القانون التجاري

تأسيس شركة الشخص الواحد

 
 
 
 
شركة الشخص الواحد 
1-التعريف بشركه الشخص الواحد :
في ذلك نصت المادة 4 مكرر من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 المضافة والمعدله بالقانون رقم 4 لسنة 2018 علي شركة الشخص الواحد .
وعرفت شركه الشخص الواحد بانها :
شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد ، سواء كان طبيعيا أو اعتباريا وذلك بما لا يتعارض مع أغراضها، ولا يسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها .
 
2- اما عن اسمها :
فتتخذ الشركة اسماً خاصاً لها يستمد من أغراضها أو من اسم مؤسسها ، ويجب أن يوضح باسمها بما يفيد أنها شركة من شركات الشخص الواحد ذات مسئولية محدودة، ويوضع على مركزها الرئيسي وفروعها – إن وجدت – وفي جميع مكاتباتها.
 
3- كيف يتم تأسيس شركة الشخص الواحد  وإجراءاتها والحد الأدنى لرأس المال ؟
 
في ذلك توضح المواد 129 والمادة 129 مكرر علي:
1)) –     إجراءات تأسيس شركة الشخص الواحد على النحو التالي:
استثناء من حكم المادة (505) من القانون المدني، يجوز لكل شخص طبيعي، أو اعتباري في حدود الأغراض التي أنشئ من أجلها، أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد وفقاً لأحكام هذا الفصل، وتكون هذه الشركة محدودة المسئولية.
 
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين التي تجيز لبعض الجهات تأسيس شركات بمفردها، يشترط لتأسيس الشركة إذا كان مؤسسها أحد أشخاص القانون العام الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص ، بحسب الأحوال.
 
وتشهر شركة الشخص الواحد وتكتسب الشخصية الاعتبارية اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
 
وفيما لم يرد بشأنه نص خاص، تطبق على شركات الشخص الواحد أحكام الشركات ذات المسئولية المحدودة الواردة بهذا القانون.
 
المادة 129 مكرر (1):
 
تؤسس شركة الشخص الواحد بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي يشتمل على اسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسي، وفروعها إن وجدت، ومقدار رأسمالها، وقواعد تصفيتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأدنى لرأسمال شركة الشخص الواحد، ويجب أن يدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة.
وتسري العقود والتصرفات التي أجراها المؤسس باسم الشركة تحت التأسيس في حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت لازمة لتأسيس الشركة.
وقد أوردت اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد في شأن إجراءات تأسيس هذه الشركة وأحكامها، ما يلي:
 
وتنص المادة 287 مكرراً:
 تأسيس شركة الشخص الواحد:
يجوز لكل شخص طبيعي، أو اعتباري في حدود الأغراض التي أنشئ من أجلها، أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد وفقاً لأحكام هذا الفصل، وتكون هذه الشركة محدودة المسئولية وإذا كان مؤسس الشركة أحد أشخاص القانون العام يجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص، بحسب الأحوال، على تأسيسها.
 
ويحظر على شركة الشخص الواحد تأسيس شركة أخرى من شركات الشخص الواحد.
 
لكن ما هي البيانات  المطلوبة لتأسيس شركة الشخص الواحد :
 
تؤسس بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسي يشتمل على اسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسي، وفروعها إن وجدت، ومقدار رأس مالها، وقواعد تصفيتها وأية بيانات أخرى قد تطلبها الهيئة.
 
اما عن رأسمال شركة الشخص الواحد والقيود التي ترد عليها:
لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عن خمسين ألف جنيه.
ويجب أن يدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة.
 
لا يجوز أن تكون حصص رأس المال في الشركة في شكل أسهم قابلة للتداول، كما لا يجوز لهذه الشركة أن تصدر أي نوع من أنواع الأوراق المالية، أو الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، كما لا يجوز لها الاكتتاب العام سواء عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها أو ممارسة أعمال التأمين أو البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع أو استثمار الأموال لحساب الغير.
 
لكن متي تكتسب شركة الشخص الواحد الشخصية الاعتبارية؟
اعتباراً من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وتسري العقود والتصرفات التي أجراها المؤسس باسم الشركة تحت التأسيس في حق الشركة بعد تأسيسها  وذلك متى كانت لازمة لتأسيس الشركة.
 
–         تسري أحكام الشركات ذات المسئولية المحدودة على شركة الشخص الواحد : فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل.
 
والسؤال ما هي الأنشطة المحظور ممارستها على شركة الشخص الواحد؟
يحظر على شركات الشخص الواحد القيام بأي من الأعمال الآتية:
1 – يحظر تأسيس شركة اخري من شركات الشخص الواحد.
2 –  يحظر الاكتتاب العام سواء عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها.
3 – يحظر تقسيم رأسمال الشركة في شكل أسهم قابلة للتداول.
4 – يحظر  الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول .
5 – يحظر ممارسة أعمال التأمين أو البنوك أو الادخار أو تلقى الودائع، أو استثمار الأموال لحساب الغير.
ووفقاً لمفهوم المخالفة فإن كافة الأنشطة الأخرى غير المذكورة بموجب تعتبر مسموح بها شريطة أن يتناسب رأس المال المخصص لهذه الشركة مع طبيعة النشاط وذلك تحت رقابة الهيئة ، بالاضافة إلى باقي الشروط المتعلقة بأنشطة الشركات التجارية عموماً مثل مشروعية النشاط، وعدم مخالفته للقانون ولا للنظام العام ولا للآداب العامة، وغيرها .
 
كيفه إدارة شركة الشخص الواحد ؟
يعمل مؤسس شركة الشخص الواحد على جميع شئونها وله:
1 –  الحق في تعديل عقد تأسيس الشركة.
2 –  الحق في حل الشركة وتصفيتها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
3 – الحق في دمج الشركة فى شركة أخرى، أو معها، أو تحويلها إلى شركة من طبيعة أخرى .
4 – الحق في زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بما لا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
5 – الحق في تعيين مدير أو أكثر للشركة، وتحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم، واعتماد توقيعاتهم، ويمثل المدير أو من يحدده مؤسس الشركة من بينهم فى حالة تعددهم، الشركة أمام القضاء والغير، ويكون المدير أو المديرون مسئولين عن إدارتها أمام المالك .
6 – الحق في عزل مدير الشركة أو تقييد اختصاصاته.
 
مع ملاحظه انه فى جميع الأحوال ، لا تكون أي من الإجراءات المشار إليها نافذة فى حق الغير إلا من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .
 
مع ملاحظه انه قد أجازت المادة 129 مكرر (8) لمؤسس الشركة أن يتعاقد معها باسمه ولحسابه الشخصي على النحو التالي:
 
مع عدم الإخلال بحكم البند (2) من المادة (129 مكرراً 4) من هذا القانون:
– يجوز لمؤسس شركة الشخص الواحد التعاقد بشخصه مع هذه الشركة طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط ألا يمثل ذلك خلطاً بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة وأن يكون التعاقد بالسعر العادل.
 
–         ويكون لكل ذي شأن وللهيئة التحقق من سلامة تطبيق ذلك واتخاذ ما يلزم في أحوال المخالفة.
 
 
اما عن حدود مسئولية مدير الشركة إن كان شخصاً آخر غير المؤسس، فتكون على النحو التالي:
 
–         يلتزم مدير شركة الشخص الواحد ببذل عناية الرجل الحريص فى ممارسة اختصاصاته.
 
–         ولا يجوز للمدير أن يتولى إدارة شركة أخرى أياً كان نوعها إذا كانت تعمل فى ذات النشاط الذي تزاوله الشركة أو أحد فروعها، كما لا يجوز له أن يتعاقد مع الشركة التي يتولى إدارتها لحسابه أو لحساب غيره، أو يمارس لحساب الغير نشاطاً من نوع النشاط الذي تزاوله الشركة.
 
 
لكن ما هي المسئولية المحدودة لمؤسس شركة الشخص الواحد؟
وفقا لنص المادة 4 مكرر من فان الأصل العام في شأن حدود مسئولية مؤسس شركة الشخص الواحد:
–          لا يُسأل مؤسس الشركة عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال المخصص لها بمعني انه  لا يُسأل في أمواله الخاصة التي لا تدخل ضمن رأس المال الذي حدده لشركة الشخص الواحد.
 
الاستثناءات علي هذه القاعده :
 
– يُسأل مؤسس شركة الشخص الواحد فى جميع أمواله فى الحالات الآتية:
 
1 – إذا قام بسوء نية بتصفية الشركة أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو تحقيق الغرض من إنشائها.
 
2 – إذا لم يقم بالفصل بين ذمته المالية والذمة المالية للشركة.
 
3 – إذا أبرم عقوداً أو أجرى تصرفات باسم الشركة تحت التأسيس ولم تكن هذه العقود أو التصرفات لازمة لتأسيس الشركة.
 
 
ما هي الإجراءات والأحكام للتصرف في ملكية الشركة كلياً أو جزئياً ؟
 
–         اذا كان التصرف كلياً لشخص واحد طبيعي أو اعتباري، فيلتزم مؤسس الشركة في هذه الحالة بتعديل بيانات الشركة في السجل التجاري بما يفيد هذه التصرف.
 
–         حاله أن يكون التصرف كلياً لعدة أشخاص طبيعية أو اعتبارية، فتنتفي عن الشركة صفة الشخص الواحد، ويلتزم المشترون بتعديل الكيان القانوني للشركة وفقاً لأنواع الشركات المقررة قانوناً وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ التصرف وفقاً للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ..
 
–         حاله ان يكون التصرف جزئياً في بعض رأس مال الشركة، وهنا أيضاً ارتفعت عن الشركة صفة الشخص الواحد، ويتعين على المؤسس والمشتري (الشريك الجديد) أن يتخذا الاجراءات اللازمة لتعديل الكيان القانوني للشركة وذلك أيضا خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ التصرف، وذلك وفقاً للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
وفى جميع الأحوال ، لا يكون التصرف نافذاً فى حق الغير إلا من تاريخ قيده فى السجل التجاري .
 
 وقد نصت المادة 287 مكرراً -5 علي  الالتزامات في حالات التصرف في كامل رأس المال:
 
–         يلتزم مؤسس شركة الشخص الواحد في حالة تصرفه في كامل رأس المال إلى شخص طبيعي أو اعتباري آخر، باتخاذ إجراءات تعديل بيانات الشركة والسجل التجاري وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ التصرف وفًقاً للآتي:
 
–         الأخطار المسبق للهيئة قبل 15 يوماً من تاريخ التصرف.
 
–         وإذا كان التصرف إلى شخص اعتباري من أشخاص القانون العام فيشترط الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال.
 
–         ألا يخل التصرف بأحكام المادة رقم (129 مكررا 2) من القانون.
 
–         ألا يخل التصرف بالتزامات الشركة تجاه الدائنين او تجاه الغير.
 
–         إشهار التصرف في السجل التجاري خلال المدة المشار إليها حال عدم اعتراض الهيئة على التصرف في كامل رأس المال.
 
–         تعديل بيانات الشركة بما يتضمن اسم المالك الجديد لرأس مال الشركة، والتزامه بكافة الالتزامات القائمة على الشركة.
 
–         وفى حالة التصرف في جزء من رأس مال الشركة إلى شخص أو أكثر، تلتزم الشركة باتخاذ إجراءات توفيق الأوضاع وفقاً للشكل القانوني الذي يختاره الشركاء لها خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ التصرف بشرط إبلاغ الهيئة المسبق، والتعهد بإتمام إجراءات توفيق الأوضاع خلال الفترة المحددة، والا اعتبرت الشركة تحت التصفية حكماً.
 
وفى جميع الأحوال، لا يكون التصرف نافذاً في حق الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري.
 
أما عن توفيق أوضاع الشركات العاملة في حالة نقص عدد الشركاء، فقد نصت عليه المادة 129 مكرر (7) من القانون كما يلي:
 
يجوز لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة في الحالة التي يقل فيها عدد المؤسسين أو الشركاء عن الحد الأدنى المقرر قانوناً، إذا لم توفق أوضاعها خلال المدة المحددة بالمادة (8) من هذا القانون، أن تتحول إلى شركة من شركات الشخص الواحد ما لم تكن تزاول أحد الأنشطة المحظور على شركات الشخص الواحد مزاولتها طبقاً للمادة (129 مكرراً “2”) من هذا القانون.
 
ولا يسرى هذا الحكم إذا كان من بقى من الشركاء هو شركة من شركات الشخص الواحد .
 
 
حل شركة الشخص الواحد وانقضاء شخصيتها المعنوية:
 
في ذلك تنص المادة 129 مكرر (9) على أسباب حل الشركة وانقضاء شخصيتها المعنوية على النحو التالي:
 
تُحَل شركة الشخص الواحد وتنقضي شخصيتها الاعتبارية في الحالات الآتية :
 
1 – خسارة نصف رأسمال الشركة ما لم يقرر مالكها الاستمرار فى مزاولة نشاطها.
 
2 – انقضاء الشخص الاعتباري مالك رأسمال الشركة.
 
3 – الحجر على مالك الشركة أو فقده لأهليته.
 
4 – وفاة مالك الشركة، إلا إذا آلت الشركة إلى وارث واحد أو اختار الورثة استمرارها في ذات الشكل القانوني وقاموا بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى