اختصاصات المحكمه العليا
من حيث التعريف بالمحمه العليا تعد المحكمة العليا في النظام السعودي هي أعلى سلطة قضائية في المملكة العربية السعودية حيث تأسست المحكمة العليا بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1/1/1373هـ، وتعتبر رأس السلطة القضائية في البلاد.
1- تتكون المحكمة العليا من عدة أقسام وهي:
1. قسم القضاة: الذي يتكون من مجموعة من القضاة المختصين والمؤهلين للنظر في القضايا المطروحة.
2. قسم الشؤون القانونية: والذي يهتم بدراسة القضايا القانونية وإصدار القرارات والتوجيهات القانونية.
3. قسم الشؤون الإدارية: والذي يهتم بالشؤون الإدارية والمالية للمحكمة العليا وإدارة الموظفين والموارد.
- ويتولى رئيس المحكمة العليا القضايا الهامة والمتعلقة بالدستور والقوانين ويكون له صلاحية النظر في الاستئنافات والطعون القضائية النهائية.
- تعتبر المحكمة العليا في النظام السعودي مؤسسة قضائية مستقلة تهدف إلى تحقيق العدل وتطبيق القانون بشكل عادل وموضوعي ، ويعتبر حكم المحكمة العليا نهائياً ولا يجوز الطعن عليه.
- يرتبط دور المحكمة العليا بالحفاظ على الثوابت والقيم الإسلامية وحماية حقوق الأفراد وتطبيق العدالة في المملكة العربية السعودية.
2- المحكمة العليا بحسب الأصل أو القاعدة العامة: –
هي ليست محكمة فصل في الخصومة، بل إنها جهة شكوى ضد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فهي تحاكم الحكم من حيث صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتأويلها، وكذلك من حيث الإجراءات التي اتبعت في المحاكمة، دون أن يكون لها التدخل في تصوير الوقائع أو في تقدير الأدلة.
3- والاستثناء:
- حيث يعد خروجًا على هذا الأصل أو القاعدة ان تباشر المحكمة العليا عملها بوصفها محكمة موضوع في قضايا الحدود “القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس”.
- لذا يصح القول بأن قضايا الحدود تنظر من حيث الوقائع والقواعد الشرعية والنظامية المطبقة في المملكة أمام ثلاث درجات، ويكون التقاضي في هذه الدعاوى على ثلاث درجات وليس على درجتين كما هو الحال في جل الأنظمة المقارنة، وهذا يعكس اهتمام المملكة بحقوق الإنسان ولاسيما الحقوق اللصيقة بالشخصية ويدحض في الوقت ذاته كافة الادعاءات المقصودة أو المغلوطة التي توحي بأن المملكة لا تراعى تلك الحقوق.
4- مقر المحكمة العليا:
- بحسب نظام القضاء توجد محكمة عليا واحدة على قمة التنظيم القضائي في المملكة، ومقرها مدينة الرياض.
تشكيل المحكمة العليا:
- تتألف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف.
- استحدث النظام القضائي الجديد هيئة عامة في المحكمة العليا تنعقد برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها؛ لتقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء، والنظر في المسائل التي تنص الأنظمة على نظرها من الهيئة العامة.
- وهذا يعتبر بلا شك نقلة نوعية فريدة من نوعها تساعد القضاة كثيراً، وذلك من خلال الرجوع إلى هذه المبادئ في حال أشكل عليهم أمر من أمور القضاء.
- لا يكون انعقاد الهيئة العامة نظامياً إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه.
- تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية للأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وتعد قراراتها نهائية.
5- تعيين أعضاء المحكمة العليا:
1- تعيين رئيس المحكمة:
– يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي.
– تكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي.
– يشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف.
– عند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا.
2- تعيين قضاة المحكمة :
– تكون تسمية الأعضاء بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.
– يشترط أن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف.
3- آلية عمل المحكمة العليا:
– تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة (الهيئة التي تجلس لنظر الدعاوى) بحسب الحاجة، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فإنها تؤلف من خمسة قضاة، ويكون لكل دائرة رئيس.
– تكون تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا.
– يكون في المحكمة العليا عدد كاف من الموظفين من باحثين وفنيين وإداريين وكتاب ومسجلين وغيرهم بحسب الحاجة.
– تعقد كل دائرة من دوائر المحكمة العليا برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها ، فإن غاب أحدهم أو قام به مانع كلف رئيس المحكمة العليا بدلاً عنه أحد أعضاء الدوائر الأخرى في المحكمة.
– إذا رأت إحدى دوائر المحكمة العليا – في شأن قضية تنظرها – العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به أو أخذت به دائرة أخرى في المحكمة نفسها في قضايا سابقة، أو رأت إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، فيرفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيه.
6- دوائر المحكمة العليا:
- نظرًا لكثرة الدعاوى التي تختص بها المحكمة العليا، تشكل بها دوائر متعددة حسب حاجة العمل فيها وتوزع عليها هذه الدعاوى. ويتم ترتيب الدوائر في المحكمة العليا وتشكيلها وتحديد الدعاوى التي تنظرها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا.
- وهكذا نجد دوائر للدعاوى الحقوقية والجزائية والأحوال الشخصية، كما نجد دوائر تجارية وعمالية. ولكنها لا تعدو أن تكون توزيعًا داخليًا للعمل على قضاة المحكمة.
- إذ تعد كل دائرة جزءًا من المحكمة تباشر اختصاصها الذي خوله لها النظام.
- ولذا إذا طرحت أمام دائرة دعوى من نصيب دائرة أخرى فإنها لا تقضى فيها بعدم اختصاصها؛ لأن النظام يعقد الاختصاص للمحكمة كلها، وإنما تأمر فقط بإحالة الدعوى إلى الدائرة المحددة لها، وتسمى هذه إحالة داخلية أو إدارية.
7- أهداف المحكمة العليا:
يهدف نظام القضاء من جعل المحكمة العليا هيئة واحدة على قمة التنظيم القضائي في المملكة إلى:
1- مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام.
2- توجيه نظر المنظم إلى ما قد يشوب الأنظمة القائمة من بعض أوجه القصور، وذلك بما يصون للمصلحة العامة للمجتمع حرمتها وبما يضمن للأفراد حقوقهم وحرياتهم.
8- اختصاص المحكمة العليا:
ينحصر اختصاص المحكمة العليا من الناحية النظامية في الحالات التالية:
** الحالة الأولى:
مراجعة قضايا الحدود:
- “القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس”. وفي هذه الحالة فإن المحكمة تباشر عملها بوصفها محكمة موضوع وليست محكمة تطبيق للنظام، وعليها أن تتبع ذات الإجراءاتالتي تتبعها محكمة الموضوع بحسب نوع الدعوى، فتنظرها بذات الطريقة، وفي ذات الحدود، ويكون لها التصدي لمتهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو لوقائع أخرى غير المسندة إليهم.
- وتعرض المحكمة العليا للموضوع في قضايا الحدود وجوبي لا جوازي.
- ويشترط فيه أن يكون الحكم الذي قبلت الطعن فيه بين الخصوم أنفسهم وعن التهمة ذاتها. فالنظام قد أوجب إجراء محاكمة ثالثة بمعرفة المحكمة العليا في قضايا الحدود “القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس”.
*** الحالة الثانية:
الرقابة على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن:
– مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
– صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظامًا.
– صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
– الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.
وفي هذه الحالة تعتبر المحكمة العليا محكمة تطبيق للنظام لا محكمة موضوع، وهذا هو الأصل العام في اختصاصها.
****الحالة الثالثة:
النظر في طلبات معاودة السير في الخصومة بعد شطب الدعوى للمرة الثانية نتيجة غياب المدعي عن الجلسات وعدم تقدمه بعذر تقبله المحكمة ناظرة الدعوى.
*****الحالة الرابعة:
الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها، ولذلك صور:
– إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنها شهادة زور.
– إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
– إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
– إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
– إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
– إذا كان الحكم غيابياً.
– إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
– يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية
9- شروط الطعن بالنقض:
– أن تتوافر للطاعن(المدعي) مصلحة في الطعن.
– أن تتوافر الصفة في كل من الطاعن (المدعي) والمطعون ضده (المدعى عليه)، بمعنى أن يقدم الطعن ممن يدعي لنفسه حق على من اعتدى عليه أو هدد بالاعتداء عليه.
– ألا يكون الطاعن (المدعي) قد قبل الحكم صراحة أو ضمنَا.
– أن يتم رفع الطعن في الميعاد النظامي.
– أن يكون محل الطعن هو الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف.
– لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع .
– يجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص قبل الحكم في الموضوع.
– لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.
10- أسباب الطعن بالنقض:
حدد نظام القضاء والمرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية أربعة أسباب للطعن بالنقض، تتعلق جميعها بالعيوب التي يجوز الطعن بناءً عليها في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن:
1- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
2- صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظامًا.
3- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
4- الخطأ في تكييف الواقعة ، أو وصفها وصفاً غير سليم.
* هذه الأسباب واردة على سبيل الحصر.
فلا يجوز الطعن بالنقض إلا بناءً على أحدها، ومع ذلك يجوز للطاعن أن يبني طعنه على الحكم على أكثر من سبب منها.
11- ممن يجوز الطعن بالنقض:
1- في الدعاوى الحقوقية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية:
– لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته ، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
2- في الدعاوى الجزائية:
– لكل من المدعي العام والمحكوم عليه والمدعي بالحق الخاص الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف ، متى توافرت أحد أسباب الطعن.
12- ميعاد الطعن بالنقض:
مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يومًا.
يستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يومًا.
13- بدء ميعاد الطعن بالنقض :
– يبدأ موعد الاعتراض على الحكم الحضوري من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط، أو من التاريخ المحدد لتسلمها إن لم يحضر.
– يبدأ موعد الاعتراض على الحكم الغيابي أو الحكم الصادر تدقيقاً أمام المحكمة العليا من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله.
إذا كان المحكوم عليه سجينًا أو موقوفًا فعلى الجهة المسؤولة عنه إحضاره للمحكمة لتسلم صورة صك الحكم خلال المدة المحددة لتسلمها وكذلك إحضاره لتقديم اعتراضه في المدة المحددة لتقديم الاعتراض.
إذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال ثلاثين يومًا، يجب رفع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو المؤيد منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، إلى المحكمة العليا – ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك – فور انتهاء المدة المذكورة آنفاً.
14- وقف ميعاد الطعن بالنقض:
يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه.
ويستمر الوقف حتى إبلاغ الحكم إلى الورثة أو من يمثلهم أو يزول العارض.
15- جزاء الإخلال بميعاد الطعن بالنقض:
إذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال ميعاد الطعن سقط حقه في طلب النقض.
16- إجراءات الطعن بالنقض:
يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته.
تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
17- مرفقات الطعن بالنقض:
يلزم أن تودع مع صحيفة الطعن المرفقات التالية:
– صورة من الصحيفة بقدر عدد المطعون ضدهم فضلاً عن صورة لإدارة المحكمة.
– مذكرة شارحة لأسباب الطعن الواردة في الصحيفة، ومتضمنة البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض.
– ومع ذلك يجوز أن تكتفي المذكرة بمجرد الإحالة إلى صحيفة الطعن إذا كانت كافية في نظر الطاعن.
– صورة حكم محكمة الاستئناف المطعون فيه.
– صورة البطاقة المدنية للسعوديين وصورة الإقامة لغير السعوديين.
– توكيل مصدق من الطاعن إلى وكيله لدى الكاتب المختص حال التوكيل في الخصومة.
– المستندات المؤيدة للطعن، وذلك ما لم تكن مودعة في ملف القضية الصادر فيه الحكم المطعون فيه، وأشار إليها الطاعن في صحيفة الطعن أو المذكرة الشارحة.
18- إعلان صحيفة الطعن بالنقض:
يقوم المحضر أو المدعي – بحسب الأحوال – بتسليم صورة صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الموعد، فعندئذ يجب أن يتم التسليم قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة موعد الحضور.
19- نظر الطعن بالنقض:
باستثناء قضايا القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة ببيانات الخصوم، والحكم المعترض عليه، والأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض، وما إذا كانت صادرة ممن له حق طلب النقض (الاعتراض)، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكلاً.
فإذا رأت المحكمة بطلان إجراء رفع الطعن أو عدم توافر شرط من شروطه كأن سقط الحق في الطعن بفوات الميعاد أو قبول الحكم أو لقيامة على سبب غير الأسباب التي يجوز الطعن بالنقض بناءً عليها، فتصدر قرارًا مستقلاً بعدم قبول الطعن وتنقضي خصومة النقض.
أما إذا تحققت من صحة الإجراءات وتوافر شروط الطعن فتفصل في موضوع الاعتراض استناداً إلى ما في الملف من الأوراق، دون أن تتناول وقائع القضية.
20- عوارض سير خصومة الطعن بالنقض:
– لا مجال للشطب في خصومة الطعن بالنقض؛ لأن القاعدة فيها هي أن تنظر المحكمة الطعن بغير مرافعة ودون حاجة إلى حضور الخصوم.
–
لا تنطبق قواعد الوقف الاتفاقي على خصومة الطعن بالنقض لتعلق قواعد سيرها بالنظام العام.
– لا يتصور وقف خصومة الطعن بالنقض جزائيًا لعدم تعلقها بالموضوع ، باستثناء قضايا القتل ، أو الرجم ، أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
– تقف خصومة الطعن بالنقض بقوة النظام ، إذا قدم طلب برد قاضي أو أكثر بالدائرة التي تنظر الطعن.
21- سلطة المحكمة في خصومة الطعن بالنقض:
1- من ناحية الحكم المطعون فيه:
– يقتصر نطاق خصومة النقض على الحكم محل الطعن دون غيره من الأحكام.
– يقتصر نطاق خصومة النقض على الجزء المطعون فيه من الحكم دون غيره.
– يقتصر نطاق خصومة النقض على الطلبات الموضوعية التي فصل فيها الحكم المطعون فيه.
2- من ناحية الأسباب المبني عليها الطعن:
– يتحدد نطاق خصومة النقض بالأسباب الواردة في صحيفة الطعن، ولكن هذا لا يمنع الطاعن أن يتمسك بأسباب أو حجج جديدة لم يسبق له التمسك بها أمام محكمة الموضوع ولم يستند إليها الحكم المطعون
فيه في أسبابه.
– يجوز للطاعن أن يتمسك بأسباب لم يرد ذكرها في صحيفة الطعن، كما يجوز للمحكمة أن تقضي بإلغاء الحكم من تلقاء ذاتها بناءً على أسباب لم يتمسك بها الطاعن ، طالما كانت هذه الأسباب متعلقة بالنظام العام ، وذلك بشرط أن تكون هذه الأسباب مرتبطة بالحكم أو بجزء الحكم المطعون فيه ، يستوي في ذلك أن يكون هذا السبب متعلقًا بالموضوع أو بالإجراءات .
22- الحكم في الطعن بالنقض وآثاره:
1- إذا لم تقتنع المحكمة بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض أيدت الحكم.
2- إذا اقتنعت المحكمة بالأسباب التي بُنِيَ عليها الاعتراض نقضت الحكم كله أو بعضه – بحسب الحال – مع ذكر المستند، وتعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من خلال دائرةٍ أخرى غير التي نظرتها.
3- يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها.
23-الحالات التي توجب على المحكمة العليا الفصل في الموضوع:
1- الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في قضايا الحدود ” القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها “، فهذه الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا، ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيرًا إلا بالإجماع.
2- إذا تم نقض الحكم للمرة الثانية – وكان الموضوع بحالته صالحاً للحكم – وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
مقالات ذات صله :
- عتراض على الحكم الصادر عن محكمه الدرجة الاولي.
- المحاكم التجاريه في النظام السعودي .
- محاكم الاستئناف في النظام السعودي .
- الاعتراض بالاستئناف في النظام القانوني السعودي.
- إلتماس إعادة النظرو كيفيه الاعتراض على الحكم النهائي.
- المحاكم العامة في النظام السعودي.
- محاكم التنفيذ في النظام السعودي .
- المحاكم العماليه في النظام السعودي .
- المحاكم الجزائيه في النظام السعودي .
- المحاكم العامه في النظام السعودي .