تنفيذ الاحكام الاجنبيه
تنفيذ الاحكام والاوامر والسندات الأجنبية
اولا : نظمت المواد من 296 الي 301 من قانون المرافعات كيفية تنفيذ الاحكام والاوامر والسندات الأجنبية في مصر نوضحها علي النحو التالي:
– مادة 296 – الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه
– مادة 297 – يقدم طلب الأمر بالتنفيذ الى المحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ فى دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى
– مادة 298 – لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:
1 – أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر وان المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة فى قانونها
2 – أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً
3 – ان الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقاً لقانون المحكمة التى أصدرته
4 – أن الحكم او الأمر لا يتعارض مع حكم او أمر سبق صدروه من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها
– مادة 299 – تسرى أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة فى بلد أجنبى.ويجب أن يكون الحكم صادراً فى مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الجمهورية
– مادة 300 – السندات الرسمية المحررة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة فى الجمهورية
يطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم لقاضى التنفيذ الذى يراد التنفيذ فى دائرة اختصاصه
ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذى تم فيه ومن خلوه مما يخالف النظام العام او الآداب فى الجمهورية
– مادة 301 – العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة او التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول فى هذا الشأن
-
فالاحكام والاوامر والسندات الأجنبية :
-حيث يجوز تنفيذها في مصر وفقا لنصوص المواد سالفة الذكر .
-ويجب لاعتبار الحكم الأجنبي سندا تنفيذيا ان يصدر امر بتنفيذه وفقا للمادتين 296 و 297 وان يذيل بالصيغة التنفيذية عملا بالمادة 280 حتي ولو كان الحكم الأجنبي مما يجوز تنفيذه وفقا لقانون القاضي الذي أصدره بمجرد صدوره بدون حاجة لاتخاذ أي اجراء اخر .
-ويجوز رفع اشكال في تنفيذ حكم اجنبي لم يذيل بالصيغة التنفيذية
-
اما عن إجراءات تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية فتكون كالاتي :
– أولا: بطلب يقدم الي المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ بدائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوي.
– ثانيا: عند نظر الدعوي يجب ان يتحقق القاضي من ان المحاكم المصرية لم ينعقد الاختصاص لها بالمنازعة التي صدر فيها الحكم او الامر وان المحكمة الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا للقواعد العامة للاختصاص القضائي الدولي كما يجب علي القاضي التأكد من ان الخصوم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا وان هذا الحكم قد حاز قوة الامر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته.
– كما يجب علي القاضي التأكد ان الحكم المراد تنفيذه لا يتعارض مع حكم او امر سبق صدوره في مصر ولا يتضمن ما يخالف النظام العام او الاداب فيها.
وتسري تلك القواعد علي احكام المحكمين الصادرة في بلد اجنبي متي كانت هذه الاحكام صدارة في مسألة يجيز القانون المصري التحكيم فيها
– ويجب علي المدعي اثبات واقعة القانون الأجنبي فان لم يفعل كانت الدعوي عارية من الدليل مما يحول دون تنفيذ الحكم
– كما يجوز الامر بتنفيذ السندات الرسمية الأجنبية بذات الشروط المقررة في قانون البلد التي تحررت فيه لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في مصر وان تكون السندات الأجنبية استوفت الشكل المقرر في بلد تحريرها فيما يتعلق بالرسمية والقابلية للتنفيذ الجبري ويقدم الدليل علي ذلك وفقا لما تقدم ويصدر الامر من قاضي التنفيذ علي عريضة
فان لم تتوافر هذه الشروط فلا يجوز اتخاذ اية إجراءات بموجب الحكم الأجنبي سواء كانت تنفيذية او تحفظية لكن اذا كان الدائن يخشي فقده لضمان حقه جاز له ان يوقع الحجز التحفظي بموجب امر يستصدره من قاضي التنفيذ ياذن فيه بالحجز استنادا الي ما يقدم له من مستندات منها الحكم الأجنبي المضتمنة تقديرا للدين علي ان يرفع الدعوي بثبوت الحق متمثلة في طلب التنفيذ وبصحة الحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز سواء كان تحفظيا او حجز ما للمدين لدي الغير.
**** وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض بانه :
– ” المقرر وفقا لحكم المادة 280 من قانون المرافعات انه لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها، وكان تنفيذ الأحكام الأجنبية بجمهورية مصر العربية متى تحققت موجبات تنفيذها لديها لا تخرج عن هذا القيد ومن ثم يتعين لتنفيذها وجوب وضع هذه الصيغة عليه بما تتضمنه من تكليف من الشارع المصري إلى الجهة المنوط بها التنفيذ المبادرة متى طلب منها والى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه باستعمال القوة الجبرية متى اقتض الأمر ذلك ولا يغير من وجوب وضع هذه الصيغة على تلك الأحكام سبق وضع صيغة تنفيذية عليها بمعرفة الدولة التي أصدرتها لاختلاف اثر ونطاق سريان نفاذ كل من الصيغتين داخل إقليم كل دولة ومن ثم فلا يعد وضع صيغة تنفيذية وفقا لحكم المادة 280 من قانون المرافعات لتنفيذ ذلك الحكم بجمهورية مصر وضعا لصيغة تنفيذية ثانية يحول دونها.
(الطعن رقم 2762 لسنة 61 جلسة 1998/01/24 س 49 ع 1 ص 137 ق 32)
– جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح مما يجب التحقق من توافره في الحكم الأجنبى قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية إذ نصت على تقريره الفقرة الثانية من المادة 298 من قانون المرافعات ، والفقرة ” ب ” من المادة الثانية من إتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية .
(الطعن رقم 8837 لسنة 66 جلسة 1997/12/23 س 48 ع 2 ص 1524 ق 284)
– لما كانت المادة الثانية من تلك الإتفاقية توجب في فقرتها “أ ” التحقق من صدور الحكم الأجنبى من هيئة مختصة بنظر الدعوى وفقا لقانون البلد الذى صدر فيه، كما أن الفقرة “ب” من ذات المادة توجب التحقق من إعلان الخصوم على الوجه الصحيح، وأن القاعدة المنصوص عليها بالمادة22 من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيها، وإعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل في نطاق هذه الإجراءات وكذلك توجب المادة الخامسة من الإتفاقية سالفة الذكر في بندها الثالث تقديم شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه حكم نهائى واجب التنفيذ، قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية.
(الطعن رقم 1794 لسنة 54 جلسة 1994/04/18 س 45 ع 1 ص 729 ق 138)
– الاختصاص بإصدار الامر بالتنفيذ لحكم صادر من محكمة عربية:
يكون تنفيذ الاحكام الصادرة من دولة عربية وفقا لاتفاقية تنفيذ الاحكام بين جامعة الدول العربية لعام 1952
– حيث نصت المادة الاولي من الاتفاقية علي انه ” كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية او تجارية او قاض بتعويض من المحاكم الجنائية او متعلق بالاحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في احدي دول الجامعة العربية يكون قابلا للتنفيذ في سائر الدول العربية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية
– المادة الثانية ” لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ ان تبحث في موضوع الدعوي ولا يجوز لها ان ترفض تنفيذ الحكم الا في الأحوال الاتية : أ – اذا كانت الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوي بسبب عدم ولايتها او بحسب قواعد الاختصاص الدولي
ب- اذا كان الخصوم لم يعلنوا علي الوجه الصحيح
ج- اذا كان الحكم مخالفا للنظام العام او الاداب العامة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ
د- اذا كان قد صدر حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من احدي محاكم الدولة المطلوب اليها التنفيذ.
– ووفقا لنص المادة الثالثة من هذه الاتفاقية فانه لا يجوز للقاضي المختص بتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية إعادة فحص موضوع النزاع
هذا وقد حددت المادة الخامسة من الاتفاقية المستندات الواجب ارفاقها بطلب التنفيذ وهي :
– صورة رسمية من الحكم مصدق عليها من الجهات المختصة
– أصل اعلان الحكم المطلوب تنفيذه
– شهادة من الجهات المختصة دالة علي ان الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي واجب التنفيذ
– شرط إعلان الخصوم على الوجه الصحيح هو مما يجب التحقق من توافره في الحكم الأجنبى قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية و ذلك عملاً بما تقرره المادة 298 من قانون المرافعات و إتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية بالمادة الثانية فقرة “ب” منها . (الطعن رقم 558 لسنة 52 جلسة 1987/03/09 س 38 ع 1 ص 368 ق 83)