القانون الجنائي

انقضاء الدعوي الجنائيه بالتصالح رغم رفض تصالح المجني عليه

اصدرت محكمه النقض حكم فريد من نوعه بانقضاء الدعوي الجنائيه بالتصالح بالرغم من رفض المجني عليه التصالح ..

 

حيث قضت محكمة النقض بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ” جبــراَ ” في قضية تبديد بالرغم من رفض المجني عليها الصلح .

 وأسست محكمه النقض حكمها ،  بأن من حق المتهم متي قام بعملية السداد أن يطلب من النيابة العامة انقضاء الدعوى.

في ذلك أصدرت الدائرة رقم    9  الجنائية  ، بمحــكمة النــقض، حكماَ نهائياَ يعد حكما فريداَ من نــوعه،  بانقــضاء الدعــوى الجنائية بالتصــالح في قضــية تبـديد بالـرغم من رفــض المجني عليه .

 وذلك لأن التصالح وفقــا للقــانون يــكون بموجــب إقــرار حــيث يقــر المجنى عليه أمام المحكمة أنه تصالح، وذلــك تأســيساَ بــأن من حق المتهــم متــي قام بعمــلية الســداد أن يطلــب مــن النــيابة الـعامة انقــضاء الــدعــوى.

صــدر الحــكم فــي الـــدعوى  والمــقيدة بــــرقم 4571 لســنة 9 قضــائية في قضية الجنــحة المسـتأنفة برقم 9081 لســنة 2017 غــرب القـــاهرة.

حيث اتهمــت المــدعية بالــحق المــدني الطــاعن بــأنه بـــدد المنــقولات المبيــنة وصــفاَ بالأوراق وقــدرها 39500 جنية تقــريبا والمسلمة إليه على سبــيل الأمــانة وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات، ومحــكمة الجــنح الجــزئية قضــت بحــبس المــتهم 6 أشــهر وكــفالة 500 جنية والتعــويض اســتأنف وقيد الاستئناف  برقم 9081 لســنة 2017 جنــح مســتأنف الأمــيرية.

وبجلسات المحاكمة قدم حافظة مســتندات طـــويت علـــى إنـــذار عرض بمبــلغ تسعة وثلاثون ألف جنية وخمســمائة جنيه تسلمته المدعى بشخصها وطلب الحــكم بانقضاء الدعــوى الجــنائية صلحاَ باعتــبار المــبلغ الحقيقي الــذي أودعــته الــمدعية بحســاب الطــاعن، فقــضت بقبــول الاسـتئناف شكــلاَ وبرفضــه موضــوعا، وتأييــد الحكم المستأنف، فطــعن محــامى بصــفته وكيــلاَ عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت مذكـــرة بأســباب الطـــعن وأضـــحى مستــتوفياَ لكافة الشروط الشــكلية. 

المحكمة في حيثيــات الحــكم قالت أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعــنة بجريمة التبديد المــعاقب عليــها بالــمادة 341 من قانون العقوبات – ولما كان ذلك – وكانت المادة 18 مــكرر “1” من قــانون الإجــراءات المعدل بالقانون 145 لسنة 2006 أجــازت للـــمجني عليه ولوكــيله الخاص فى الجنح المبـــينة بها   ومن بينها جنحة التبــديد المنــصوص عليها في المادة 341 عقوبات   أن يطــلب مــن النــيابة العامة أو المحكــمة بحـــسب الأحــوال إثبـــات صــلحه مــع المتهم، وأجازت للمتهم أو وكيله الخاص إثبــات ذلــــك الصــلح، ورتــبت على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية دون أن يكون له أثراَ على حقــوق المضرور من الجــريمة ويجـــوز الصــلح في أية حالة كانت عليها الدعـــوى ويـــعد صــيرورة الحـكم باتاَ.

والمحكمة تقضى بانقضاء الدعــوى الجــنائية بالتصالح رغم رفض المجــنى عليها

لمــا كان ذلك وكان الثــابت للمــحكمة من الأوراق أن الطــاعن أوفى بالتــزامه بعــرض المبلغ الذى ثبت من الحــكم الابــتدائي أنه دخـــل فى ذمـــة الطــاعن بإيداعه فى حســابه البنـــكى مـــن جـــانب المــدعى وقد تسلمته الأخيرة، ما يؤدى مـــعه للتصالح وانقضاء الدعوى الجنائية بذلك التــصالح إلا أن المــجنى عليها رفضت التصــالح رغم الـــسداد.

 فقالت المــحكمة لــما كان ذلك الوفاء صــنو للتصــالح ومن ثم فإن المــادة 18 مكرر “1” مــن قانـــون الإجــراءات الجــنائية تكــون واجبة التــطبيق على الدعوى وهو ما يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقــضاء الدعـــوى الجــنائية.

فلــــــهذه الأســـباب:

قررت الغـــرفة بــــــقبول الطــــعن شــكلاَ وفــى المـــوضوع بنقــض الحكم المطــعون فيه وإلغـــاء الحــكم المــستأنف والقــضاء مجــدداَ بانقــضاء الدعـــوى الجنائيــة.

الطعن رقم 4571 لسنه 9 قضائية الدائره 9 الجنائيه غرفه المشوره طعون نقض الجنح

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى