القانون الجنائي
انقضاء الدعوي بمضي المده وسقوط العقوبه
الخلط بين سقوط العقوبة وانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة.
- ثمه فوارق هامه وجوهريه فيما بين اجراء انقضاء العقوبه بمضي المده وبين سقوطها اذ يخلط الكثير فيما بين المفهومين بالرغم من الفارق الجوهري بينهما كبير وكلا منهما له متطلباته واجراءاته ، نوضح ذلك في السطور التاليه منعا لهذا اللبس الذي قد يلتبس علي الكثير .
1)) وهل يستفيد من هو خارج البلاد من انقضاء الدعوي الجنائيه او سقوطها ؟
اولا: – ينص في القانون الاجرائي علي انه:
- تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضي ثلاثه سنوات , وفى مواد المخالفات بمضي سنه .
- اما مواد القانون التي تنص على مدة سقوط العقوبة المقضي بها فتنص المادة528 من قانون الإجراءات على انه – تسقط العقوبة المحكوم بها في الجناية بمضي عشرين سنة ميلادية ماعدا عقوبة الإعدام اذ تسقط بمضى ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمسه سنوات ، وتسقط العقوبة المحكوم بها في المخالفة بمضي سنتين .
- أي أن مدة سقوط العقوبة فى الجنايات هي عشرون سنة إلا عقوبة الإعدام فهي ثلاثون سنة، وفى الجنح خمس سنوات، وفى المخالفات سنتين.
ثانيا:- امور التي من شانها ان تقطع مدة الإنقضاء :
- أولا: نص المادة17 من قانون الإجراءات على انه :
- تنقطع المدة بإجراءات التحقيق ، أو الاتهام ، او المحاكمة ، وكذلك بالأمر الجنائي ، او بإجراءات الاستدلال متي اتخذت في مواجهة المتهم او اذا اخطر بها بوجه رسمي ويبدا سريان المدة من جديد من يوم الانقطاع ، واذا تعددت الاجراءات التى من شانها قطع المدة فإن تسري من تاريخ آخر إجراء تم في الدعوي.
.
- وعلي ذلك توجد خمس أشياء من شانها ان تقطع مدة انقضاء الدعوي وهى على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها وهى من النظام العام .
وقد عددها المشرع في :
- إجراءات التحقيق .
- الاتهام .
- المحاكمة.
- الأمر الجنائي .
- إجراءات الإستدلال .
وعلي ذلك يتضح انه ليس من بينها حاله تواجد المتهم خارج البلاد حتى يتم إلزامه بتقديم شهادة تحركات للكشف عما أذا كان قد قطع مدة الانقضاء من عدمه.
ننتقل الي انقطاع مده السقوط ………
ثانيا :و تنقطع مدة السقوط بالاتي :
تنص المادة530:
- من قانون الاجراءات الجنائية على انه – تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة سالبه للحرية وبكل إجراء من اجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته او تصل إلى علمه .
- وتنص المادة531 من قانون الاجراءات الجنائية على انه – فى غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه فى خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم بها عليه او مماثلة لها.
ثالثا :- متي يقف سريان مدة الانقضاء :
- كنص المادة16 من قانون الاجراءات الجنائية – لا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لاى سبب كان .
- بمعني أنه لا يوجد شى يوقف مدة انقضاء الدعوى الجنائية.
- الاشياء التى توقف سريان مدة سقوط العقوبة.
- تنص المادة532 من قانون الاجراءات الجنائية على:
(يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا ويعتبر وجود المتهم في خارج البلاد مانعا يوقف سريان المدة) أي ان كل مانع يحول دون تنفيذ العقوبة النهائية – ومن ضمنها تواجد المحكوم عليه خارج البلاد – توقف مدة سقوط العقوبة.
رابعا: – متي يبدا احتساب مدة انقضاء الدعوى الجنائية؟:
- تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية من يوم وقوع الجريمة وفقا لما نصت عليه المادة15 إجراءات جنائية، ومن يوم الانقطاع، ومتي تعددت الاجراءات القاطعة للمدة فإن سريان المدة يبدأ من آخر إجراء تم في الدعوي .
- اما عن بدأيه احتساب مدة السقوط للعقوبة.
- فتنص المادة529 إجراءات جنائية على ا نه:
– تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية، فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
- بمعني أن مدة السقوط للعقوبة فى الجنح تبدأ من صيرورة الحكم نهائي أي يكون قد استنفذ درجتي التقاضي الجزئي والاستئنافي حيث انه بصدور الحكم من محكمة الاستئناف يصير الحكم نهائيا ولا يكون أمامه سوى الطعن امام محكمة النقض التى تجعل الحكم باتا .
- وأخيرا نصل الى نتيجة مفادها أنه حين يتم التمسك بانقضاء الدعوى الجنائية وتطلب المحكمة شهادة تحركات من الجوازات يتعين أن نتمسك بأحكام القانون بان بتواجد المتهم خارج البلاد لا يعد سببا من أسباب قطع مدة الانقضاء، وإنما هو سبب من أسباب وقف سريان مدة سقوط العقوبة.
- الا انه في الغالب والواقع العملي قد لا يعتد بذلك ويرفض القضاء ذلك بسبب كون المتهم خارج البلاد حاله اذا طلب الاستعلام عن المتهم بشهاد تحركات ويعتد بها خلافا لصريح النص ولا يقضي بانقضاء الدعوي الجنائية لهذا السبب ..