلط :
( ان يكون الغلط جوهريا ، وان يتصل بعلم المتعاقد الاخر)
الشرط الاول:
يجب ان يكون الغلط جوهريا:
الغلط ثلاثه انواع غلط لا يؤثر في صحه العقد وغلط يصيب العقد بالبطلان النسبي وغلط يبطل العقد بطلانا مطلقا..
1-الغلط الذي لا يؤثر في صحه العقد .
كالغلط في الباعث كمن يشتري ساعه معتقدا ان ساعته فقدت في حين انها لم تفقد.
وكل غلط في شيء غير جوهري في محل المبيع ، او الغلط في قيمه الشيء موضوع العقد بان باع شيء ثمين بثمن بخس لانه لا يعلم قيمه الشيء الذي باعه فانا نكون بصدد حاله غبن والغبن ليس بذاته سبب يؤدي الى ابطال العقد.
-
النوع الثاني : غلط يصيب العقد بالبطلان النسبي:
وهذا النوع يفسد الرضا ولا يعدمه فيجعل العقد باطلا بطلانا نسبيا.
كالغلط في شخص المتعاقد اذا كانت شخصيته محل اعتبار في العقد كما في عقود التبرع فهنا يكون العقد باطلا بطلانا نسبيا لمصلحه من وقع في الغلط.
وكالغلط الذي يقع في ماده الشيء ذاتها فمن يشترى ساعه يعتقد انها مصنوعه من الذهب في حين انها مطليه باللون الذهبي وهنا وقع المتعاقد في غلط في ماده الشيء ذاتها المصنوع منها يجعل العقد قابل للبطلان بالنسبه لمن وقع في الغلط.
-
النوع الثالث غلط يبطل العقد بطلانا مطلقا.
-هذا النوع يعدم الرضا بالكليه ويجعله باطلا بطلانا مطلقا.
-مثاله الغلط في ماهيه العقد ، كان يبيع الشخص شيئا لاخر ويعتقد الطرف الاخر انه هبه.
فهون اللي اخذوا يكون غير موجود و باطلا بطلانا مطلقا.
وقد يقول الغلط في ذاتيه محل الالتزام الناشئ من العقد، كمن يشتري كتاب لمؤلف معين فيبيع التاجر له كتابا اخر.
والمعيار هنا وفقا لنص الماده 121 من القانون المدني يجب ان يكون الغلط جوهريا والمعيار هو انه لولا هذا الغلط لما اقدم المتعاقد على ابرام العقد.
وتنص الماده 121 القانون المدني المصري على حالتين للغلط الجوهري علي سبيل المثال وهما:
اولا : الغلط في صفه جوهريه للشيء.
ثانيا : الغلط في شخص المتعاقد او صفه من صفاته وكانت تلك الذات او هذه الصفه السبب الرئيسي في التعاقد.
- الغلط في صفه جوهريه في الشيء:
والغلط هنا يتعلق بالموضوع الالتزام ، فاذا كان الغلط هو الدافع الرئيسي الى التعاقد يكون العقد باطلا بطلانا نسبيا، والقضاء هنا ياخذ بمعيار شخصيه حيث يرجع الى نيه المتعاقد فمن يشترى جهاز كمبيوتر على انه جديد ويثبت انه جهاز مستعمل يكون قد وقع في غلط في الشيء في صفه جوهريه لشيء.
-
الغلط في شخص المتعاقد :
اذا ما كانت شخصيه المتعاقد ليست محل اعتبار فلا يعتبر الخط او جوهري.
والفرض هنا اذا اراد شخص ان يهب مالا لشخص معين بذاته فان قبض الهبه شخصا اخر هنا وقع الغلط الجوهري الذي يجعل العقد قابلا للابطال.
-
الغلطه في الباعث :
هو غلط هم جوهري يكون سبب لبطلان العقد اذا كان هو الدافع للتعاقد .
مثاله الموظف الذي يستاجر شقه في مكان معين معتقدا على خلاف الحقيقه انه نقل مكان عمله الى المكان الذي استاجر فيه الموظف يكون قد وقع في غلط في الباعث .
-
الغلط في القيمه.
هو غلط جوهريا اذا كان هو الدافع الرئيسي للتعاقد وهو ما يجعل العقد باطلا بطلانا نسبيا .
كان يبيع شخص تمثالا او اي شيء بثمن بخس وكان يجهل قيمته الحقيقيه وانه غالي الثمن.
-
الغلط في الواقع والغلط في القانون .
– متى كان هو الدافع للتعاقد .
– ومثاله ان يتعاقد شخص مع اخر معتقدا انه كامل الاهليه لانه كان يعتقد ان سن الرشد 18 عام ولم يعلم بصدور قانون جديد يرفع سن الرشد الي 21 عام ولا يحتاج بالقاعده التى تقضى بان لا يعذر احد بجهله بالقانون لانها تتعلق بالاحكام القانونيه التي تعتبر من النظام العام..
– اذا ان الغلط في القانون يختلف عن الجهل بالقانون.
– فالغلط في القانون شخص يطبق القانون ويريد تطبيقها وان كان قد وقع في غلط.
– اما الجاهل بالقانون فشخص يريد استبعاده تطبيق القانون لعدم علمه بالقانون.
– في ذلك تنص المادة 122 من القانون المدني على انه يكون العقد قابلا للإبطال للغلط في القانون اذا توفرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين السابقتين مال يقبض القانون بغيره.
الشرط الثاني : يجب ان يتصل الغلط بعلم المتعاقد الاخر:
– بمعنى يجب ان يتصل الغلط بعلم المتعاقد الاخر الذي لم يقع في الغلط او كان من السهل عليه ان يعلم به هذا ما نصت عليه الماده 120 من القانون المدني.
– اذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له ان يطلب ابطال العقد اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع نفسه في هذا الغلط ، او كان على علم به ، او كان من السهل عليه ان يتبين .
– وعلى ذلك اذا كان الطرف الاخر لم يتصل بالغلط ولم يقع فيه ولم يعلم به ولم يكن من السهل عليه العلم به فلا يبطل العقد.
- عدم جواز التمسك بالغلط على وجه يتعارض مع حسن النيه:
في ذلك تنص الماده 124 من قانون المدني انه ليس لمن وقع في غلط ان يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النيه.
ويبقى بالاخص ملزم بالعقد الذي قصد ابرامه اذا اظهر الطرف الاخر استعداده لينفذ العقد.
بمعنى لا يجوز التعسف في استخدام الحق فاذا توفرت شروط الغلط وعرض الطرف الاخر تصحيح الخطا فليس لمن له الحق في ابطال العقد للغلط ان يتمسك به متعسفا في استخدام حقه لان ذلك يتعارض مع مبدا حسن النيه.
- البطلان النسبي جزاء توافر شروط الغلط الجوهري.
يترتب على توافر شروط تحقيق الغلط الجوهري السابق ان يكون العقد باطلا بطلانا نسبيا لمصلحه من وقع في غلط…
المبحث الثاني
الـــتدلــــيـــــس
القاعده القانونيه في التدريس تنص عليها الماده 125 من القانون المدني:
- بانه لا يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التي لجأ اليها احد المتعاقدين او نائب عنه من الجثامه بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد
- ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعه اوملابسه اذا ثبت ان المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعه او هذه الملابسه .
- تعريف التدليس :
هو استخدام طرق احتياليه بيقصد ايهام الشخص علي خلاف الحقيقه وايقاعه في غلط يدفعه الى التعاقد.
- ما يميز الغلط عن التدليس:
انا الغلط تلقائي يقع فيه الشخص من تلقاء نفسه اما التدايس فهو غلط مستثار يوقعه شخص اخر في الغلط ويحرضه على ذلك.
-
شروط التدليس:
1-استخدام طرق احتياليه من احد الاطراف.
للطرق الاحتياليه عنصران:
- عنصر مادي:
والطرق الاحتياليه التي يلجا اليها لتؤثر في اراده المتعاقد فقد يكون كذب ، او تزوير ، او تغيير للحقيقه مصحوبه بطرق الاحتياليه كافيه لتضليل المتعاقد الاخر ، او اخفاء الحقيقه.
مثل : الشركات التي تتخذ لها مظهر اعلان يا لا يتفق مع حقيقتها لتخدع به الناس.
من يخفي مستندات او يصطنعها حتى يحمل الغير على التعاقد معه.
والكذب قد يعتبر تدليسا بتاكيدات غير صحيحه او اخفاء بيانات عن حاله الشخص لابرام عقد تامين على الحياه.
- قد يكون التدليس عملا سلبيا محضر لا يتضمن طرق احتياليه ولا تاكيدات غير صحيحه بل ان مجرد الكتمان يعتبر تدليسا اذا كان خطيرا ومؤثرا تاثيرا جوهريا وان يعلمه المتعاقد الاخر
- وان لا يعرفه المتعاقد الاول من اي طريق اخر حيث هنا قد وقع الكتمان الخداعي .
ويمكن اثبات الخداع بكافه طرق الاثبات.
مع ملاحظه انه قد جرى العرف على التسامح في اطراء البائع لسلعته المبيعه ولكن دون تجاوز الحد المالوف لانه اذا تجاوز الحد المالوف فقد يشكل جريمه الاعلان الكذب او الخادع او النصب كما هو الحال عليه في القانون الفرنسي.
- العنصر المعنوي :
العنصر المعنوي ممثل هنا في نيه التظليل .
بمعنى يجب ان يتوافر لدى المتعاقد التظليل للوصول الى غرض غير مشروع.
فالبائع الذي يمدح سلعته بقصد التسويق اوالترويج لا يعتبر مدلسا كما سبق الاشاره الى ذلك اذا كان يقصد الوصول الى امر المشروع.
الشرط الثاني : ان يكون التدليس هو الدافع للتعاقد.
– يجب ان يكون التدليس هو الذي دفع المتعاقد الى ابرام العقد بحيث لولا هذه الطرق التدليسيه والاحتياليه ما كان ليبرم العقد.
– كأن يقدم مالك عقار ايصالات ايجار مصطنعه علي خلاف الحقيقه بان العقار له ايراد مرتفع و كان المشتري ما كان ليشتري العقار لولا انه علم بداخل العقار المرتفع.
– ويلاحظ ان معرفه اذا ما كان التدليس و هو الدافع الى التعاقد او غير الدافع هي من الامور الموضوعيه التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع وتختلف من واقعه الى اخرى من شخص الى اخر.
-
الخداع الصادر من الغير:
ما نصت عليه الماده 139 من القانون المدني المصري اذا صدر التدليس من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المدلس عليه ان يطلب ابطال العقد ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا التدليس.
اذ علي المتعاقد المدلس عليه ان يثبت علم المتعاقد الاخر بهذه الواقعه وله اثباتها بكافه طرق الاثبات .
-
جزاء التدليس:
الاثر المترتب على التدليس الدافع للتعاقد هو بطلان العقد ويكون ذلك لمن وقع في هذا التدليس كما يكون له تعويض على اساس المسؤوليه التقصيريه ان لم يكفي ابطال العقد لرفع الضرر لان التدليس يعده عملا غير مشروع.
المبحث الثالث
(الاكراه )
1- التعريف بالاكراه :
– هو ضغط ادبي او مادي يقع على شخص فيولد لديه خوفا او راهبه تدفعه الى التعاقد.
اذان الخوف الذي يوحي به الاكراه هو الذي يعيب الرضا .
محكمه النقض المصريه في احد مبادئها اقرت بانه :
الاكراه المبطل للرضا لا يتحقق وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه الا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه او بماله او باستعمال وسائل ضغط الاخرى لا قبل له باحتمالها او التخلص منها ويكون نتيجه ذلك حصول رهبه تحمل على الاقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا.
ونصت الماده 127 مدني علي انه :
يجوز ابطال العقد للاكراه اذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبه بسها المتعاقد الاخر في نفسه دون حق وكانت قائمه على اساس.
