المحكمه الاستئنافيه
محاكم الاستئناف في النظام السعودي
محاكم الاستئناف:
-الاستئناف هو طريق الطعن العام في أحكام محاكم الدرجة الأولى بطرح الدعوى من جديد أمام محاكم أعلى (محاكم الاستئناف) بغرض مراجعتها.
- وهو تطبيق لمبدأ التقاضي على درجتين، وهو المبدأ السائد في النظام الإجرائي المقارن.
- ويترتب على اعتبار الاستئناف وسيلة لمبدأ التقاضي على درجتين النتيجتان التاليتان:
- إن وظيفة الاستئناف لا تقف عند مراقبة صحة الحكم المستأنف، إنما يؤدى إلى إعادة الفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقواعد الشرعية والنظامية أمام محكمة الدرجة الثانية ” الاستئناف “.
- لا يجوز استئناف الحكم إلا مرة واحدة تحقيقًا للاستقرار.
-والاستئناف هو أحد طرق الطعن العادية في الأحكام، ويخضع بالتالي للقواعد العامة للطعن المتعلقة بحق الطعن أو بإجراءاته.
ويترتب على اعتبار الاستئناف طريق عادى للطعن النتيجتان التاليتان:
1. إن القاعدة هي جواز استئناف أحكام محاكم أو درجة بصرف النظر عما يشوبها من عيوب.
2. لا يجوز الطعن في الحكم القابل للاستئناف بطريق غير عادى؛ أي بالتماس إعادة النظر أو النقض، ولو شابه عيب من العيوب التي تجيز هذه الطعون.
- فالقاعدة هي أنه لا يجوز الطعن بالالتماس أو النقض إلا في الأحكام الانتهائية لأن الاستئناف أعم وأشمل من الطرق غير العادية ويغنى عنها.
-
مقر محاكم الاستئناف:
بحسب نظام القضاء يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر.
-
تشكيل محاكم الاستئناف:
تؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة.
-
آلية عمل محاكم الاستئناف:
- تباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة، ولا تقل درجة القاضي في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف، ويكون لكل دائرة رئيس.
- يجوز إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة التي فيها محكمة استئناف.
- يسمى رئيس كل دائرة وأعضاؤها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف، ويتولى رئيس المحكمة – أو من ينيبه من أعضاء المحكمة – رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.
دوائر محاكم الاستئناف:
- نظرًا لكثرة الدعاوى التي تختص بها محاكم الاستئناف، تشكل بها دوائر متعددة حسب حاجة العمل فيها وتوزع عليها هذه الدعاوى. ويتم ترتيب الدوائر في محاكم الاستئناف وتشكيلها وتحديد الدعاوى التي تنظرها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.
- وهكذا نجد دوائر للدعاوى الحقوقية والجزائية والأحوال الشخصية، كما نجد دوائر تجارية وعمالية. ولكنها لا تعدو أن تكون توزيعًا داخليًا للعمل على قضاة المحكمة.
- إذ تعد كل دائرة جزءًا من المحكمة تباشر اختصاصها الذي خوله لها النظام. لذا إذا طرحت أمام دائرة دعوى من نصيب دائرة أخرى فإنها لا تقضى فيها بعدم اختصاصها؛ لأن النظام يعقد الاختصاص للمحكمة كلها، وإنما تأمر فقط بإحالة الدعوى إلى الدائرة المحددة لها، وتسمى هذه إحالة داخلية أو إدارية.
اختصاص محاكم الاستئناف:
1- تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
2- الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها:
إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي – من الجهة المختصة بعد الحكم –بأنها شهادة زور.
3- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم.
4- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم.
5- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً.
6- إذا كان الحكم غيابياً.
7- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
8- يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.
الأحكام القابلة للاستئناف:
– جميع الأحكام القطعية الصادرة في موضوع الدعوى من محاكم الدرجة الأولى.
– الأحكام الصادرة قبل الحكم في الموضوع وهى:
– الحكم الصادر بوقف الدعوى.
– الأحكام الوقتية والمستعجلة.
– الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
– الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص.
– لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.
الأحكام غير القابلة للاستئناف:
1- الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.
2- الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها.
هذه الأحكام لا تكون قابلة للاستئناف إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.