الوقف التعليقى فى المواد المدنية والجنائية:
- تنص المادة 129 من قانون المرافعات بالآتى :ـ
في غير الاحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا او جوازا يكون للمحكمة ان تامر بوقفها كلما رات تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسالة اخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى.
كما تنص المادة 222 من قانون الاجراءات الجنائية بالآتى :ـ
اذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية اخرى ، وجب وقف الاولى حتى يتم الفصل فى الثانية .
بعض أحكام النقض المرتبطة
الموجز:
الوقف التعليقى للدعوى.
الماده 129 مرافعات . جوازى للمحكمة حسبما تستبينة من مدى جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجةعن اختصاصها ، النعى بعدم استعمالها لتلك الرخصة ، غير جائز.
القاعدة:
المقرر -فى قضاء هذه المحكمة – أن الوقف التعليقى للدعوى طبقاً لنص المادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازى متروك لمطلق تقديرها حسبما تستبينه من مدى جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها ، فلا يجوز النعى على حكمها بعدم استعمالها لتلك الرخصة.
( الطعن رقم 175 لسنة 63 ق جلسنة 26/ 5 / 1997 س 48 ج1 ص 807 ، 808 ، 809 ، 810)
الموجز:
تقيض القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الموضوع المشترك بين الدعويين المدنية و الجنائية . لازمه . وجوب وقف الدعوى المدنية إنتظاراً للحكم الجنائى فى الدعوى الجنائية . م 265 إجراءات جنائيه .
القاعدة:
النص فى المادة 265 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه – إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائياً في الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو ففي أثناء السير فيها … – يدل على أن المشرع إرتاي كنتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي ففي الموضوع المشترك بين الدعويين، أنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها انتظارا للحكم الجنائي الصادر ففي الدعوى الجنائية.
(المادة 129 مرافعات، 102 إثبات، 163 ،178 مدنى)
( الطعن رقم 9356 لسنة 64 ق س 47 ج 2 جلسة 1996/12/10 ص 1496 )
الموجز:
وجوب وقف الفصل فى الدعوى المدنية لحين صدور حكم نهائي ففي الدعوى الجنائية المرفوعة قبل أثناء السير فيها، شرطه، أن تكون الدعويان ناشئتين عن فعل واحد، علة ذلك المادتان 102 إثبات , 456 إجراءات جنائية
القاعدة:
يدل النص ففي المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية على أن المشروع ارتأى لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فى الموضوع المشترك بين الدعويين وهو موضوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها وفق نص المادة 456 من قانون الإجرااءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات إنه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى أمامها انتظاراً للحكم النهائى الصادر فى الدعوى الجنائية ,طالما أنهما أقيمت قبل أو أثناء السير فى الدعوى المدنية وتوافرت وحدة السبب بينهما ,بأن تكون الدعويان ناشئتين عن فعل واحد و أن يتحقق الارتباط بينهما ,تفادياً لصدور حكمين مختلفين عن ذات الواقعة من محكمة جنائية و اخرى مدنية .
( المادة 102 إثبات و المادتان 265 ،456 إجراءات جنائية و المادة 129 مرافعات )
( الطعون أرقام 475 , 478 , 481 لسنة 1965 ق جلسة 1996/8/5 س 47 ج2 ص 1134 )
الموجز:
وقف السير ففي الدعوى، مناطه ، خروج المسألة المتوقف عليها الحكم عن اختصاص المحكمة .
القاعدة:
مفاد النص فى المادة 129 من قانون المرافعات – أنه يتعين للوقف أن يكون الفصل فى المسأله الأخرى ضرورياص للفصل فى الدعوى مما لازمه أنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أى عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الفصل فيها على الفصل فيه وليس لها أن توقف الدعوى حتى يفصل فى ذلك النزاع فى دعوى أخرى متى كان هذا النزاع داخلاً إختصاصها.
( المادة 129 مرافعات)
( الطعن 2427 لسنة 62 ق جلسة 17/12/1995 س 46ج2 ص 1401) .
الموجز:
الحكم بوقف دعوى الريع حتى يفصل فى النزاع بشأن الملكية . انطواؤه على قضاء ضمنى بعدم اختصاص المحكمة قيميا بالمسألة الأولية التى رأت تعليق حكمها على الفصل فيها . احالة النزاع الى المحكمة الابتدائية .لازمه . انحصار نطاق الخصومة أمامها فى النزاع القائم بشأن الملكية . الحكم الذى تنتهى به موضوع هذه الخصومة . جواز الطعن فيه .
القاعدة:
الحكم بوقف دعوى الريع حتى يفصل فى النزاع القائم بشأن الملكية ينطوى على قضاء ضمنى بأن المسألة الأولية التى رأت المحكمة تعليق حكمها على الفصل فيها خارجة عن الاختصاص القيمى للمحكمة واذ أحالت النزاع القائم بشأن الملكية الى المحكمة الابتدائية فان هذا الحكم يكون قد قطع فى أن الفصل فى هذا النزاع ينعقد للمحكمة الابتدائية وتطون له فى هذا النطاق حجية الأمر المقضى بحيث لا تملك المحكمة التى أصدرته أن تعدل عن هذا النظر بما لازمه أن نطاق الخصومة المنعقدة بين طرفى الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ينحصر فى النزاع القائم بشأن الملكية فيكون الحكم الذى ينتهى به موضوع هذه الخصومة هو الحكم الختامى فيجوز الطعن فيه حتى يقصل فى هذه المسألة الأولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضى .
( المواد 41 ، 46 ، 47 ، 129 ، 178 مرافعات و 802 مدنى )
( الطعن رقم 3557 لسنة 60 ق جلسة 1995/5/16 س 46 ج 1 ص 784 )