ساقط قيد الميلاد
في اطار هذه التدوينه سوف نلقي الضوء علي اجراءات ساقط القيد من خلال التعرض للعديد من النقاط في هذه المساله المثاره والتي نوضحها علي النحو التالي :
اجراءات عمل ا ساقط قيد مع نصوص القانون.
وسيتم عمل محضر في مصلحة الأحوال المدنية بالواقعة وأنه ليس لها شهادة ميلاد ولم يتم إثبات واقعة ميلادها، وسيتم اتخاذ باقي الإجراءات القانونية المعروفة من تحريات وعرض البنت على لجنة طبية لتحديد سنها.
أما أثبات نسب البنت من مطلق أمها فلن يتم ذلك إذا ثبتت واقعة الميلاد بعد الطلاق بعدة سنوات كما ذكرت ولرفض المطلق وأبناءه إثبات نسب هذه البنت.
ساقط قيد ميلاد.
حدد قانون الاحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994م ولائحته التنفيذية الاجراء الواجب الاتباع مع ساقطي القيد اكثر من عام حيث جاء نص المادة (25) من اللائحة وفق ما يلي :
مادة رقم: 25
تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد إذا حدثت ولم تبلغ عنها خلال خمسة عشر يوما من حدوثها وفي هذه الحالة تتخذ الإجراءات التالية:
(أولا) بمعرفة صاحب الشأن:
– التقدم بطلب قيد ساقط قيد الميلاد عليه صورة صاحب القيد مصحوبا بالمستندات المؤيدة للواقعة (مستندات تؤكد صحة محل الميلاد، صحة أسماء الوالدين وقيام العلاقة الزوجية بينهم. أو إقرارهما بالبنوة أو إقرار من أخ أو أخت بصلة الأخوة أو إقرار من أحد عصبات الأب) إن وجدت وذلك إلى الجهة الصحية التي حدثت الولادة في دائرتها أو جهة محل الإقامة.
– استلام إيصال تقديم الطلب.
– استلام صورة قيد الميلاد من قسم السجل المدني.
(ثانيا) بمعرفة الجهة الصحية المختصة:
– مراجعة بيانات الطلب والتأكد من استيفائه واختصاص الجهة الصحية.
– قيد الطلب بالدفتر المعد لذلك طبقا لتاريخ وروده.
– تحديد ميعاد لتقدير سن ساقط القيد وتحديد نوعه.
– تقدير سن ساقط القيد وأخذ البصمة على الطلب ويتم تحديد سن ساقط القيد باليوم والشهر والسنة لمن سنهم عام أو أقل وما زاد عن ذلك فيكون اليوم وشهر اللذان تم فيهما توقيع الكشف الطبي عليهما يوم وشهر ولادته.
– إثبات السن بالطلب وبدفتر قيد الطلبات.
– إرسال الطلب ضمن الحافظة الأسبوعية لقسم السجل المدني.
– تسليم صاحب الشأن إيصالا به رقم قيده بدفتر قيد ساقطي القيد.
– تسجيل الواقعة بدفتر المواليد الصحي لمن سنهم عام أو أقل.
– تحرير شهادة تحصين ضد الأمراض وتسليمها إلى صاحب الشأن لمن سنهم عام أو أقل.
– استلام إخطار بقيد الواقعه من قسم السجل المدني بالنسبة لمن لا يزيد سنهم على عام.
(ثالثا) بمعرفة قسم السجل المدني المختص:
– استلام الأوراق من مكتب الصحة ……. وقيده بالدفتر المعد لذلك.
– إخطار مركز أو قسم الشرطة المختص لإجراء التحريات الإدارية واثبات نتائجها على الطلب في حالة عدم توافر المعلومات بمصلحة الأحوال المدنية.
– التأكد من صحة البيانات الواردة بطلبات ساقطي قيد الميلاد والتأكد من عدم سابقة قيد الواقعة بمراجعة مركز المعلومات وإرفاق نتيجة البحث بالطلب.
– إرسال الطلبات إلى إدارة شرطة الأحوال المدنية لاتخاذ قرار في شأنها أو العرض على اللجنة المختصة لمن يزيد سنهم عن عام.
– إخطار مركز أو قسم الشرطة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئول عن عدم التبليغ.
– التأكد من أن اسم ساقط قيد الميلاد وأسمى والديه وفقا لما جاء بالطلب والمستندات المؤيدة فإذا خلا من بيان اسم أي منها وتعذر من التحريات الإدارية التعرف عليه وكان سن ساقط القيد سنة فأقل فيتم اختيار اسم بدلا منه بمعرفة اللجنة الطبية المختصة بنظر الطلب أما إذا كان عمره أكثر من سنة كان اختيار الأسماء بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (46) على أن يثبت في خانة الملاحظات ما يفيد أن اختيار اسم الأب أو الأم تم بمعرفة رئيس اللجنة الطبية أو اللجنة المنصوص عليها في المادة (46).
