قضيه سرقه التيار الكهربائي
واقعه الاسيلاء علي التيار الكهربائي او سرقه التيار الكهربائي هي احدي الجرائم المؤرقه حيث كان يشترط لنظرها حضور المتهم بشخصه امام المحكمه ، ونوضح ذلك علي النحو التالي :
تعد واقع الاستيلاء علي التيار الكهربي من الجرائم المؤرقه للجاني اذ كانت تعد من جرائم السرقات وتعامل معاملتها اما القضاء ، اذ كان يشترط حضور المتهم بشخصه امام المحكمه ، وذلك بسبب كون الحكم كان دائما من الاحكام الواجبه النفاذ .
- الي ان صدر القانون رقم 87 لسنه 2015 وعدل القيد من سرقه الا استيلاء ، الامر الذي جعل في الموقف انفراجه لعدم حضور المتهم بشخصه في جنحه الاستيلاء علي التيار الكهربائي .
هذا وقد اقرت محكمه النقض مبدا في هذا الشان ممثل في :
- لا يلزم حضور المتهم بشخصه في جنحة الاستيلاء على التيار الكهربائي بعد صدور القانون 87لسنة 2015 وجواز الحكم بالغرامة بدلا من الحبس وتنقضي الدعوى بالتصالح في حالة السداد.
- في اول حكم يصدر لمحكمة النقض بجلسة 17-10-2015 تطبيقا للقانون رقم 87 لسنة 2015 من جواز توقيع عقوبة الغرامة على جريمة الاستيلاء على الكهرباء بعد ان كانت تعد سرقه خلافاً لما نصت عليه المادة 318 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس ، وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية في حال التصالح السداد …فانه لم يعد حضور المتهم بشخصه وجوبيا بل يكفى حضور وكيل عنه امام المحكمة وعدم خضوع الجريمة لنص المادة 463 اجراءات جنائية التي توجب النفاذ في الاحكام الصادرة في السرقة بعد أن أصبحت الواقعة استيلاء عملا بنص المادة 71 من القانون 87 لسنة 2015.
-
وجاء بأسباب حكم محكمة النقض انه :
– لما كان قد صدر القرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء ونشر في الجريدة الرسمية في 8 من يوليو سنة 2015 ونص في المادة 71 منه على أنه:
– يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي ، وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح .
لما كان ذلك ، وكان نص المادة سالفة الذكر ينشئ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح من جواز توقيع عقوبة الغرامة خلافاً لما نصت عليه المادة 318 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس ، وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية في حال التصالح ، وتطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ولما كانت تلك المادة قد صدرت بعد وقوع الفعل في الدعوى المطروحة – وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات ، فإن لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لصالح المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
– وإذ كان البين من مطالعة المفردات – التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – أن الطاعن قدم دليل سداد قيمة التيار الكهربائي محل الجريمة التي دين بها ، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح له – المتهم – وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ، فإنه يكون هو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 – في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
يراجع في ذلك الطعن رقم 23921 لسنة 4 جلسة 2015/10/17.