قانون العملقانون مدني
لا يجوز للوائح الشركات أن تخالف أحكام قانون العمل
-نتعرض اليوم لايضاح مبدا هام اقرته محكمه النقض غايرت به ما استقرت عليه سابقا والذي مفاده انه لا يجوز للوائح الشركات ان تخالف احكام قانون العمل.
- في الوقت الذي كانت تقربه سابقا تلك المخالف ، بعد ان كانت احكام النقض قد استقرت على ان لوائح العاملين بالشركات تطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر.
- الامر الذي لا يصح حاليا بعد اقرار هذا المبدا ، وان وقتعت تلك المخالف ترتب عليها جزاء البطلان .
- نوضح ذلك في احد احكام محكمه النقض الذي اظهرت به هذا المبدا .
- حيث أصدرت محكمة النقض حكما حديثا لها بجلسة 8/3/2017 ضد الشركة المصرية للاتصالات قالت فيه إذا كان المشرع قد فوض الشركة في وضع اللوائح التي تنظم شئون العاملين بها إلا أن إعمال أياً من أحكام هذه اللوائح مشروط
بألا يكون مخالفاً للنظام العــــام. - وان الصفة الآمرة لقانون العمل يترتب عليها انه يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون , ولما كانت المادة 61 من قانون العمل قد نصت على أنه ” لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر خمسة أيام .. ” فإن البند الثاني من لائحة الجزاءات لدى الشركة الطاعنة جعلت الحد الأدنى لجزاء الخصم عن المخالفة الواحدة شهراً من مرتب العامل وبما يزيد عن الحد الأقصى لجزاء الخصم المنصوص عليه بقانون العمل يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام العام وهو ما يترتب عليه حتماً بطلان قرار الطاعنة بمجازاة المطعون ضده عن مخالفة الإهمال في الإشراف على مرؤوسيه بخصم أجر شهر من راتبه.
(الطعن رقم 18197 لسنة 80 جلسة 8/3/2017)
- على الرغم من ان محكمة النقض اصدرت قبل ذلك عدة احكام قالت فيها ان ما تصدره الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له.
يراجع في ذلك الطعن رقم 1581 لسنة 74 ق جلسة26/8/2012
والطعن رقم 1015 – لسنة 72 قضائية – تاريخالجلسة 20-4-2014
والطعن رقم: 3859 لسنة 79 قضائية بتاريخ:21-2-2010
والطعن رقم: 6736 لسنة 79 قضائية بتاريخ:4-4-2010