القانون التجاريقانون العملقانون مدنيمرافعات مدنيه وتجاريه

تنفيذ الاحكام المدنيه

 

اهم التساؤلات في التنفيذ

حيث نعرض :

  • لشخص القائم علي التنفيذ ممثل في قاضي التنفيذ .

  • واختصاصات قاضي التنفيذ .

  • معاوني قاضي التنفيذ .

  • السند التنفيذي .

  • اجراءات تسبق التنفيذ .

  • اعلان السند التنفيذي.

  • صدور الحكم في ماده التنفيذ والطعن عليها .

  • الوضع القانوني للأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل.

1-  من هو المختص قانونا بالإشراف علي عملية التنفيذ؟

 – حددت المادة 274 من قانون المرافعات السلطة المختصة بالتنفيذ بنصها:

“يجرى التنفيذ تحت إشراف قاضى للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف من المحضرين وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك “.

–  ولتيسير عملية التنفيذ قررت المادة 278 “:
يعد بالمحكمة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ، وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات. ويعرض الملف على قاضى التنفيذ عقب كل إجراء ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام.

2 – أما من يعاون قاضي التنفيذ فهم المحضرون:

–  يجرى التنفيذ بوساطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذي الشأن متى سلمهم السند التنفيذي.

 – فإذا امتنع المحضر عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى قاضى التنفيذ.

-فإذا وقعت مقاومة أو تعد على المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية .

 

3 – ما هي اختصاصات قاضي التنفيذ قانونا؟

·
حددت المادة 275 من قانون المرافعات اختصاصات قاضي التنفيذ  حيث نصت علي :

      “يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. ويفصل قاضى التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة “.

·        اختلاف المحكمة المختصة بالتنفيذ حسب المال المنفذ علية سواء كان  ” عقار – منقول – حجز ما للمدين لدي الغير ” .

حيث حددت المادة 276 من قانون المرافعات اختصاص محكمة التنفيذ – القاضي المختص بالتنفيذ – بحسب ماهية المال محل وموضوع التنفيذ بنصها “

يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرتها ، وفى حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديه، ويكون الاختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التي يقع العقار في دائرتها فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص لإحداها.

 

 

4-   استئناف أحكام قاضي التنفيذ؟

·      تستأنف أحكام قاضى التنفيذ – طبقا للمادة 277 من قانون المرافعات – في المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على ألفى جنيه ولم يجاوز عشرة آلاف جنيه وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك. وتستأنف أحكامه في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الابتدائية.

 

5-   السند التنفيذي ماهيته وأنواعه والصيغة التنفيذية؟

·
لما كان التنفيذ هو تتمة التقاضي ، بعد أن يكون الحق قد ثبت وتأكد قرر نص المادة 280 من قانون المرافعات انه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء
، والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة ، ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية ( على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك ).

 

6-   ما المقصود بمقدمات التنفيذ كشرط لإجراءه؟

·       يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند:
حيث يجب اعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلي وإلا كان باطلاً، ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة، ويجب عند الشروع في تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائنين التجارية، ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي. وحرصا على سرعة إجراءات التنفيذ في حالات الضرورة أجاز نص المادة 286 للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب
مسودته بغير إعلانه وفى هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى المحضر أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ.

7-   ما هي واجبات المحضر عند إعلان السند التنفيذي كمقدمة وشرط للتنفيذ؟

·      على المحضر عند إعلانه السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص.

 

8-    الوضع القانوني لحلول شخص محل الدائن وموت المدين أو فقد أهليته أو زوال صفة من كان يباشر الإجراءات نيابة عنه؟

·       من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ.

·       إذا توفى المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه في يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضى ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي، ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم.

·       أداء غير المدين للدين لا يجوز للغير أن يؤدى المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.

 

9-   ما هو الوضع القانوني للأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل؟

 تناول المشرع موضوع النفاذ المعجل للأحكام
بالفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني ” المواد من 287الي 295
” وقد أرست هذه النصوص القانونية مجموعة المبادئ القانونية التي تحكم موضوع النفاذ المعجل للأحكام نوردها على النحو التالي:

  •     المبدأ الأول –  لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم، ومع ذلك يجوز بمقتضاه اتخاذ الإجراءات التحفظية.

  • المبدأ الثاني  – “مادة 287مرافعات ” النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها ، وللأوامر الصادرة على العرائض ، وذلك ما لم ينص الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.

  •   المبدأ الثالث – مادة 288مرافعات ” النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد التجارية ، وذلك بشرط تقديم كفاله.                                                                                         

  •   المبدا الرابع :”مادة 289مرافعات:  يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير بكفالة أو بغير كفالة فى الأحوال الآتية :

-الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات . إذا كان الحكم قد صدر تنفذاً لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبيناً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً فى الحكم السابق أو طرفاً فى السند.

-إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام .

– إذا كان الحكم مبنياً على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه .

-إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به .

-إذا كان يترتب على تأجير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له.

  •   المبدأ الخامس : ” مادة مرافعات 290 ” يجوز التظلم أمام المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام ، ويجوز إبداء هذا التظلم فى الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم ، ويحكم فى التظلم مستقلاً عن الموضوع .

  •   المبدأ الخامس ” مادة 291مرافعات ” :يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت أسباب الطعن فى الحكم أو الأمر يرجع معها إلغاؤه . ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب
    تقديم كفالة أو تأمر تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له .

  •  المبدأ السادس :” مادة 292مرافعات” : في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة ، يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلا مقتدراً ، أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية مافية الكافية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه فى الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر .

  •  المبدا السابع : ”  مادة 293 مرافعات ”   :يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة أما على يد محضر بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذي أو ورقة التكليف بالوفاء ، ويجب فى جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة فى الكفالة.

  • المبدا الثامن “مادة 294 مرافعات” : لذوى الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع في اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضى التنفيذ المختص ويكون حكمة فى المنازعة انتهائياً . وإذا لم تقدم المنازعة فى الميعاد أو قدمت ورفضت اخذ على الكفيل فى قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة ، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده.

9-   التساؤل التاسع  : ما هي القواعد التي تحكم تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر:

* القاعدة الأولي : وقررتها المادة 296 ” الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه”.

*القاعدة الثانية : وقررتها المادة 297 ” يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى .

*القاعدة الثالثة : وقررتها المادة 298 ” لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي : إن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة فى قانونها . أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي
طبقاً لقانون المحكمة التى أصدرته.

أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.

* القاعدة الرابعة : وقررتها المادة 299 ” تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة فى بلد أجنبي ، ويجب أن يكون الحكم صادراً فى مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الجمهورية ” .

*القاعدة الخامسة : وقررتها المادة 300 :” السندات الرسمية المحررة فى بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في الجمهورية . ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذي يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصه .

ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذي يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصه . ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مم يخالف النظام العام أو الآداب فى الجمهورية”.

*القاعدة الخامسة  : وقررتها المادة 301 ” العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول فى هذا الشأن “.

10- ما هي الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانونا ؟
ً الحظر الأول :- قررته المادة 305 من قانون المرافعات ” لا يجوز الحجزعلى ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه فى معيشة واحدة من الفراش والثياب وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر “.

الحظر الثاني:- قررته المادة 306من قانون المرافعات ” لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية
إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة : ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه.

إناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين فى معيشته هو وأسرته وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر “.

الحظر الثالث :- قررته المادة مادة 307 من قانون المرافعات ” لا يجوز الحجز على ما يحكم به
القضاء من المبلغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها فى غرض معين ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.

الحظر الرابع :- قررته المادة مادة 308 من قانون المرافعات ” الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزها من دائني الموهوب له أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة فى المادة السابقة ” .

الحظر الخامس :- قررته المادة مادة 309 من قانون المرافعات ” لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بمقدار الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداه من
الديون .

الحظر الخامس :- قررته المادة مادة 310 من قانون المرافعات ” إذا وقع الحجز على ثمار أو محصولات أو غيرها من المنقولات التى يتعين تسليمها إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها وجب على الحارس على هذه المنقولات أن يقدم إلى من يتسلمها صور محاضر الحجوز الموقعة عليها ، وينتقل الحجز بتسليم المنقول ومحضر حجزه إلى الثمن الذى يستحقه
المدين وذلك دون أي إجراء آخر “.

11- ما هي وسائل تفادي بيع أموال المدين ؟

  •  الوسيلة الأولي :- حددتها المادة 302 من قانون المرافعات بنصها ” يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع إيداع مبلغ من النقود مساو للديون المحجوز من أجلها والفوائد والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع. وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر فى حق من خصص لهم المبلغ .

  • الوسيلة الثانية :- حددتها المادة 303 من قانون المرافعات بنصها ” يجوز لمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضى التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز ، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع . ويصبح المبلغ المودع مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته.

  • الوسيلة الثالثة :- حددتها المادة 302 من قانون المرافعات بنصها ” إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله ، لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها ، جاز للمدين أن يطلب من قاضى التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الأموال . ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون . ولا يكون الحكم الصادر قابلاً للطعن بأي طريق . ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز أولوية فى استيفاء حقوقهم من الأموال التى يقصر الحجز عليها .

12- ما هو التصرف القانوني إذا طرأ عند التنفيذ إشكال إذا عرض عند التنفيذ أشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم فى الحالتين الحضور أمام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى إثبات حصول هذا التكليف فى المحضر فيما يتعلق برافع الأشكال وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه . ” مادة 312 مرافعات ” وعلى المحضر أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الأشكال يوم تسليم الصورة إليه فى السجل الخاص بذلك .

13 –   الإجراءات القانونية لنظر الإشكال في التنفيذ من اختصام الملتزم في السند التنفيذي وحتى صدور الحكم في الإشكال ؟

  1. يجب اختصام الطرف الملتزم فى السند التنفيذي فى الإشكال إذا كان مرفوعاً من غيره سواء بإبدائه أمام المحضر على النحو المبين فى الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

  2.  إذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه فى ميعاد تحدده له ، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الإشكال.

  3.  لا يترتب على تقديم أي أشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقف.

حالة تغيب الخصوم :- إذا تغيب الخصوم وحكم القاضي بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه  ، حالة خسارة المستشكل : – إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على
ثماني مائه جنيه وذلك مع عدم الإخلال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى