مبادئ هامه للمحكمه الاداريه العليا
من المبادئ الهامه للمحكمه الاداريه العليا في رفع الدعوي قبل اللجوء للجان فض المنازعات ، وقبل التظلم من القرار الاداري هي مبادئ رائعة للمحكمة الادارية العليا ومحكمة النقض لعام نوضحها في السطور التاليه :
الاول:- جواز رفع الدعوى قبل اللجوء للجان فض المنازعات.
الثاني :- جواز رفع الدعوى قبل التظلم من القرار الادارى طالما ان التظلم قدم في الميعاد
الثالث :- لمحكمة النقض :- جواز اللجوء للجان فض المنازعات في اى مرحله من مراحل التقاضى طالما لم يصدر حكم منهى للخصومه ………………
1- المبدا الاول :
اصدرت المحكمه الادارية العليا حكما رائعا بجلسة 28/1/2018 قالت فيه :
إن هذه المحكمة إعلاء لحق التـــقاضى الذى صانه الدستور وكفله للكــافة ، درجت فــي فهمها وتطبيقها للنصوص القانونية التى تنـــــظم الإجــــراءات الســـابقة على اللجوء إلى قضاء مجلس الدولة كالتـــظلم الوجوبى او اللجوء إلى لجنة التوفيق على اعتبار أن تلك الإجراءات ليست أشكالا جامدة مقصودة لذاتها .
وإنما هى وسائل شرعها المشرع لإمكان إنهاء المنازعة قبل اللجوء إلى القضاء ، تيسيراً على اصحاب الشأن وعلى جهة الإدارة ، وتخفيفاً للعبء الواقع على الحاكم ، إلا أنه لا يجوز أن تطبق تلك النــصوص على وجـــه جامـد ينحرف بها عن المقصد منها .
فإذا اتـــخذت تلك الإجراءات ولو بعد رفع الدعــوى فإن الــغاية منها تكون قد تحققت ، ولايجــوز أن يكون ذلك سبباً للقضاء بعدم قبول الدعوى ، وانتهت إلى أنه لا يشترط لقبول الدعوى الالتزام بالأسبقية الزمنية لتقديم التظلم على رفع الدعوى مادام قد قدم فعلا خلال الميعاد المقرر قانوناً لتقديمه .
2- المبدا الثاني :
كما قضــت بأنه إذا تم تقــــديم طلب التوفيق إلى اللجنة بعــد رفع الدعــوى فإن الإجــراء المــطلوب قانوناً يكون قد استوفى ، وتحقـقت الغاية منه ، ولا محل للــدفع بعدم قبول الدعوى لهذا الســبب .
وقالت المحكمه في اسباب حكـــمها انه ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القــرار المطعون فيه صدر بتاريخ 3/4/2014 ، وتظلم منه الطــاعن بتاريخ 10/4/2014 .
وقد تضمنت حافظة المستــندات المقدمة من المطــعون ضده بجلسة التحضر بتاريخ 18/9/2014 إخــطاراً من لجنة التوفيق …. ضده تخطره بأن اللجنة قررت بجلــستها بتاريخ 22/7/2014 عدم الســـير في نظر الطـــلب المقدم منه لــمضى اكثر من ستين يوما على تقديمها ، فإنه بقطع النظر عن خلو الأوراق من تحديد تاريخ لجوء المطعون ضده إلى لجنة التوفيق لبيان ما إذا كان قد لجأ إليها قبل إقامة دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فــإن المـــطعون ضده حتى ولو كان قد لجأ إلى لجنة التوفيق بعد رفع دعواه بتاريخ 4/5/2014 فإنه قد استوفى الإجراء المــنصوص عليه في القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في بعض المنازعات ، وتكون الغاية من هذا الإجـــراء قد تحــققت ، ولا محل للدفع بعدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه لهذا السبب ، ويكون الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول الدعوى قد صدر سليماً ، ويغدو النعى عليه في هذا الشأن غير صحيح .
( الطعن رقم 12078 لسنة 62 ق ادارية عليا جلسة 28/1/2018 )
(في الطعن رقم 35979 لسنة 52 ق.ع جلسة 15/6/2010 )
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2906 لسنة 41 ق.ع جلسة 13/11/1999)
3- المبدا الثالث :
كما اصدرت محكمة النقض حكما هاما فى الطعن رقم 1724 لسنة 77ق انتهى الى مبدأ مؤداه :
أنه إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه ، وحتى تستقيم الدعوى ، فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء ، يعُد دفعاً شكلياً ، ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول ، …، وإن اتخذ اسماً بعدم القبول ، لأن العبرة في تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه.
مؤدى ذلك ، وعلى ضوء ما تغيّاه المشرع من إصدار القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق ، من تخفيف الأعباء عن كاهل القاضى والمتقاضى ، أنه إذا رفع المدعى في إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة ، قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التى أنشأها هذا القانون ، ولكنه أثناء نظر هذه الدعوى ، وقبل صدور الحكم المنهى للخصومة فيها تدارك الأمر ، وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة ، إعمالاً لأحكام القانون سالف الذكر ، فإن هذا المدعى يكون قد استوفى الإجراء ، الذى أوجبه هذا القانون ، بما لا تثريب معه على المحكمة إن هى مضت في السير في نظر دعواه ، دون حاجة للحكم بعدم قبولها ، لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلى (عدم تقديم الطلب للجنة التوفيق المذكورة) ، والا كان الرضوخ له ، سبيلاً للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون .
(الطعن رقم 1724 لسنة 77ق بجلسة 6-7- 2015.)