وتكون الراهبه قائمه على اساس اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها ان خطرا جسيما محدقا يهدده هو او غيره في النفس او الجسم او الشرف او المال.
ويراعى فى تقدير الاكراه جنس من وقع عليه هذا الاكراه وسنه وحالته الاجتماعيه والصحيه وكل ظرف اخر من شانه ان يؤثر في جسامه الاكراه.
2- شروط الاكراه المبطل للعقد:
1-اللجوء الى وسيله اكراه للوصول الى غرض غير مشروع.
- هذا تعاقد شخص تحت خطر جسيم محدق به ولدت لديه رغبه حملته على التعاقد كان المتعاقد واقعا تحت تاثير اكراه مفسدا للرضا.
- ولوجود الاكراه فان للاكراه عنصران ماديا ومعناويا .
- العنصر المادي للاكراه:
- او ما يسمى بالاكراه الحسي ، وهو اما يقع على الجسم كالضرب ، او الجرح ، او اي وسيله من وسائل الاداء البدني .
- وهذا هو في الغالب الحدوث في الواقع العملي وقد يكون التهديد نفسي كتهديد بخطف الزوجه او الابناء او التشهير او باستغلال النفوذ الادبي المولد للرهبه او التهديد بالضرب او بالسلاح للتوقيع على عقد او الحرق او باتلاف مال يستوي في العنف ان يمارس ضد المتعاقد او زوجته او على فروعه من الابناء او الاصول من الاباء.
ويلاحظ ان هذا المعيار هو شخصي والمهم ان يولد العنف والرهبه وهو يختلف من شخص الى اخر.
- يجبان يكون الخطر محدقا بالنفس او المال اي جسيما وشيك الوقوع حتى يتحقق الاكراه ، العبره بمن وقع عليه الاكراه فقد يكون الخطر غير محدق ومع ذلك يؤثر على الشخص و يولد لديه رغبه تدفعه للتعاقد يبطل العقد للاكراه حينها.
- مع ملاحظه كافه العوامل التي تؤثر في حدوث الراهبه كسن والنوع والتعليم والحاله الصحيه ومكان التهديد وزمان التهديد وادوات التهديد.
* الاكراه الصادر من الغير:
يبطل العقد سواء كان لقراءه صادر من المتعاقد الاخر او كان صادرا من الغيط وهذا ما يفهم من نصوص القانون المدني في الماده سالفه الذكر رقم 128.
-
العنصر المعنوي فى الاكراه:
ممثل هنا في نيه الحصول على الرضا باستخدام وسائل غير مشروعه وللوصول الى غرض غير مشروع.
اما اذا كانت الوسيله مشروعه والهدف مشروع فلا اكراه كان يهدد شخص اخر باللجوء الى القضاء.
2-الشرط الثاني:
من شروط الاكراه المبطل للعقد ( التعاقد تحت سلطان) راهبه.
علمني سابقا ما هي الرهبه ومدي اختلافها من شخص الى اخر، حيث تختلف اذا ما وقعت على رجل او امراه او صغير او كبير كما يراعى المكان اهل بالسكان او غير اهل ، بالزمان ليلا ونهارا كما تراعى وسيله التهديد وحاله الواقع عليه الاكراه من حيث القوه والضعف العلم والجهل الصحه والمرض ولا سيما ان كان يشكو من امراض عضويه كان كانهيار عصبي او تشوهات نفسيه وهذا المعيار الذاتي يقدره قاضي الموضوع.
3- الشرط الثالث :
-
يجب ان يتصل الاكراه بالطرف الاخر.
سواء صدر الاكراه من المتعاقد او من اي شخص اخر فانه يعتبر مفسد لرضا ، متى كان الطرف الاخر قد صدر منه الاكراه او كان عالما به او كان من المفروض حتما ان يعلم به ويلاحظ انه يستوي ان يصدر الاكراه من المتعاقد الاخر او من ينوب عنه او من تابعيه.
-
الاكراه و توافر ظروف مفاجئه.
اذا استغل شخص ظروف خارجيه ومفاجئه كفيضان ، اوحريق ، او مرض مميت ، و حاول انقاذ شخص في هذه الظروف على ان يوقع له على مبلغ او عقد فهناك يوجد اكراه متى توافرت رهله لدي المتعاقد دفعته تحت ضغط الخطر الى التوقيع.
-
الاثر المترتب على الاكراه:
اذا توافرت شروط الاكراه جاز لمن وقع تحت تاثير الاكراه ان يطلب ابطال العقد وبطلان العقد هنا بطلان نسبيا مع طلب التعويض ، لان الاكراه يعتبر من قبيل الخطا و يكون التعويض عما لحقه من ضرر مادي وادبى والقاضي هنا يقدر التعويض ان كان له مقتضي .
المبحث الرابع
الاســـتغــــــلال
1- في تعريف الاستغلال او الغبن :
يعرف الغبن بانه عدم تعادل في الالتزامات بين ما اخذ المتعاقد وما اعطي ويتحقق عندما يتجاوز عدم التعادل حدا معينا يجاوز الحد المالوف في التعامل.
- ويقصد بالاستغلال : استغلال شخص في شخص اخر طيشا بينا او هوي جامحا ، لدفعه لابرام عقد فيه غبن فادح للطرف وغنما للطرف الاخر .
- مثاله : الرجل الهرم الذي يتزوج من فتاه جميله وصغيره فتستغل تعلقه الشديد بها وتدفعه الى ان يوقع على عقود لها ولاولادها بالبيع تحت تاثير الهواء الجامح والرغبه العارمه دون ان تدفع مقابل او ان يهب لها مالا .
النص القانوني في الماده 129 من القانون المدني نصت على عيب الاستغلال :
- اذا كانت التزامات احد المتعاقدين لا تتعادل البته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائده بموجب العقد مع التزامات المتعاقد الاخر ، وتبين ان المتعاقد المغبون ما كان ليبرم العقد الا ان المتعاقد الاخر قد استغل فيه طيشا بينا او هوا جامحا جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون ان يبطل العقد ،او ان ينقص التزامات هذا المتعاقد.
- ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنه من تاريخ العقد والا كانت غير مقبوله.
- ويجوز في عقود المعاوضه ان يتوقي الطرف الاخر دعوى الابطال اذا عرض ما يراه للقاضي كافيا لرفع الغبن.
- ويلاحظ ان الغبن لا يكون الا في عقود المعاوضه ويقدر الغبن وقت تمام العقد وهو لا يكون له الا في العقود المحدده دون العقود الاحتماليه التي تنطوي على قدر من الغرر … لانها تتوقف على وقعه مستقبليه غير مؤكده وتحدد في المستقبل احتمال المكسب والخساره.
- اذن الغبن باعتباره عدم تعادل في الالتزامات لا يكون في عقود المعاوضه بينما الاستغلال يكون في عقود المعاوضه وعقود التبرع.
الاصل ان الغبن لا يؤثر في صحه العقد لان التوازن الاقتصادي في العقود ليس سبب لابطالها الا فى بعض الاحوال التي قد يحددها القانون..
مثل :
- الغبن في بيع عقار من قبل قاصر … الماده 425 مدني.
- كون البيع قاصر و محجورا عليه.
- ان يكون البائع هو المغبون وليس المشترى.
- ان يكون الغبن فاحش يزيد على خمس قيمه العقار وقت البيع.
ودعوه الغرفه هي دعوه تكمله ثمن وليس دعوى بطلان ما يكمل الثمن الى اربع اخماس قيمه العقار وقت البيع في ان كان ثمن العقار بليون جنيها وبيع ب500الف يكمل الثمن 800000.
2- شروط الاستغلال :
-
استغلال المتعاقد لدي الطرف الاخر طيشا بينا او هوي جامحا:
والمقصود بالطيش :
بمعنى جنوح الشخص في تصرفاته والاستهانه بها وعدم الخبره والدرايه بهالامور وعواقبها فلا يقدر الامور وتقديرا سليما امال قله الخبره والاحتكاك والتعامل مع الناس فيستغل الطرف الاخر هذا الطيش واشتري مثلا سيارة او منزلا بثمن لا يساوي ثمنه الحقيقي.
اما الهوي الجامح :
يقصد به الرغبه العارمه والملحه والتعلق الشديد والميل القوي او الشعور العميق والولع الذي قد يصل الى حد ما يسمى فى علم النفس بعباده الكواكب. . ، كمن يتعلق بفنانه مشهوره ، او ان يتعلق رجل مسن بفتاه صغيره فتستغله وتجعله يبرم لها عقود كبيعه شقه او سياره .
2-الشرط الثاني :
عدم التعادل البته بين التزامات المتعاقدين.
يجب ان يكون هناك اختلالال فادحا و تفاوتا كبيرا بين التزامات المتعاقدين فاذا كان العقد بيعا يجب ان يكون هناك تفاوتا كبيرا بين قيمه المبيع والثمن ويقدر التعادل وقت ابرام العقد لا وقت تنفيذه .
والقاضي هو الذي يقدر في اذا ما كان هنالك غبن من عدمه اذ انها مساله موضوعيه يستقل به قاضى الموضوع.
3-الشرط الثالث :
يجب ان يكون الاستغلال هو الدافع الى التعاقد .
و هذه مساله موضوعيه يستقل بتحديدها قاضي الموضوع.
اثبات العقد
1- كيفيه اثبات العقد :
- يتم اثبات العقد بكافه الطرق الاثبات لانه واقعه ماديه ويقدر قاضي الموضوع عناصر الاستغلال.
- ويري بعض الفقه انه بامكان المدعي عليه الاعتراض بان البائع كان قبل ثمنا زهيدا نسبيا وكان سببه نيه البائع في التبرع والتي تستبعد الابطال..
2- جزاء الاستغلال :
- ابطال العقد الذي ابرم تحت تأثير الاستغلال ، وللقاضي سلطه انقاص الالتزامات بدلا من الأبطال .
- متي عرض الطرف المستغل رفع الثمن لأحد المقبل كان للقاضي الايقصي بالبطلان ويرفع الثمن للحد الذي يراه كافيا لرفع الغبن .
- المغبون ان يرفع دعوي لانقاص الثمن لرفع الغبن .
3-السقوط :
- تسقط دعوي الأبطال باستغلال العقد او دعوي انقاص ثمن العقد خلال سنه تبدا من تاريخ ابرام العقد ،فاذا انقضت سنه ولم ترفع الدعوي سقطت .
المبحث الثاني
الركن الثاني من اركان العقد
المحل:
1- التعريف بالمحل :
هو العملية القانونية المراد تحقيقها من العقد
- محل الالتزام : هو الاداء الذي يلتزم به المتعاقد ، كما هو الحال في شان عقد البيع هيكون للبائع الالتزام بنقل ملكيه الشيء المبيع وتسليمه ويكون المشتري تسليم الثمن.
- محل الاداء : هو الشيء موضوع الاداء .
– كمحل التزام البائع هو التسليم ، ومحل الاداء المنوط به هو الشئ المبيع ذاته.
– اما محل العقد فهو : نقل الملكية ،ومحل عقد الصلح هو إنهاء النزاع.
تنتهي مما سبق الي انه :
ان العقد لا يكتمل الا باكتمال اركانه الممثلة في الرضا والمحل والسبب.
ونفرق بين امران محل العقد ومحل الالتزام .
- محل الالتزام : هو الاداء الذي يلتزم به كلا منهما ،فهو ما يتعهد به المدين ، والمدين ملتزم اما بإعطاء شيء كالتزام البائع بنقل الملكية.
2- اهميه التفرقة بين محل العقد ومحل الالتزام.
-قد يكون محل الالتزام مشروع في حين ان محل العقد غير مشروع.
مثاله :
- كمن يتصرف في تركه إنسان علي قيد الحياه.
-
فمحل الالتزام مشروع حيث يتعهد المدين بنقل حقوق مستقبله، في حين محل العقد وهو التصرف في تركه مستقبله لم يتحقق لها الوصف بعد .
تعليق واحد