احوال شخصيه - قانون الاسرهقانون مدني

احوال الميراث

معلومة قانونية  في الميراث وتوزيع التركه

  • تقسيم التركات

– قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ٤٣ يطبق على كل من يحملون الجنسية المصرية بغض النظر عن معتقداتهم الدينية ( مسلم او مسيحي ) .

– اما اذا اتنين مسيحين مات أبوهم و قامت الكنيسة بتوزيع التركة فليس لنا دخل و لا يطبق علم المواريث فى الشريعة الاسلامية عليهم .

– اما اذا حدث نزاع و انتقل الامر الى المحاكم المصرية او ساحات القضاء المصرى فيطبق عليهم القانون رقم ٧٧ لسنة ٤٣

*فى المواريث الاية رقم (١١) و رقم (١٢) و رقم (١٧٦) من سورة النساء … ماعدا الجدة مش مذكورة فى القرآن و لكن الرسول (صلى الله عليه و سلم ) تحدث عنها .

١- الشخص اللى بيموت  ……………………          يسمي  (المورث)

٢-الاشخاص أقارب الموث الاحياء   …….يسمون (وارث او ورثه )

٣- ما يتركه المورث وستؤل  للأحياء من بعده  …. تسمي (التركة او الموروث )

 

  • موانع الميراث

في فرق بين المحجوب و الممنوع: –

– المحجوب هو شخص توافرت فيه الشروط والاسباب لكن هناك شخص حجب شخص، لان الاقرب يحجب الابعد.

* مثلا: الابن و العم (الابن يحجب العم) لان الاقوى في القرابة يحجب الاضعف في القرابة .

أو بمعنى أخر المحجوب وجد شخص اولى منه، اما الممنوع هو اللي منع نفسه.

  • ما هي موانع الميراث؟

-هي الاوصاف التي توجب حرمان الوارث من الارث وهي ثلاثة:

١-القتل العمد العدوان- في القانون الوضعي (سبق الاصرار والترصد):

–         إذا قتل الوارث مورثه عمدا بغير عذر سواء كان مباشرة او بالتحريض او بالتسبب او بشهادة الزور التي دعيت القاضي يحكم بالإعدام، وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمسة عشرة سنة، فانه لا يرث.

–         وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: “القاتل لا يرث”.

– اما لو كان القتل بحق او بعذر فانه لا يمنع من الميراث. و يعد من الاعذار تجاوز حد الدفاع الشرعي.

٢- اختلاف الدين:

– يراد به ان يكون دين الميت مخالفا لدين من قام به سبب الإرث ، و بناءا على ذلك فلا يرث المسلم الكافر ، و لا الكافر المسلم .

– اما الكفار فيرث بعضهم بعض لان الكفر كله ملة واحدة.

– و لا يرث المرتد من مسلم و لا ذمى و لا مرتد اما هو اذا مات او قتل فيرثه اقاربه المسلمون.

– و الدليل على عدم الميراث مع اختلاف الدين قوله صلى الله عليه و سلم :”لا يرث المسلم الكافر ، و لا الكافر المسلم”.

– وقوله صلى الله عليه وسلم:” لا يتوارث اهل ملتين شتئ”.

٣- اختلاف الدارين وهواختلاف الجنسية:

– و ليس اختلاف الجنسية بالمعنى العام ( الوارث من بلد و المورث من بلد اخر ) .

– فقد نص القانون على ان اختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين و لا يمنع بين غير المسلمين الا اذا كانت شريعة الدار الاجنبية تمنع من توريث الأجنبي عنها .

– مثال: فرنسا اصدرت قانون ان غير الفرنسيين لا يرثوا الفرنسيين … ففي هذه الحالة المعاملة تكون بالمثل.

 

** من هم اصحاب الفروض؟

هم من لهم نصيب مقدر فى كتاب الله تعالى لا احد يستطيع ان يغير فيه شئ ، و هذا النصيب او هذا الفرض لا يزيد الا بالرد و لا ينقص الا بالعول .

