القانون الاداري مجلس الدولهقانون مدني
مبدأ تنفيذ العقد بحسن نية
مبدأ تنفيذ العقد بحسن نية
في اطار تعريفنا لمبدا تنفيذ العقد بحسن نيه سوف نتعرض لايضاحه من خلال إفتاء الجمعية العمومية ذلك ان مبدأ تنفيذ العقد بحسن نية هو أصل من الأصول القانونية التي تحكم العقود المدنية والعقود الإدارية على حد سواء.
- وفقاللمادة 148 من القانون المدني:
- (جرى إفتاء الجمعية العمومية على أن مبدأ تنفيذ العقد بحسن نية هو أصل من الأصول القانونية التي تحكم العقود المدنية والعقود الإدارية على حد سواء بمقتضاه يلتزم كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه في العقد فإن حاد أحدهما عن هذا السبيل كان مسئولاً عن إخلاله بالتزامه العقدي ووجب حمله على الوفاء بهذا الالتزام وصار تحميله بما رتبه العقد من جزاءات كغرامة التأخير أمراً واجباً قانونًا – تطبيق).
- تبين للجمعية العمومية أن المادة “148” من القانون المدني تنص على أنه “يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية”. وهذا المبدأ – وعلى ما جرى به إفتاء الجمعية العمومية – هو أصل من أصول القانون التي تحكم العقود المدنية والعقود الإدارية على حد سواء، بمقتضاه يلتزم كل طرف من طرفي العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه في العقد، فإن حاد أحدهما عن هذا السبيل كان مسئولاً عن إخلاله بالتزامه العقدي، ووجب حمله على الوفاء بهذا الالتزام، وصار تحميله بما رتبه العقد من جزاءات، كغرامة التأخير، أمراً واجباً قانوناً. كما تبين للجمعية العمومية أن أمري التوريد رقمي 1/ 92/ 39 و1/ 92/ 49 الصادرين في الحالة الماثلة، بعد أن حددا مدة توريد المطبوعات محل كل منهما، وهي خلال أربعة أشهر من تاريخ استلام أمر التوريد على دفعات متساوية شهرياً بالنسبة للأمر الأول، وخلال شهرين من استلام أمر التوريد بالنسبة للثاني، نص كل منهما على أنه “يجب مراعاة مدة التوريد بكل دقة تلافياً من توقيع غرامة التأخير التي توقع في حالة التأخير بواقع 1% عن كل أسبوع أو جزء منه وبحد أقصى 4%”. ومفاد ذلك أن أي إخلال بالتوريد بالكيفية وخلال الميعاد المضروب من شأنه أن يؤدي إلى توقيع غرامة تأخير على المورد.
- ولما كان الثابت من استعراض كتاب رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية رقم 178/ 21 بتاريخ 26/ 5/ 1993 الذي تضمن بياناً لبرنامج التوريد الذي تم وفقاً له توريد المطبوعات محل أمر التوريد رقم 1/ 92/ 39، الثابت، أن الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لم تلتزم ببدء التوريد في موعده، إذ كان عليها توريد أول دفعة فور اكتمال الشهر الأول الذي يبدأ اعتباراً من 12/ 11/ 1992، بيد أنها لم تبدأ التوريد فعلاً إلا اعتباراً من 16/ 1/ 1993 – بالنسبة لمحل الأمر من مطبوع “عقد اشتراك التليفون”، واعتباراً من 1/ 2/ 1993 – بالنسبة لمحل الأمر من مطبوع نموذج “نشاطركم الأحزان” بالإضافة إلى أن أول دفعة جرى توريدها من المطبوعين تقل كثيراً عن الكمية الواجب توريدها طبقاً لأمر التوريد الذي يوجب التوريد على دفعات متساوية شهرياً، ومن ثم فإن قيام الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بتوقيع غرامة تأخير على الهيئة الموردة، والحالة هذه، يكون قد صادف صحيح سنده، ولا تثريب عليه، ويكون ما تطالب به الهيئة الأخيرة من استرداد غرامة التأخير الموقعة عليها في هذا الشأن، وتبلغ 3770 جنيهاً غير قائم على سند صحيح بظاهره، إذ كان جديراً بها أن تلتزم ببدء التوريد في موعده وأن يتم على دفعات متساوية شهرياً.
- ومن حيث إنه عن غرامة التأخير الموقعة على المطبوع “دفتر 75 ع. ح” محل أمر التوريد رقم 1/ 92/ 49، فلما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية قد تقاعست عن دفع ما استمسكت به الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية من أن تأخيرها في التوريد عن الميعاد المحدد بأمر التوريد مرجعه إلى تأخر الهيئة الأولى في اعتماد بروفة المطبوع وردها للهيئة الموردة في حينه، وكذا تقاعسها عن إقامة الدليل على أن المدة التي تأخرتها في الاعتماد لا تضاف إلى مدة التوريد المتفق عليها.
- وكان الثابت أيضاً أن مدة التأخير في توريد المطبوع محل ذلك الأمر تقل عن المدة التي تأخرتها الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية في اعتماد البروفة، ومن ثم يعد التوريد، طبقاً للقواعد الحاكمة للعلاقة بين الطرفين، والحالة هذه، قد تم في الميعاد ولا تأخير فيه، الأمر الذي تنتفي معه دواعي وأسباب توقيع غرامة تأخير، مما يلزم معه إلزام الهيئة الأخيرة برد مبلغ 79,50 جنيه قرش قيمة غرامة التأخير الموقعة في شأن أمر التوريد رقم 1/ 92/ 49.
*** لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:
- أولاً: رفض المطالبة المقدمة من الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية باسترداد مبلغ غرامة التأخير عن أمر التوريد رقم 1/ 92/ 39 ومقداره 3770 جنيه “ثلاثة آلاف وسبعمائة وسبعون جنيهاً من الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية.
- ثانياً: إلزام الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية برد مبلغ غرامة التأخير ومقداره 79.50 “تسعة وسبعون جنيهاً وخمسون قرشاً” عن أمر التوريد رقم 1/ 92/ 49 إلى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية”.
يراجع في ذلك :مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع السنة التاسعة والأربعون (من أول أكتوبر 1994 إلى آخر سبتمبر سنة 1995) – صـ 217
(فتوى رقم 198 بتاريخ 23/ 3/ 1995 جلسة 15/ 3/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2500) جلسة 15 من مارس سنة 1995
الوسوم
القانون المصري