إقامة الدعوى على الدولة أمام المحكمة الأقرب إلى موطن المدعى
مخاصمه الدوله
السؤال هل يجوز للمدعي اقامه الدعوى على الدولة أمام المحكمة الأقرب إلى موطن المدعى؟
جواز إقامة الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، أمام المحكمة الأقرب إلى موطن المدعى هذا ما اقرته مبادئ محكمه النقض.
- حيث يعد كل فرع من فروع هيئة قضايا الدوله بالاقاليم يعد جزء لا يتجزء من تلك الهيئة.
- ومن ثم يجوز إقامة الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة الأقرب إلى موطن المدعى او التى يقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة .
* وفي حكم حديث لها اقرت محكمة النقض ووضعت فيه مبدأ هام مفاده جواز إقامة الدعوى على الدولة أمام المحكمة الأقرب إلى موطن المدعى او التى و يقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة .
- وقالت المحكمة في حيثيات حكمها :-
-الأصل أن كل مكان يصح إعلان المدعى عليه فيه قانوناً يعد موطناً يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التى يقع بدائرتها هذا الموطن سواء كان الموطن العام أو القانونى أو موطن الأعمال أو الموطن المختار .
-ومن ثم فإنه يجوز للمدعى أن يرفع الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام المحكمة التى يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو أقرب محكمة إلى موطنه يقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة قضايا الدولة .
-وهو ما يتفق مع نهج المشرع في المواد 56 ، 57 ، 58 من قانون المرافعات في تحديد الاختصاص المحلى للمحكمة القريبة من موطن المدعى متى كان في مركز أضعف من مركز المدعى عليه بما يجعله أولى بالرعاية .
-إذ كان الثابت الذى لا خلاف عليه أن الدعوى الراهنة ضد وزير الداخلية قد رفعت إلى محكمة أسيوط الابتدائية التى يقع بدائرتها فرع هيئة قضايا الدولة في أسيوط الذى يعد موطناً للطاعن بصفته كما أن هذه المحكمة هى أقرب محكمة لموطن المطعون ضده فإن الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة محليا .
-وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط الابتدائية محليا بنظر الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة التى تتفق وصحيح القانون فإن النعي على تقريراته القانونية في هذا الخصوص يكون غير منتج ولا جدوى منه ومن ثم غير مقبول.
(الطعن رقم 3338 لسنة 76 ق جلسة 2-2-2015)