– و اصحاب الفروض هم اول المستحقين لتركة الميت.

*اصحاب الفروض اثنا عشر فردا:

  • اربعة من الذكور:وهم(الزوج / الاب / الجد الصحيح و ان علا / الاخ لام ) .
  • تمان من الاناث: و هن ( الزوجة / البنت / بنت الابن / الام / الجدة الصحيحة و ان علت / الاخت الشقيقة / الاخت لاب / الاخت لام ) .

 

*الفروض المقدرة فى كتاب الله تعالى ستة:

 و هى ( النصف / الربع / الثمن / الثلثان / الثلث / السدس ) .

 

**ما هو الميراث؟

وهو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث.

١- “ميراث الزوج”

—————————-

***للزوج فى ارثه من زوجته المتوفاة حالتان :

  • الحالة الأولى : يرث النصف فرضا اذا لم يكن لزوجته المتوفاة فرع وارث ذكرا كان او انثى ،  سواء كان هذا الفرع الوارث من هذا الزوج او من زوج سابق .

– الدليل: قوله تعالى” و لكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولدا”.

  • الحالة الثانية : – يرث الربع فرضا اذا كانت لزوجته المتوفاة فرع وارث ذكرا كان او انثى سواء كان من هذا الزوج او من زوج اخر قبله .

*”الدليل: قوله تعالى:”فان كان لهن ولدا فلكم الربع مما تركن” .

٢-ميراث الزوجة.

للزوجة فى ارثها من زوجها المتوفى حالتان :

  • الحالة الاولى:

– ترث الربع فرضا إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث ذكرا كان او انثى سواء اكان من هذه الزوجة ام من زوجة اخرى؛ وإذا تعددت الزوجات قسم الربع بينهن بالتساوي.

*”الدليل: قوله تعالى: “ولهن ربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولدا”.

  • الحالة الثانية:

-ترث الزوجة الثمن فرضا إذا كان للزوج المتوفى فرع وارث ذكرا كان او انثى سواء اكان هذا الفرع الوارث من هذه الزوجة ام من زوجه اخرى؛ و اذا تعددت الزوجات قسم الثمن بينهن بالتساوي.

*الدليل: قوله تعالى: فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم.

 

٣-ميراث البنت الصلبية:

– هى بنت المتوفى و المتوفاة مباشرة … و لها في الميراث ثلاث حالات :

  • الحالة الأولى:

ترث النصف فرضا اذا كانت واحدة و ليس معها ابن صلبي يعصبها ( و هو ابن الميت مباشرة) .

  • الدليل: “قوله تعالى:”و ان كانت واحدة فلها النصف”.
  • الحالة الثانية.

ترث الثلثان فرضا اذا كان للمتوفى بنتان فاكثر و لم يكن معهما او معهن من يعصبهن و هو ابن المتوفى الصلبي .

*الدليل: “قوله تعالى: “فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك”.

  • لحالة الثالثة :

—————————

الارث بالتعصيب (عصبة بالغير)… و ذلك اذا كان معها ابن صلبي فتأخذ نصف نصيبه و لا يتغير الوضع بتعدد البنت او الابن فتقسم التركة كلها او الباقي منها بعد اصحاب الفروض للذكر  مثل حظ الاثنين .

*الدليل:”قوله تعالى:”يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين”.

٤-ميراث بنت الابن:

-هي كل بنت تنتسب للمتوفى او المتوفاة عن طريق الابن … و لبنت الابن في الميراث خمس حالات :

  • الحالة الأولى:

ترث النصف فرضا اذا كانت واحدة و ليس معها بنت صلبية و لم يكن معها من يعصبها و هو ابن الابن .

  • الحالة الثانية:

ترث الثلثان فرضا إذا كانت أكثر من واحدة؛ اثنين فأكثر ولا يوجد من يعصبها او يعصبهن وليس هناك بنت صلبية او بنت ابن أقرب الى الميت.

  • الحالة الثالثة:

(الارث بالتعصيب/عصبة بالغير/الباقي تعصيبا)

– ترث بنت الابن واحدة او اكثر بطريق التعصيب بالغير اذا وجد معها ابن ابن فى درجتها سواء كان اخاها او ابن عمها و سواء كانت محتاجة اليه او غير محتاجة اليه او وجد معها ابن ابن انزل منها في الدرجة اذا كانت محتاجة اليه في التوريث ، فان لم تكن محتاجة اليه لم يعصبها .

– الدليل: “قوله تعالى:” يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق الاثنين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف “*.

 – الحالة الرابعة:

ترث بنت الابن واحدة او أكثر السدس فرضا تكملة الثلثين إذا وجد معها بنت صلبية واحدة او بنت ابن اعلى منها في الدرجة ولم يوجد معها من يعصبها …. “الثلثان هو الحد الاقصى لميراث النساء شرعا “.

الدليل: “قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنبت وبنت ابن واخت؟ بان للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت”.

-الحالة الخامسة:

تحجب بنت الابن حجب حرمان بالاتي:

١- الابن الصلبي.

٢- ابن الابن الاعلى منها في الدرجة.

٣- البنتان الصلبيتان فأكثر إذا لم يكن معها من يعصبها.

٤- بنتا ابن فأكثر الاعلى منها في الدرجة اذا لم يكن معها من يعصبها.

 

٥- ميراث الاب:

للاب في الميراث ثلاث حالات:

–         الحالة الأولى:

يرث الاب بالفرض فقط وهو السدس إذا كان للمتوفى فرع وارث مذكر وهو الابن وابن الابن مهما نزلت درجة ابيه.

*”الدليل: قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد.

– الحالة الثانية:

يرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث مطلقا لا مذكر ولا مؤنث فيأخذ التركة كلها إذا انفرد او الباقي منها بعد سهام ذوي الفروض تعصيبا.

*”الدليل: قوله تعالى: “فان لم له ولدا وورثه ابواه فلأمه الثلث”*.

– الحالة الثالثة:

يرث بالفرض والتعصيب معا إذا كان للمتوفى فرع وارث مؤنث … وهو البنت الصلبية وبنت الابن مهما نزلت درجة ابيها، فيأخذ الاب السدس فرضا ثم بعد ان يستوفى اصحاب الفروض فروضهم يأخذ الاب ما بقي من التركة بطريق التعصيب.

–         الدليل: قوله صلى الله عليه و سلم :”ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقى فهو لاولى رجل ذكر .

 

٦-ميراث الام:

للأم في الميراث ثلاث حالات:

–         الحالة الأولى:

ترث سدس التركة فرضا فى صورتين:

–         الصورة الأولى:

إذا كان للميت فرع وارث، واحدا كان او متعدد مذكرا او مؤنثا.

–         الصورة الثانية:

إذا كان للميت اثنان او أكثر من الاخوة والاخوات سواء كانوا اشقاء او لاب او لام او مختلطين، سواء كانوا ذكورا فقط ام اناثا فقط ام مختلطين، سواء كانوا وارثين ام محجوبين.

– الدليل: قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد.

– الحالة الثانية:

——————————

ترث ثلث التركة كلها اذا لم يكن للميت فرع وارث اصلا، و لا اثنان فاكثر من الاخوة او الاخوات و لم ينحصر الارث بينها و بين الاب و احد الزوجين.

*”الدليل: قوله تعالى: “فان كان له اخوة فلأمه السدس”*.

-الحالة الثالثة:

——————————-

ترث ثلث الباقي من التركة بعد فرض احد الزوجين اذا لم يكن للميت فرع وارث اصلا و لا اثنان فاكثر من الاخوة او الاخوات و كان الارث محصورا بين الام و الاب و احد الزوجين .

٧- ميراث الجد الصحيح:

——————————

وهو الذى ليس بينه و بين الميت أم.

و ميراث الجد الصحيح له صورتين اما يكون معاه واحد او اكثر من الاخوة و الاخوات اما ميكونش معاه حد  ، و كل صورة و ليها حالاتها .

–         الصورة الأولى :

(اذا لم يوجد مع الجد أحد من أخوة الميت أو أخواته الأشقاء أو لأب):

-اذا لم يوجد مع الجد أحد من هؤلاء فيكون حكمه فى الميراث حكم الأب عند فقد الأب فتثبت للجد الأحوال الثلاثة التى للأب و هى :

– الحالة الأولى:

يرث بالفرض فقط وهو السدس و ده طبعا إذا كان للمتوفى فرع وارث مذكر وهو الابن وابن الابن مهما نزلت درجته.

–         الحالة الثانية:

——————————–

يرث بالتعصيب فقط و ده طبعا إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث مطلقا ولا ذكور ولا اناث … ففي هذه الحالة يأخذ الجد كل التركة اذا انفرد طبعا او يأخذ الباقي منها بعد سهام أصحاب الفروض.

الحالة الثالثة:

——————————-

يرث بالفرض والتعصيب معا و دى فى حالة ان يكون للمتوفى فرع وارث مؤنث و هو البنت و بنت الابن مهما نزلت درجة ابيها …. ففى هذه الحالة يأخذ الجد السدس اولا مع اصحاب الفروض ثم الباقي تعصيبا بعد سهامهم .

اما في حالة ما لم يتبقى شيء فيقتصر نصيبه على ما أخذه بالفرض.

– الدليل: قوله تعالى: “ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلأمه الثلث”.

*”وقوله صلى الله عليه وسلم “ألحقوا الفرائض بأهلها فمت بقي فلأولى رجل ذكر”*

 

–         الصورة الثانية: إذا وجد مع الجد اخوة واخوات اشقاء او لاب:

(يا ذكور فقط، يا اناث مع ذكور)، فله في هذه الصورة من الميراث وفقا لما سار عليه القانون حالتان.

– اما إذا وجد مع الجد اخوة واخوات لام فانهم لا يرثون بالاتفاق لأنهم يحجبون بالجد الصحيح وان علا.

– الحالة الأولى:

(ان يقاسمهم كأخ) ان كانوا ذكورا فقط او ذكورا و اناثا او اناثا عصبن مع الفرع الوارث المؤنث (اخت او اخوات مع بنت او مع بنت ابن ) بس بشرط الا يقل نصيبه عن السدس …… فان كانت المقاسمة معهم كأخ أقل من السدس استحق السدس فرضا .

–         الحالة الثانية:

(ان يرث الباقي تعصيبا ) بس بشرط الا يقل نصيبه عن السدس و الا استحق السدس فرضا ….. و ذلك فى حالة اذا كان معه (أخت او أخوات شقيقات او لأب ) يرثن بالفرض لا بالتعصيب .

–         بمعنى انه اذا وجد مع الجد أخت شقيقة او أخوات شقيقات او لأب ممن يرثن بالفرض و ليس معهن معصب من الاخوة او من البنات او بنات الابن …. ففى هذه الحالة تاخذ الأخت او الأخوات فرضهن عادى جدا و يأخذ الجد الباقى بالتعصيب(بس بشرط ان الباقى ميبقاش اقل من السدس ) فان كان اقل من السدس او لم يبق شئ اصلا ….. ففي هذه الحالة استحق الجد السدس فرضا.

–         يعنى من الاخر هو نصيبه السدس زاد عنه تمام اما لو قل عن السدس يبقى لا”.

