قانون مدني

صحه التوقيع والتسجيل

 

ثمه فروق جوهريه فيما بين كلا من التسجيل بالشهر العقاري ،  ودعوي صحة ونفاذ عقد البيع ، ودعوي صحة التوقيع وذلك لجوهريه كل اجراء

سنتعرض في ذلك المقال لاظهار ذلك الفرق الجوهري فيما بينهم وايهما أفضل لثبوت ونقل الملكية وذلك علي النحو التالي . 

  

1)) أولا: بالنسبة لدعوي صحة التوقيع: 

  • هي دعوي تحفظية تهدف الي إثبات توقيع البائع علي عقد البيع. 
  • اذن هي دعوي غير موضوعية أي انها لا تنظر إلى موضوع العقد فلا تبحث الملكية، ولا تنتقل بها الملكية من البائع للمشتري. 
  •  الغرض منها الحصول حكم بصحة توقيع البائع فلا يستطيع انكاره فيما وليس له في الانكار الا الطعن بالتزوير، ولا يتنصل منه ورثته بعد وفاته ويسري في حقهم. 
  • دعوي صحه التوقيع هي بمثابه حلقه من حلقات التسجيل لإثبات الملكية حينما يبدا صاحب المشتري في تسجيل الملكية . 

  

2)) ثانيا: بالنسبة لدعوي صحه التعاقد او ما تسمي بصحة ونفاذ عقد البيع: 

  

  •  تهدف الي :  تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها ان تنقل ملكية العين او العقارالمبيع  للمشترى ،وذلك تنفيذا عينيا ، حتي الحصول على حكم بالتسجيل يقوم مقام التسجيل  الرضائي . 
  • في هذه  الدعوى يتم بحث الملكيه فيها بحثا موضوعيا
  • و تصل سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ،ونفاذه  ، والتي من أهمها ان يكون من شان هذا العقد نقل الملكيه ، الامر الذي يصل بها الي بحث سلسله الملكيه وصولا للمالك الأصلي بالسجل 
  • الامر الذي يستلزم تتابع هذه السلسه  وضروره اختصام الملاك بهذه السلسله وصولا للمال الأساسي بالسجل . 

  

  • تتسع هذه الدعوي لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد ومدي صحته ومدي بطلانه او انعدامه، الامر الذي يميزها عن غيرها وبالأخص دعوي صحة التوقيع.. 

  

3)) ثالثا: اما بالنسبة للتسجيل بالشهر العقاري: 

  • وهو اجراء يتمثل في تسجيل عقد البيع أو الحقوق العقارية في السجل العقاري المصري. 
  • يجب لتسجيل البيع في الشهر العقاري أن يتوجه كلا من البائع والمشتري للشهر العقاري  التابع له محل المبيع حتي يقوم كلا منهما بالتوقيع أمام موظف الشهر العقاري علي البيع. 
  • هذه الطريقة لا توتي ثمارها الا اذا كان البائع يمتلك عقد مسجل
  • أما إذا كان عقد البائع  الأخير غير مسجل بالشهر، أو انه امتنع عن التوجه مع المشتري للشهر العقاري لإكمال  إجراءات نقل الملكية  ، فلا مناص من رفع دعوي صح ونفاذ عقد البيع ، مع ضرورة ان يختصم كافه البائعين السابقين حتي الاخير لامتلاكهم عقود غير مسجله وصولا لآخر عقد مسجل بالشهر. 

  

  

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى