محل عقد البيع
المحل كاحد اركان عقد البيع ، نحاول اجمال النصوص القانونيه التي تعرضت لبيان اوجه المحل كركن من هذه الاركان حيث نوضحها من خلال ما يلي :
1- المحل هو : هو ما يلتزم به المدين – والتزام المدين قد يكون التزام بالقيام بعمل او الامتناع عن القيام بعمل ، فالتزام المدين قد يكون باعطاء شيء كنقل ملكيه الشيئ المبيع ،اوترتيب حق عيني علي عقار مثلا .
2- ويشترط في المحل :
- ان يكون المحل موجود او قابل للوجود .
- الا يكون مخالفا للنظام والاداب العامه .
- ان يكون المحل معيننا او قابل للتعين.
- ان يكون المحل قابلا للتعامل فيه.
في ذلك نوضح النصوص القانونيه التي تعرضت للمحل في اطار القانون المدني نوضحها علي النحو التالي :
- مادة ١٣١ :
١ – يجوز أن يكون محل الإلتزام شيئا مستقبلا.
٢ – غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطلا ، ولو كان برضاء ، الا فى الأحوال التى نص عليها فى القانون.
- مادة ١٣٢:
إذا كان محل الإلتزام مستحيلا فئ ذاته كان العقد باطلا.
- مادة ١٣٣:
١ – إذا لم يكن محل الإلتزام معينا بذاته ، وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره والا كان العقد باطلا.
٢ – ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشئ ، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أى ظرف آخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.
- مادة ١٣٤:
إذا كان محل الإلتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى أثر.
- مادة ١٣٥:
إذا كان محل الإلتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.