٨- ميراث الجدة الصحيحة:

———————————–

وللجدة الصحيحة في الميراث حالتان:

–         الحالة الأولى:

(ترث السدس فرضا) …إذا لم يكن معها أم سواء كانت واحدة او اكثر ….. سواء كانت من جهة الام (كأم الأم) او من جهة الأب (كأم الأب)، او من جهة الأم و الأب معا (كأم أم الأم التى هى ايضا أم أبى الأب).

* اذا كانت واحدة تستقل بالسدس ، اما لو اكثر من واحدة يقسم بينهم بالتساوى  اذا كن متوازيات فى الدرجة (كأم الأم و أم الأب) ،،،، اما فى حالة التفاوت فى الدرجة فالاقرب تحجب الأبعد .

– الدليل:ان النبى صلى الله عليه و سلم جعل للجدة السدس اذا لم يكن دونها أم”*

– وان النبى صلى الله عليه و سلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما”*.

 

–         الحالة الثانية:

–         و هي حالة الحجب فالجدة تحجب عن الميراث فى أربعة أحوال:

١/الأم …. فهي تحجب كل الجدات.

٢/الأب…. فهو يحجب الجدة الأبوية فقط (أم أبى المتوفى) ،،،، لكنه لا يحجب الجدة من جهة الأم .

٣/الجد الصحيح…. يحجب كل جدة تدلى الى الميت عن طريقه(كأم أب الأب مع أب الأب) و ذلك لانه اقرب منها الى الميت .

٤/الجدة الأقرب من أى جهة تحجب الجدة الأبعد .

 

٩-ميراث الأخوة والأخوات لأم:

هم اخوة المتوفى واخواته من جهة الام … فهم يرثون دائما بطريق الفرض …. ونصيب الذكر منهم كنصيب الأنثى فلا فرق، ولهم في الميراث ثلاث حالات:

–         الحالة الأولى:

يرث الواحد منهم السدس فرضا سواء كان ذكرا او انثى إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث مطلقا ولا أصل وارث مذكر وهو الاب والجد الصحيح وان علا.

– الدليل: قوله تعالى: وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله أخ او أخت فلكل منهما السدس”.

– الحالة الثانية:

يرث الاثنان فأكثر الثلث فرضا اذا لم يكن للمتوفى فرع وارث مطلقا و لا حتى اصل وارث مذكر….. و يقسم الثلث بينهم بالتساوي سواء كانوا ذكورا فقط او ذكورا مع اناثا او اناثا فقط .

– الدليل: قوله تعالى: “فأن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث.

 

–         الحالة الثالثة:

و هي حالة الحجب فهم يحجبون عن الميراث و لا يأخذون شيء من التركة في حالة وجود نوعين من الورثة و هم :

١/الفرع الوارث بالفرض او التعصيب (مذكر او مؤنث) (مباشر او غير مباشر) الابن وابن الابن والبنت وبنت البنت مهما نزلوا.

٢/الاصل الوارث المذكر وهو الأب والجد الصحيح.

*لكن لا يحجبهم الجد الغير صحيح ولا الأم ولا الجدة.

 

١٠- ميراث الأخت الشقيقة.

و هي أخت المتوفى لأبيه و أمه معا، و للأخت الشقيقة فى الميراث خمس حالات:

–         الحالة الأولى:

ترث النصف فرضا اذا كانت واحدة و لم يكن معها أخ شقيق و لا فرع وارث مؤنث و لم تكن محجوبة.

الدليل: قوله تعالى: “يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك”*

–         الحالة الثانية:

——————————–

ترث الثلثين فرضا إذا كانت أكثر من واحدة ولم يكن معهن أخ شقيق يعصبهن ولا فرع وارث مؤنث يكونن عصبه معه.

– الدليل: قوله تعالى:”فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك”*

 

الحالة الثالثة:

———————————

ترث بالتعصيب بالغير اذا كان مع الأخت الشقيقة او أكثر (أخ شقيق او أكثر) و هنا التركة او ما تبقى منها يقسم بينهم بالتساوي “للذكر مثل حظ الأنثيين” .