– يعتبر محل إقامة ساقط قيد الميلاد هو محل ولادته إذا كان غير معلوم أو تعذر الاهتداء إليه.
– استلام قرارات قيد الواقعة مع بيان بما تم تسجيله بالحاسب الآلي مرفقا به صورة القيود وتسليمها لأصحاب الشأن.
– إخطار الجهة الصحية بالقرار الصادر للمواليد ساقطي القيد لمن سنهم عام فأقل.
(رابعا) بمعرفة إدارة شرطة الأحوال المدنية:
– استلام طلبات ساقطي قيد الميلاد.
– إذا كانت طلبات ساقطي القيد لمن لا يزيد سنهم على عام يتم إصدار قرار بقيد الواقعة بعد المراجعة.
– إذا كانت طلبات ساقطي القيد لمن تزيد أعمارهم على عام يتم مراجعة الطلبات وقيدها وعرضها على اللجنة المنصوص عليها في المادة (46) واستكمال الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (23) من اللائحة.
– إذا خلا الطلب من بيان اسم ساقط القيد أو اسم أي من أبويه وتعذر من التحريات التعرف عليه يتم اختيار اسم له ويذكر في خانة الملاحظة تم اختيار اسم الأب أو الأم بمعرفة اللجنة.
– في جميع الأحوال يتم إخطار مركز المعلومات بالقرارات الصادرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل ساقط القيد وإبلاغ قسم السجل المدني ببيان عما تم تنفيذه مرفقا به صور قيود ساقطي القيد على أن يقوم السجل المدني بإخطار الجهات الصحية لمن لا يزيد سنهم عن عام.
(خامسا) بمعرفة جهة الشرطة:
– اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا نحو المسئول عن عدم التبليغ عن الواقعة في الميعاد القانوني بموجب الإخطار المرسل له عن طريق قسم السجل المدني.
– إجراء التحريات الإدارية عن ساقطي قيد الميلاد والوفاة.
مادة (46) من القانون
مادة 46:
- تشكل فى دائرة كل محافظة لجنة من :
1 – المحامي العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه ( رئيسا ) وفى حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم .
2 – مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه . ( عضوا )
3 – مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه . ( عضوا )
- وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات ، وقيد الأسرة ، وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التى لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة .
- وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات .
مادة 47:
- لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة الا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة .
- ويكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة – أو فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها
- الغائب هو الذي لا يعلم له حياة من موت وانقطعت أخباره. ويغلب عليه مظنة الموت.
- ولا بد من رفع دعوى أمام القاضي ليصدر حكم بذلك.
- أو ابلاغ النيابة العامة (الشرعية) بالغيبة.
- وذلك لتعيين قيم أو وصى لحفظ أموال الغائب وإدارة أملاكه …….
وهذه المواد القانونية من قانون المرافعات للاطلاع على المسألة التي نحن بصددها :-
المادة 979:
- أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديمي الأهلية أو الغائيين بأن تحصر مؤقتا ما لهم من الأموال الثابتة أو المنقولة وما عليهم من التزامات في محضر يوقع عليه ذوي الشان ولها أن تأمر بوضع الأختام على كل أو بعض الأموال وفقا لإجراءات المنصوص عليها في المواد 955 وما بعدها.
- ولها – بناء على أمر يصدر من قاضي الأمور الوقتية – أن تنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.
- ولها – عند الاقتضاء – أن تأذن وصي التركة أو منفذ الوصية أو مديرها أن وجد أو أي شخص أمين أخر بالصرف على جنازة المتوفى والأنفاق على من تلزمه نفقتهم وإدارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت.
مادة 985:
- إذا رأت النيابة أن طلب الحجر أو سلب الولاية أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق أو تصرف في الأموال فعليها أن ترفع الأمر إلى المحكمة لتأذن باتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية السابقة أو تنظر في منه المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته أو وقفها أو الحد منها أو في منع الوكيل عن الشخص المدعي بغيبته من التصرف أو تقييد حريته فيه وتعيين مدير مؤقت يتولي إدارة أموال المطلوب الحجر عليه أو القاصر أو الغائب . وعند الاقتضاء للمحكمة أن تأمر باتخاذ أكثر من إجراءا واحد من هذه الإجراءات.
مادة 986:
- تعين المحكمة النائب عن عديمي الأهلية أو الغائب أو المساعد القضائي لمن تقررت مساعدته بعد أخذ رأي النيابة العامة وذوي الشان.
- وعلى النيابة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لترشيح من يصلحون للنيابة عن عديمي الأهلية أو الغائب أو مساعدة المطلوب مساعدته قضائيا . وأن ترفع هذا الترشيح للمحكمة خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ الوفاة أو قرار الحجر أو المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة أو سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها.
مادة 987:
- لا تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا لم يتجاوز مال الشخص المطلوب حمايته خمسمائة جنيه أو ألف جنيه في حالة التعدد إلا إذا دعت الضرورة لذلك . ويكتفي بتسليم المال لمن يقوم على شئونه.
- فإذا جاوزت قيمة المال هذا القدر فيما بعد اتخذت الإجراءات المذكور.
مادة 988:
- تبلغ النيابة العامة الأوصياء والقامة والوكلاء والمساعدين القضائيين والمديرين المؤقتين القرار الصادر بتعيينهم إذا صدر في غيبتهم وعلى من يرفض منهم التعيين أن يبدي ذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة المختصة أو بخطاب بعلم الوصول في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه القرار وفي هذه الحالة تعين المحكمة بدلا منه على وجه السرعة.
مادة 989:
- على النيابة بعد صدور قرار المحكمة بإقالة النائبين عن عديمي الأهلية أو الوكلاء عن الغائبين أن تجرد أموال عديمي الأهلية أو الغائبين بمحضر يحرر من نسختين.
- ويتبع في الجرد الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة 965 ويدعي لحضور الجرد جميع ذوي الشان والقاصر الذي بلغت سنة ست عشرة سنه.
- وللنيابة أن تستعين في جرد الأموال وتقديمها وتقدير الديون بخبير ، وتسلم النيابة الأموال بعد انتهاء الجرد للنائب عن عديمي الأهلية أو وكيل الغائب.
مادة 990:
- ترفع النيابة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة به.
مادة 991:
- إذا عينت المحكمة للتركة مصفيا قبل التصديق على محضر الجرد يتولي المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضرا مفصلا بما لها وما عليها يوقعه هو وممثل النيابة العامة عن عديم الأهلية ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين . أما إذا كان تعيين المصفي بعد التصديق على محضر الجرد فيسلم النائب عن عديم الأهلية نصيبه في التركة إلى مضفي بمحضر يوقعه هو والمصفي وممثل النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين وذلك ما لم ير المصفي إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن النائب لحفظه وإدارته مؤقتا حتى تتم التصفية ويثبت ذلك على نسختي محضر الجرد المشار إليه ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم.
- وعند انتهاء التصفية يسلم ما يؤول إلى عديم الأهلية من التركة إلى النائب عن عديم الأهلية أو وكيل الغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 989 وما بعدها.
- يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز في مرتبه المصروفات القضائية ويحتج به على عديم الأهلية والغائب على كل من استفاد من هذه الإجراءات.
مادة 993:
- لا تطبق الأحكام السابقة إلا إذا كان القانون الواجب التطبيق يقضى بقيام وصاية أو قامة أو بإدارة الأموال التي تركها الغائب إدارة مؤقتة أو تقرير المساعدة القضائية أو سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها.
مادة 994:
- يعاقب كل من أخفي بقصد الإضرار مالا منقولا مملوكا لعديمي الأهلية أو الغائبين بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين..
مادة 995:
- للنيابة العامة الحق في دخول مسكن المتوفى أو المطلوب الحجر عليه أو الغائب والأماكن التي في حيازتهم وكذلك مسكن الغير ممن تنطبق عليهم المادة السابقة والأماكن التي في حيازتهم لاتخاذ الإجراءات التحفظية التي يجيزها القانون.
مادة 996:
- يجب على كل من يدعي للحضور لسماع أقواله أو لأداء شهادته أن يحضر في الميعاد المحدد فان تخلف جاز الحكم عليه بناء على طلب النيابة العامة بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها .
- ويجوز تكليفه بالحضور ثانية وتكون عليه مصاريف هذا التكليف فإذا تخلف جاز الحكم عليه بضعف الغرامة المذكورة. كما يجوز للمحكمة إصدار أمر بإحضاره.
- ويكون التكليف بالحضور وفقا لما نصت عليه المادة 870.
- وإذا حضر الشخص المحكوم عليه بالغرامة وأبدي أعذارا مقبولة لتخلفه جاز للمحكمة أن تقليه منه.
مادة 997:
- إذا حضر الشخص المطلوب سماع أقواله أو أداء شهادته وأمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز الحكم عليه بناء على طلب النيابة العامة بغرامة لا تزيد على مائة جنيه .