القانون الجنائي
جريمه تبديد المنقولات
التعريف بجريمه التبديد :
هي احد انواع جرائم خيانة الأمانة التي نظمها المشرع و نص عليها المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص علي :
“كــل مـن إختلــس ، أو إســتعمل ، أو بــدد مبــالغ أو أمتــعة أو بضــائع أو نقــودا ً أو تــذاكر أو كتــابات أخـري مشتــملة علــي تمســك أو مخـالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكــيها أو أصــحابها أو واضعي اليد عليها ، وكانــت الأشــياء المـذكورة لم تســلم إلا علــي وجه الوديـعة ، أو الإجــارة ، أو علــي سبيل عاريــة الأستــعمال أو الرهــن ، أو كــانت سلمت له بصفة كونة وكــيلاً بأجــرة أو مجــاناً بقصد عرضها للبــيع أو بيعــها أو إستــعمالها في أمــر مُعــين لمنفـعة المــالك لها أو غيره يحـكم عليــه بالحــبس و يجــوز ان يزداد علـيه غــرامة لا تتـجاوز مائــة جـنيه مصري ”
ثانيا : أركان جريمة التبديد:
تتكون جريمة التبديد من أربعة أركــان :
ممثله في : محل الجــريمة – الــركن الــمادي – والــركن المعنــوي – الــضـرر
1- محــل الجــريمة :
وهو المنقول المبدد محل الجريمه وقد يكون قائـمة المــنقولات الزوجــية ، أومبلغ من المال الثابت في عقد الأمانة ، أو الشيء المستعار محــل الإعارة المـذكور في عقــد عارية الاستعمال .
2- الــركن المــادي :
ممثل في فعل الاختلاس من جانب الشخص ( المبدد ) و الذي يتمثل في قيامه من نقل حيازة الشيء المذكور بمحل عقد الأمــانة، مــن حــيازة ناقــصة إلى حيــازة كامــلة وذلك بنيـة التــملك .
3- الــركن المــعنوي :
ممثل في نية التملك و تحويل الحيازة من الحيازة الناقصة الى الحيازة الكاملة، الا انه يشترط اثبات ان هذه النية اتجهت الى تملك الشيء و حرمـان صـاحبه منـه .
4- وقوع الضرر :
ووقوع الضرر هنا يقع على مالك الشيء محل الامــانة .
ثالثا :والسؤال ما هي عقود الأمانة المعاقب على الإخلال بها بجريمة تبديد المنقولات ؟
- في الواقع هم سته أنواع من العقود على وردت سبيل الحصر ممثله في ( عقد الوديعة – وعقد الاجارة – عارية الاسـتعمال – وعقد الرهن – والوكــالة بأجــرة – وتســليم لبـيع أو لمنــفعة مــؤقتة )
رابعا :والسؤال ما هي العقوبة المقررة لجريمة التبديد ؟
- تعتبر العقوبه المقرره وفقا لعموم نص الماده 341 عقوبات هي جنحة عقوبتها الحبس الذي لا يقــل عن 24 ساعة و لا يزيد عــن 3 ســنوات .
خامسا :والسؤال هل يجوز التصالح في جريمة تبديد المنقولات ؟ و في أي مرحلة من مراحل الدعوى ؟
- نعم يجوز التصالح في أي مرحلة من المراحل التي تكون عليها الدعوي الدعوى , حتى بعد صدور الحكم النهائي بالإدانة .
سادسا : من المبادئ الهامه لمحكمه النقض في جريمه التبديد نذكر :
مادة 341 عقوبات:
- كل من أختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
الطعن رقم 1029 لسنة 36 قضائية – تاريخ الجلسة 18 – 10 – 1966.
- القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد التأخر فى الوفاء أو بتصرف المتهم فى الشئ المسلم إليه ؛ بل يتعين أن يقترن ذلك بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه وإختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه .
الطعن رقم 6495 لسنة 63 قضائية – تاريخ الجلسة 21-10-1997
- من المقــرر أن القــصد الجـنائى فى جريــمة التــبديد يتحقـق بإنصـــراف نيــة الــجانى إلى إضــافة الــمال الذى تــسلمه إلى مــلكه وإختــلاسه لنفــسه والبحـث فى توافــره أو عــدم توافره مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تنأى عن رقابة محــكمة النقض مـتى كان إستخلاصــها سليــماً مستـمداً من أوراق الدعـوى .
الطعـن رقم 11687 – لسـنة 66 قضائية – تاريـخ الجلسة 21 – 02 – 2005
- لما كــان من المــقرر أن لمحكمة المــوضوع وهي بصــدد البحث في تهمة التبديد المنسوبة إلي المتهم تفسـير العــقد الذي بموجبه تسلم المــتهم المبلغ من المدعى بالحقوق المدنية مستندة فــي ذلك لظــروف الدعــوى ومــلابسـاتها إلي جــانب نصــوص ذلك العــقد إلا أنه لما كــان يبيــن من مــدونات الحــكم المطـعون فيه أنه اثبــت أن المطــعون ضده تسلم بموجب الإيصال موضوع الجريمة مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه من المدعى بالحــقوق المدنية بصفة أمانة لرده عند الطلب.
- لما كان ذلك وكان الحــكم قد قضــى بتبرئة المطــعون ضده من تهــمة تبــديد المبــلغ الذي تسلمــه على سبيــل الوديــعة بمقولة أن الثــابت من عبارات الإيصال أن الشيء المــودع لديه وهو مبلغ النقود من المثليات ولم ينص في الإيــصال على رده بــذاته وان الإيصـال لا يعد عـقدا من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات, وكان هــذا القول من المــحكمة غير سديد إذ أنه لا يؤثر في أن تســليم الــشيء موضوع الإيصال كان على سبيل الوديــعة مجــرد ورود الوديعة علــى مبلغ من النقود ينوب بعضها عن بعض مادام أن المطعون ضده لم يكــن مأذونا له في استعــمال هــذا المــبلغ من النــقود ومن ثم فإذا ما انتهى الحكم إلي أن مبلغ النقود لا يصــلح حلا للــوديعة والي أن إيــصال موضــوع الجريمة لا يعد عقدا من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ في تطبق القانون.
الطعن رقم 17190 – لسنة 66 قضائية – تاريخ الجلسة 08 – 11 – 2003
- لما كانت المادة 341 من قانــون العــقوبات اذ نصــت عــلى تجريم اخــتلاس او تبــديد الاشياء التى تسلم على وجه الوديعة او الاجارة او على سبيل عارية الاســتعمال او الــرهن وذكرت فى نهاية عقود الامانة حــالة مــن كــانت الاشــياء سـلمت له بصفــته وكــيلا بأجرة او مجانا بقصد عرضها للبيع او بيعها او استعمالها فى امر معين لمنفعة المالك لها او غيره فان مفاد هذه العبارة من النــص ان حكم هذه المادة لا ينصرف الى حالة عــقد الــوكالة حســبما هـو معـرف فى الــمادة 699 من القانون المدنى الذى بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل فحسب بل يندرج تحت حكمها ايضا حــالة الشــخص الــذى يكــلف بعــمل مادى لمنفعة المالك او غيرة ومن ثم فان اختلاس او تبديد العامل للاشياء المسلمة اليه لتصنيعها او اصلاحها لمنفعة مالكها او غيره يكون مؤثما فى حكم المادة 341 من قانون العقوبات لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتبرئة المــطعون ضده من تهمة تبديد ايصــالات المخالصات التى سلمت اليه بصفته وكيلا عن الطاعــن لتحصيل قيمتها لمنفعته ورفض الدعــوى المدنية قبله استنــادا الى ان العقــد ســند الاتهام لا يندرج تحت طائلة المادة 341 من قانون العقوبات فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية .
- وعــلي ذلـك فانه ﻻ يصــح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمــانة إلا إذا إقتــنع القاضي بأنه تسلم المال بعــقد من عــقود الأمانه الــواردة علي سبــيل الحصر في الــمادة 341 من قانون العقوبات والعــبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع إذ لا يصــح تأثيم إنسان ولو بناءً علي إعترافه بلسانه أو كتابته متي كان ذلك بنفسه واطمئنانة إلي الأدلة التي عــول عليها في قــضائه بإدانة المتــهم أو بــراءته ، فــقد جعل القــانون من سلطته أن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح لها دليلاً لحكمه.
( الطعن رقم 3404 لسنة 63 ق جلسة 17/2/1999 ) .