قانون مدني

محل عقد البيع

 

المحل  كاحد اركان عقد البيع ، نحاول اجمال النصوص القانونيه التي تعرضت لبيان اوجه المحل كركن من هذه الاركان حيث نوضحها من خلال ما يلي :

1- المحل هو : هو ما يلتزم به المدين – والتزام المدين قد يكون التزام بالقيام بعمل او الامتناع عن القيام بعمل  ، فالتزام المدين قد يكون باعطاء شيء كنقل ملكيه الشيئ المبيع ،اوترتيب حق عيني علي عقار مثلا .

2- ويشترط في المحل : 

  • ان يكون المحل موجود او قابل للوجود .
  • الا يكون مخالفا للنظام والاداب العامه .
  • ان يكون المحل معيننا او قابل للتعين.
  • ان يكون المحل قابلا للتعامل فيه.

في ذلك نوضح النصوص القانونيه التي تعرضت للمحل في اطار القانون المدني نوضحها علي النحو التالي :

  • مادة ١٣١ :

١ – يجوز أن يكون محل الإلتزام شيئا مستقبلا.


٢ – غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطلا ، ولو كان برضاء ، الا فى الأحوال التى نص عليها فى القانون.

  • مادة ١٣٢:


إذا كان محل الإلتزام مستحيلا فئ ذاته كان العقد باطلا.

  • مادة ١٣٣:


١ – إذا لم يكن محل الإلتزام معينا بذاته ، وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره والا كان العقد باطلا.


٢ – ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشئ ، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أى ظرف آخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.

  • مادة ١٣٤:


إذا كان محل الإلتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى أثر.

  • مادة ١٣٥:


إذا كان محل الإلتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى