التقادم
مــدة التقادم
في اطار هذا البحث الموجز نتعرض للنقاط الهامه في مده التقادم من حيث كيفيه احتسابها وبدايه حساب مدد التقادم مرورا بوقف مده التقادم وحالتها والأسباب التي من شانها إيقاف مده التقادم والاثار المترتبه علي هذا الإيقاف ، ثم نتعرض لحالات الانقطاع لمده التقادم والاثار المترتبه علي هذا الانقطاع.
المبحث الأول
حساب مدة التقادم وفقا لنص المادة ۳۸۰ من القانون المدني:
تحسب مدة التقادم بالأيام، لا بالساعات، ولا يحسب اليوم الأول، وتكتمل المدة بانقضاء أخر يوم منها
أولا : القواعد المتبعة في حساب مده التقادم في القانون :
۱- تحسب المده بالتقويم الميلادي ، لا الهجري وفقا للمادة ۳ من القانون المدني ( المواعيد تحسب بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك ).
۲- أن المدة تحسب بالأيام لا بالساعات وعليه فأن أجزاء اليوم لا تدخل في حساب مده التقادم .
ومن هنا كانت القاعدة التي تقضى بأن اليوم الذي يحدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون هو اليوم الذي يبداء منه سريان التقادم والذي يعتبر نقطة البداية ولا يدخل في الحساب بل يبداء الحساب من اليوم الذي يليه وبالمقابل فأن المدة لا تكتمل إلا بانقضاء اليوم الأخير منها وهو يدخل في الحساب بحيث لا تعتبر المدة قد اكتملت إلا بانقضاء هذا اليوم .
۳- لا يعتد بعدد أيام الشهور أو عدد أيام السنين التي تقع خلال مدة التقادم حيث أن التقادم يحتسب من تاريخه و دون الاعتداد بعدد الأيام الفعلية التي تقع خلال هذه المدة .
٤- إذا تصادف وكان اليوم الأخير من الأيام المحتسبة للتقادم يوم عطله فأن مدة التقادم تمتد إلى اليوم التالي ، أو إلى أول يوم عمل بحيث يستطيع الدائن أن يتخذ فيه إجراء .
5- تضاف مدة الخلف إلى مدة السلف عند احتساب مده التقادم ، بمعني انه إذا سكت الدائن عن المطالبة بحقه لمدة معينة ، ثم انتقل الحق إلى خلفه العام بالميراث أو إلى خلفه الخاص بحوالة حق فلا يتبقى أمام الخلف إلا المدة المتبقية لاكتمال مدة التقادم ، ذلك لان مدة الخلف قد اضيفت إلى مدة السلف .
ثانيا: متي تبدأ مده التقادم:
القاعدة العامة وقد نصت عليها المادة 381 مدني:
۱- لا يبدا سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص ، ألا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء .
۲- وبخاصة لا يسرى التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط ، وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل .
۳- إذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته .
- ونخلص من هذه القاعدة العامة إلى العديد من التطبيقات الوارده عليها والتي حرص المشرع رغم ذلك على النص عليها وهذه التطبيقات هي :-
۱- متي كان الدين معلقا على شرط واقف فانه لا تبدا مدته الا من اليوم الذي يتحقق فيه .
۲- ومتي كان الدين معلقا على شرط فاسخ ، بداء تقادمه من تاريخ استحقاقه ، أي قبل تحقق هذا الشرط الفاسخ لكون الدين مستحق الاداء منذ وجوده إلى أن يتحقق الشرط .
۳- ومتي كان الدين مضاف إلى اجل واقف ، فلا يبدأ تقادمه في السريان الا منذ حلول الاجل بانقضائه ، أو بسقوطه ، أو بالنزول ، عنه ممن له مصلحة فيه .
٤- واذا كان الدين مجزا علي أقساط ، اعتبر كل قسط دينا مستقلا بذاته ، ويسرى تقادمه من وقت حلول اجله ، وبالنسبة للديون الدورية المتجددة ، مثل الفوائد والأجرة ، فكل دين يحل اجله يبدأ تقادمه في السريان من وقت حلوله .
ثالثا : كيفيه تحديد مدة التقادم :-
- القاعدة العامة:-
ممثله في أن مدة التقادم هي خمسة عشرة سنة.
هذا ما قرره المشرع في عجز المادة ۳۷٤ من القانون المدني:
(يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة، فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون) .
والعله في هذه المدة انها مستمده من الشريعة الإسلامية، وانه عدها المشرع بالمدة المعقولة التي فلا هي قصيره تباغت الدائن بسقوط حقه، والا هي طويله ترهق المدين.
- الاستثناء الوارد علي القاعدة العامة (مده الخمسة عشر عام ) :
۱ – التقادم الخمسي – بمرور خمس سنوات .
۲ – التقادم الثلاثي- مرور ثلاث سنوات.
۳ – التقادم الحولي – مرور سنه .
۱- التقادم الخمسي :
وفيه يتقادم الحق بمضي ومرور خمس سنوات تبدا من تاريخ حلول اجل المطالبة بالحق.
ومن هذه الحقوق التي تنقضي بمثل هذا النوع:
- الحقوق الدورية المتجددة.
- حقوق بعض اصحاب المهن الحرة.
- تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة.
ونوضح هذه الحقوق بشي من الايجاز على النحو التالي:
أولا)) – الحقوق الدورية المتجددة:
النص القانوني: نصت عليه المادة 385 مدني :
((يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ، ولو اقر به المدين كأجرة ، المباني ، والأراضي الزراعية ، ومقابل الحكر كالفوائد والايرادات المرتبة ، والمهايا ، والاجور والمعاشات ، و يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ولا الريع الواجب على ناظر الوقف اداؤه للمستحقين الا بانقضاء خمسة عشرة سنة )) .
- ويشترط لتطبيق هذا النص:
- – ان نكون بصدد دين وضرورة ان يكون هذا الدين دوري متجدد.
- ويقصد بالدوري ان يكون الدين مستحق في مواعيد متتالية متواتره كالأجرة الشهرية او الأسبوعية.
– ويقصد بالتجدد ان يكون الدين مستمر لا ينقطع طالما وجدت العلاقة القانونية.
والهدف مما أراد به المشرع في هذا التقادم:
هو رغبته في التخفيف على المدين متي أهمل الدائن المطالبة به لمده طويله.
بل وأكثر من ذلك انه للمدين التمسك به ولو اقر المدين بانه لم يوف الدين.
** الاستثناء الوارد على هذا التقادم الخمسي وممثل في:
۱- الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية .
۲- الريع الواجب على ناظر الوقف اداؤه للمستحقين .
اذ رد المشرع في هاتان الحالتان مده التقادم لأصلها 15 سنه .
ثانيا ))- تقادم حقوق بعض اصحاب المهن الحرة :
هذا ما نصت عليه المادة ۳۷٦ مدني:
((تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء، والصيادلة، والمحامين، والمهندسين، والخبراء، ووكلاء التفليسة، والسماسرة، والاساتذة، والمعلمين، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات)) .
ولكى تتقادم هذه الحقوق لابد من توافر شرطين هما:
الأول: أن يكون صاحب الحق من الاشخاص الذين عددتهم المادة ۳۷٦ على سبيل الحصر.
اذ اورتهم المادة على سبيل الحصر ومن ثم اذا ثبت أن الحق لصاب مهنة خلاف اصحاب المهن الواردة فأنه لا يخضع للتقادم الخمسي وانما يخضع للقاعدة العامة التي تقرر التقادم بخمسة عشرة سنة مالم يكن خاضعا لاستثناء اخر.
الثاني: أن تكون هذه الحقوق واجبة لأصحابها عما تم ادؤه من عمل من اعمال مهنتهم وما قد يكون تكبدوه من مصروفات تتطلبها اداء هذا المهنه.
– بدء سريان تقادم هذه الحقوق:
هو الوقت الذي يتم فيه اداء الخدمة أو العمل وفى حالة تكرار الاداءات فأن كل دين يعتبر قائما بذلته عن باقي الديون التي تكون بين الطرفين.
ثالثا))- تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة :
والقاعدة كما اقرتها المادة ۳۷۷ مدني تقضى بأن (تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان هذا التقادم من نهاية السنة التي دفعت بغير حق ويبدأ التقادم من يوم دفعها) .
الا أن المشرع: رأى أن هذه المدة تبدو قصيرة مما يهدد حقوق الدولة بالضياع.
فاقر القانون رقم ٦٤٦ لسنة ۱۹5۳ ومد هذه المدة إلى خمس سنوات مالم ينص في القانون على مدة اطول من ذلك.
۲- التقادم الثلاثي :
وفقا لهذا النوع يتقادم الحق بثلاث سنوات ويتقادم أيضا بهذه المدة ما دفع من ضرائب ورسوم بغير وجه حق.
– تقادم الحق في استرداد ما دفع من ضرائب أو رسوم بغير وجه حق.
تنص المادة ۳۷۷/۲ مدني على أن( يتقادم بثلاث سنوات ايضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها ( .
– وتتضمن هذه المادة حكمان: –
الأول: أن الحق في استرداد ما دفع من ضرائب أو رسوم بغير حق يتقادم بثلاث سنوات .
الثاني : أن هذا التقادم يبدأ في السريان من يوم دفع الضرائب أو الرسوم بغير حق .
۳- التقادم الحولى -السنوي:
اذ نصت المادة ۳۷۸ مدني على انه:
(تتقادم بسنة واحدة الحقوق الاتية:
۱- حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الاشياء وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم .
۲- حقوق العمال والخدم والاجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات .
وعلى من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على انه ادى الدين فعلا وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو اوصيائهم أن كانوا قصرا بانهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء ) .
أ) حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها : –
ويشترط لخضوع الحق لمثل هذا التقادم الحولي:
۱- كون صاحب الحق تاجرا أو صانع.
۲- كون الاشياء التي وردها التاجر أو الصانع خاصه بتجارته أو صناعته .
۳- كون هذه الأشياء مورده إلى اشخاص لا يتجرون فيها .
ب) حقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم:
ويبدأ سريان تقادم كل حق منذ أن تكون له ذاتيته المستقلة الخاصة به بمعني:
- بالنسبة لأصحاب الفنادق تبدأ متي انتهت اقامة العميل بالفندق.
- وبالنسبة لأصحاب المطاعم تبدأ عقب انتهاء العميل من تناول الطعام والشراب.
ج) حقوق العمال والخدم والاجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات:
- فئه العمال هم: عمال المصانع و المتاجر و المزارع بحسب الذين عددتهم المادة.
- الخدم والاجراء: وهم خدم المنازل وعمال الفنادق والمطاعم بل و يندرج في فئه الاجراء صغار الصناع كالسباك والحداد والنجار وميكانيكي السيارات.
*** فهؤلاء أن كان الحق يدفع لأى منهم في مواعيد دورية كأسبوع أو شهر او يوم فهو يتقادم وفقا لميعاد استحقاقه ، اما وأن كان الحق يدفع له عن خدمة عارضة ، فهو يستحق بمجرد الانتهاء من العمل ويبدأ تقادمه اعتبارا من هذا الوقت .
** حلف اليمين شرط للحكم بالتقادم:
اذ يقوم هذا التقادم الحولي بتوافر قرينة الوفاء الا انها قرينة ضعيفة، لان المألوف في مثل هذه التعاملات أن يتقاضى مثل هؤلاء الاشخاص حقوقهم بمجرد استحقاقها.
- ومن ثم إذا مضت سنة دون المطالبة بها، من الراجح في الواقع العملي انهم يكونوا قد استوفوها.
- ولما كانت هذه القرينة ضعيفة لذا اوجب المشرع على القاضي أن يوجه لمن يتمسك بالتقادم يمينا معينة يترتب عليها اثرا خاصا يختلف بحسب المتمسك بالتقادم اذ ما كان المدين ام ورثته :
- اذا كان المتمسك بالتقادم هو المدين : سميت يمين الاستيثاق ويكون مضمونها أن المدين قد ادي الدين فعلا .
- واذا كان المتمسك بالتقادم هم ورثة المدين : فأن اليمين توجه اللورثه و تسمى يمين العلم ومضمونها ، انهم لا يعلمون بوجود الدين أو بحصول الوفاء .
وهذه اليمين في الحالتين هي يمين وجوبية يجب علي القاضي ان يقوم بتوجيهها من تلقاء نفسة .
** الأثر المترتب على حلف اليمين:
الأثر الأول :
أن يحلف المدين انه ادى الدين، أو ورثته انهم لا يعلمون بوجود هذ الدين ، في هذه الحاله يحكم القاضي بانقضاء الدين بالتقادم .
الأثر الثاني :
النكول لمن وجهت اليه اليمين عن الحلف وهنا يثبت الدين في ذمته، ويحكم عليه به ، مما يترتب عليه الالتزام بالوفاء به ولا يتقادم الا بمرور خمسة عشرة سنة من تاريخ صدور الحكم أو من وقت النكول اذا لم يصدر حكم وفقا للقاعده العامه ..
المبحث الثاني
الوقف والانقطاع لمده التقادم
أولا : وقف التقادم :-
وفى دراستنا لوقف التقادم فأننا سوف نتكلم عن الاتى
– تحديد المقصود بوقف التقادم واثره
– اسباب وقف التقادم
1: المقصود بوقف التقادم وأثره:
وقف التقادم ويقصد به التوقف المؤقت لحساب مدته او تعطيل سريانه.
ويمكن أن تعود إلى السريان مره اخري حينما تزول الاسباب التي ادت إلى الوقف .
فاذا عاد إلى السريان مره اخري يتم ضمت المدة السابقة على الوقف إلى المدة اللاحقة عليه مع عدم احتساب المدة التي كان موقوف خلالها.
2:الفرق بين وقف التقادم وتأخير سريانه :
- الوقف لا يكون الا بعد أن يكون قد بدأ التقادم في السريان وحينها لا تحسب المدة التي وقف فيها سريان التقادم ، في حين تحسب المدة التي سبقت والمدة التالية للسريان .
- في حين ان تأخير سريان التقادم يفترض أن التقادم لم يبدا سريانه بعد لعدم استحقاق الدين وسيبدأ السريان بمجرد الاستحقاق.
ولكن من الجائز أن يقوم سبب يوقف سريان التقادم منذ البداية أي قبل أن يبدأ السريان فعندئذ يختلط وقف سريان التقادم بتأخير سريانه .
3 : اسباب وقف التقادم في القانون:
نصت عليها المادة ۳۸۲ مدني على أن :-
۱- لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا وكذلك لا يسرى التقادم فيما بين الاصيل و النائب
۲- وكذلك لا يسرى التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الاهلية أو في حق النائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية اذا لم يكن له نائب يمثله قانونا .
وعلي ذلك فان وقف التقادم في القانون يرجع إلى لنوعين :
الأول : سبب عام لوقف التقادم حيث لا يسرى التقادم في مواجهة من لا يستطيع المطالبة .
الثاني : سبب خاص لوقف التقادم ممثل في توافر الاهلية .
السبب الأول: لوقف التقادم ( السبب العام ) :
القاعده العامه :
ويؤدى إلى وقف التقادم أيا كانت مدته عملا بما نصت عليه المادة ۳۸۲/۱ من القانون المدني (ولا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا).
اذن القاعدة العامة في وقف التقادم:
انه يقف التقادم كلما وحد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه أيا كان هذا المانع اخذا بالقاعدة التقليدية في مجال وقف التقادم والتي تقضى بأنه، لا يسرى التقادم في مواجهة من لا يستطيع المطالبة.
والتعذر لا يعني الاستحالة.
ومن هذه الموانع:
۱- المانع الادبى قد يكون هو السبب في وقف التقادم :
هذا ما اقرته صراحا الماده 382 مدني : لا يسرى التقادم فيما بين الاصيل والنائب .
- ويوقف التقادم طالما بقيت هذه العلاقة قائمة.
- ويدخل في هذا المانع أيضا العلاقة بين الزوجين والتي تعد مانع ادبي ، وكذلك العلاقة بين الاصول والفروع ، وكذلك علاقة القرابة ، وكذلك العلاقة بين الخادم والمخدوم ، وكذلك العلاقة بين الولى و الوصى أو القيم بالمحجور عليه .
2-قد يكون السبب في وقف التقادم المانع المادي :
- والتي من شانها ان تجعل من الصعب على الدائن أن يطالب بحقه .
- مثال لذلك قيام حرب مفاجئة أواعلان الاحكام العرفية متي كان من شانها منع المحاكم من مباشرة عملها اذ يتعذر علي الدائن من المطالبة القضائية بحقه، وكذلك حاله الغيبة الاضطرارية لسجن وما شايه ذلك .
- من هذا القبيل أيضا ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى .
۳- المانع القانوني كسبب لوقف التقادم :
والفرض أن يوجد نص يمنع الدائن من رفع الدعوي القضائيه للمطالبه بحقه .
- مثال ذلك ما حاله تمسك القاصر بعد بلوغه سن الرشد بابطال التصرف الذي ابرمه وهو قاصر فأنه يجب عليه حينها أن يرد ما عاد عليه من نفع بسبب تنفيذ العقد وذلك وفقا لما تقضي به الماده ٤۲/۲ مدني.
اذ لا يبداء التقادم هنا الا من يوم أن يقضى بالبطلان..
ثانيا : السبب الخاص لوقف التقادم :
هذا ما ذكرته الماده ۳۸۲/۲ مدني على أن ( لايسرى التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الاهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية اذا لم يكن له نائب يمثله ) .
وعليه لا يوقف التقادم هنا الا بتوافر الشروط الاتيه :
۱- ضروره ان يكون التقادم ساري في حق اي من الاشخاص الذين ذكرتهم المادة ۳۸۲/۲ على سبيل الحصر وهم : –
- من لا تتوافر فيهم الاهلية.
وهم جميع الاشخاص المنتقص اهليتهم والخاضعين لنظام الولاية على المال ولهم نائبا قانوني لرعاية مصالحهم وهم الصبى غير المميز، والصبي المميز القاصر ، والمجنون والمعتوه ، والسفيه ، وذو الغفلة .
- الغائب وهوالذي توافرت بصدده الشروط التي تجيز للمحكمة أن تعين له وكيلا وفقا للماده 74 من قانون الولايه علي المال .
اما الغائب الذي لا تتوافر فيه الوصف فيمكن اعتبار غيابه مانعا مادي ينطبق عليه نص المادة ۳۸۲/۱ مدني.
- المحكوم عليه بعقوبة جناية .
۲- أن تزيد مدة التقادم على خمس سنوات وبالتالى فأن هذا السبب للوقف لا ينطبق الا على التقادم الطويل ( التقادم بخمس عشرة سنة ) اذ لا مجال لإعماله بصدد التقادم الخمسي أو الثلاثي أو الحولي .
۳- الا يكون لمن لا تتوافر فيه الاهلية ( أو من في حكمه ) نائب يمثله قانونا .
بمعني انه متي كان لأى من هؤلاء نائب قانون فأنه يقع على عاتق هذا النائب المطالبة بحقوق من ينوب عنه قانونا اذ لأمر يقتضى وقف التقادم لصالحه ، ذلك أن الدائن في هذه الحالات ليس لديه من الوعي الكافي الذي يمكنه من المطالبة بحقوقه .
**** النتائج المترتبه على وقف التقادم :
وقف سريان التقادم في خلال هذه المدة ومن ثم لا تحتسب ضمن مدة التقادم وتحسب المدة السابقة والمدة التالية .
ثانيا : انقطاع التقادم:
- مفهوم انقطاع التقادم
والفرض ان التقادم سارى ثم يحدث خلال هذا السريان سبب من الاسباب التي عدها المشرع قاطعة للتقادم بحيث من شانها ان تؤدى إلى زوال كل اثر للمدة التي مضت منذ بدء التقادم حتى تحقق ووجود سبب الانقطاع فتعتبر المده السابقه عليه كأن لم تكن ليبدأ تقادم جديد في السريان بعد زوال السبب الذي ادى إلى انقطاع التقادم الأول .
- اذن الفرق بين الوقف والانقطاع للتقادم :
فى الوقف لا تمحى الفقرة السابقة على قيام سبب الوقف، حيث تدخل في الحساب لتضم إلى الفترة اللاحقة لانتهاء فترة الوقف.
اما الانقطاع فأن المدة السابقة على قيام سبب الانقطاع ، لا تدخل في حساب مدة التقادم بحيث اذا زال هذا السبب بدأ تقادم جديد.
- اسباب انقطاع التقادم
نصت المادة ۳۸۳ مدني على اسباب الانقطاع :
ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ، ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة ، وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن بقبول حقه في تفليس ، أو في توزيعة بأى عمل يقوم به الدائن ليتمسك بحقه في احدى الدعاوى.
وكذلك ما نصت عليه المادة ۳۸٤ مدني:
۱- ينقطع التقادم اذا اقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا أو ضمنيا.
و يعتبر اقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين .
وعلي ذلك يمك اجمال اسباب انقطاع التقادم إلى نوعين :
النوع الأول :
اسباب انقطاع التقادم التي مردها فعل الدائن.
النوع الثاني :
اسباب انقطاع التقادم التي مردها إلى فعل المدين.
النوع الأول : اسباب انقطاع التقادم التي مردها للدائن
اولا : المطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة.
حيث ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية والتي تتم امام جهة ذات اختصاص قضائي بذات الحق الذي يجرى تقادمه و الموجهة من الدائن إلى المدين مباشره .
ويشترط لأعمال هذا السبب :
1-ضروره أن تكون هذه المطالبة قضائية .
ويترتب علي ذلك انه لا ينقطع التقادم بالاتى :-
- المطالبة الودية ولو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
- الانذار على يد محضر .
- التكليف بالوفاء السابق على طلب استصدار امر الاداء.
- تقديم طلب من الدائن إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من الرسوم القضائية.
- قيام الدائن باتخاذ الاجراءات التحفظية كوضع الاختام أو قيد الرهن .
- استدعاء مصلحة الضرائب للممول أو وكيله للمناقشة بخصوص الضرائب المستحقة .
- التظلم المرفوع إلى سلطة او جهه ادارية .
- اعلان المدين بحوالة الدائن لحقه .
- تحرير مشارطة تحكيم بين الدائن والمدين والتوقيع عليها .
2- متي اتخذت المطالبة صورة دعوى قضائية يجب أن تكون صحيفتها صحيحة.
- ضرورة أن تكون المطالبة القضائية موجهة من الدائن أو من يمثله قانونا .
وعلي ذلك فلا ينقطع التقادم للاتي:
- الدعوى المرفوعة من المدين والتي يطلب فيها براءة ذمته من الدين ، أو ببطلانه ، أو بانقضائه ، بأي سبب من الاسباب ولو بالتقادم اذ أنها لا تقطع التقادم لأنها لا تعتبر اعترافا منه بالدين .
- المطالبة القضائية الموجهة من غير ذي صفة في رفعها أو ان كونها وجهت الي غير المدين أو من ينوب عنه حيث أنها لاتقطع التقادم .
ثانيا: التنبيه كسبب من أسباب الانقطاع :
اذا كانت المطالبة القضائية تقطع التقادم فمن الطبيعي أن يكون للتنبيه ذات الاثر لأنه اقوى من المطالبة حيث يتم بناء على سند تنفيذي.
والتنبيه هو ورقة من اوراق المحضرين اذ استلزم القانون ضرورة توافر بيانات بعينها فيها تعلن على يد محضر لشخص المدين أو بموطنه اذ بموجبها يكلف صاحب الحق مدينه بأن يوفى الدين والا اتخذت ضده الاجراءات القانونية.
وهو لا يكون الا بناء على سند تنفيذي كحكم أو عقد رسمي فهو يسبق اجراءات التنفيذ.
ومن ثم يترتب على التنبيه قطع مده التقادم ، الا انه بالنسبة للعقارات فأن هذا التنبيه لا ينتج اثره الا بتسجيله ، وهو قاطع للتقادم بذاته ولو لم يعقبه حجز .
ثالثا: الحجز كسبب من أسباب الانقطاع:
اذ ينقطع التقادم بالحجز، سواء كان حجزا تنفيذيا بمعني ان يكون مسبوق بتنبيه، أو كان حجزا تحفظيا بمعني كونه غير مسبوق بتنبيه.
- ويلاحظ انه متي كان الحجز التنفيذي، فانه يقطع التقادم حيث أن هذا الحجز يسبقه تنبيه فينقطع التقادم بسبب التنبيه، ثم ينقطع مرة اخرى بسبب الحجز ذاته.
- وينقطع التقادم بالحجز التحفظي فمتي اتخذ الحجز التحفظي صورة حجز ما للمدين لدى الغير فأن هذا الحجز من شانه ان يؤدى إلى انقطاع التقادمان حيث يؤدى إلى انقطاع تقادم حق الحاجز ذاته، ويؤدى إلى انقطاع تقادم الحق لدي المحجوز عليه قبل المحجوز لديه..
رابعا: الطلب الذي يتقدم به الدائن ليثبت حقه في تفليس أو توزيع .
- والفرض صدر حكم بشهر افلاس المدين ، ويعد تقدم الدائن بسند دينه في تفليسة المدين للمطالبة بحقه يعد امرا قاطعا لتقادم هذا الحق .
- وعلي ذلك تقدم الدائن بطلب لشهر افلاس المدين أو لشهر اعساره يعد قاطعا للتقادم.
- تقدم الدائن في توزيع اموال مدينه سواء كان تقسيم بالمحاصة ام توزيعا بحسب درجات الدائنين يعد قاطع للتقادم .
خامسا: قيام المدين باي عمل من شانه التمسك بحقه اثناء السير في أحد الدعاوى النتداوله .
كالطلبات العارضة التي يقدمها الدائن في الدعوى المرفوعة عليه ، كما لو رفع المدين على الدائن دعوى يطالب فيها بحق له ، فيدفع الدائن بطلب إجراء المقاصة بين الحق الذي له في ذمة مدينه ، وبين الحق الذي يطالبه مدينه به .
ثانيا: اسباب الانقطاع التي ترجع إلى المدين
حيث قد يصدر من المدين تصرفات من شأنها أن تقطع التقادم ومن هذه التصرفات ما يلي :
- الاقرار بالدين:
حيث تنص المادة ۳۸٤/۱ على أنه :
- ينقطع التقادم متي اقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا أو ضمنيا .
- أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا مرهونا رهنا حيازيا لوفاء الدين .
ذلك ان اقرار المدين بالدين من شانه ان يقطع التقادم لأنه:
- يعد تنازلا عن مدة التقادم التي انقضت.
- ومن ناحية اخري يستبعد قرينة الوفاء بهذ الدين .
** اما عن الاقرار فهو تصرف قانونى من جانب واحد( المدين ) يتمثل في الاعتراف بحق الدائن بهدف اعتباره ثابتا في ذمته الامر الذي يعفى الدائن من اثباته .
ويلاحظ في الإقرار :
- انه تصرف قانونى من جانب واحد ولا حاجه لقبوله من جانب الدائن .
- ولا يجوز للمقر أن يرجع .
- ليس هناك ما يمنع من أن يصدر الاقرار في شكل اتفاق مع الدائن أو مع غير الدائن .
- لا يشترط في المدين الذي صدر منه الاقرار اهلية التصرف في الحق ويكفي اهلية الادارة فالصبى المميز اقراره صحيح وقاطع للتقادم في حدود اهليته للأدارة ، كذلك يستطيع الولى ، أو الوصى ، أو القيم ، أن يقر بدين في ذمة القاصر ، أو المحجور عليه ، ويكون اقراره هذا قاطعا للتقادم والذى بدأ يسرى في مصلحة القاصر أو المحجور .
- لم يتتطلب القانون شكلا معينا للأقرار من ثم يمكن أن يكون كتابة ، أو شفاهة ويخضع الاقرار في اثباته للقواعد العامة في قانون الاثبات .
** الاقرار الصريح والاقرار الضمني والذي من شانه ان يقطع التقادم .
فالإقرار الصريح:
- لا يشترط فيه شكل خاص فأي تعبير عن الارادة يكفي للإقرار بالدين.
- وقد يكون الإقرار مكتوبا أو غير مكتوب وقد يكون في صورة اتفاق بين كلا من المدين أو الدائن أو في صورة اتفاق بين كلا من المدين والغير.
- او إقرار صادرا من جانب المدين وحده دون أي اتفاق.
الإقرار الضمني:
- فيستفاد من أي عمل يمكن أن يقوم به المدين يفيد هذا المعني المقصود .
- مثاله : قيام المدين بالوفاء بجزء من الدين مع عدم المنازعة في وجود الجزء المتبقي من الدين.
- حاله قيام المدين بدفع الفوائد المستحقه علي الدين.
- ان يقوم المدين بتقديم كفاله او رهن لضمان الدين .
- حاله ان يتمسك المدين بالمقاصة بحق له لدي المدين يقابل الدين.
- حاله ان يطلب المدين اجلا لسداد الدين.
كما يعد من قبيل الاقرار الضمني بالدين :
- حاله ان يقوم المدين بالاعتراف بالدين واقراره في ذات الوقت ببراءة ذمته منه من هذا الدين ، لأن الاقرار القاطع للتقادم هو الاقرار ببقاء الدين في ذمة المدين .
- حاله ان يعرض المدين أن يدفع مبلغا من المال على سبيل الصلح مع الدائن من قيمه الدين .
في جميع الأحوال يخضع الاقرار لسلطة قاضى الموضوع.
** اثبات الاقرار: –
يعد الاقرار واقعة مادية تحتوي على تصرف قانونى ، يخضع في اثباته للقواعد العامة في اثبات التصرفات القانونيه ولو من جانب واحد فقط .
ويمكن استخلص الاقرار الضمني من تصرفات قانونية.
4-الأثر المترتب علي انقطاع التقادم
في ذلك تنص المادة ۳۸5من القانون المدني على انه : –
- اذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد من وقت انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.
- على انه اذا حكم بالدين وحاز الحكم حجية الامر المقضي أو اذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بأقرار المدين وكانت مدة التقادم الجديد خمسة عشرة سنة الا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الاداء الا بعد صدور الحكم .
وعليه فان لانقطاع التقادم اثران هما:
۱- سقوط المدة السابقة على سبب الانقطاع ..
۲- بدء سريان تقادم سريان جديد بعد زوال سبب الانقطاع تكون مدته هي مدة التقادم الأول .
وذلك على التفصيل الاتى : –
ولتوضيح هذا الاثر لابد من الحديث عن نقطتين وهما:
الاولى: تحديد وقت بدء سريان التقادم الجديد.
والقاعدة العامة في مبدأ سريان التقادم الجديد هي انه يبدأ في السريان بعد زوال اثر السبب الذي ادى إلى انقطاع التقادم وحيث أن هذا الاثر يختلف من سبب إلى اخر:
- فأذا كان السبب الذي ادى لانقطاع التقادم هو:
- كالمطالبة القضائية فأن وقت سريان التقادم الجديد ….. تتوقف على الحكم الصادر في الدعوى.
- فاذا قضى للدائن بحقه زال أثر الانقطاع بعد صدور الحكم النهائي، أي يبدأ منذ اليوم التالي لصدور هذا الحكم.
- اما أن كان الحكم صدر برفض الدعوى لسبب لا يرجع لموضوع الحق، أو بسقوط الخصومة، أو باعتبار المدعى تاركا لدعواه، فأن اثر الدعوى يزول من حيث قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن فتدخل مدة نظر الدوى في حساب مدة التقادم .
- اما إذا كان الحكم بعدم الاختصاص فأن التقادم الجديد يبدأ في السريان من اليوم التالي لصدور هذا الحكم.
2 – إذا كان سبب انقطاع التقادم هو الحجز أو التقدم في تفليسه أو توزيعه فأن التقادم الجديد يبدأ في السريان عقب انتهاء اجراءات الحجز أو بقفل التفليسة أو صدور قائمة التوزيع.
3 – إذا كان سبب انقطاع التقادم هو إقرار المدين بحق الدائن فأن التقادم الجديد يبدأ في السريان من اليوم التالي، على انه متي كان الاقرار ضمني ومستفاد من حالة مستمرة فأن التقادم يبدأ في السريان من اليوم التالي لزوال هذه الحالة.
الثانية: تحديد مدة التقادم الجديد:
القاعدة العامة وفقا للمادة ۳۸5 مدني انه: – وتكون مده التقادم الجديد هي مدة التقادم الأول.
الا أنه يرد على هذه القاعدة استثنائيين وهما:
۱- متي انقطع التقادم بالمطالبة القضائية التي انتهت عقب صدور حكم بالدين حاز لقوة الامر المقضي ففي هذه الحالة فأن التقادم الجديد للحق الثابت بالحكم تكون مدته دائما خمسة عشرة سنة ولو كانت مدة التقادم الأصلي اقصر..
ويشترط لتطبيق الاستثناء:
الا يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا يستحق اداؤها الا بعد صدور الحكم.
۲- متي كان التقادم حولي وانقطع باقرا المدين به فأن مدة التقادم الجديدة تكون خمس عشرة سنة .
والعلة في ذلك أن التقادم الحولي يستند على قرينة الوفاء ، واقرار المدين به يهدم هذه القرينة ومن ثم يصبح الدين دينا عاديا يتقادم وفقا للقاعدة العامة خمسة عشرة سنة .
الاثار والنتائج المترتبة علي التقادم:
القاعده القانونيه نصت عليها المادة ۳۸٦/۱ مدني :
يترتب على التقادم انقضاء الالتزام .
وكذلك تنص المادة ۳۸۷ مدني على انه .
۱ – لا يجوز للحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين، أو بناء على طلب دائنيه ، أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
۲ – ويجوز التمسك بالتقادم في اية حالة كانت عليها الدعوى ولو امام المحكمة الاستئنافية .
أولا : وجوب التمسك بالدفع بالتقادم:
عملا بما نصت عليه الماده ۳۸۷ من القانون المدني: –
ينبغى أن يتمسك به من له مصلحة فيه لكى يحدث التقادم اثره، فالتقادم ليس متعلقا بالنظام العام ولا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بل لابد من التمسك به .
التمسك بالتقادم ليس تصرفا قانونيا قائما على ارادة المدين المنفردة كما انه لا يجوز للقاضي اثارته من تلقاء نفسه.
** الاسباب التي تدعو المدين إلى التمسك بالتقادم:
۱- انه ليس من النظام العام .
۲- أن التمسك به امر يتصل اتصالا وثيقا بذمه المدين فمتي كان المدين مطمئنا إلى أن ذمته غير مشغولة بالدين دفع التقادم ، ليوفر على نفسه مشقة اثبات براءة ذمته بعد هذه المدة الطويلة .
۳- أن التقادم من شأنه أن يثير وقائع كثيرة لا يتيسر للقاضي لن يستخلصها من تلقاء نفسه من واقع الاوراق والمستندات فلابد أن يثيره الخصوم .
** من الذي له التمسك بالتقادم:
وفقا لما تنص عليه المادة ۳۸۷ من القانون المدني فأن المحكمة تقضى بالتقادم بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين .
اذن القاعدة المقررة هي انه يجوز لكل صاحب مصلحة في التقادم أن يتمسك به .
و وعليه كما ان هذه الصفة تنسحب على المدين فأنها تنسحب على الكفيل وعلى حائز العقار المرهون ويثبت أيضا هذا الحق للخلف العام و الخاص ويستفيد الخلف من مدة السلف.
** والسؤال ما هو الوقت الذي يجوز فيه التمسك بالتقادم:
۱ – التمسك بالتقادم امام المحكمة الابتدائية:
يعد التمسك بالتقادم دفعا موضوعيا وللمدين أن يتمسك به في اية حالة كانت عليها الدعوى فله أن يتمسك به منذ البداية وقبل الدخول في أي دفع شكلي أو موضوعي وله أن يؤخره إلى أن يستنفد جميع دفوعه الاخرى الشكلية والموضوعية.
۲ – التمسك بالتقادم امام المحكمة الاستئنافية
أن فات الدفع بالتقادم امام محكمة أول درجة سواء لان المدين كان يجهله أو لم يتمكن من ابدائه قبل قفل باب المرافعة فأنه يستطيع ما لم ينطوي تركه امام المحكمة الابتدائية على معنى النزول عنه أن يدفع بالتقادم امام المحكمة الاستئنافية في اية حالة كانت عليها الدعوى
۳- التمسك بالتقادم امام محكمة النقض .
اذا لم يدفع المدين بالتقادم امام محكمة الدرجه الاولي ، أو الاستئنافية ، فليس له أن يدفع به لأول مرة امام محكمة النقض ، علاوه علي انه ليس من النظام العام حتى تقضى المحكمة به من تلقاء نفسها .
٤- التمسك بالتقادم امام محكمة الاحالة.
– اذا استطاع المدين أن يحصل على حكم من محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه لسبب غير التقادم كالخطاء في الاجراءات أو في تطبيق القانون وأحالت محكمة النقض الدعوى لدائرة اخرى بالاستئناف جاز للمدين امام محكمة الاحالة التمسك بالتقادم لأول مرة وفى أي حالة كانت عليها الدعوى .
———————————