-اما فى حالة اذا لم يتبق شيء من التركة بعد انصباء اصحاب الفروض فلا ترث الأخت الشقيقة و لا أخيها شيئا .

– الدليل:قوله تعالى:”و ان كانوا إخوة رجالا و نساء فللذكر مثل حظ الأنثيين”.

 

– الحالة الرابعة:

ترث بالتعصيب مع الغير وهنا إذا كان مع الأخت الشقيقة الواحدة او الاكثر (بنت واحدة او أكثر) او (بنت ابن واحدة او أكثر) او (هما معا) …. وفي هذه الحالة تأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض.

-اما في حالة ما لم يتبق شيء فلا ترث لأنها عصبة.

– الدليل:ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: “اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة”.

– الحالة الخامسة:

و هى حالة الحجب … فالاخت الشقيقة سواء واحدة او اكثر معها اخ شقيق او لا تحجب فى وجود حالتين :

١/الابن و ابن الابن مهما نزلت درجته .

٢/الاب. و لا تحجب فى وجود الجد .

١١-ميراث الأخت لأب:

و هى التى تشارك الميت فى أبيه دون امه . و لها ست حالات:

–         الحالة الأولى:

ترث النصف فرضا و طبعا ده اذا كانت واحدة و لم يكن معها أخت شقيقة و لا فرع – الدليل: قوله تعالى: “يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترك”*.

–         الحالة الثانية:

ترث الثلثين فرضا و هنا اذا كانت اكثر من واحدة بس بشرط ان لم يكن معهن أخت شقيقة و لا فرع وارث مؤنث و لا حتى أخ لأب يعصبهن .

– الدليل: قوله تعالى: “فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك”.

– الحالة الثالثة:

ترث السدس فرضا سواء كانت واحدة او أكثر …. لو واحدة تستقل به و يوزع على ما فوقها بالتساوي … و هنا بقى هيكون معها أو معهن أخت شقيقة واحدة دون عاصب و فى نفس الوقت لم يكن مع الأخت لأب أخ لأب يعصبها .

–         الحالة الرابعة:

———————————

ترث بالتعصيب بالغير إذا كان مع الواحدة او أكثر (أخ او أخوة لأب) فيتم توزيع ما بقي بعد أصحاب الفروض عليهم طبعا للذكر مثل حظ الأنثيين.

–         الحالة الخامسة:

————————————-

ترث بالتعصيب مع الغير وهنا إذا كان مع الأخت لأب او أكثر (فرع وارث مؤنث) بنت او بنت ابن او هما معا بس بشرط ان لم توجد أخت شقيقة ولا أخ لأب.

– ففي هذه الحالة تأخذ باقي التركة ان كانت واحدة و ان كان أكثر فيقسم بينهن .

– اما إذا كان استغرق اصحاب الفروض كل التركة ولم يتبق شيء فلا ترث.

– الدليل: ان النبي صلى الله عليه و سلم قضى في :”بنت و بنت ابن و أخت؟ بان للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت الباقي.

– الحالة السادسة:

وهي حالة الحجب …. فهي تحجب عن الميراث بخمسة أشخاص هم:

١/الفرع الوارث المذكر (الابن وابن الابن مهما نزلت درجته).

٢/الأخ الشقيق.

٣/الأخت الشقيقة بس تكون صارت عصبة مع الغير (لأنها هنا هتكون في منزلة الاخ الشقيق) وهو يحجب الأخ والأخت لأب.

٤/الأختان الشقيقتان او أكثر إذا استغرقن الثلثين بس بشرط ان لم يكن مع الأخت لأب من يعصبها.

٥/الأب.

يبقى الحالة الوحيدة اللي الذكر والأنثى هيكونوا متساويين فيها في توزيع التركة هي حالة الأخوة والأخوات لأم فقط فلا فرق.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى