رفض دعوي الخلع
نتعرض في هذا المقال الي ايضاح الاسباب الجوهريه التي تؤدي الي رفض دعوي الخلع امام القضاء حيث سنوضح السبب في الحكم برفض دعوى الخلع من خلال النقاط التاليه .
كما سنوضح بهذا المقال ايضا هل يجوز إعادة رفع دعوي الخلع من جديد في هذه الحاله ؟.
1)) متي يمكن الحكم برفض دعوي الخلع؟
- نكون بصدد نتيجه حتميه لصدورالحكم برفض دعوى التطليق للخلع اذا تخلف أي من الشروط الاتيه .
1- لما كان يجب أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر او ما يعرف بمقدم الصداق الذي أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية من نفقه ومتعه ومؤخر صداق لذا يجب عليها ابتداءا عرض مقدم الصداق .
2- يجب أن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنها لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض حيث يجب ان تحضر بنفسها امام المحكمه وتقر بالبغض , ويترتب علي عدم حضورها بشخصها لهذا الامر ان يكون مصير الدعوي الرفض ..
هذا ما اوضحته الماده 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 والتي أفادت بأنه يجب على الزوجة أن تقرر صراحة أمام المحكمة بما يستلزم حضورها الشخصي بأنها تبغض الحياة مع زوجها وأنها لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .
2)) السؤال.. حدث ما حدث ولم تقدم الزوجة اما المحكمة ما قد يفيد بانها قد عرضت مقدم صداقها على زوجها، او انها لم تقر بالغض امام المحكمة مما ترتب عليه ان اصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوي فهل للزوجة ان تعدل ما وقعت فيه من خطا وتعيد رفع دعواها من جديد؟؟
في الواقع متي قضي برفض دعوى الخلع فإن ذلك لا يمنع الزوجة من إعادة رفعها ذالك ان للزوجة التي لم يقضى لصالحها بالتطليق خلعاً أن تعيد رفع دعواها على أن تستوفي ما فاتها من شروط دعوى الخلع بل والقضاء برفض دعوى الخلع للمرة الثانية لا يمنع من إعادة رفعها للمرة الثالثة ………..الخ ، المهم لابد أن تتوافر شروط الحكم بالخلع كما أوردها المشرع بالمادة 20 من علي النحو الذي اوضحناه سلفا ..
وحق الزوجه في اعاده رفع الدعوي ثانيا يجد تبريره في أن الحكم الصادر برفض الدعوي لا يحوز الحجية التي تمنع من إعادة رفع دعوي الخلع من جديد ، لان الحكم الصادر في دعوى الخلع لا يستند إلا إلى إقرار صادر عن الزوجة ببغضها الحياة مع زوجها واستحالة استمرار العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله و بسبب هذا البغض بمعنى أن الحكم الصادر في دعوى الخلع لا يفصل في خصومة حقيقية قائمة بما لا يترتب عليه اكتساب الحجية .