محكمه التنفيذ في النظام السعودي
محاكم التنفيذ
مقارها:
منتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة.
تشكيلها:
تؤلف محكمة التنفيذ من دوائر متخصصة، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، وفي المحافظات والمراكز التي لا يتوافر فيها محكمة تنفيذ تؤلف في المحاكم العامة دوائر للتنفيذ.
اختصاصها:
تختص محكمة التنفيذ بتنفيذ السندات التنفيذية التالية:
1- الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
2- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.
3- محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
4- الأوراق التجارية.
5- العقود والمحررات الموثقة.
6- الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.
7- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً، أو جزئياً.
8- العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام. ولمحكمة التنفيذ سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه وتختص بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.
مقالات ذات صله :
- عتراض على الحكم الصادر عن محكمه الدرجة الاولي.
- المحاكم التجاريه في النظام السعودي .
- محاكم الاستئناف في النظام السعودي .
- الاعتراض بالاستئناف في النظام القانوني السعودي.
- إلتماس إعادة النظرو كيفيه الاعتراض على الحكم النهائي.
- المحاكم العامة في النظام السعودي.
- المحاكم العماليه في النظام السعودي .
- المحاكم الجزائيه في النظام السعودي .
- المحاكم العامه في النظام السعودي .