قانون العملقانون مدني

الدعوي العماليه

 

في إطار هذه المقالة سوف نوضح طريقة رفع دعاوى عمالية ضد صاحب العمل وذلك وفقا للسطور التالية .

 

حيث حدد القانون رقم 180 لسنة 2008 والمعدل بالقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 – نجد أنه  قد حدد إختصاص المحاكم العمالية بصفة عامة في أنها:

(أى نزاع فردى ينشأ بين العامل وصاحب العمل ) .

 – ومن هذه الإختصاصات وأهمها على سبيل المثال لا الحصر : المواد من 40 إلى 46 ..

1- دعوى ثبوت علاقة العمل فيما بين العامل وصاحب العمل.

2-دعوى المطالبة بمقابل رصيد الإجازات.

3- طلب إعادة العامل إلى عمله فى حالة فصله تعسفيا.

4- طلب تعويض عن الفصل التعسفى.

5- طلب إلزام صاحب العمل بأداء مستحقات العامل خاصة الأجور.

6- طلب فصل العامل عن طريق اللجنة  بناء على طلب صاحب العمل.

التظلم من تقدير صاحب العمل مما يكون قد أتلفه العامل من معدات أثناء العمل

وغيرها – – – – – كالتعويض عن إصابة العمل علي سبيل المثال .

 

ويلاحظ ان : الدعوى العمالية المنظورة أمام المحكمة العمالية يطبق بشأنها قواعد وإجراءات قانون المرافعات المدنية والتجارية شأنها الدعاوى العادية وكذلك قانون الإثبات فى المواد المدنية.

 

كيفية اعداد وتجهيز مستندات الدعـوي ؟

 

اولا )):  لاتختلف الدعوى العمالية عن باقى الدعاوى:

  •   اذ ان إجراءاتها متشابهة مع إجراءات الدعوى المعتادة وان وجد فارق بسيط يتعلق بطبيعة هذه الدعوى فقط وبالتالي فإنه يمكن إيجاز تلك المستندات المطلوبة على النحو التالى :

 

  • عقدالعمل : إن وجد – وإلا فإن العامل سيضطر أولا لإثبات علاقة العمل بدعوى ثبوت علاقة العمل

  • محضرمكتب العمل : ويلجأ إليه العامل أو صاحب العمل فى حالة إثبات وقائع معينة نص عليه القانون

  • المحضر الإدارى بإثبات الحالة الإصابية : وذلك فى حالات إصابة العمل

  • بيان رصيد الأجازات : فى حالة رفع دعوى مقابل رصيد الإجازات ثم يدخل بعد ذلك كافة المستندات التى يمكن أن يتحصل عليها أحد أطراف النزاع لإثبات أحقيته فيما يدعيه كا كشف الأجور مثلا بالنسبة لصاحب العمل أو دفاتر الحضور والإنصراف فى حالة إقامة العامل دعوى المطالبة بالأجور عليه أمام المحكمة .

 ثانيا )) : تحرير صحيفة الدعوى العمالية وإجراءات رفع الدعوى:

 

حيث تعتبر صحيفة الدعوى العمالية  ذات خصوصية في ضوء القانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته والذي أنشأ بموجبه  المحكمة العمالية ،  وهو ما ترتب عليه ضرورة وجود جداول خاصة بالدعاوى العمالية ،  والتي خرجت من زمام  الجداول المدنية العادية 

-وصحيفه الدعوي العماليه مثلها مثل اي دعوي اذ يجب ان تتضمن البيانات الاساسيه الممثله في: 

– إسم مقدم الطلب ( المدعي )  وصفته ( عامل – ام  صاحب العمل) ، و عنوانه .

– إسم الخصم ( المدعي عليه ) ووظيفته وعنوانه بالتفصيل

– موضوع الدعوى بشكل  مفصل وواضح ودون إسهاب مع بيان بالمستندات التى تؤيد ما يدعيه.

– ايضاح الطلبات النهائية التى يدعيها مقدم الطلب على المدعي عليه .

– ضروره ارفاق  المستندات الدالة على إثبات الادعاء بملف الدعوي ، إن وجدت وإلا تمسك بكافة طرق الإثبات حتي يستطيع إثبات اما يدعيه بوص العامل هو الطرف الضعيف في علاقه العمل .

 

 مرحله قيد الدعوى: فى الجدول المعد لذلك بالمحكمة الكليه المختصة:

 

ملحوظة:- الخطوات السابقة لرفع الدعوى في حالة إقامة الدعوى العمالية بصحيفة في قلم كتاب المحكمة المختصة بالإجراءات المعتاد لرفع الدعوى ..

  • جواز تحريك الدعوى العمالية عن طريق مكتب العمل فى خلال المدة القانونية لرفع الدعوى العمالية المنصوص عليها بالمادة (70) وهى 45 يوما

 

  • فاللعامل ولصاحب العمل الحق فى تقديم طلب لمكتب العمل المختص الذي يقوم ببحث الشكوى أو النزاع المقدم من اى منهما لإحالة النزاع إلى المحكمة العمالية شامل أقوال كل منهما وأسانيده ومشفوع برأي مكتب العمل فى شأن أحقية كل طرف فيما يدعيه ، ولكن الإعلان فى هذه الحالة يتم عن طريق قلم كتاب المحكمه ويخطر به طرفى النزاع بعد تحديد جلسة موضوعيه  لنظر الدعوي.

 

  • هو يعد طريق استثنائى نص عليه قانون العمل ، ممثل في حالة التقدم بشكوى لمكتب العمل المختص، سواء من العامل أو صاحب العمل ، وتعذر التسوية الودية فيما بين الطرفين ، حيث انه فى هذه الحالة يجب إحالة الأوراق والتحقيقات للمحكمة العمالية المختصة، وذلك  للفصل في النزاع في المواعيد المقررة وفقا للمادة ( 70 ) من قانون العمل بعد تعديلها بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ، اذ انه يجب إتباع بعض الأمور الهامة ممثلة في :-

 

  •  حيث أنه بعد إحالة التحقيق الذي تم بمعرفة مكتب العمل المختص للمحكمة العمالية تقيد الدعوى بجدولها ، ويعلن الخصوم بالجلسة المحددة  وذلك عن طريق قلم الكتاب .

 

  • يقوم (المدعى) بتحرير صحيفة إعلان بالطلبات الموضوعية الختامية  ضد المدعى عليه تعلن له بالجلسة المحددة والمتضمن موضوع الدعوى وبالصور بعدد الخصوم فى الدعوى.

 

  •  وبعد تمام الإعلان يقدم منفذ للمحكمة لتبدأ بنظر الدعوى واستكمال إجراءاتها،  بعد ذلك وفق قانون المرافعات المدنية والتجارية على النحو المعتاد فى جميع الدعاوى

 

– رســـوم و ميعــاد رفـع الدعـوى العمليــة.

يجب وفى مجال بيان إجراءات رفع الدعوى العمالية بيان رسوم ميعاد رفع هذه الدعوى بإعتبار أن قانون العمل الجديد قد استحدث ميعادا لرفع هذه الدعوى على النحو التالى :

أولا: رسوم الدعوى :

– بالنسبة للعمال :

الدعاوى العمالية معفاة من الرسوم بالنسبة للعامل وهذا ما أكدت عليه المادة 6 من قانون العمل الجديد.

– بالنسبة لأصحاب الأعمال : 

فلا يسرى عليهم حظر الاعفاء  حيث أن الدعوى المرفوعة من اصاحب الأعمال،  تخضع لتقدير الرسوم وفقا للقانون وحسب الطلبات، ومناط التفرقة ممثل في حماية الطرف الضعيف فى عقد العمل العامل .

ثانيا – ميعاد رفع الدعاوى :

وهو استحدثه القانون وفقا المادة 70 ،  للعامل ولصاحب العمل متى نشأ نزاع فردى بينها أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة ( مكتب العمل) خلال 7 أيام من تاريخ بدء النزاع تسويته ودياً فإذا لم تتم التسوية فى خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب لمكتب العمل جاز لكل من العامل أو صاحب العمل اللجوء إلى المحكمة العمالية فى موعد أقصاه 45 يوم من تاريخ بدء النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة.

والسؤال – هل سقوط الحق فى اللجوء للمحكمة العمالية  وفقا للمادة 70 يعطى الحق فى رفع دعوى مبتدأة أمام القضاء المدني العادي من عدمه ؟

 

والواقـــع: أنه إلى الآن لم نشهد أى وقائع دعاوى تحسم هذا الأمر ولم يصدر بشأنها أحكام من المحاكم العليا لإرساء هذه المبادىء والأمر ما زال محل خلاف واختلاف في تفسير النص

 

 كيفية إثبـات الدعـوى العماليـــة:

– حيث لاتختلف الدعاوى العمالية كثيرا من حيث  عناصر الإثبات عن الدعاوى العادية  فهي،  تخضع لكافة طرق الإثبات المقررة والمتبعة في قانون الإثبات والممثله في ( عمال الخبرة ، البيــنة بشـــهادة الشــهود ، اليمين  ،  والإقرار ، وغيرها بالإضافة إلى المستندات التى يحتفظ بها صاحب العمل كسجل الأجور ولائحة تنظيم العمل الداخلية …. إلخ

 

الحكم فى الدعوى العمالية وطرق الطعن عليه : 

 

أولا: الحكم فى الدعوى العمالية :

– يلاحظ أن ما يصدر من المحكمة العمالية من قضاء للفصل فى الموضوع المطروحة عليها هو حكم وليس قرار.

– وهذا الحكم  هو بمثابة سند تنفيذي .

 

ثانيا: طرق الطعن على الحكم الصادر من المحكمة العمالية :

 

– يكون الطعن أمام محكمة الاستئناف العالي المختصة ، وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية خلال (40) يوم من تاريخ صدور الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي .

– جواز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية العمالية ،  وجواز إلتماس إعادة النظر متى توافرت أحد وحالاته وشروطه المنصوص عليها قانونا .

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى