القانون السعوديالقوانين السعوديه -نظرات في القانون السعودي

قاضي التنفيذ واختصاصاته

قضاء التنفيذ في النظام السعودي

مــاهـــيه قضــاء التنـــفيذ.

المقصود بقضاء التنفيذ هـو  مجــموعة الاجراءات القضـــائية التــي يقــوم بــها قاضــي التنـــفيذ وفــقا لــمـا نـــص عليها نظام التنــفيــذ، والتـــي من شأنها إجبار المنــفذ علــيه على تنـــفيذ الســـند التنـــفيذي عند رفضــه التنـــفيذ الاختــياري، أو القــيام به عنه بواســطــة غيــره.

والاصل العام ان يبادر المحكوم عليه طوعيه   إلى تنفيذ ما حكم به عليه لغيره بتأديته مباشرة، فإذا  ما صدر عليه الحكم بدفع مال لغيره دفعه ، وإن صدر عليه حكــم بتســليم منقول سلــمه، وإن صدر
عليه حكم بإخلاء عقار اخلاه ، وإن صدر عليه الحكم بتسليم محضون سلمه لمن حكم له بضم حضانته، وإن
صدر عليه حكم بفعل أمر او عمل  أو تركه، انصاع له وامتثل له 

خصائص نظام التنفيذ:

  • وتوحيد إجراءات التنفيذ لدى جهة واحدة  هي الجهه الضائيه ممثله في قاض التنفيذ والذي يشرف عليه وله كافه السلطات المخوله له في تذليل عقباته
  • اتساع مفهوم السند التنفيذي حيث كان في السابق مقتصرا على الاحكام والقرارات الصادرة من
    المحاكم أو اللجان القضائية أو شبه القضائية   ؛ ليــشتمل علي  أحكام المحكمين، ومحاضر الصلح، والاوراق التجارية ، وكذلك العقود والمحررات الموثقة، وكذلك الاحكام والاوامر القضائية وأحكام المحكمين وكذلك المحررات الموثقة الصادرة من بلد أجنبي، والاوراق العادية.
     بل أتاح إنزال وصف الســند التنفيذي على العقود والاوراق الاخــرى التـــي تكتــسب هذه الصفة بموجب النـــظام.
  • ممارسته لقضاء الموضوع وذلك من  خلال  نظره  لمنازعات التنفيذ المشمولة باختصاصه والفصل
    فيها.
  • اتساع الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة.
  • اختصاص قاضي التنفيذ بالنظر في دعاوى الاعسار وفق آلية تختلف نوعا ما عما كان عليه نظر الاعسار  في السابق  ؛ وذلك من حيث تقنين بعض المسائلة الفقهية، ومن حيث التضييق على مدعي الاعسار، ومالزمة الحجر عليه، وتجريم الاحتيال في دعوى الاعسار مما يقطع باب التحايل بادعائه
  • منح النظام  لقاضي التنفيذ سلطة محددة واسعه وسلطة تقديرية ، كما وسع صلاحياته لاتخاذ الوسائل التي تؤدي إلى التنفيذ،  وإلجاء المنفذ عليه للتنفيذ وتحصيل الحقوق، وتنفيذ موجب الاحكام.
  •  اعتماد قاضي التنفيذ على مبدأ السرعة والفورية في الاجراء.
  • امكانيته في  تقليص المدد كما في إجراءات تبليغ المنفذ عليه، والمهلة المتاحة للتنفيذ الاختياري، وإجراءات البيع و الافصاح وغيره . 
  • تمتعه وملكيته  لضمانات للمنفذ عليه.
  • تعد قرارات قاضي التنفيذ المتخذة استنادا إلى هذا النظام نهائية  ، عدا ما استثناه النظام مثل
    حكمه في منازعات التنفيذ ودعوى الاعسار فتكون قابلة للاستئناف.
  •  اعتماد قاضي التنفيذ على البحث والتقصي في الجوانب المالية والبدنية، وتنظيم ذلك في وسائل الهدف منها  تحصيل الحقوق وإلجاء المنفذ عليه للتنفيذ.
  •  إشراك القطاع الخاص في التــنفيذ القــضائي بوصفـــهم مقــدمي خــدمات التنــفيذ.
  •  إنشاء مرجعية إدارية ومالية في وزارة العدل لقضاء التنفيذ تُعنــى بهــذه الجــوانب  ؛ ممــا يسهم في قوة وتطوير قضاء التنفيذ

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى