زواج السعوديين من الاجانب
حيث تضمنت اللائحةالصدره عن النظام السعودي بيان الأشخاص الممنوعون من الزواج بالأجانب، الاستثناءات، الزواج بين السعوديين ومواطني مجلس التعاون، المولودات من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين، غير السعودية المولودة في المملكة من أبوين غير سعوديين، الغير سعوديين والغير سعوديات الغير مرغوب فيهم لجنسيتهم أو لديانتهم أو لشخصيتهم، تولى المحاكم الشرعية توثيق عقد الزواج، العقوبات، إجازة الزواج المخالف من وزير الداخلية، النشر والنفاذ.
حي صدرت تلك اللائحه بتاريخ ٢٠ ذو الحِجّة ١٤٢٢ ، وخلت حيز التنفيذ بتاريخ ٢٩ مُحرَّم ١٤٢٣
الصادر بموجب قرار وزير الداخلية رقم (6874)
وتضمن ما يلي :
المادة الأولى
- يمنع زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي إذا كانا من الفئات الآتية:
1. الوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلو المرتبة الممتازة والمرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة.
2. أعضاء السلك القضائي في وزارة العدل، وديوان المظالم، وكتاب العدل.
3. موظفو الديوان الملكي ومجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الشورى.
4. موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون والإداريون.
5. الموظفون العاملون خارج المملكة.
6. منسوبو القوات المسلحة في وزارة الدفاع والطيران، والحرس الوطني، وقوات الأمن الداخلي، سواء أكانوا ضباطاً أو أفراداً.
7. العاملون في المباحث والاستخبارات العامة من عسكريين أو مدنيين.
8. جميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج، سواء أكانوا مبتعثين من قبل الحكومة أو يدرسون على حسابهم الخاص.
9. رؤساء مجالس الشركات المساهمة والأعضاء المنتدبون للشركة.
10. موظفو وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والحرس الوطني بجميع قطاعاتها من المدنيين.
11. أعضاء النيابة العامة.
12. موظفو الجمارك.
13. الموظفون الذين يشغلون وظائف ذات أهمية خاصة وفقاً لما تراه مراجعهم.
- المادة الثانية:
تكون الموافقة على طلبات الزواج التي تقدم من غير الفئات الواردة في المادة الأولى بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه،
من جنسيات الدول العربية والإسلامية وللضرورة من جنسيات أخرى بالضوابط الشرعية.
- المادة الثالثة :
يسمح بالزواج بين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط ألا يكون من الفئات المشمولة بالمنع
المنصوص عليه في المادة الأولى من هذه اللائحة. وتقوم الممثليات بالتأكد من المهنة وعدم وجود ملاحظة لديها، وتصدر موافقتها إلى الجهة المختصة لإتمام إجراءات العقد.
وعند توثيق العقد تقوم المحكمة الشرعية المختصة بالنسبة للمقيمين داخل المملكة بالتأكد مما أشير اليه قبل إجراء العقد.
- المادة الرابعة :
المولودات في المملكة من أمهات سعوديات وأباء غير سعوديين تتم إجراءات توثيق زواجهن من السعوديين في المحاكم الشرعية في
المملكة، بشرط ألا يكون السعودي راغب الزواج من الفئات المشمولة بالمنع المنصوص عليه في المادة الأولى.
- المادة الخامسة:
يسمح للسعودي بالزواج من غير سعودية مولودة في المملكة من أبوين غير سعوديين، بشرط أن تكون شهادة ميلادها صادرة من سجل
المواليد طبقا لنظام الأحوال المدنية وأن تحمل إقامة سارية المفعول أو تحمل تصريحاً خاصاً، وألا يكون طالب الزواج من الفئات الممنوعة المنصوص عليها في المادة الأولى.
- المادة السادسة:
السعودي الذي يرغب الزواج من غير سعودية أو السعودية التي ترغب الزواج من غير سعودي يشترط ألا يكون غير السعودي أو
غير السعودية من غير المرغوب فيهم لأسباب تتعلق بشخصيته أو جنسيته أو ديانته، ويشمل ذلك الأشخاص المنتمين الى المعتقدات التي لاتقرها الشريعة الإسلامية.
- المادة السابعة:
تتولى المحاكم الشرعية في المملكة التأكد من توافر الشروط المذكورة في المواد السابقة وتطبيقها قبل توثيق عقد
الزواج. وتتولى الممثليات السعودية التحقق مما ورد في المادة السادسة.
- المادة الثامنة:
يمنع السعودي المتزوج بغير سعودية أن يشغل احدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى.
- المادة التاسعة:
أي زواج يتبين لدى الجهة المختصة مخالفته للأحكام السابقة يترتب عليه ما يلي:
أ- محاكمة المتزوج تأديبياً لدى ديوان المظالم.
ب- عدم توثيق الزواج من قبل الجهات المختصة السعودية.
ج- عدم السماح بدخول الزوجة أو الزوج الأجنبي الى المملكة وإنهاء اقامتهما إذا كان مقيمين داخل المملكة.
- المادة العاشرة:
لوزير الداخلية إجازة الزواج الذي يتم بالمخالفة لأحكام المادة الثانية أما المستثنون بالمادة الأولى فلا يتم إجازة
زواجهم إلا بناءً على أمر من المقام السامي.