قانون العملقانون مدني
فصل العمال
الحالات التي تجيز فصل العامل
ويكون فصله تعسفيا فيما عداها من حالات
أشار القانون رقم 12 لسنة 2003 – قانون العمل الموحد المصري الضوابط والشروط التي تجيز لصاحب العمل فصل العامل أو الموظف لديه من العمل.
المادة 69 من قانون العمل ونصت على انه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
- إذا ثبت ان العمل انتحل شخصية غير صحيحة، أو قدم مستندات مزورة
- إذا ثبت ارتكابه لخطأ نشأ عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، شريطه أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بهذا الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
- متي تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم عليه إتباعها لسلامة العمال والمنشأة شريطه أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر بالرغم من التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
- متي تغيّب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق فصله إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشر أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمس أيام في الحالة الثانية.
- متي اثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها مما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
- متي قام بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه الذي يمارسه.
- متي وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثر بما تعاطاه من مواد مخدرة.
- متي ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام وإذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه .
- إذا لم يراع الضوابط الواردة في المواد من 192 إلى 194 من الكتاب الرابع من قانون العمل المتعلقة بمخالفة قواعد الإضراب عن العمل.
وفي غير هذه الحالات المذكورة أعلاه، لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بفصل العامل وان فصله لغير الأسباب الموضحة بعالية كان مرتكبا لمخالفه فصل العامل تعسفيا.
ويلاحظ ان أكثر المواد تطبيقا والت من خلالها يتمكن من فصل العامل هي حاله الغياب المنصوص عليها بالبند 4 من المادة 69 سالفه الذكر.
وقد اوضحنا سلفا ماذا يجب على العامل او الموظف حاله تعرضه للفصل تعسفيا.